مرسوم تنفيذي رقم 96-308 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996، يتعلق بمنح امتيازات الطرق السريعة. 8
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادتين 166 و 167 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يخضع إنجاز الطرق السريعة وملحقاتها وتسييرها وصيانتها وأشغال تهيئتها و / أو توسيعها إلى منح الامتياز كما ينص عليه هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيمكن منح امتياز الطريق السريع، لكل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو القانون الخاص الذي يقدم طلبا بذلك، وفق شروط وتعليمات دفتر الأعباء النموذجي الملحق بهذا المرسوم.
ويكون منح هذا الامتياز موضوع اتفاقية بين الوزير المكلف بالطرق السريعة الذي يتصرف لحساب الدولة وبين صاحب الامتياز.
تلحق بهذا المرسوم الاتفاقية النموذجية الخاصة بمنح الامتياز.
المادة 3
فتح المادةيصادق على اتفاقية منح الامتياز الخاص بالطرق السريعة بمرسوم يتخذ في مجلس الحكومة، بناء على تقرير مشترك بين الوزراء المكلفين على التوالي بالداخلية والمالية والطرق السريعة.
المادة 4
فتح المادةتنشر اتفاقية منح الامتياز ودفتر الأعباء المتعلّق بها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996.
أحمد أويحيى الملحق الأول اتفاقية نموذجية خاصة بمنح امتياز الطريق السريع يشترط المصادقة على هذه الاتفاقية بمرسوم.
بين الوزير المكلف بالطرق السريعة الذي يتصرف لحساب الدولة من جهة، والشركة أو المؤسسة ...... المقيدة في السجل التجاري بتاريخ تحت رقم .... التي يقع مقرها في...
يمثلها ( مسيرها المفوض قانونا، من جهة أخرى.
تم الاتفاق على ما يأتي :
المادة الأولى تخول الدولة، بمقتضى هذه الاتفاقية، للشركة صاحبة الامتياز، التي تقبل القيام بالبناء والاستغلال والصيانة ( حسب الحالة ( للطريق السريع أو مقاطع من الطريق السريع.
المادة 2 تلتزم الشركة صاحبة الامتياز، على نفقتها ومسؤوليتها، بتنفيذ جميع الدراسات والإجراءات والأشغال والعمليات المالية المرتبطة بهذا الامتياز وأن تخضع لشروط دفتر الأعباء والوثائق الملحقة به بالنسبة للبناء والصيانة والاستغلال على السواء.
المادة 3 تسلّم الدولة لصاحب الامتياز، بمقتضى الشروط المحددة في دفتر الأعباء، الأراضي المكتسبة سابقا والمنشآت الكبرى التي أنجزها. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تحتفظ الدولة مع ذلك، بالحرية التامة في إنجاز كل المنشآت الكبرى الخاصة بالطريق وتحسينها التي لم ترد في هذا الامتياز.
يجب أن تحظى كل المنشآت الكبرى التي أنجزتها الدولة أو إحدى الجماعات الإقليمية والتي ترتبط بمنشآت كبرى يشملها هذا الامتياز بموافقة صاحب الامتياز ويكون موضوع وثيقة ملحقة باتفاقية الامتياز هذا.
المادة 4 تلتزم الشركة صاحبة الامتياز، على الخصوص، بضمان تمويل جميع العمليات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ودفتر الأعباء، وفق الشروط المحددة في دفتر الأعباء.
المادة 5 يرخص للشركة صاحبة الامتياز بتحصيل رسوم المرور بالطريق السريع وأتاوى عن التجهيزات الملحقة ضمن الشروط المحددة في دفتر الأعباء وحسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 6
فتح المادةيسري مفعول هذه الاتفاقية ودفتر الأعباء الملحق مباشرة بعد المصادقة، طبقا للتنظيم المعمول به.
حرر بالجزائر في.
عن صاحب الامتياز عن الدولة المسير الوزير المكلف بالطرق السريعة الطريق السريع دفتر الأعباء النموذجي
الفصل الأول — طبيعة الامتياز
المادة الأولى
فتح المادةوعاء الامتياز.
يسري الامتياز على جميع الأراضي والمنشآت الكبرى الضرورية لبناء مقاطع الطريق السريع وصيانتها واستغلالها كما هو محدد في المادة الأولى من الاتفاقية. / العدد 55 2 1 جمادى الأولى عام 1417 كما يسري على جميع التجهيزات الملحقة الضرورية مباشرة للطريق السريع ولخدمة المستعملين والمنجزة لهدف تحسين الاستغلال.
يقوم صاحب الامتياز ببناء أجزاء الطرق التي يقطعها الطريق السريع وصيانتها حتى وإن كانت لا تشكل جزءا منه، وكذلك الحال بالنسبة للمحولات الرابطة بين الطرق السريعة التي بناها ويصونها ويستغلها صاحب الامتياز.
يكتسب مانح الامتياز الأراضي الضرورية للامتياز ويضعها تحت تصرف صاحب الامتياز. وكذلك الحال بالنسبة للأراضي اللازمة لإعادة ربط الطرق والتي لا تعتبر جزءا من الامتياز.
تعد كل أملاك منقولة أو عقارية تابعة لصاحب الامتياز ومستعملة مباشرة لاستغلال الامتياز، جزءا من الامتياز ( بما فيها الحظائر وورشات العمل التابعة لصاحب الامتياز ما لم يوجد اتفاق كتابي ومصادق عليه بنفس الأشكال الواردة في دفتر الأعباء هذا.
المادة 2
فتح المادةالمواصفات العامة للمنشآت الكبرى 1.2 - يتم تحديد المقطع الجانبي المستعرض النهائي للمقطع . والمقطع الجانبي المستعرض الأدنى في مرحلة أولى ومختلف المقاطع الأخرى في مرحلة نهائية بين ....... و ....... في الملحق (2) المرفق بدفتر الأعباء هذا. 2.2 - يكون بناء مقاطع الطريق السريع بين في مرحلة أولى على عاتق صاحب الامتياز.
وتشمل أعمال البناء هذه أيضا المحولات المذكورة أعلاه ...... وعلى صاحب الامتياز أيضا أن ينتقل إلى المرحلة النهائية ضمن الشروط المحددة في المادة 3.8 من دفتر الأعباء هذا.
وعلى غرار ذلك يكون بناء الأرضيات الخاضعة لرسوم المرور وتجهيزاتها والمساحة الملحقة وإشارات المرور، بالنسبة لمجموع مقاطع الطريق السريع موضوع الامتياز على عاتق صاحب الامتياز. 3.2 ينبغي أن يسمح الطريق السريع ....
محولات الدخول إليه بمرور القافلات العسكرية 120 12 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةإعداد المشاريع والمصادقة عليها 1.3 - بالنسبة للمقاطع التي تقع بين ..... يتم تسليم دراسات التعريف والدراسات الخاصة بالمشاريع التمهيدية الموجزة والمفصلة التي يعدها مانح الامتياز إلى صاحب الامتياز الذي يتولى مهمة ضبط التفاصيل التي قد تكون ضرورية وتتعلّق بأنظمة رسوم المرور ومشاريع إعادة ربط طرق المواصلات وكذا عمليات التكييف المطابقة لما جرت به العادة والتي يرى مانح الامتياز ضرورة إضافتها بعد الاستماع إليه. 2.3 - يمكن أن يقدم صاحب الامتياز المانح الامتياز طلبات تعديل أو عدم الالتزام بالتعليمات أو المعايير .
التي طبقت في المشروع. يجب أن تتضمن هذه الطلبات تبريرات تقنية ومالية للتعديلات أو عدم الالتزام المطلوب. وإضافة إلى ذلك، ينبغي الإشارة إلى إجراءات الاستغلال الخاصة التي قد تبدو ضرورية بسبب عدم الالتزام المطلوب.
الفصل الثاني — بناء الطريق السريع
المادة 4
فتح المادةتسليم مانح الامتياز الأراضي المكتسبة والمنشآت الكبرى التي أنجزها.
يكون تسليم الأراضي التي اكتسبها مانح الامتياز والمنشآت الكبرى والتجهيزات التي أنجزها والمذكورة في المادة الأولى من الاتفاقية إلى صاحب الامتياز بموجب محاضر تصحب بكشوف وصفية وجميع المخططات الضرورية لبيان حدود الامتياز وقوام المنشآت الكبرى والتجهيزات الملحق (2).
وبمقتضى هذه المحاضر، يقرّ صاحب الامتياز باطلاعه التام على الأراضي والمنشآت الكبرى والتجهيزات التي سلمت له ويمتنع في المستقبل عن تقديم أي احتجاج المانح الامتياز، غير أنه يمكنه أن يبدي في المحاضر التحفظات التي يراها مفيدة، وترفق :
المستندات المعدة على هذا المنوال بدفتر الأعباء هذا عند التسليم.
المادة 5
فتح المادةتنفيذ الأشغال يتم تنفيذ جميع الأشغال طبقا للمشاريع التي يصادق عليها مانح الامتياز مع احترام البنود التقنية الواردة في دفتر التعليمات الخاصة المطبقة على صفقات أشغال الطرق التابعة لمصالح الأشغال العمومية.
المادة 6
فتح المادةاستعمال المقاطع المقرر بناؤها 1.6 - يرفق دفتر الأعباء هذا ، برزنامة تقديرية (الملحق (4) تضبط بالاتفاق المشترك بين الطرفين وتبين لكل مقطع من المقاطع التواريخ التي سلّم فيها مانح الامتياز الأراضي التي اكتسبها والمقاطع التي أنجزها، إلى صاحب الامتياز وتاريخ بداية الأشغال في كل مقطع وتاريخ فتحه للاستعمال. 2.6 - إذا لم يتسن لصاحب الامتياز احترام الرزنامة المنصوص عليها أعلاه لأسباب إدارية أو تقنية أو مالية خارجة عن إرادته، فإنه يحدد بالاتفاق المشترك مع مانح الامتياز التعديلات التي يمكن إدخالها على هذه الرزنامة. 3.6 - يلتزم مانح الامتياز بأن يضع تحت تصرف صاحب الامتياز مجموع الأراضي الضرورية لبناء كل مقطع قبل تاريخ انطلاق الأشغال المحددة طبقا للفقرة 1.6 من هذه المادة.
يحدد الملحق (4) رزنامة تسليم مانح الامتياز لصاحب الامتياز الأراضي الضرورية لبناء مقاطع الطريق السريع بين ..... ( بيان ذلك ) ...........
في حالة تأخر تسليم الأراضي، يدرس مانح الامتياز وصاحب الامتياز معا انعكاسات هذا التأخير.
المادة 7
فتح المادةفتح المنشآت الكبرى وتجهيزات الامتياز للاستعمال يقوم مانح الامتياز قبل أي فتح للاستعمال الكلي أو الجزئي لمحول ما أو تجهيز ملحق أو مقطع من الطريق السريع، بعملية تقييم الأشغال بناء على طلب يقدمه صاحب الامتياز ثلاثة (3) أشهر على الأقل قبل التاريخ المقرر لهذا الفتح للاستعمال. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يرخص مانح الامتياز على ضوء محضر هذا التقييم، عند الاقتضاء، ببداية استعمال المنشآت الكبرى المعنية.
لا يعيق هذا الإجراء الشكلي الإنجاز اللاحق للأشغال الخاصة بالاستكمال والتحسين إلا إذا أوجب مانح الامتياز لأسباب أمنية، إنجازها قبل الاستعمال وتكون هذه الأشغال موضوع محضر تقييمي لاحق.
يجب على صاحب الامتياز قبل ضبط كل محضر تقييمي أن يقدم، بالنسبة لجزء الطريق السريع أو المنشأة المعنية، ست (6 ) نسخ من الوثائق المذكورة أدناه من بينها واحدة منسوخة :
- مخططات إقامة المشروع، مخططات الطرق ومشتملاتها، المخططات والرسومات التي تحدد المواصفات الهندسية للطريق السريع وخاصة على شكل مخطوطات والمخططات الجانبية الطولانية والمخططات الجانبية المعترضة من جهة، وبنية الطرق وملحقاتها، من جهة أخرى
- مخططات ورسومات شبكات التطهير الرسومات والكشوف الحسابية الكاملة للجسور وخاصة المقاطع الجيولوجية الواقعة في الأساسات ومكونات الأساسات وبجوارها،
- مخططات ورسومات البنايات والتجهيزات الملحقة يمكن مانح الامتياز أن يطلب كل الإضافات والتوضيحات وأن يأمر بجميع التعديلات التي يراها مفيدة بشأنها.
المادة 8
فتح المادةالتعديلات الخاصة بالمنشآت الكبرى والتجهيزات الإضافية 1.8 – يمكن صاحب الامتياز، بعد موافقة مانح الامتياز، أن يعدل المنشآت الكبرى والتجهيزات التي تدخل ضمن وعاء الامتياز كما هو محدد في المادة الأولى، شريطة ألا ينجم عنها أي تعديل جوهري في قوام الامتياز. ... / العدد 55 1.2 جمادى الأولى عام 1417 2.8 - يتعين عليه، حسب نفس الشروط، إنجاز أو استعمال التعديلات والمنشآت الكبرى الإضافية التي قد يأمر بها مانح الامتياز . يتم تحديد كيفيات الإنجاز والتمويل بالاتفاق المشترك بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز. 3.8 - يدرس مانح الامتياز وصاحب الامتياز بالاتفاق المشترك وحسب حجم حركة المرور وتوزيعها في الزمان وشروط سيرها، التواريخ التي يتعين الانتقال فيها من المرحلة الدنيا للتهيئة إلى المرحلة النهائية حسب المادة 2 من دفتر الأعباء هذا بالنسبة لبعض مقاطع الطريق السريع ...... أو الزيادة في عدد طرق السير. يصبح الانتقال إلى 2 x 3 طرق ضرورياً عندما يصل متوسط حركة المرور اليومية خلال فترة مستمرة تتكون من اثني عشر ( 12 ) شهرا : (للبيان) عدد السيارات في اليوم في المقاطع المكونة من الطرق 2 x .2 يتم تحديد كيفيات الإنجاز والتمويل باتفاق مشترك بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز.
المادة 9
فتح المادةحدود مشتملات الطريق يتولى مانح الامتياز تحديد الأراضي التابعة للملحقات العقارية للامتياز على نفقة صاحب الامتياز عند الاقتضاء وبصفة تلقائية، في السنة التي تلي تنفيذ مختلف أشغال الامتياز، باستثناء مواقع التجهيزات المؤقتة للورشة وأماكن استخراج مواد البناء وتخزينها والطرق الجانبية الخاضعة للارتفاق التي لا تشكل جزءا من الامتياز. يخضع هذا المخطط الموافقة مانح الامتياز.
المادة 10
فتح المادةواجبات صاحب الامتياز وحقوقه يلزم صاحب الامتياز باحترام جميع التنظيمات الموجودة وأن يتدخل فيما يخص الأشغال المراد تنفيذها، عند الاقتضاء، في الأملاك العمومية. 12 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 11
فتح المادةالنفقات التي تقع على عاتق صاحب الامتياز يتحمل صاحب الامتياز جميع النفقات الضرورية لبناء الطريق السريع وتكييفه وصيانته واستغلاله ما لم توجد أحكام مخالفة مترتبة عن التطبيق المحتمل للفقرتين 2.8 و 3.8 من المادة 8.
كما يتحمل صاحب الامتياز جميع التعويضات المستحقة للغير في نفس هذه الحالات إلا في حالة الطعن الذي قد يقدمه صاحب الحق.
الفصل الثالث — استغلال الطريق السريع
المادة 12
فتح المادةاستغلال المنشآت الكبرى والتجهيزات يلزم صاحب الامتياز بالتهيئة في كل وقت وعند الضرورة بالتعجيل في استعمال جميع الوسائل التي من شأنها أن تضمن استمرارية حركة المرور في ظروف حسنة من الأمن والراحة بصفة دائمة مهما كانت الظروف وإلا يتعرّض لتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 30 أدناه.
وفي جميع الأحوال، يمكن إعفاء صاحب الامتياز جزئيًا أو كليا، في حالة القوة القاهرة التي تثبت قانونا، من المسؤولية إزاء مانح الامتياز. وينبغي أن يخطر هذا الأخير بالحدث كتابيًا في مهلة عشرة (10) أيام على الأكثر.
ويقصد بحالة القوة القاهرة مختلف الظواهر الطبيعية الاستثنائية التي لا يمكن توقعها ولا مقاومتها ولا التغلب عليها وتجعل تنفيذ الخدمة أو الأشغال مستحيلة وخارجة عن نطاق إرادة صاحب الامتياز.
يمكن أن تحدّد مشاريع المنشآت الكبرى على الخصوص المواصفات التي تحد هذه الظواهر حتى لا يمكن لصاحب الامتياز أن يتذرّع بالقوة القاهرة في حالة غياب هذه المواصفات.
ينبغي أن تتم صيانة المنشآت الكبرى التي تنجز بمقتضى دفتر الأعباء هذا صيانة جيدة وأن تستغل على نفقة صاحب الامتياز أو حائزي العقود المذكورة في
المادة 28
فتح المادةبكيفية تتماشى دائما بصفة جيدة مع الاستعمال المخصص لها .
يجب أن تكون إشارات الطرق مطابقة على الدوام للتنظيمات المعمول بها ...
يتحمل صاحب الامتياز على نفقته وضع وصيانة خطوط المواصلات اللاسلكية البرية والجوية والمراكز المقامة لضمان أمن وسلامة حركة المرور.
المادة 13
فتح المادةنظام الشرطة وتدابيرها 1.13 يجب على صاحب الامتياز أن يحترم تدابير الشرطة التي تمليها السلطات المختصة. 2.13 - يقدم صاحب الامتياز المانح الامتياز نظام الاستغلال الذي ينوي تأسيسه بغرض الموافقة عليه.
وتعتبر الموافقة مقبولة ضمنياً شهرين (2) من تبليغه لمانح الامتياز. يخضع كل تعديل لاحق لنظام الاستغلال لهذا الإجراء. 3 3.1 – يجب أن يخضع صاحب الامتياز دون أي حق في التعويض لجميع التدابير التي تتخذها السلطات التي تتمتع بسلطة شرطة حركة المرور من أجل منفعة مجموع مستعملي شبكة الطرق التي يشكل الطريق السريع محلّ الامتياز، جزءا منها. 3 4.1 – يجب على مانح الامتياز أن يحدد الأحكام الخاصة بالخدمة الدنيا التي يجب أن يضمنها صاحب الامتياز للمحافظة على دوام حركة المرور في ظروف أمنية حسنة في حالة إضراب أعوان صاحب الامتياز.
المادة 14
فتح المادةانقطاع حركة المرور وتقييدها يلزم صاحب الامتياز باحترام الأحكام المنصوص عليها في التنظيمات المعمول بها والمتعلقة بالاستغلال داخل الورشة.
ويجب عليه من جهة أخرى أن يقدم أحكام الاستغلال داخل الورشة لمانح الامتياز والتي ينوي تطبيقها بغرض الموافقة عليها وذلك قبل انطلاق جميع الأشغال. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 15
فتح المادةالواجبات المتعلقة بمختلف المرافق العمومية يتشاور صاحب الامتياز مع الإدارات المختصة، في إطار احترام التنظيم المعمول به، للتوفيق بين انشغالات المرافق العمومية الأخرى وخاصة مرافق المواصلات اللاسلكية وواجباته الخاصة في حالة وجود إجراءات وأشغال تتعلق بكل منها .
المادة 16
فتح المادةأعوان صاحب الامتياز يخضع الأعوان الذين يوظفهم صاحب الامتياز المراقبة وحراسة المنشآت الكبرى محل الامتياز وتحصيل رسوم المرور، لموافقة مانح الامتياز ويتم تأهيلهم ضمن الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به يزود أعوان صاحب الامتياز بإشارات مميزة حسب وظائفهم وتبيّن هذه الإشارات بوضوح وظائفهم بحيث يسهل التمييز بينهم وبين أعوان قوات الأمن.
يكون صاحب الامتياز مسؤولا إزاء الغير عن تصرفات الأعوان الذين يوظفهم لمراقبة المنشآت الكبرى محل الامتياز وحراستها وتحصيل رسوم المرور، كما يكون مسؤولا عن الأضرار التي قد يلحقها أعوانه أو تجهيزاته بالغير. وفي هذه الحالات يمكن المانح الامتياز، عند الاقتضاء ، سحب الموافقة لهؤلاء الأعوان.
المادة 17
فتح المادةسجل الاحتجاجات يمسك في كل محطة مرور وفي جميع الأماكن المفتوحة للجمهور (محطات الخدمات، المطاعم الخ..) سجل يخصص لاستقبال احتجاجات الأشخاص الذين قد تكون لهم شكاوى يقدمونها سواء ضد صاحب الامتياز أو ضد أعوانه أو ضدّ الشركات المرتبطة بعقد مع صاحب الامتياز.
يرقم هذا السجل ويؤشر عليه أعوان مصلحة المراقبة المذكورة في المادة 1.3 من دفتر الأعباء هذا.
يبلغ صاحب الامتياز مصلحة المراقبة بالشكاوى المسجلة في هذا السجل كل شهر أو ثلاثة أشهر. / العدد 55 2 1 جمادى الأولى عام 1417 ه تدون مصالح المراقبة نتائج التحقيق الذي يتم بشأن كل شكوى.
ويقدم للجمهور كلما طلب ذلك.
المادة 18
فتح المادةالمراقبة في مرحلة الاستغلال يتم ضمان المراقبة في مرحلة الاستغلال بما فيها المراقبة التقنية للمنشآت الكبرى من طرف السلطات والمصالح المعينة لهذا الغرض من طرف مانح الامتياز.
يجب على صاحب الامتياز أن يقدم لهذه السلطات والمصالح الوثائق والتقارير المحدّدة بتعليمة من مانح الامتياز يعدها بعد استشارة صاحب الامتياز المذكور.
الفصل الرابع — النظام المالي والمحاسبي للامتياز
المادة 19
فتح المادةأحكام التمويل العامة يتم ضمان التمويل طبقا لمخططات التمويل التي تلحق (الملحق (5 (5) بدفتر الأعباء هذا عند التوقيع على اتفاقية الامتياز.
المادة 20
فتح المادةتعريفات المرور 1.20 - تحدد تعريفات المرور بالاشتراك بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز. 2.20 - تحدد تعريفات حق المرور الكيلومترية حسب المسار التوجيهي للطريق السريع. ويحدد صاحب الامتياز أو يقترح جدول التعريفات حسب أنواع العربات. 3.20 تخضع العربات التي لا تستجيب لتعريف النقل الاستثنائي والتي قد تلحق بالمنشآت الكبرى إتلافا أو تآكلا غير طبيعي، لتعريفات خاصة تحدد طبقا للفقرة 1.20 المذكورة أعلاه.
المادة 21
فتح المادةإشهار التعريفات تبلغ تعريفات حق المرور إلى الجمهور عن طريق الوسائل المناسبة التي يراها صاحب الامتياز ضرورية. 12 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية يكون صاحب الامتياز مسؤولا عن المحافظة على الملصقات التي تبين التعريفات ويستبدلها كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة 22
فتح المادةتطبيق رسوم المرور في حالة الإجراءات التقييدية يظل صاحب الامتياز دائما حرا في فرض الإجراءات التقييدية في المكان والزمان الضروريين دون تعديل التعريفات قصد ضمان أمن المستعملين والمنشآت الكبرى ومن أجل إقامة وحماية ورشات أشغال الصيانة والتحسين والتعديل.
المادة 23
فتح المادةتحصيل رسوم المرور يجب أن يتم تحصيل رسوم المرور بكيفية متساوية بالنسبة للجميع دون أية محاباة مع مراعاة أحكام المادة 24 أدناه.
لا تحول هذه المادة دون بيع صاحب الامتياز لبطاقات الاشتراك ما دام بيع عدد البطاقات يتم ضمن شروط متساوية بالنسبة للجميع.
المادة 24
فتح المادةالإعفاء لا تخضع لرسوم المرور سيارات الدرك الوطني والأمن الوطني والإسعاف والحماية المدنية، المعينة للمداومة على الطريق السريع، وكذا القوافل العسكرية الاستثنائية.
المادة 25
فتح المادةتسيير الأملاك العمومية محل الامتياز يسير صاحب الامتياز الأراضي التي تشكل جزءا من الامتياز، ويخضع استغلال التجهيزات الملحقة التي يتحصل عليها للأحكام المذكورة أدناه.
يبرم صاحب الامتياز بكل حرية عقود استغلال التجهيزات الملحقة مبدئيًا، باستثناء نقاط بيع المحروقات التي يلتزم في شأنها باحترام التنظيم الخاص المعمول به، وذلك عن طريق إعلان عن منافسة، مقابل أتاوى تدخل ضمن إيرادات الامتياز بشرط أن :
- يقدم أسماء المتعاقدين للموافقة المسبقة المانح الامتياز. ويجب أن يكون الطّلب مصحوبا بالوثائق التي تثبت صحة الإعلان عن المنافسة كما ينبغي تبرير أسباب الاختيار .
يتم تبليغ مشاريع العقود التي يبرمها مع المستغلين إلى مانح الامتياز الذي تكون لديه مهلة شهر واحد (1) ليشعره بملاحظاته المحتملة.
- يمنع بيع المشروبات الكحولية في المحلات التي تقدم المشروبات.
المادة 26
فتح المادةالضرائب والرسوم .
يتحمل صاحب الامتياز جميع الضرائب والرسوم التي وضعت أو الواجب وضعها بما فيها الضرائب المتعلقة بالعقارات التي تدخل ضمن وعاء الامتياز كما هو محدد في المادة الأولى.
المادة 27
فتح المادةتخصيص نتائج صاحب الامتياز يجب على صاحب الامتياز بناء على نتائجه، أن يقتطع المبلغ الضروري لتكوين مبلغ احتياطي كاف يستطيع عن طريقه الوفاء بالتزاماته وتنفيذ أشغال الإستكمال والتحسين.
الفصل الخامس — مدة الامتياز السحب
المادة 28
فتح المادةمدة الامتياز ينتهي الامتياز بتاريخ ) بيان ذلك ) ...........
المادة 29
فتح المادةانقضاء مدة الامتياز 1.29 - عند انقضاء المدة المترتبة عن أحكام المادة 28 أعلاه، وبموجب هذا الانقضاء لا غير، يحلّ مانح الامتياز محل صاحب الامتياز في جميع الحقوق والالتزامات المرتبطة بالامتياز. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويتسلّم على الفور التجهيزات والأجهزة وملحقاتها، وعلى العموم الأموال المنقولة والعقارية التي هي جزء من الامتياز كما هو محدد في الاتفاقية و دفتر الأعباء هذا . وتؤول إليه جميع إيرادات الامتياز ابتداء من نفس اليوم. 2.29 - يتسلّم مانح الامتياز، عند الاقتضاء، الأموال المنقولة التي تكون ضرورية لسير التجهيزات الملحقة دون أن تكون جزءا من الامتياز.
المادة 30
فتح المادةسقوط حقوق صاحب الامتياز يتحمل صاحب الامتياز سقوط حقوقه بسبب عدم استئناف تأدية الخدمات إذا ما توقفت وبسبب عدم الوفاء بالتزاماته التي يفرضها دفتر الأعباء هذا.
ويقرر مانح الامتياز سقوط حقوقه بعد الإعذار غير المتبوع بالتنفيذ. ويكون صاحب الامتياز قد طلب منه مسبقا تقديم ملاحظاته خلال مدة شهر من تبليغ الإعذار له.
في حالة سقوط الحقوق، تطبيقا لهذه المادة، تطبق أحكام المادة 29 أعلاه ابتداء من تاريخ السقوط وبسبب هذا السقوط لا غير.
لا يتحمل صاحب الامتياز سقوط حقوقه في حالة استحالة الوفاء بالتزاماته بسبب ظروف القوة القاهرة الثابتة قانونا.
الفصل السادس — أحكام مختلفة
المادة 31
فتح المادةالمراقبة التقنية تضمن السلطات والمصالح التي عينها مانح الامتياز لهذا الغرض، المراقبة المنصوص عليها في دفتر الأعباء هذا.
يكون للأعوان المكلّفين بالمراقبة حق الدخول في كل وقت إلى الورشات والمنشآت الكبرى والمكاتب التابعة لصاحب الامتياز والمتعاقدين معه.
يمارس صاحب الامتياز الرقابة على نوعية الأشغال التي تجمع عملياتها في وثائق المراقبة أو / العدد 55 12 جمادى الأولى عام 1417 ه يسند ممارسة هذه الرقابة إلى جهاز معتمد من مانح الامتياز بغية تنفيذ الأشغال.
المادة 32
فتح المادةالتنازل عن الامتياز لا يتم أي تنازل جزئي أو كلي عن امتياز بناء الطريق السريع وصيانته واستغلاله أو أي تغيير لصاحب الامتياز إلا بمقتضى ترخيص يسلّمه مانح الامتياز.
المادة 33
فتح المادةاختيار الموطن يجب على صاحب الامتياز أن يختار موطنه بمقره الاجتماعي.
المادة 34
فتح المادةتبليغ الاتفاقات يكون كل اتفاق يتمّ بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز موضوع مراسلة متبادلة بين الطرفين بمقتضى أحكام دفتر الأعباء هذا، ويصبح نافذا ابتداء من التاريخ الذي يحدده مانح الامتياز.
المادة 35
فتح المادةالملاحق تشكل الملاحق المذكورة أدناه جزءا لا يتجزأ من دفتر الأعباء :
الملحق 2 : أحكام تقنية خاصة بالطريق السريع، الملحق 3 : حدود الامتياز وقوامه الملحق 4 : الرزنامة التقديرية لدخول مقاطع الطريق السريع حيّز الاستعمال بين .......................... * * وتسليم الأراضي من قبل مانح الامتياز.
الملحق 5: مخطط تمويل مشروع الطريق السريع بين .......................... * الملحق 6 : التعليمات التي تطبق على المشاريع وعلى إنجازها.
عن "مانح الامتياز " عن "صاحب الامتياز * بيان ذلك. 12 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الملحق 2 الأحكام التقنية الخاصة بالطريق ( بيان اسم المقطع) الملحق 3 حدود الامتياز وقوامه
1 - حدود الطريق السريع محل الامتياز : * مقطع الطريق ( بيان ذلك ) :
المبدأ : ( بيان ذلك ( النقطة الكيلومترية الرزنامة الطريق ( النهاية : ( بيان ذلك النقطة الكيلومترية.
السريع * مقطع الطريق السريع ( بيان ذلك ) :
المبدأ : ( بيان ذلك ( النقطة الكيلومترية النهاية : ( بيان ذلك النقطة الكيلومترية.
2 - المشتملات محل الامتياز : * * مقطع الطريق السريع ( بيان ذلك ) * مقطع الطريق السريع ( بيان ذلك ) المساحات المخصصة للراحة والخدمات.
( بيان ذلك).
الملحق 4 التقديرية لدخول مقاطع السريع حيز الاستعمال بيان اسم المقطع ) المقطع التاريخ التقديري للدخول حيّز الاستعمال (*) (*) الفرضية المأخوذ بها : أمر الخدمة أعطي بتاريخ ... يفترض أن تكون الأراضي قد وضعها مانح الامتياز تحت تصرف صاحب الامتياز قبل هذا التاريخ.
الملحق 5 مخطط تمويل مشروع الطريق السريع المصدر المبلغ المجموع ( بيان ذلك ) فائدة القرض بال % مدة التسديد بالسنوات مخطط إخلاء المشتملات من أجل أشغال بناء الطريق السريع ( بيان ذلك ) طبيعة الأراضي المساحة التاريخ الغابة أراضي الأملاك العمومية الأراضي الجماعية أراضي الخواص الملحق التعليمات التي تطبق على
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- الدستور
- أمر رقم 75-58
- قانون رقم 83-03
- قانون رقم 87-03
- قانون رقم 87-09
- قانون رقم 90-25
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-11
- أمر رقم 95-27
- مرسوم رقم 85-36
- مرسوم رقم 88-06
- مرسوم رئاسي رقم 95-450
- مرسوم رئاسي رقم 96-01
- مرسوم تنفيذي رقم 90-78
- مرسوم تنفيذي رقم 92-302
- مرسوم تنفيذي رقم 93-184
- مرسوم تنفيذي رقم 94-240
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-250
مرسوم تنفيذي رقم 05-250 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 10 يوليو سنة 2005، يتضمن إنشاء مؤسسة "الجزائرية لتسيير الطرق السريعة للسيارات"
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-249
مرسوم تنفيذي رقم 05-249 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 10 يوليو سنة 2005، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للطرق السريعة. 6
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.