اتفاق القرض الموقع في 5 محرم عام 1423 الموافق 19 مارس سنة 2002 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وصندوق أبوظبي للتنمية، لتمويل مشروع الإسكان الاجتماعي (2) . . . . . . . .7
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض الموقع في 5 محرم عام 1423 الموافق 19 مارس سنة 2002 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وصندوق أبو ظبي للتنمية، لتمويل مشروع الإسكان الاجتماعي (2) وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةيتعين على الوزير المكلف بالسكن والعمران والوزير المكلف بالمالية والمدراء العامين لكل من الصندوق الوطني للسكن ودواوين الترقية والتسيير العقاري للجزائر وتيزي وزو وعنابة ووهران وسطيف، أن يتخذوا كل فيما يخصه، جميع التدابير اللازمة للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 عبد العزيز بوتفليقة / العدد 28 8 صفر عام 1423 21 أبريل سنة 2002 م الملحق الأول
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيساهم تنفيد اتفاق القرض المذكور أعلاه والموقع مع صندوق أبوظبي للتنمية في إنجاز مشروع الإسكان الاجتماعي في ولايات الجزائر وتيزي وزو وعنابة ووهران وسطيف وذلك طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني.
المادة 2
فتح المادةيضمن القرض المذكور أعلاه تغطية بنود المشروع الآتية :
1 - أشغال الهندسة المدنية العامة لإنجاز 6000 مسكن 2 تقديم خدمات متابعة ومراقبة تنفيذ المشروع
3 - احتياطي مالي لتغطية الطوارئ خلال إنجاز المشروع.
المادة 3
فتح المادةتكلّف دواوين الترقية والتسيير العقاري للجزائر وتيزي وزو وعنابة ووهران وسطيف، تحت مسؤولية الوزارة المكلفة بالسكن والعمران، في حدود صلاحياتها وبالتنسيق مع السلطات الأخرى المختصة المعنية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، بتنفيذ العمليات الضرورية لإنجاز المشروع ومتابعتها ومراقبتها. كما تكلّف دواوين الترقية والتسيير العقاري السالفة الذكر خاصة بشراء الأراضي وبإنجاز الدراسات والحصول على رخص البناء وكذلك إبرام مختلف الصفقات الضرورية لإنجاز المشروع.
المادة 4
فتح المادةتتكفل دواوين الترقية والتسيير العقاري للجزائر وتيزي وزو وعنابة ووهران وسطيف ، تحت مسؤولية الوزارة المكلفة بالسكن والعمران، بإنجاز البندين 1 و 2 من المشروع الواردين في المادة 2 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيستعمل الاحتياطي المالي المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه حسب حاجيات عمليات الإنجاز تحت رقابة الوزارة المكلفة بالسكن والعمران. 8 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 21 أبريل سنة 2002 م
المادة 6
فتح المادةتتجسد تدابير تطبيق برامج المشروع في شكل مخططات عمل تنجز من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري للجزائر وتيزي وزو وعنابة ووهران وسطيف تحت مراقبة وزارة السكن والعمران.
المادة 7
فتح المادةيتعين على دواوين الترقية والتسيير العقاري للجزائر وتيزي وزو وعنابة ووهران وسطيف أن يمتثلوا لبيانات دفاتر الشروط التي تعدها وزارة السكن والعمران والمحددة لمقاييس :
- انتقاء مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز.
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية
المادة 8
فتح المادةتستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة، لا سيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والتخطيط والمراقبة والمبادلات الخارجية وينفذها الصندوق الوطني للسكن.
المادة 9
فتح المادةتقوم بعمليات تسديد القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ، الوزارة المكلفة بالمالية على أساس الاستعمالات التي تمت وفقا للمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض التي يبلغها إياها الصندوق الوطني للسكن
المادة 10
فتح المادةتخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه، والتي يقوم بها الصندوق الوطني للسكن، لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، والمراقبة مصالح التفتيش المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالمالية المفتشية العامة للمالية التي تلزم باتخاذ جميع الترتيبات الضروية لإنجاز عمليات المراقبة والتفتيش طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
المادة 11
فتح المادةيتكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل الصندوق الوطني للسكن، في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للمراقبة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية شهريا وفصليا وسنويا.
يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفرة في كل وقت لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل وثيقة، كل جهاز للمراقبة والتفتيش.
الملحق الثاني
الباب الأول — تدخلات الوزارة المكلفة بالسكن والعمران
المادة الأولى
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعلى اتفاق القرض، تتولى الوزارة المكلفة بالسكن والعمران ، في إطار المشروع وفي حدود صلاحياتها وبالاتصال مع الأمرين بالصرف (دواوين الترقية والتسيير العقاري للجزائر وتيزي وزو وعنابة ووهران وسطيف) إنجاز التدخلات الآتية لاسيما :
1- ضمان تنفيذ أو تكليف من يضمن تنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتطبيق والرقابة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
2 - تقويم المشروع بالاتصال مع الوزارات المعنية وتنسيق عمليات التجهيز والخدمات ومتابعتها ومراقبتها و كذلك جميع عمليات الخدمة العمومية الأخرى التي يقوم بها الأمرون بالصرف المذكورون أعلاه
3 - القيام وتكليف دواوين الترقية والتسيير العقاري للجزائر وتيزي وزو وعنابة ووهران وسطيف، بإعداد كل ثلاثة (3) أشهر حصيلة العمليات المادية والمالية المتعلقة بتنفيذ المشروع التي ترسلها إلى الوزارة المكلّفة بالمالية والسلطات المختصة قصد التنسيق وتطبيق المشروع وكذلك تقويم استعمال القرض وجميع العناصر التي تؤثر على العلاقات بين صندوق أبو ظبي للتنمية والسلطات المختصة المعنية 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
4 - التكفل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والمتدخلين الآخرين بتبادل المعلومات مع صندوق أبو ظبي للتنمية، لا سيما تلك الخاصة بإنجاز برامج المشروع وإخطار السلطات المختصة المعنية بأي نزاع محتمل
5 - تكليف مصالحها المختصة بالتفتيش بإعداد برنامج تفتيش ومراقبة وإعداد تقرير عن تنفيذ برامج المشروع إلى غاية إعداد التقرير الختامي عن تنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض، وكذلك دراسة النزاعات المحتملة وتسويتها.
الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 2
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناتجة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول :
والثاني وعلى اتفاق القرض، تتولى الوزارة المكلفة بالمالية في إطار المشروع وفي حدود صلاحياتها، إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
1- وضع الخزينة العامة اعتمادات الدفع ، تحت تصرف دواوين الترقية والتسيير العقاري للجزائر وتيزي وزو وعنابة ووهران وسطيف، لدى الصندوق الوطني للسكن بمبلغ يماثل القرض بعنوان برامج المشروع
2 - اتخاذ الترتيبات اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي قام بها المتعاملون المكلفون بإنجاز المشروع بالمبالغ المحددة في اتفاق القرض،
3 - ضمان إعداد اتفاقية تسيير ما بين الخزينة العمومية والصندوق الوطني للسكن قصد تحديد كيفيات تسيير القرض، 4 تكليف المفتشية العامة للمالية بإعداد وتقديم ما يأتي :
أ - تقرير تدقيق الحسابات عن الوضعية المالية للمشروع في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد تاريخ قفل السنة المالية التي تتعلق به .. i
ب - تقرير ختامي عن التنفيذ المالي لبرامج المشروع، / العدد 28 8 صفر عام 1423 ه 21 أبريل سنة 2002 م
5 - التكفل عن طريق مصالحها ، بالعلاقات التي تخص اتفاق القرض، قصد ضمان تسيير استعمال الاعتمادات الخارجية المقترضة للمشروع والمتابعة المنتظمة للأرصدة المتبقية من الاعتمادات المخصصة.
الباب الثالث تدخلات الصندوق الوطني للسكن ! المادة 3 : زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعلى اتفاق القرض، يتولى الصندوق الوطني للسكن، في إطار المشروع وفي حدود صلاحياته، إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
1 - إبرام اتفاقية تسيير مع الخزينة العمومية ،
2 - التكفل بتوفير الاعتمادات والوسائل الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي اتفاق القرض ووضعها تحت تصرف دواوين الترقية والتسيير العقاري للجزائر وتيزي وزو وعنابة ووهران وسطيف
3 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال خصوصا مع الوزارة المكلفة بالسكن والعمران والوزارة المكلفة بالمالية
4 - التحقق عند إعداد طلبات السحب من القرض، من مطابقة المصاريف المنصوص عليها في اتفاق القرض ودفاتر الشروط المرتبطة بها بعنوان برامج المشروع
5 - التحقق من وجود ملاحظة "خدمة منجزة"،
6 - التقديم السريع لطلبات السحب من القرض إلى صندوق أبو ظبي للتنمية
7 - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض المذكور أعلاه وهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ،
8 - اتخاذ جميع الترتيبات القانونية والتنظيمية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعهدت بها لإنجاز برامج المشروع، 8 صفر عام 1423 الجريدة الرسمية 21 أبريل سنة 2002 م
9 - إعداد جميع العمليات المحاسبية وكل الحصائل والرقابة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المرتبطة بتنفيذ المشروع
10 - التكفل في إطار تنفيذ اتفاق القرض، بالترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام بالنفقات والأمر بصرفها، 1 1 - إنجاز في كل مرحلة من مراحل تنفيذ برامج المشروع، تقويم محاسبي لتنفيذ اتفاق القرض وإعداد تقرير فصلي كل ثلاثة (3) أشهر وتقرير ختامي يرسلان إلى الوزارة المكلفة بالسكن والعمران وعن طريقها إلى الوزارة المكلفة بالمالية يتضمنان العلاقات مع صندوق أبو ظبي للتنمية
12 - الاحتفاظ بجميع الوثائق الموجودة في حوزته وحفظها في الأرشيف طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الباب الرابع — تدخلات دواوين الترقية والتسيير العقاري للجزائر وتيزي وزو وعنابة ووهران وسطيف
المادة 4
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على المهام المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ودفاتر الشروط التي يبرمها مع الوزارة المكلفة بالسكن والعمران ، تتولى دواوين الترقية والتسيير العقاري للجزائر وتيزي وزو وعنابة ووهران وسطيف، في حدود صلاحياتها، إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص :
1 - اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصور والتنسيق والمتابعة والتطبيق والإنجاز والمراقبة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
2 - تنفيذ دفاتر الشروط الخاصة بالمشروع
3 - تجسيد إنجاز مخططات العمل التي تعدها الدواوين تحت رقابة الوزارة المكلفة بالسكن والعمران والمنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم
4 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات
5 - اتخاذ جميع الترتيبات من أجل ضمان إعلام موثوق به ومنتظم وضروري لما يأتي :
أ - تقويم الحاجات وتقديرها بالاتصال مع مخططات عمل إنجاز برامج المشروع ودفاتر الشروط المرتبطة به
ب - إنجاز كل العمليات المتعلقة ببرامج المشروع،
ج - تنسيق العمليات المرتبطة ببرامج المشروع ومتابعتها ورقابتها،
د - مراقبة جميع عمليات برامج المشروع والقيام بالحصائل والتلخيص والإعلام الخاصة بذلك،
6 - السهر على إعداد تقارير كل ثلاثة (3) أشهر عن النشطات والوسائل والعمليات والنتائج بعنوان برامج المشروع وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالسكن والعمران والصندوق الوطني للسكن والسلطات المختصة
7 - حفظ الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي تنجزها واتخاذ التدابير للتمكين من القيام بأعمال المراقبة المنصوص عليها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها ووفق أحكام الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم ودفاتر الشروط المرتبطة بذلك،
8 - متابعة وتكليف من يتابع إنجاز الأشغال والمساهمة في جميع عمليات المراقبة المرتبطة بها،
9 - اتخاذ جميع الترتيبات الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والالتزامات والأعمال في مجال تمويل برامج المشروع ومراقبتها وتنفيذها،
10 - القيام بالنفقات المرتبطة بالصفقات المبرمة في إطار إنجاز برامج المشروع ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم 1 1 - المساهمة في جميع عمليات التقويم والإعلام المتعلّقة بتنفيذ برامج المشروع ومخططات العمل المرتبطة به 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
12 - اتخاذ الترتيبات الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والأعمال في مجال المراقبة التقنية الخاصة بالتجهيزات والأشغال التي تكون موضوع الصفقات المبرمة طبقا للتنظيم المعمول به
13 - اتخاذ جميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة في إطار إنجاز عمليات المشروع ،
14 - اتخاذ جميع الترتيبات الضرورية لتنظيم عمليات المحاسبة وحفظ الأرشيف.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.