ج.ر عدد 5 لسنة 1987
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

قوانين . أوامر ومراسيم قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج الادارة والتحرير خارج الجزائر الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات سنة ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 651815 الى 17 ح ج ب 50-3200 الارسال . الكس : IMPOFDZ 65180 ثمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة, وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند النشر على أساس 20 د.ج للسطر . تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج ثمن فهرس قوانين وأوامر قانون رقم 87-03 مؤرخ في 27 جمادى الاولى نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 158 عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتعلق | مرسوم رقم 87-29 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام بالتهيئة العمرانية. مراسيم تنظيمية 149 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي. 158 مرسوم رقم 87-28 مؤرخ في 27 جمادى الاولى | مرسوم رقم 87 30 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتضمن عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتضمن

148 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه فهرس (تابع) تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الداخلي. 163 مرسوم رقم 87 31 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتضمن تعديل بعض رسوم الخدمات المالية البريدية | الخاصة بالنظام الداخلي. 166 مرسوم رقم 87 32 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتعم المرسوم رقم 83-63 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 | الذي يحدد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي. 173 مرسوم رقم 87-33 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية للنظام الدولى. 173 مرسوم رقم 87-34 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الدولي. 177 مرسوم رقم 87-35 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتضمن تعديل بعض الرسوم الخاصة بالخدمات المالية التابعة للنظام الدولي. 180 قرارات مقررات، مناشير رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1407 الموافق 29 نوفمبر سنة 1986 يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 يونيو سنة 1983 والذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 73 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 ، التي تعفى من الضرائب الادوات والاجهزة العلمية والتقنية المخبرية والمواد الكيماوية والعناصر الالكترونية المعدة للتعليم والبحث العلمي لفائدة محافظة الطاقات الجديدة. 183 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1407 الموافق 29 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تنظيم أعمال البحث في الجامعات والمعاهد ومؤسسات التعليم والتكوين العاليين. 134 وزارة الفلاحة والصيد البحرى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يحدد نسبة الاقتطاعات التي ينبغي أن تقتطع من الرهان المشترك ويعين المستفيدين منها. 186 وزارة الاشغال العمومية قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط والتكوين 187 قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهياكل الاساسية البحرية. 188 قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المطارات والاعمال الكبرى الفنية. 188 قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات. 189 قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الطرق. 190

الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 149 قوانين وَأوَامِرُ قانون رقم 87-03 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتعلق بالتهيئة العمرانية. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على الميثاق الوطني ولاسيما الباب الثالث منه،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة 157-22 منه ، و بمقتضى الأمر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1386 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية، و بمقتضى الأمر رقم 67 – 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، و بمقتضى الأمر رقم 67-130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى، و بمقتضى الأمر رقم 67 281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، وبمقتضى الامر رقم 69 … 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1390 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية، المعدل و بمقتضى الأمر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات و بمقتضى الأمر رقم 75-43 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن قانون الرعى، و بمقتضى الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقاري، و بمقتضى الامر رقم 75 89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات و بمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثانى عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين و بمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى، – و بمقتضى القانون رقم 02 82 Али 02 82 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الأراضي للبناء،

150 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه وبمقتضى القانون رقم 82-1 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني المعدل وبمقتضى القانون رقم 12 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 83 18 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية المعدل وبمقتضى القانون رقم 84 05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية، و بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالانشطة المنجمية و بمقتضى القانون رقم 84 — 09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، و بمقتضى القانون رقم 10 84-10 84 المؤرخ في و جمادى الاولى عام 1404 الموافق II فبراير سنة 1984 والمتعلق بالخدمة المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84 12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات وبمقتضى القانون رقم 84 – 16 المؤرخ في

- أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، وبمقتضى القانون رقم 84 – 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، وبمقتضى الأمر رقم 84-02 المؤرخ في 12 83 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 والمتضمن تعريف الاملاك العسكرية وتشكيلها وتكوينها وتسييرها الموافق عليه بموجب القانون رقم 84 19 المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1984 . و بمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثانى عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989، وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، وبمقتضى الأمر رقم 85 or المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 الذي يحدد انتقاليا قواعد شغل الاراضي قصد المحافظة عليها وحمايتها الموافق عليه بموجب القانون رقم 85 08 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1985، و بمقتضى القانون رقم 07 85 07 85 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بانتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، و -6 و بناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأول : تحدد أحكام هذا القانون الاطار التطبيقي للسياسة الوطنية للتهيئة العمرانية الواردة في الميثاق الوطني.

الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة المادة 2 : تشكل التهيئة العمرانية الاطار الاستدلالى للحفاظ على المجال الجغرافي وحمايته واستعماله وتقيم علاقة بين نشاطات القطاعات المختلفة للاقتصاد الوطني. تهدف التهيئة العمرانية الى الاستعمال الامثل للمجال الوطني من خلال الهيكلة والتوزيع المحكم للانشطة الاقتصادية والموارد البشرية، والاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية ولاسيما منها الموارد النادرة. المادة 3 : تضمن وحدوية أساليب التنمية الاقتصادية والتهيئة العمرانية بعمليات التخطيط من خلال المخطط الوطنى المحدد بموجب القانون. المادة 4 : يندرج تطبيق السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية في اطار نظام التخطيط، ويعتمد على توزيع الصلاحيات بين الدولة والولاية والبلدية وبين مختلف أجهزة الدولة والمؤسسات طبقا لمبادىء اللامركزية واللاتمركز، وفي اطار التشريع المعمول به. المادة 5 : تدرج التهيئة العمرانية في انجازها، فضلا عن أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومقتضيات السيادة الوطنية والدفاع عن التراب الوطني. المادة 6 : تتكفل التهيئة العمرانية بالجوانب المرتبطة بحماية الاشخاص والممتلكات والتجهيزات والهياكل القاعدية عند اختيار موقع المشاريع وتصورها. الفصل الثاني المحاور الكبرى للتهيئة العمرانية المادة 7 : تجسد التهيئة العمرانية اختيارات توزيع النشاطات الاقتصادية والسكان في المجال الجغرافي، وتندرج في اطار تسيير ارادي ومنسجم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ينبغى أن تخضع لها جملة الاعمال الرسمية للجمهورية الجزائرية 151 القسم الأول محاور التنمية الجهوية المادة 8 : ترمى التهيئة العمرانية إلى ازالة الاسباب الهيكلية لعدم التوازن الجهوي من خلال تطبيق أعمال انمائية تختلف باختلاف المناطق من حيث محتواها وتيرتها. وبهذا الصدد، فان أعمال واختيارات التهيئة العمرانية : تفضل تنمية الهضاب العليا والمناطق الجنوبية للبلاد، تنظم تنمية مناطق الجدود والمناطق الجبلية، تنظم تنمية السهول الفلاحية والسفوح وتتحكم فيها، تحمى الساحل والجرف القاري وتقومهما، تنظم تنمية التجمعات الحضرية الكبرى وتتحكم فيها. المادة و : تتحقق تهيئة الهضاب العليا عن طريق :

  • انشاء شبكة صناعية تتمحور حول الانشطة الهيكلية وأنشطة المقاولة من الباطن التي تستهلك كميات قليلة من الماء، استغلال كل الموارد المائية واستعمال- موارد مكملة لها صادرة عن مناطق أخرى عند الاقتضاء، التنمية الريفية بواسطة أعمال مرتبطة على الخصوص : بتهيئة السهوب واعادة تنظيم قطاع الحلناء ومكافحة التصحر، تكثيف الاستصلاح الفلاحي من خلال | الجمع بين تربية المواشى وانتاج الحبوب في | المساحات المسقية،

152 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه

  • ترقية التجمعات الحضرية الموجودة وانجاز مدن جديدة تدعيم تنمية المنشآت الاساسية للمواصلات والمواصلات السلكية واللاسلكية، الترقية الاجتماعية من خلال أعمال واسعة- النطاق في مجال التربية والتكوين. المادة 10 : تأخذ التهيئة العمرانية في الحسبان الخصائص والمميزات المادية والاقتصادية للمناطق الجنوبية للبلاد من خلال : تقويم الامكانيات الفلاحية واستصلاح أراضي جديدة بوضع برنامج لاستغلال الموارد المائية الجوفية وتطبيقه على المدى الطويل،
  • انماء الانشطة الاقتصادية المواتية لشروط هذه المناطق ولاسيما منها الصناعات المرتبطة باحتياجات السكان وتقويم المحروقات والموارد المنجمية ، انشاء مراكز للحياة تكون مطابقة- لخصائص وأنشطة هذه المناطق،
  • تنمية المنشآت الاساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل فك العزلة وتدعيم المبادلات الحفاظ على الثروة الطبيعية والتراث- التاريخي واستثمار الامكانيات السياحية. المادة II : تتحقق تهيئة مناطق الحدود ولاسيما عن طريق :
  • ترقية مراكز الحياة وتدارك الاختلال بخصوص التجهيزات المرتبطة باطار حياة السكان المعنيين، فك عزلة المناطق وتطوير شبكات- المواصلات السلكية واللاسلكية استصلاح الموارد المحلية وتنمية- النشاطات المكملة تحسبا للمبادلات والتعاون مع | البلدان المجاورة. المادة 12 : تنظم التهيئة العمرانية تنمية | اقتصاد جبلى متكامل في المناطق الجبلية من خلال :
  • تطوير الفلاحة الجبلية ولاسيما منها زراعة | الاشجار وتربية المواشى وتحسين المساحات المسقية وانشائها،
    • اعادة تشجير الغابات وحماية الثروة الغابية واستغلالها العقلائي، الاستغلال الامثل للموارد المحلية بتنمية- السياحة والصناعة التقليدية،
  • انشاء الصناعات الصغيرة والمتوسطة وترقيتها،
  • فك العزلة بتحسين شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية،
  • ترقية مراكز الحياة واقامة التجهيزات والمصالح الضرورية لحياة هذه المناطق. المادة 13 : تتكفل التهيئة العمرانية بهدف حماية الاراضى الفلاحية الواسعة الامكانيات بواسطة : التقويم الامثل للطاقات الفلاحية والمائية الفلاحية، تحسين شروط الحياة والعمل للسكان الريفيين، انشاء أنشطة التحويل والصيانة والتدعيم- التحكيم في التعمير.

الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة المادة 14 : تتكفل التهيئة العمرانية بهدف الحفاظ على المناطق الساحلية والجرف القارى وتقويمها عن طريق : مراعاة شروط استعمال المجال الساحلى |

- بصفته موقع التبادلات الخارجية ومنطقة للترفيه، تطوير أنشطة الصيد البحرى،

-

  • حماية المناطق الساحلية والجرف القارى من أخطار التلوث
  • مراعاة شروط تعمير المناطق الساحلية وشغلها . المادة 15 : يجب أن تتحكم التهيئة العمرانية في عملية التنمية للمراكز الحضرية الكبرى لاسيما في شمال البلاد بواسطة : منع التوسيع الحضرى على الاراضي الفلاحية الخصبة، حصر التنمية الحضرية في احتياجات التجمع الحضرى وحدها،
  • اعادة هيكلة البنايات المشيدة وتجديدها،
  • تحويل عند الاقتضاء، النشاطات غير الضرورية لسير التجمع الحضرى الى خارج هذا الاخير. القسم الثاني المحاور القطاعية للتهيئة العمرانية المادة 16 : تقوم التهيئة العمرانية فى اطار التخطيط بتوجيه وادراج السياسات القطاعية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ذات الاهمية الاساسية في تجسيد أهداف التوزيع الاقليمي لانشطة الاقتصاد الوطني. المادة 17 : تقتضى التهيئة العمرانية ما يلى : التوزيع المحكم للموارد البشرية، الرسمية للجمهورية الجزائرية - 153
  • حماية الموارد الطبيعية وتقويمها لاسيما منها المياه والاراضي،
  • التنمية الريفية المتكاملة لصالح الريف عامة والفلاحة خاصة، توزيع الانشطة الاقتصادية لاسيما الصناعية منها عبر التراب الوطني، واعادة نشرها،
  • التوزيع المجالى للهيكل الحضري من أجل تشجيع تنمية المناطق الداخلية،
  • تحديث المنشآت الاساسية الاقتصادية الكبرى وتطويرها،
    • تطوير المبادلات الجهوية وتنسيقها،
  • تطوير التجهيزات الاجتماعية والتربوية والترفيهية . المادة 18 : تهدف تنمية وتقويم الموارد المائية التي تشكل أداة أساسية للتهيئة العمرانية، الى تلبية الحاجيات المائية لمختلف مناطق البلاد بتعبئة كل الموارد المائية السطحية منها والجوفية ونقل المياه الضرورية لتجسيد اختيارات التنمية الجهوية. المادة 19 : تهدف التنمية الريفية المتكاملة بالدرجة الاولى الى ضمان استقرار سكان الريف عن طريق حماية الاراضى الفلاحية وتقويمها وترقية الانشطة غير الفلاحية التي تتكيف مع المحيط المحلى وتحسين اطار الحياة وكذا البحث عن أفضل تكامل بين المدن والارياف. المادة 20 : تشكل التنمية الصناعية لاسيما من خلال أهدافها المتمثلة فى التقويم الامثل للموارد الطبيعية والمنجمية، ولاستعمال العقلاني للموارد البشرية وتوسيع القدرات الانتاجية للبلاد، عاملا هاما من عوامل التهيئة العمرانية.

154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه المادة 21 : تهدف التنمية الحضرية الى احداث و تنظيم هيكل حضري متوازن يتماشى وأهداف التنمية المسطرة لمختلف مناطق البلاد. و بهذا الصدد، فان التهيئة العمرانية : تسهر على التحكم في نمو التجمعات

- الحضرية الكبرى، تنظم تطوير المدن الصغيرة والمتوسطة، تحدث مدن جديدة في المناطق الواجب

- ترقيتها . المادة 22 : تشكل تنمية المنشآت الاساسية الاقتصادية وسيلة أساسية لسياسة التهيئة العمرانية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. يهدف توزيع المنشآت الاساسية للنقل والمواصلات السلكية واللاسلكية والطاقة والتخزين خاصة الى ما يلى :

  • التوزيع المنسجم للمنشآت الاساسية عبر مجموع التراب الوطنى مع ادراج كل وسائل النقل فيها بصفة منسجمة، تعميم أعمال فك العزلة وادماج مجموع السكان في الانشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد، تهيئة المجال الوطني بشكل يسمح بتلبية- حاجيات المبادلات الداخلية والخارجية للبلاد ترقية الطاقات الجديدة وتطوير شبكات- الطاقة والمواصلات السلكية واللاسلكية وقدرات | التخزين والتوزيع مع مراعاة تطور مناطق البلاد واحتياجات السكان المادة 23 : يعد تطوير وتوزيع تجهيزات التربية والتكوين والصحة، بصفتها أداة للترقية الاجتماعية وعاملا هاما للتنمية الجهوية، عنصرا | أساسيا لتجسيد أهداف السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية. المادة 24 : تأخذ التهيئة العمرانية يعين الاعتبار ما يلى : حماية البيئة
  • حفظ المواقع الطبيعية،
  • حماية الآثار التاريخية وترميمها،
  • ترقية المواقع السياحية والترفيهية. الفصل الثالث أدوات التهيئة العمرانية القسم الاول الخطة الوطنية تعريفها وأهدافها : المادة 25 : تعكس الخطة الوطنية للتهيئة العمرانية المنظور المستقبلي لشغل التراب الوطني، بالنظر الى استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الامد الطويل. المادة 26 : تجسد الخطة الوطنية للتهيئة العمرانية الاختيارات المحددة بخصوص تهيئة المجال الوطني وتنظيمه على الأمد الطويل، وتشكل الاطار الاستدلالى لتوزيع الاعمال التنموية وتعيين أماكنها. المادة 27 : تشكل آفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخطة الوطنية للتهيئة العمرانية القواعد التي تعتمد في اعداد كل من المخططات الوطنية والمخططات المتعددة السنوات للتنمية في بعدها الاقصادي والمجالي. المادة 28 : تحدد الخطة الوطنية للتهيئة العمرانية، على أساس الاهداف الاساسية المسطرة للتنمية والقيود المتوقعة، والخطوط العريضة للسياسات القطاعية، الثوابت الاساسية المحددة لما يلي :

الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الشغل العقلانى للمجال الوطنى مع مراعاة

- أهداف سياسة التهيئة العمرانية والمقتضيات الاستراتيجية الوطنية، التوزيع المخطط للسكان والانشطة

- الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

  • تقويم الموارد الطبيعية واستغلالها بصفة عقلانية، وضع شبكات المنشآت الاساسية القاعدية بصفة منسقة، التوزيع المجالى للتجمعات البشرية واختيار مواقع التجهيزات الكبرى،
  • حماية الثروة البيئوية الوطنية،
  • حماية التراث الثقافي. المادة 29 : تشكل الخطة الوطنية للتهيئة العمرانية، بصفتها المنظور الشامل والمنسجم الطويل الامد لشغل المجال الوطني، اطار التشاور بين القطاعات والتنسيق بين المناطق، مع مراعاة أحكام هذا القانون. المادة 30 : تجسد الخطة الوطنية للتهيئة العمرانية تدرج الاولويات تخصيص الموارد النادرة أو غير القابلة للتجديد، تبعا لنوع وحدة قيود وأهداف التنمية. المادة 31 : تجسد الخطة الوطنية للتهيئة العمرانية بالنسبة للقطاعات المحددة لهيكلة التهيئة العمرانية، خطوط وأعمال التنظيم المجالي للقطاعات المتعلقة بما يلى :
    • تعبئة الموارد المائية وتوزيعها، برامج استصلاح الاراضي
  • الهيكل الحضرى
  • المنشآت الاساسية الكبرى الخاصة بالتربية والتكوين والصحة والترفيه والطرق والسكك الرسمية للجمهورية الجزائرية - 155 | الحديدية والموانىء والمطارات والمواصلات السلكية واللاسلكية والتخزين
  • شبكات توزيع الطاقة. المادة 32 : تحدد الخطة الوطنية للتهيئة العمرانية توجيهات التنمية والتهيئة على المستوى | الجهوى كما تحددها المواد من 37 الى 45 من هذا القانون. اطار اعداد الخطة الوطنية للتهيئة العمرانية والمصادقة عليها : المادة 33 : يتم اعداد الخطة الوطنية للتهيئة العمرانية من طرف الهياكل المكلفة بالتهيئة العمرانية بالاتصال مع الادارات المعنية. المادة 34 : تعد الخطة الوطنية للتهيئة العمرانية على الأمد الطويل وتحدد البرامج والاعمال الكبرى على فترات زمنية تتماشى وأجال التخطيط الوطني. المادة 35 : تتم المصادقة على الخطة الوطنية للتهيئة العمرانية وفق نفس الاشكال والاجراءات الخاصة بالآفاق الطويلة الامد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. المادة 36 : تتضمن حصيلة تنفيذ المخطط الوطني المتعدد السنوات للتنمية حصيلة تطبيق الخطة الوطنية للتهيئة العمرانية. يمكن أن تتضمن هذه الحصيلة اقتراحات | التكييف و / أو الموازنة. القسم الثاني الخطة الجهوية للتهيئة العمرانية المادة 37 : سعيا وراء التكفل بأهداف التنمية الجهوية وضمان أكبر دقة في تحديد اختيارات وأعمال التهيئة العمرانية تستعمل الخطة الوطنية | للتهيئة العمرانية وسائل دعم في شكل خطط جهوية

156 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 المادة 38 : تقوم الخطط الجهوية بتبسيط وتكييف أعمال التهيئة العمرانية الواردة ضمن الخطة الوطنية للتهيئة العمرانية قصد القضاء التدريجي على الاختلالات والتفاوتات الجهوية وتشجيع التنمية والتكامل بين الجهات. المادة 39 : تطور الخطط الجهوية للتهيئة العمرانية بالنسبة لمجالها الخاص ما يلى :

  • المآلات المجالية الرئيسية حسب القيود الطبيعية، المحاور الانمائية مثل المنشآت الاساسية ومناطق الانشطة الاقتصادية
  • خطة استعمال الموارد الطبيعية لاسيما المالية منها،
  • الاعمال الواجب تطويرها لاعادة التوازن داخل المناطق،
  • قواعد الانسجام الزمنى والقطاعي لتنمية المنطقة على الأمد الطويل،
  • الهيكل الحضرى، وفى هذا الاطار، ستحدد الخطط الجهوية مساحات التعمير الخاصة بالتجمعات الحضرية الرئيسية وتلك الواقعة على الاراضى ذات الخصوبة الفلاحية العالية. وريثما تتم المصادقة على الخطة الجهوية، تخضع مساحات التعمير الخاصة بهذه التجمعات الحضرية قبل المصادقة عليها، لموافقة الهياكل المركزية المكلفة بالتهيئة العمرانية. تحدد قائمة هذه التجمعات الحضرية عن طريق التنظيم. المادة 40 : تعد الخطط الجهوية على الامد الطويل ولفترة مماثلة لتلك الخاصة بالخطة الوطنية، وتحدد هذه الخطط الجهوية البرامج والاعمال على فترات زمية تتماشى وشروط التخطيط الوطني. المادة 41 : في اطار تطبيق أحكام هذا القانون تشكل منطقة تخطيط الولايات المتجاورة التي تتميز بخصائص تضاريسية مشتركة و/أو لها | مال تكاملي وعلاقات متبادلة في استعمال الموارد الطبيعية وتصميم تنميتها وتهيئتها، وتخصص لها خطة جهوية للتهيئة العمرانية. المادة 42 : تشكل منطقة التخطيط المشار اليها في المادة 41 أعلاه : أداة تنسيق للتخطيط والتهيئة العمرانية- أداة انسجام وتكامل بين القطاعات على- المستوى الجهوى
  • اطار تشاور وتنسيق داخل المنطقة لاعداد الخطة الجهوية للتهيئة العمرانية ومتابعتها. تحدد مناطق التخطيط وكيفيات التنسيق لاعداد الخطط الجهوية للتهيئة العمرانية ومتابعة تنفيذها، عن طريق التنظيم. المادة 43 : يتم اعداد الخطط الجهوية من طرف الهياكل المكلفة بالتهيئة العمرانية بالاتصال والتشاور مع الادارات والجماعات المحلية المعنية. المادة 44 : يتم اقرار الخطة الجهوية للتهيئة العمرانية عن طريق التنظيم وتتم مراجعتها ضمن نفس الاشكال. المادة 45 : تتضمن حصيلة المخطط الوطني المتعدد السنوات للتنمية حصيلة تنفيذ الخطط الجهوية، ويمكن أن تتضمن هذه الحصيلة اقتراح تكييف الخطط الجهوية وموازنتها. القسم الثالث أدوات التهيئة العمرانية ذات الطابع النوعي المادة 46 : سعيا واراء تحقيق الانسجام في مجال التهيئة العمرانية، يجب أن تندرج نصوص تطبيق القوانين ذات الصلة باستعمال وشغل المجال ضمن المبادىء المنصوص عليها في القانون.

الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة المادة 47 : في مجال حفظ الاراضي الفلاحية والغابية وحمايتها وتقويمها وفضلا عن الاجراءات الملائمة المنصوص عليها بموجب التشريع المعمول به، يكون عند الاقتضاء، تصنيف وشغل الاراضى محل نصوص تنظيمية. المادة 48 : فضلا عن النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال حماية وشغل المناطق الساحلية، تحدد النصوص التطبيقية لهذا القانون، عند الاقتضاء، الشروط الخاصة بشغل الساحل وتهيئته واستعماله. المادة 49 : تكون البرامج والمشاريع ذات البعد الوطني أو الجهوى وذات الطابع المتعدد القطاعات محل تنسيق في اطار التهيئة العمرانية. تحدد كيفيات هذا التنسيق عن طريق التنظيم. المادة 50 : تكون الاستثمارات ذات البعد الوطني أو الجهوى محل دراسة مدى تأثير التهيئة العمرانية على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمجالية. يحدد محتوى واجراءات دراسة مدى تأثير التهيئة العمرانية عن طريق التنظيم. المادة 51 : سعيا وراء ضمان تنمية المناطق الواجب ترقيتها طبقا للخطة الوطنية للتهيئة العمرانية، سيتم في اطار قوانين المالية وعند الاقتضاء عن طريق التنظيم اتخاذ اجراءات تشجيعية وتحفيزية ذات طا طابع اقتصادي و اجتماعي وجبائي، تختلف وتكيف حسب كل منطقة. القسم الرابع العلاقة بين أدوات التخطيط وأدوات التهيئة العمرانية المادة 52 : تتكفل عملية تخطيط التنمية الاقتصادية والاجتماعية باجراءات وأهداف التهيئة العمرانية المعبر عنها ضمن الخطة الوطنية | والخطط الجهوية للتهيئة العمرانية. الرسمية الجمهورية الجزائرية 157 المادة 53 : يحدد المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوسطة الامد، الاهداف الوسيطة والوسائل والآجال والتوزيع المجالي ومسؤولية مختلف المتدخلين في تنفيذ خطط التهيئة العمرانية. المادة 54 : يطبق المخطط الولائي والمخطط. البلدى بالنسبة لكل الجوانب التي تعينهما على التوالى، أهداف وأعمال التهيئة العمرانية. وفي هذا الاطار، يساهم المجلس الشعبي الولائي والمجلس الشعبي البلدى، كل فيما يعنيه، في أعمال التهيئة العمرانية وفي تجسيدها ومراقبتها مع احترام الاحكام الواردة، في هذا القانون طبقا للصلاحيات المخولة لهما على التوالى بموجب قانون الولاية والقانون البلدى. الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 55 : يتعين على المتصرفين الاقتصاديين العموميين والخواص أن يسجلوا أعمالهم في اطار. خطط التهيئة العمرانية المقررة على مختلف المستويات. المادة 56 : تتكفل الهيئات والادارات المركزية والمحلية المعنية، باجراءات وقرارات التهيئة العمرانية من أجل تصميم وتطبيق أدوات عملية مثل مخطط التعمير وتحديد الاحتياطات العقارية، وتهيئة المناطق الصناعية أو الخاصة بالنشاط واطار حياة المواطنين، وذلك وفق اختصاصات وصلاحيات كل مستوى من مستويات تنظيم الهيئات. المادة 57 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987. الشاذلي بن جديد

158 الجريدة الرسمية المجمهوية الجزائرية الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 87-28 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية. أن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان ΙΙΙ or و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 | والمتعلق بقوانين المالية و بمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة | 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، وبمقتضى المرسوم رقم 86-307 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن استدعاء مجموع الناخبين وتجديد الاشخاص للانتخابات التشريعية، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 86 344- المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة الميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987، يرسم مايلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1987 اعتماد قدره سبعة وخمسون مليونا وسبعمائة وثمانية وثلاثون ألف دينار (57.738.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 «المصاريف المحتملة احتياط مجمع». المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1987 اعتماد قدره سبعة وخمسون مليون وسبعمائة وثمانية وثلاثون ألف دينار (57.738.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في الباب 37 – 12 «الانتخابات». المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87 – 29 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير البريد والمواصلات ووزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه

الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية 159 و بمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1394 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات ولاسيما المادة 587 منه . و بمقتضى المرسوم رقم 83-59 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي برسم ما يلي : الفصل الأول الرسوم المطبقة على مرسلات البريد للرسائل العادية والمسجلة المتبادلة في حدود التراب الوطني الجزائري المادة الاولى : تحصل رسوم التخليص والخدمات المطبقة على مرسلات البريد للرسائل العادية والمسجلة المتبادلة داخل التراب الوطني الجزائري | طبقا للتعريفات التالية : القسم الاول رسوم التخليص الفقرة الأولى الرسائل والبطاقات البريدية المادة 2 : تحدد رسوم تخليص الرسائل الى حد وزن أقصاه كيلوغرمان كما يلى : الى غاية 20 غراما 1,00 دج أكثر من 20 غراما الى غاية 50 غراما 1,80 دج أكثر من 50 غراما الى غاية 100 غرام 2,20 دج أكثر من 100 غرام الى غاية 250 غراما 5,00 دج أكثر من 250 غراما الى غاية 500 غرام 6,60 دج أكثر من 500 غرام الى غاية 1000 غرام 8,40 دج أكثر من 1000 غرام الى غاية 2000 غرام 11,60 دج. المادة 3 : تخلص بطاقات الزيارات وبطاقات التهاني بنفس تعريفة الرسائل. المادة 4 : يحدد رسم تخليص البطاقات البريدية العادية أو المصورة ب 0,90 دج. الفقرة الثانية الرزم البريدية المادة 5 : تحدد رسوم تخليص الرزم البريدية الى غاية وزن اقصاه 3 كيلوغرام كالآتي : الى غاية 250 غراما 2,40 دج أكثر من 250 غراما الى غاية 500 غرام 3,75 دج أكثر من 500 غرام الى غاية 1000 غرام 5,90 دج أكثر من 1000 غرام الى غاية 2000 غرام 8,75 دج أكثر من 2000 غرام الى غاية 3000 غرام 11,90 دج. وتقبل بصورة استثنائية المرسلات المكتبية المتضمنة مجلدا واحدا يقدر وزنه ب 5 كيلوغرام. وفى هذه الحالة يحصل زيادة على الرسم المقدر ب 11,90 دج المطابق لوزن 3 كيلوغرام مبلغ مكمل قدره 3,40 دج لكل 1000 غرام أو كسر 1000 غرام. المادة 6 : تحصل رسوم التخليص للرزم البريدية المودعة بعدد يساوى على الاقل 1000 بتعريفة خاصة محددة كما يلى : الى غاية 250 غراما 2,15 دج أكثر من 250 غراما الى غاية 500 غرام 3,40 دج أكثر من 500 غرام الى غاية 1000 غرام 5,30 دج أكثر من 1000 غرام الى غاية 2000 غرام 7,90 دج أكثر من 2000 غرام الى غاية 3000 غرام 10,70 دج الفقرة الثالثة المطبوعات والعينات المادة 7 : تحدد رسوم تخليص المطبوعات والعينات الى غاية وزن اقصى قدره 200 غرام كالآتي : الى غاية 20 غراما 0,50 دج

160 الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه أكثر من 20 غراما إلى غاية 50 غراما 0,75 دج أكثر من 50 غراما الى غاية 100 غرام 1,00 دج أكثر من 100 غرام الى غاية 200 غرام 2,00 دج أكثر من 200 غرام تعريفة الرزم البريدية. المادة 8 : تحصل رسوم تخليص المطبوعات والعينات المودعة بعدد يساوى على الاقل 1000 حسب التعريفة الخاصة المحددة كالآتي : إلى غاية 20 غراما 0,45 دج أكثر من 20 غراما الى غاية 50 غراما 0,70 دج أكثر من 50 غراما الى غاية 100 غرام 0,95 دج أكثر من 100 غرام الى غاية 200 غرام 1,80 دج. المادة و : تحديد روم تخليص الجرائد والدوريات الى غاية وزن أقصى قدره 3 كيلوغرام كالاتي : الرسم بالنسخة وزن النسخة الجرائد الموزعة الجرائد الاخرى أو خارج «الكيس» الجرائد غير الموزعة د. ج الى غاية 100 غرم 0,02 أكثر من 100 غرام إلى غاية 150 غراما 0,03 أكثر من 150 غرام الى غاية 200 غرما 0,04 أكثر من 200 غرام وبواقع 100 غرام أو كسر 100 غرام 0,02 المادة 10 : تستفيد الجرائد والدوريات الموزعة أو خارج كيس المرسلة في رزم من طرف الناشرين أو وكلائهم الى المودع لديهم أو البائعين من تخفيض قدره خمسون في المائة (50) ٪ من التعريفات المبينة في المادة و أعلاه. المادة 11 : يحدد رسم تخليص المجلات الصوتية الى غاية وزن اقصاه 3 كلغ ب 0,50 دج لكل فئة 250 غراما أو كسر 250 غراما. المادة 12 : يحدد رسم تخليص مطبوعات الانتخابات الى غاية وزن كلغ 15 دج لكل فئة 50 غراما أو كسر 50 غراما. المادة 13 : يحدد رسم تخليص الدفاتر الخاصة بمسح الاراضى المتبادلة بين ادارة الضرائب المباشرة ومصلحة الاراضى والملاكين ب 2,50 دج الى غاية وزن اقصاه 500 غرام. د. ج د. ج 0,10 0,15 0,25 0,20 لكل 100 غرام 0,10 الفقرة الرابعة عدم التخليص أو نقصه المادة 14 : تخضع مرسلات بريد الرسائل غير المخلص عليها أو ناقصة التخليص المتداولة في التراب الجزائرى لرسم يساوى ضعف النقص وتكون على عاتق المرسل اليه اذا ما تعلق الامر بالمرسلات غير موزعة مع مراعاة الحد الادنى للتخليص والمحدد كالآتي : – - الجرائد والدوريات 0,50 دج

  • المواد الاخرى 1,00 دج تجبر الرسوم المستحقة نتيجة نقص في | التخليص، والفائقة الحد الادنى المبين أعلاه، برفعها الى ضعف 0,05 عند اللزوم كحد أدنى مباشر .

الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 161 القسم الثاني رسوم الخدمات الخاصة الفقرة الأولى البريد المستعجل - التوصية - الاشعار بالاستلام المادة 15 : يحدد الرسم الواجب تحصيله على المراسلات المستعجلة ب 7,00 دج . تحدد نسبة الاجرة لانتظار الجواب في اقامة المرسل اليه 5,00 دج لكل ربع ساعة في النهار و 10,00 دج لكل ربع ساعة في الليل. المادة 16 : يحدد رسم التوصية ب 5,00 دج لكل مادة. المادة 17 : يحدد رسم الاشعار بالاستلام الواجب تحصيله من المرسل عند الايداع ب 2,50 دج. الفقرة الثانية الرسوم الاضافية المطبقة على المراسلات ذات الاجابات المادة 18 : يحدد الرسم الاضافي المطبق على المراسلات ذات الاجابات ب 0,20 دج عن كل نسخة موزعة مع مراعاة حد أدنى للتحصيل قدره 40 مرة رسم تخليص رسالة وزنها 20 غراما عن كل اذن. الفقرة الثالثة المطالبة بتعويض الاشياء المفقودة المادة 19 : تخضع المطالبات المتعلقة بالمواد المسجلة أو الموصى عليها التي لم يحصل عنها رسم الاشغال بالاستلام لرسم ثابت قدره 5,00 دج ويمكن أن يعوض هذا الرسم فيما اذا ثبت أن هناك خطأ في الخدمة أو ارتكبته الادارة. المادة 20 : يحدد التعويض المنصوص عليه في المادة و السطر 2 (الجزء التشريعي) من قانون البريد والمواصلات المذكور أعلاه والممنوح في حالة فقدان مادة موصى عليها ب 130,00 دج. الفقرة الرابعة البريد الماكث وصناديق البريد المادة 21 : تخضع مرسلات بريد الرسائل الموجهة الى البريد الماكث لرسم محدد كالآتي : 1 (1) رسم ثابت مطبق على كل مادة : الجرائد والدوريات 0,50 دج

  • المواد الاخرى .1,00 دج
  1. (2) رسم الاشتراك السنوى بالبريد الماكث :
  • المسافرين التجار 50,00 دج الاشخاص الآخرين 150,00 دج . المادة 22 : يحدد رسم الاشتراك بالصناديق البريدية المسماة : التجارية كالآتي : الاشتراك السنوى :
  • يطبق معدل موحد أيا كانت المنطقة 150,00 دج يرفع هذا الرسم ب 20 % عن كل تسمية تختلف عن التسمية التي منح عنها الاشتراك.
  1. (2) الاشتراكات الخاصة المسماة «فصيلة» : رسم شهري موحد 32,00 دج الفقرة الخامسة اعادة الارسال - حفظ البريد المادة 23 : يترتب على أوامر إعادة الرسائل التي تنفذها مصلحة البريد، ما عدا التي تتعلق بالبريد المحفوظ تحصيل رسم من الطالب يحدد كالاتي :
  • مدة تساوى 3 أشهر 20,00 دج
  • مدة تتراوح بين 3 أشهر وسنة 40,00 دج المادة 24 : يترتب على طلبات حفظ البريد لمدة شهر على الاكثر المقدمة من المرسل اليهم المدعوين للتغيب، تحصيل رسم عن كل طلب يساوي 20,00 دج.

162 الجريدة الرسمية للجمهورية الفقرة السادسة سحب العنوان أو تغييره - معلومات بمقابل المادة 25 : يترتب على طلبات سحب أو تعديل عنوان مرسلات بريد الرسائل تحصيل رسم عن كل طلب يحدد كالآتي :

  • قبل الارسال …… مجانا
  • بعد الارسال : طلب بريدي…… رسم رسامة موصى عليها ذات وزن 20 غراما، طلب برقي …… رسم اشعار مصلحة برق مع اجابة مدفوعة الاجر أو بدونها. المادة 26 : تخضع طلبات المعلومات التي تتطلب بحثا في وثائق المصلحة لرسم قدره 14,00 دج عن نصف الساعة الاولى غير المجزأة و 9,00 دج عن كل نصف ساعة اضافية أو كسر منها. الفقرة السابعة تفريغ صناديق الرسائل الخاصة المادة 27 : يترتب على تفريغ صناديق الرسائل الخاصة رسم سنوى قدره 5,00 دج يضاف اليه عند الاقتضاء 20 % عن كل طابق. الفصل الثاني الرسوم المطبقة على المرسلات المصرح بقيمتها، الصادرة من الجزائر والمرسلة اليها المادة 28 : تحدد الرسوم التي تحصل على الرسائل أو الرزم أو العلب المصرح بقيمتها والتي ترسل من الجزائر أو ترسل اليها كالآتي : القسم الاول رسائل مصرح بقيمتها الفقرة الاولى الرسوم المادة 29 : تخضع الرسائل المصرح بقيمتها والتي يصل وزنها الى حد أقصى قدره 2 كلغ للرسوم المحددة كالآتي : الجزائرية الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه 1 (1) رسم التخليص : نفس رسم الرسالة العادية ذات الوزن نفسه كما هو مقرر في المادة 2، 2 (2) رسم التسجيل 5,00 دج 3 (3) رسم التأمين : الى غاية 1000 دج للقيمة المصرح بها 8,40 دج أكثر من 1000 دج وعن كل 100 دج- أو كسر 100 دج .0,40 المادة 30 : تطبق رسوم وشروط الخدمات الخاصة المحددة في المواد 15، 17، 19، 21 ، و 25 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح بقيمتها. الفقرة الثانية التصريح بالقيمة المادة 31 : لا يجوز أن يفوق الحد الاقصى للتصريح بالقيمة عن كل ارسال 8.000 دج، وهذا الحد الاقصى هو 3.000 دج بالنسبة للوثائق التي ليست لها قيمة ذاتية. القسم الثاني الرزم المصرح بقيمتها الفقرة الاولى الرسوم المادة 32 : تخضع الرزم المصرح بقيمتها الى غاية وزن أقصاه 3 كلغ للرسوم المحددة كالآتي : 1 (1) رسم التخليص : رسم الرسائل العادية الى غاية 2 كلغ كما هو مقرر في المادة 2 : أكثر من 1.000 غرام 3,40 دج 2 (2) رسم التسجيل 5,00 دج (3) رسم التأمين :
  • الى غاية 1.000 دج للقيمة المصرح بها 8,40 دج
  • أكثر من 1.000 دج وعن كل 100 دج أو كسر 100 دج دج .0,40

الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 163 المادة 33 : تطبق رسوم وشروط الخدمات | الحد الاقصى هو 3.000 دج للوثائق التي ليست لها الخاصة المحددة في المواد 15 ، 17 ، 19 ، و 25 من هذا المرسوم عن الرزم المصرح بقيمتها. الفقرة الثانية التصريح بالقيمة المادة 34 : لا يجوز أن يفوق الحد الاقصى للتصريح بالقيمة عن كل ارسال 3.000 دج. القسم الثالث العلب المصرح بقيمتها الفقرة الاولى الرسوم المادة 35 : تخضع العلب المصرح بقيمتها والتي يصل وزنها الاقصى الى 5 كلغ للرسوم المحددة الآتي : 1 (1) رسم التخليص : رسم الرسائل العادية الى غاية 2 كلغ كما هو منصوص عليه في المادة 2. أكثر من ذلك وعن كل 1.000 غرام 3,40 دج 2 (2) رسم التسجيل 5,00 دج (3) رسم التأمين : الى غاية 1.000 دج للقيمة المصرح بها 8,40 دج

  • أكثر من 1.000 دج وعن كل 100 دج أو كسر 100 دج .0,40 دج المادة 36 : تطبق رسوم وشروط الخدمات الخاصة المحددة في المواد 15، 17، 19، 21 ، و 25 من هذا المرسوم على العلب المصرح بقيمتها. الفقرة الثانية التصريح بالقيمة المادة 37 : لا يجوز أن يفوق الحد الاقصى للتصريح بالقيمة عن كل ارسال 8.000 دج. وهذا قيمة ذاتية. الفصل الثالث أحكام مختلفة المادة 38 : تلغى أحكام المرسوم رقم 83 59- المؤرخ في أول يناير سنة 1983 المشار اليه أعلاه. المادة 39 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-30 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الداخلي. ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير مشترك بين وزير البريد والمواصلات ووزير المالية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 75 89 المؤرخ في :
  • - 25 ذي الحجة عام 1394 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادة 587 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 83-60 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة | 1983 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الداخلي،

164 الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه يرسم مايلي : الفصل الاول الرسوم المطبقة على جميع فئات الطرود البريدية القسم الاول الرسوم الرئيسية المادة الاولى : تخضع الطرود البريدية العادية المتبادلة في حدود التراب الوطني الجزائري للرسوم الرئيسية الآتية : الى غاية 3 كيلو غرام .. 7,50 دج أكثر من 3 كيلو غرام الى غاية 5 كيلو غرام 11,25 دج أكثر من 5 كيلوغرام الى غاية 10 كيلو غرام 18,75 دج أكثر من 10 كيلو غرام الى غاية 15 كيلو غرام 28,20 دج أكثر من 15 كيلو غرام الى غاية 20 كيلو غرام 37,50 دج القسم الثاني الرسوم الاضافية الفقرة الاولى الرسوم الاضافية المحصلة في مكتب الايداع المادة 2 : يحدد رسم الاشعار بالاستلام الذي يحصل من المرسل ب 2,50 دج. المادة 3 : يترتب على المطالب المتعلقة بالطرود البريدية التي لم يحصل عنها رسم الاشعار بالاستلام رسم مبلغه 5,00 دج. تطبق هذه الاحكام ايضا على المطالب المتعلقة بالطرود البريدية المرسلة مقابل التسديد ويمكن أن يسترجع هذا الرسم أن ظهر هناك خطأ في الخدمة . المادة 4 : يترتب على طلبات السحب أو تغيير عنوان الطرود البريدية تحصيل الرسوم الآتية على كل طلب :

  • قبل الارسال …… مجانا ….
  • بعد الارسال :
  • طلب بريدي … رسم رسالة مسجلة وزنها 20 غراماً،
  • طلب برقي … رسم اشعار مصلحة برقى مع جواب مدفوع الاجر أو بدونه. الفقرة الثانية رسوم اضافية يحصلها مكتب الوصول المادة 5 : تخضع عملية اعادة تغليف طرد بريدى الرسم يساوى 2,50 دج. المادة 6 : تخضع الطرود البريدية التي تسلمها ادارة البريد والمواصلات في محل الاقامة لرسم يساوى 4,40 دج عن كل طرد. يحصل هذا الرسم حسب عدد مرات تقديم الطرد في محل الاقامة على أن طرود التوزيع السريع لا يدفع عنها رسم الا اذا قدمت أكثر من مرة في محل الاقامة . المادة 7 : يترتب على الطرود البريدية المودعة حيز الانتظار لسبب ما تحصيل أجرة الخزن المحددة كالآتي :
  • من اليوم الاول الى غاية اليوم الخامس مجانا،
  • ابتداء من اليوم 6 بواقع يوم غير مجزا وبواقع الطرد الواحد … 1,25 دج حد أقصى للتحصيل . 40,00 دج . المادة 8 : تخضع المطالب المتعلقة بطرد بريدى أو باسترجاع الرسم، المودعة في مكتب الوصول، للرسوم والشروط المحددة في المادة 3 من هذا المرسوم. المادة 9 : تخضع الطرود البريدية الموجهة الى البريد المحفوظ لرسم يساوى 1,00 دج عن كل | طرد.

الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 165 الفصل الثاني رسوم مطبقة على بعض فئات الطرود البريدية القسم الاول رسوم تطبق على الطرود البريدية مع قيمة مصرح بها ومقابل تسديد الفقرة الاولى طرود بريدية مع قيمة مصرح بها المادة 10 : تخضع الطرود البريدية مع التصريح بالقيمة للرسوم التالية : 1 (1) رسوم النقل : نفس الرسوم الخاصة بالطرود البريدية العادية من نفس الوزن

  1. (2) رسوم الارسال :
  • رسم ثابت للطرد الواحد ….. 5,00 دج 3 (3) رسوم التأمين : لغاية 1000 دج 8,40 دج أكثر من 1000 وعن كل 100 دج أو كسر من- 100 دج …… 0,40 دج المادة II : لا يمكن في جميع الحالات أن يتجاوز الحد الاقصى للتصريح بالقيمة ..8000 دج الفقرة الثانية طروه بريدية مقابل التسديد المادة 12 : تخضع الطرود البريدية مقابل تسديد للرسوم الآتية : 1 (1) رسوم النقل : نفس الرسوم الخاصة بالطرود البريدية العادية من نفس الوزن. 2 (2) رسم ثابت للتسديد ………. 2,25 دج 3 (3) رسم الارسال 5,00 دج. المادة 13 : لا يمكن في كل الحالات أن يتجاوز الحد الاقصى لطرد مقابل تسديد 5.000 دج. المادة 14 : تخضع طلبات الغاء مبلغ التسديد أو زيادته أو تخفيضه المقدمة من المرسل التحصيل الرسوم المبينة في المادة 4 من هذا المرسوم عن كل طلب يقدمه. القسم الثاني الرسوم المطبقة على الطرود المستعجلة المادة 15 : يحدد الرسم الذي يحصل على الطرود الموزعة باستعجال ب 7,00 دج .. الفصل الثالث أحكام مختلفة المادة 16 : يخول الضياع الجزئي أو الكلى أو التلف الذي يتعرض له طرد بريدي، للمرسل أو المرسل اليه في حالة عدم وجود المرسل، الحق في تعويض مطابق للمبلغ الحقيقي لهذا الضياع أو التلف، اما اذا كان الضرر ناتجا عن خطأ أو اهمال من المرسل أو متأتيا من طبيعة المادة، فان الضرر غير المباشر أو الارباح غير المتحققة لا يؤخذ بعين الاعتبار هذا باستثناء حالة قاهرة على ان هذا التعويض لا يمكن أن يتجاوز في أي حال من الاحوال : 1 (1) بالنسبة للطرود غير المصرح بقيمتها : 145,00 دج عن كل طرد وزنه حتى 5 كلغ، 218,00 دج عن كل طرد وزنه أكثر من 5- والى غاية 10 كلغ، 290,00 دج عن كل طرد وزنه أكثر من 10- والى غاية 15 كلغ، 363,00 دج عن كل طرد وزنه أكثر من 15- كلغ حتى 20 كلغ. 2 (2) بالنسبة للطرود المصرح بقيمتها، مبلغ هذه القيمة. المادة 17 : تلفى أحكام المرسوم رقم 83-60 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 المشار اليه أعلا.

166 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | | | | III - 10 و 152 منه الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87 – 31 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتضمن تعديل بعض رسوم الخدمات المالية البريدية الخاصة بالنظام الداخلي. ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير البريد والمواصلات ووزير المالية نوع العمليات 1 (1) - الحوالات : ا۔ حوالات عادية الى غاية 100 دج من 1000 دج الى 5.000 دج عن كل كسر 500 . ما فوق 5000 دج يضاف 1,50 دج عن كل 2000 ب - حوالات بطاقية : وبمقتضى الامر رقم 75 89 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1394 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات لاسيما المادة 587 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 83-61 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تعديل بعض رسوم الخدمات المالية الخاصة بالنظام الداخلي، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحصل رسوم الخدمات المالية البريدية المطبقة في حدود الجزائر الترابية طبقا للتعريفة المحددة في هذا المرسوم. المادة 2 : يخضع اصدار الحوالات الخاصة بالنظام الداخلى لاستحصال رسم عمولة يحسب على النحو التالي : الرسوم ب دج 2,50 دج 1,50 دج أو كسر 2000 دج رسم العمولة المترتبة على الحوالات العادية مضافا اليه رسم ثابت قدره ج - ج حوالات للدفع في ح. ج. ب : 3,50 I - حوالات دفع من المعنيين في حسابهم الجاري الخاص :
  • الى غاية 1000 دج …
  • مازاد على 1000 دج … 1,00 2,00

الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407ه الجريدة الرسمية نوع العمليات 2 حوالات أخرى للدفع في ح. ج. ب : ست الى غاية 1000 دج مازاد على 1000 دج الحوالات البرقية : I رسم العمولة : للجمهورية الجزائرية 167 الرسوم ب دج 3,00 5,00 الرسم المطبق على الحوالات العادية عندما لا يطلب المرسل الدفع في محل الاقامة. الرسم المطبق على الحوالات البطاقية عندما يطلب في محل الاقامة. 2 تضاف الى ذلك الرسوم البرقية. خدمات خاصة تؤدى بمقابل : اشعار برقى مسبق : رسم اشعار مصلحة برقية 2 - اشعار دفع :

  • اشعار دفع (حوالات بريدية)
  • اشعار دفع بريدى (حوالات برقية)
  • اشعار دفع برقي : – رسم اشعار مصلحة برقية. -3 البريد الماكث 4 - مع ساع خاص 5 تقديم الحوالات البرقية الى محل الاقامة : الدفع فى محل الاقامة بناء على طلب المرسل اليه 6 : رسم التجديد : حوالات مهما كانت قيمتها ويطلب دفعها بعد صلاحيتها :
  • خلال الشهر اللاحق …. بعد الشهر المذكور أعلاه الحد الاقصى للاستحصال : 4/1 مبلغ الحوالة.- المرسل الدفع 2,50 2,50 1,00 7,00 5,00 انقضاء اجل 5,00 8,00

168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية نوع العمليات 2 (2) - رسوم خدمة الصكوك البريدية : المقبوضات : الأربعاء 29 جمادى الأولى عام 1407 ه الرسوم ب دج صكوك مصرفية تقدمها للدفع مصلحة الصكوك البريدية 2,00 2 السندات التجارية التي تقدمها للدفع مصلحة الصكوك البريدية : لها محل بمركز الصكوك البريدية : لغاية 1000 دج ….. أكثر من 1000 دج ….

  • ليس لها محل بمركز الصكوك البريدية : لغاية 1000 دج ….. أكثر من 1000 دج 2,00 4,00 4,00 5,00 3 - صكوك مصرفية وسندات تجارية مقدمة للدفع بواسطة مصلحة البريد : رسم بواسطة صك أو سند تجارى 4 صكوك مصرفية وسندات تجارية قابلة للاحتجاج بعد : 3,50 ولم تسدد
  • علاوة على الرسوم المذكورة بالفقرة 2 - أعلاه ……. 10,00 ب .. سحوب الاموال لفائدة صاحب ح. ج. ب : أ السحب بواسطة صك مرسل عن طريق البريد :- لغاية 1000 دج . للجزء الزائد على 1000 دج : عن كسور 1.000 دج ……. ب ۔ السحب عن الطريق البرقى ، نفس الرسوم اضافة الرسوم البرقية) ج - ، صك السحب عند الاطلاع، نفس الرسوم المذكورة أعلاه مع اضافة رسم ثابت بمبلغ قدره 1,50 0,80 أعلاه (مع بالفقرة أ 5,00 مودع في مكتب بريد مع طلب سحب برقي : نفس رسوم الفقرة - أ مع اضافة الرسوم البرقية. د السحوب عند الاطلاع في مكاتب البريد المعنية ه - السحوب عند الاطلاع على بطاقة الدفع ……. 3,00 5,00

الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة نوع العمليات ج - التحويلات لفائدة الغير : 1 التحويل العادي ب - التحويل التلقائي أو المستعجل :

  • لكل 10.000 دج أو كسور 10.000 دج
  • الحد الاقصى المقبوض …… د - الدفع النقدى لفائدة الغير : ا صك تخصيص اسمى أو الى حامله : الرسم العادي : حو حوالة لا تتجاوز 100 دج عن كل حوالة
  • حوا حوالة تتجاوز 100 دج.
  • رسم ثابت ……. الرسم النسبي : عن كل 500 دج أو كسور 500 دج : — - لغاية 5000 دج الرسمية للجمهورية الجزائرية 169 الرسوم ب دج ……………. مجانا 6,00 24,00 C 5,00 5,00 1,50 للجزء الزائد على 5000 دج ، كل 2000 دج أو كسور 2000 دج. 1,50- ب - صك دفع عند الاطلاع لفائدة الغير الرسوم المذكورة بالفقرة (أ (أ) مع اضافة ثابت ه الرسوم المخفضة : أو الى حامله : نفس بمبلغ قدره …… 5,00 للتحويل المتعدد على البريد الصكوك المتعددة المتضمنة مائه (100) تحويل على الاقل أو المستوفية الرسم الثابت الرسم الثابت :
  • لغاية 100 حوالة ابتداء من 101 حوالة، عن كل حوالة الرسم النسبي : لمائة (100) تحويل 200,00 2,00 حسب مجموع مبلغ الصك، عن كل 1000 أو كسر من 1000 دج. . 2,00
  • الصكوك البريدية للسفر عن كل سند) 1,00
  • صكوك بريدية مصدقة : رسم الصكوك حسب الصنف التابع له. تصديق مستعجل …… ……. ……… 5,00

170 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه نوع العمليات و رسوم وخدمات خاصة مختلفة : I فتح حساب بريدي جار . رسم سنوى عن مسك الحساب. 3-4 - اشعار بالرصيد في وقت معين -4 اشعار دورى بالرصيد : اتاوة شهرية :

  • عن الاشعار الاسبوعي
  • عن الاشعار نصف الاسبوعي.
  • عن الاشعار اليومي 5 نسخ من الحسابات :
  • عن كل 100 عملية أو كسور 100 عملية وزيادة على ذلك، عن كل خلاصة مطلع عليها 6 - تعديل عنوان حساب بريدي حار الرسوم ب دج مجانا 20,00 3,00 5,00 8,00 16,00 8,00 . …….. 1,00 …. 5,00 -7 بيانات مطلوبة بالهاتف أو التيليكس علاوة على رسم الهاتف أو التيلكس . 3,00 8 رسوم عن الصكوك أو الامر بالخصم دون رصيد كاف : صكوك مرسلة من الساحب أو أوامر بالخصم العدم كفاية الرصيد
  • صكوك بدون رصيد مرسلة الى مركز الصكوك للدفع من قبل المستفيد أو الحامل لها
  • صكوك مرسلة الى مركز الصكوك البريدية لا يمكن تنفيذها 15,00 البريدية أو مقدمة 50,00 أو مقدمة للدفع من قبل المستفيد أو الحامل لها والتي طلب صاحب الحساب الامتناع عن الدفع بسبب آخر غير السرقة أو ضياع الصك أو 9 - اشعار مسبق بالهاتف أو التيلكس بتسجيل علاوة على الرسوم الهاتفية أو التيلكس
  • .. 10 - اشعار بتسجيل تحويل …. II أمر بالاقتطاع التلقائي متبوع بسند أم لا- CHORD لغاية 1000 دج
  • مازاد على 1.000 دج 12 - الشكاوي ……. 13 - رسم جمود الحساب افلاس الحامل 50,00 بعض العمليات : 5,00 2,50 : 1,50 2,50 5,00 35,00

الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 171 نوع العمليات 3 (3) التحصيلات والمرسلات مقابل الدفع عند التسليم : أ القيم الواجب تحصيلها : 1 - عند الايداع : أ تخليص الارسال ب - عند الاقتضاء، يضاف رسم التوصية 2 عند تسوية الحساب : أ رسم عن القيمة المحصلة أم لا

- الرسوم ب دج 1,00 5,00 2,00 يضاف الى هذا الرسم 0,50 دج عن كل فاتورة او مخالصة لم يضع المرسل عليها الطوابع الجبائية القانونية. ب الرسم عن كل قائمة … 5,00 رسم مطبق لنفس الارسال وعن كل قائمة 1485 س لمجموع القوائم 1485 د ج - - رسم عن كل قيمة مقدمة لاجراء الاحتجاج ..

  • عندما يحرر الموظف القضائى محضر احتجاج واحد من قبل نفس المرسل، لا يقبض الرسم البالغ 5,50 دج بيد ان القيم المحتج بها غير الاولى تخضع للرسم عن كل 。 … 7,00 لعدة قيم مودعة الا مرة واحدة قيمة بمبلغ . . 2.00 ب - بطاقات رسائل للاستيراد الخاصة بمصلحة الصكوك البريدية : 1 عند الايداع : 1 - بطاقات رسائل للاستيراد العادية : تخليص الارسال حسب تعريفة الرسائل العادية الرسم الثابت - • 2,00 ب - • بطاقات رسائل للاستيراد الموصى عليها، الرسم الثابت زيادة على الرسوم أعلاه : الرسم الثابت… رسم التوصية …….. 2 - لا يقع أى اقتطاع عند تسوية الحساب ج - مرسلات مقابل الدفع عند التسليم :
  • عند الايداع : ….. 3,00 5,00 تعريفة المواد من نفس الصنف الموصى عليها أو بقيمة- مصرح بها.
  • الرسم الثابت ………. ………… 5,00

172 الجريدة الرسمية للجمهورية نوع العمليات الغاء المبلغ أو تعديله :

- قبل الارسال بعد الارسال :

  • طلب بريدي .
  • طلب برقي 4 (4) - مطبوعات ونماذج تسليم بمقابل : أ - حو حوالات بطاقية رقم 1403-1405 1406 1418 ممغنط ال 10 منها ب حوالات بطاقية للدفع رقم صك 1418 ب :
  • حاملة تسمية الحساب قيمة ال 10 منها بدون تسمية الحساب قيمة ال 10 منها- ج حوالات بطاقية للدفع رقم صك 1419 :- حاملة تسمية الحسابات قيمة ال 10 منها-
  • بدون تسمية الحساب قيمة ال 10 منها د كشوف التحويلات البريدية صك 50 :-
  • حاملة تسمية الحساب قيمة ال 100 منها .
  • بدون تسمية الحساب قيمة ال 100 منها. ه قوائم صك 101 وصك 102 قيمة ال- الجزائرية الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه رسم العمولة (دج) مجانا رسم رسالة مسجلة وزنها 20 غ رسم اشعار مصلحة …. مسعر
  • 1406 ممغنط 1418 و 1,50 2,00 1,50 2,00 1,50 3,00 2,00 100 منها …….. 3,00 و 6- طلبات حوالات رسائل رقم 1411 مكرر قيمة ال 100 منها 5,00 ز قوائم ارسال قيم للتحصيل قيمة ال 10 منها …. 1,50 …. ح ظروف ارسال قيم للتحصيل قيمة ال100 منها 2,00- ط - ظروف صك 20 حاملة بالوجه عنوان مركز الصكوك البريدية قيمة ال 100 منها …….. ي - دفتر الصكوك البريدية من 25 نموذجا المادة 3 : تلغى احكام المرسوم رقم 83-61 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. …… 2,00 ………. 5,00 حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 الشاذلي بن جديد

الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة مرسوم رقم 87-32 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتمم | المرسوم رقم 83-63 المؤرخ في 16 ربيع | الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 الذي يحدد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي. ان رئيس الجمهورية، الرسمية للجمهورية الجزائرية - 173 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987. الشاذلي بن جديد بناء على تقرير مشترك بين وزير البريد | مرسوم رقم 87-33 مؤرخ في 27 جمادى الاولى

- والمواصلات ووزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان

- III - 10 و 152 منه

    • و بمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادة 587 منه،
    • و بمقتضى المرسوم رقم 62 83-62 83 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي، وبمقتضى المرسوم رقم 83-63 المؤرخ فى 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والذي يحدد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي، يرسم مايلي : المادة الاولى : تتمم قائمة الخدمات مع الرسوم والاتاوى المتعلقة بها فى خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلى الملحقة بالمرسوم رقم 83-63 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 المذكور أعلاه بالخدمات الواردة في الملحق المرفق بأصل هذا المرسوم. عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية للنظام الدولى. ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير مشترك بين وزير البريد والمواصلات ووزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 12 منه
  • وبمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادة 587 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 83-64 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية للنظام الدولى، المعدل والمتمم بالمرسوم | رقم 86-142 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1986،
    • وبمقتضى المرسوم رقم 86-257 المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1986 والمتضمن المصادقة على وثائق المؤتمر التاسع عشر للاتحاد البريدي العالمي المحررة بهامبورغ في 27 يوليو سنة 1984ء

174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه يرسم مايلي : الفصل الأول الرسوم المحددة في اطار الاتفاقية البريدية العالمية المادة الاولى : تحصل الرسوم الرئيسية والاضافية المطبقة على مرسلات البريد من الرسائل العادية أو المسجلة فى اتجاه البلدان الاجنبية طبقا للتعريفات التالية : القسم الأول الرسوم الرئيسية الفقرة الأولى الرسائل والبطاقات البريدية المادة 2 : تحدد رسوم الرسائل ذات الوزن الاقصى البالغ 2 كلغ كالتالي : الى غاية 20 غراما …. 2,50 دج أكثر من 20 غرام والى غاية 50 غرام 4,50 دج أكثر من 50 غرام والى غاية 100 غرام 6,00 دج أكثر من 100 غرام والى غاية 250 غرام 11,70 دج أكثر من 250 غرام والى غاية 500 غرام 22,50 دج أكثر من 500 غرام والى غاية 1000 غرام 39,00 دج أكثر من 1000 غرام والى غاية 2000 غرام 63,30 دج المادة 3: يحدد سعر بيع الرسالة الجوية المظروفة ب 3,00 دج مهما كان الاتجاه المرسل اليه . المادة 4 : يحدد رسم البطاقات البريدية 1,80 دج .ب الفقرة الثانية الرزم الصغيرة، والمطبوعات، ومكتوبات المكفوفين المادة 5 : يحدد رسم الرزم الصغيرة التي يبلغ وزنها الاقصى 1 كلغ كالتالي : الى غاية 100 غرام 2,75 دج أكثر من 100 غرام والى غاية 250 غرام 5,00 دج أكثر من 250 غرام والى غاية 500 غرام 8,75 دج أكثر من 500 غرام والى غاية 1000 غرام 14,65 دج المادة 6 : تحدد رسوم المطبوعات التي يبلغ وزنها الاقصى 2 كلغ أو 5 كلغ، اذا كانت تحتوى على كتب طبقا للتعريفة العامة التالية : الى غاية 20 غرام • 1,25 دج أكثر من 20 غرام والى غاية 50 غرام 2,00 دج أكثر من 50 غرام والى غاية 100 غرام 2,75 دج أكثر من 100 غرام والى غاية 250 غرام 4,90 دج أكثر من 250 غرام والى غاية 500 غرام 8,75 دج أكثر من 500 غرام والى غاية 1000 غرام 14,65 دج أكثر من 1000 غرام والى غاية 2000 غرام 20,50 دج أكثر من 2000 غرام لكل درجة اضافية ل غرام 10,25 دج .1000

الاربعاء 28 جمادى الاولى عام 1407 ه الجريدة المادة 7 : يحدد الرسم المطبق عى المطبوعات الموجهة الى نفس المرسل اليه ونفس الاتجاه والمدرجة في كيس خاص، الايتجاوز وزنه الاقصى 30 كلغ ب 10,25 دج عن كل درجة ل 1 كلغ الى غاية الوزن الكامل للكيس. المادة 8 : تستفيد الجرائد والدوريات كما هي محددة في قانون البريد والمواصلات، وكذلك الكتب والكراريس، والقطع الموسيقية، والخرائط الجغرافية التي لا تحتوى على أى اشهار أو ترويج غير التي توجد على الغلافات أو الاوراق الاولى تخفيضا يقدر بنسبة %50% من التعرفة العامة الخاصة بالمطبوعات. المادة و : يحدد الرسم المطبق على النشرات المبينة في المادة الثامنة، والمدرجة في كيس خاص يصل وزنه الاقصى الى 30 كلغ، والمرسلة الى نفس المرسل اليه ونفس الاتجاه ب 5,10 دج عن كل درجة ل 1 كلغ الى غاية الوزن الاجمالي للكيس. المادة 10 : تعفى المطبوعات البارزة المستعملة لقراء المكفوفين والمسماة بمكتوبات المكفوفين والبالغة وزنا اقصاه 7 كلغ من الرسوم الآتية :

  • رسم التخليص،
  • رسم التسجيل،
  • رسم الاشعار بالاستلام
  • رسم التوزيع السريع،
  • رسم المطالبة
  • رسم التسديد، رسم السحب أو تغيير العنوان-
  • رسم استئناف الارسال
  • رسم التقديم الى الجمرك، رسم البريد الماكث -20 رسم عدم التخليص أو نقصانه. الرسمية للجمهورية الجزائرية 175 القسم الثاني الرسوم الاضافية الفقرة الأولى عدم التخليص أو نقصانه المادة II : تخضع مرسلات البريد من الرسائل غير المخلص عليها أو ناقصة التخليص مهما كان . نوعها والواردة من البلدان الاجنبية، لرسم يتحمله اما المرسل أو المرسل اليه عندما تكون المرسلات غير قابلة للتوزيع ويحدد بضرب رسم الدرجة الاولى لوزن الرسائل المرسلة عن طريق البر والمعتمد من قبل البلد الموزع بجزء يكون بسطه مبلغ التخليص الناقص ومقامه نفس الرسم المعتمد من قبل البلد الاصلى ويضاف الرسم الناتج رسم يسمى رسم المعالجة وهو محدد بمبلغ | 1,00 دج. الفقرة الثانية التوزيع السريع البريد الماكث، وقسائم الاجابة المادة 12 : يحدد الرسم الواجب تحصيلة على المراسلات المطلوب توزيعها توزيعا سريعا تجاه البلدان الاجنبية التي تقبل هذا النوع من التوزيع ب 6,50 دج. وهذا الرسم محدد ب 20,60 دج المراسلات الاكياس الخاصة الحاملة للمطبوعات والموجهة لنفس المرسل اليه ولنفس الاتجاه. المادة 13 : تخضع كل مراسلات البريد من الرسائل الصادرة عن البلدان الاجنبية والموجهة الى البريد الماكث للرسم المطبق على المراسلات التابعة لنفس النوع فى النظام الداخلي : المادة 14 : يحدد بيع قسائم الاجابة الدولية بسعر قدره 4,00 دج. الفقرة الثالثة التسجيل - الاشعار بالاستلام - المطالبة المادة 15 : يحدد رسم التسجيل كما يلى :
  • 5,00 دج عن كل مادة

176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه 10,00 دج عن كل كيس، للاكياس الخاصة بالمطبوعات. المادة 16 : يحدد رسم الاشعار بالاستلام المحصل من المرسل ب 2,50 دج. المادة 17 : تخضع المطالبات الخاصة بالمواد المسجلة، والتي لم يسدد بشأنها رسم الاشعار بالاستلام، لرسم ثابت قدره 5,00 دج ويمكن استرجاع هذا الرسم في حالة ما اذا تبين أن هناك خطأ في الخدمة ارتكبته الادارة. المادة 18 : مراعاة للاستثناءات في مبدأ المسؤولية الواردة في الاتفاقية البريدية العالمية، يحدد المبلغ الاقصى للتعويض في حالة ضياع الارسال المسجل فى النظام الدولى ب 95,00 دج | وفيما يتعلق بالاكياس الخاصة بالمطبوعات المرسلة الى عنوان نفس المرسل اليه والى نفس الاتجاه يحدد التعويض في حالة الضياع ب 190,00 دج كحد أقصى للكيس الواحد. الفقرة الرابعة طلب السحب أو تغيير العنوان المادة 19 : تخضع طلبات السحب أو تغيير العنوان المراسلات بريد الرسائل، الرسم قدره 7,50 دج عن كل طلب. وفى حالة ابراق الطلب يدفع الراسل فضلا عن ذلك الرسم الاضافي أو الرسم البرقى المطابق. واذا طلب الراسل ابلاغه عن طريق البرق فانه يجب أن يدفع الرسم الخاص | بالبرقيات ذات الاجوبة المخلص عليها محسوبا على أساس 15 كلمة. الفقرة الخامسة رسم التقديم للجمرك المادة 20 : تخضع كل مراسلات الرسائل المسلمة للجمرك والتي خلص عليها الجمرك أو سلمت له فقط لرسم التقديم للجمرك يدفع لادارة البريد والمواصلات، ويحدد الرسم كما يلى :

  • 6,25 دج عن كل مادة، 12,50 دج عن كل كيس من الاكياس الخاصة بالمطبوعات الفصل الثاني الرسوم المطبقة على الرسائل المصرح بقيمتها المادة 21 : يجرى تبادل الرسائل المصرح بقيمتها بين الجزائر والبلدان المشاركة في هذه الخدمة طبقا للشروط المحددة باتفاقية البريد العالمية ونظامها التنفيذي. المادة 22 : تحصل الرسوم الواجب قبضها بالجزائر عن الرسائل المصرح بقيمتها تجاه البلدان الإجنبية للتعريفات التالية : القسم الأول الرسوم الرئيسية والتصريح بالقيمة الفقرة الاولى الرسوم الرئيسية المادة 23 : تحدد الرسوم الرئيسية المطبقة على الرسائل المصرح بقيمتها كالتالي : I رسوم التخليص : نفس رسوم الرسائل العادية من نفس الوزن والاتجاه، 2 (2) رسم التسجيل : الرسم الثابت للتسجيل المطبق عى مراسلات بريد الرسائل أي 5,00 دج. 3 (3) رسم التأمين : يحدد هذا الرسم ب 2,50 دج لكل 300 دج أو كسر 300 دج من التصريح بالقيمة. الفقرة الثانية التصريح بالقيمة المادة 24 : لا يجوز أن يزيد الحد الاقصى للتصريح عن كل ارسال 8000 دج.

الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة القسم الثاني الرسوم الاضافية الفقرة الاولى التوزيع المسجل - البريد الماكث المادة 25 : تطبق الرسوم والشروط المحددة في المادتين 12 و 13 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح بقيمتها. الفقرة الثانية الاشعار بالاستلام - المطالبة المادة 26 : تطبق الرسوم والشروط المحددة في المادتين 15 و 16 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح بقيمتها. الفقرة الثالثة طلب السحب أو تغيير العنوان المادة 27 : تطبق الرسوم والشروط المحددة في المادة 18 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح بقيتمها . الفقرة الرابعة رسوم التقديم للجمرك المادة 28 : تطبق الرسوم والشروط المحددة بالمادة 19 من المرسوم على الرسائل المصرح بقيمتها . الفصل الثالث رسوم وشروط القبول المحددة في اطار الاتحادات المحدودة والاتفاقيات الثنائية المادة 29 : تطبق رسوم النظام الداخلي في العلاقات مع البلدان الاعضاء في اللجنة المغربية لتنسيق البريد والمواصلات باستثناء الرسوم الاضافية الجوية. وتطبق شروط القبول في النظام الداخلي في المبادلات مع هذه الدول. الرسمية للجمهورية الجزائرية 177 المادة 30 : تطبق رسوم النظام الداخلي في العلاقات مع الدول الاعضاء في الاتحاد البريدي العربي، باستثناء الرسوم الاضافية الجوية. وشروط قبول المراسلات في المبادلات مع هذه البلدان هي الشروط المقررة في الاتفاقية البريدية العالمية ونظامها التنفيذي. المادة 3: يحدد سعر قسيمة جواب الاتحاد البريدى العربي المقبولة في العلاقات مع الدول الاعضاء في الاتحاد البريدي العربي ب 1,25 دج. المادة 32 : تطبق رسوم النظام الداخلي في العلاقات مع الدولة الموقعة على اتفاق ثنائي مع الجزائر باستثناء الرسوم الاضافية الجوية وتطبق شروط قبول المراسلات الواردة في الاتفاقية البريدية العالمية وفى نظامها التنفيذي في المبادلات مع هذه البلدان. المادة 33 : تلغى أحكام المرسوم رقم 83-64 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 والمشار اليه أعلاه. المادة 34 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987. الشاذلي بن جديد | مرسوم رقم 34 87-34 87 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الدولي. ان رئيس الجمهورية، بناء على التقرير المشترك بين وزير البريد والمواصلات ووزير المالية

178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى الأمر رقم 75 – 89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادة 587 منه و بمقتضى المرسوم رقم 83-65 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية للنظام الدولي، و بمقتضى المرسوم رقم 86-257 المؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 والمتضمن المصادقة على وثائق مؤتمر الاتحاد البريدي 19 المحررة بهامبورغ في 27 يوليو سنة 1984 يرسم ما يلي : الفصل الاول الرسوم المطبقة على كل أصناف الطرود البريدية القسم الاول الرسوم الرئيسية المادة الأولى : تحسب الرسوم الرئيسية المطبقة بالجزائر على الطرود البريدية مع أخذ ما يأتي في الحسبان :

  • الحصص الاقليمية للانطلاق الآيلة الى الادارة الجزائرية للبريد والمواصلات
  • حصص العبور البرية والبحرية المحددة | من قبل البلدان الوسيطة الحصص الاقليمية للوصول التي تحصل عليها المكاتب المرسل اليها. القسم الثاني الرسوم الاضافية الفقرة الاولى الرسوم الاضافية التي يحصل عليها مكتب الايداع المادة 2 : تخضع الطرود البريدية المرسلة الى البلدان الاجنبية لرسم التقديم للجمارك المحدد ب 2,50 دج. المادة 3 ؛ يحدد رسم الاشعار بالاستلام المفروض على المرسل ب 2,50 دج. المادة 4 : يفرض على المطالبات المتعلقة بالطرود البريدية التي لم يخلص عنها رسم الاشعار بالاستلام، رسم محدد ب 5,00 دج. تطبق هذه الاحكام أيضا على المطالبات الخاصة بالطرود البريدية مقابل الدفع عند الاستلام ويعوض هذا الرسم في حالة ما اذا اتضح أن هناك خطأ في الخدمة. المادة 5 : يترتب على طلبات السحب أو تغيير عنوان الطرود البريدية لكل منها تحصيل رسم قدره 7,50 دج واذا وجب ارسال الطلب عن طريق البرق دفع المرسل فضلا عن الرسم التلغرافي المناسب. الفقرة الثانية الرسوم الاضافية التي يحصل عليها مكتب المرسل اليه المادة 6 : تخضع كل الطرود البريدية المسلمة للجمارك والمخلص عليها أو المسلمة الى الجمرك فقط لرسم تقديم للجمرك يحصل لفائدة الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات. يحدد مبلغ هذا الرسم ب 8,755 دج عن كل طرد. المادة 7 : تخضع عملية اعادة تغليف الطرد البريدى لرسم قدره 2,50 دج. المادة 8 : تخضع الطرود المسلمة الى مقر اقامة من قبل ادارة البريد والمواصلات لرسم قدره 4,40 دج للطرد الواحد. ويحصل هذا الرسم عن : i :

الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة كل عملية يقدم فيها الطرد الى مقر الاقامة على أنه لا يحصل الرسم بالنسبة للطرود السريعة الا في الحالة التي تقدم فيها الطرود الى مقر الاقامة بعد عملية التقديم الاولى. المادة و : تخضع الطرود البريدية الموضوعة في حيز الانتظار لسبب من الاسباب لرسم التخزين يحدد ب 1,25 دج لليوم الواحد مع حد أقصى قدره 40,00 دج، وتحسب نفقات الخزن ابتداء من اليوم الذى يلى تقديم الطرد البريدي الى مقر الاقامة أو من توزيع الاشعار بالوصول. المادة 10 : تخضع المطالبات الخاصة بالطرود البريدية أو بالتسديد المودعة بمكتب المرسل اليه للرسوم والشروط المحددة في المادة 4 أعلاه. المادة 11 : تخضع الطرود البريدية المرسلة من البلدان الاجنبية الى البريد الماكث لنفس الرسوم المطبقة على الطرود الخاصة بالنظام الداخلي . الفصل الثاني الرسوم المطبقة على بعض أصناف الطرود البريدية المادة 12 : يتم تبادل الطرود البريدية المصرح بقيمتها أو المدفوع ثمنها عند الاستلام والمستعجلة بين الجزائر، والبلدان التي تقبل هذه الاصناف في المرسلات، حسب الشروط المحددة بموجب الاتفاقية الدولية الخاصة بالطرود البريدية ونظامها التنفيذى وتطبق الرسوم المحددة في المواد 13 الى 17 من هذا المرسوم على هذه الاصناف من الطرود البريدية. القسم الاول الرسوم المطبقة على الطرود البريدية المصرح بقيمتها والمدفوع عنها عند الاستلام الفقرة الاولى الطرود البريدية المصرح بقيمتها المادة 13 : تخضع الطرود البريدية المصرح بقيمتها للرسوم المبينة فيما يلى : الرسمية للجمهورية الجزائرية 179 1 (1) رسوم النقل : نفس الرسوم التي تفرض على الطرود البريدية العادية ذات الوزن والاتجاه نفسيهما، 2 (2) رسم الارسال : رسم ثابت عن كل طرد دج .5,00 3 (3) رسم التأمين : عن كل 300 دج أو جزء 300 دج 2,50 . دج المادة 14 : لا يجوز أن يزيد الحد الاقصى من | القيمة المصرح بها عن كل طرد بريدي في أي حال من الاحوال على 6.000 دج. الفقرة الثانية الطرود البريدية المدفوع ثمنها عند استلامها المادة 15 : تخضع الطرود البريدية المدفوع ثمنها عند الاستلام الرسوم تحصل عند الايداع والمحددة كما يلى : 1 (1) رسم النقل : – نفس الرسوم التي تفرض على الطروه البريدية العادية ذات الوزن والاتجاه نفسيهما، 2 (2) رسوم خاصة بالتسديد : أ التسوية بواسطة حوالة التسديد الدولية : رسم ثابت 4,00 دج

  • رسم نسبي عن كل 20 دج أو كسر من 20 دج دج .0,30 ب التسوية بواسطة حوالة الدفع لحساب بريدى جار يمسكه مركز الجزائر للصكوك البريدية :
  • رسم ثابت 3,75 دج ! رسم نسبي عن كل 20 دج أو- كسر من 20 دج 0,25 دج

180 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 26 جمادى الأولى عام 1407 ه المادة 16 : تخضع طلبات الغاء مبلغ التسديد أو تعديله التي يقدمها المرسل التحصيل الرسوم المبينة في المادة 5 من هذا المرسوم. وفي حالة طلب زيادة في مبلغ التسديد اللاحقة بطرد بريدي يطبق الرسم النسبي المنصوص عليه في المادة 15 أعلاء على مبلغ التسديد الذي يجب الزيادة فيه. القسم الثاني الرسم المطبق على الطرود البريدية المستعجلة والطرود المستعجلة المادة 17 : يحدد رسم التحصيل على الطرود المستعجلة التوزيع ب 7,00 دج. الفصل الثالث أحكام مختلفة المادة 18 : يترتب في غير الحالات القاهرة عن ضياع طرد بريدى جزئيا أو كليا أو تلفه دفع تعويض للمرسل أو المرسل اليه في حالة غيات الاول يناسب المبلغ الحقيقى للضياع الجزئي أو الكلى أو التلف الا اذا كان الضرر ناتجا عن خطأ المرسل أو اهماله أو متأتيا من طبيعة المادة المرسلة. ولا تؤخذ الاضرار غير المباشرة، أو الارباح غير المتحققة بعين الاعتبار. غير أن هذا التعويض لا يمكن بحال من الاحوال أن يتجاوز : بالنسبة الى الطرود غير المصرح بقيمتها : 145 دج عن كل طرد يصل وزنه الى 5 كلغ،

  • 218 دج عن كل طرد يفوق وزنه 5 كلغ ، 290 دج عن كل طرد يفوق وزنه 10 كلغ 363 دج عن كل طرد يفوق وزنه 15 كلغ لغاية كلغ .20 2 (2) وبالنسبة الى الطرود المصرح بقيمتها، مبلغ تلك القيمة. المادة 19 : تلغى أحكام المرسوم رقم 83-65 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 المشار اليه أعلاه. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987. الشاذلي بن جديد رقم 87-35 مؤرخ في 27 جمادي الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتضمن تعديل بعض الرسوم الخاصة بالخدمات المالية التابعة للنظام الدولى. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير مشترك بين وزير البريد والمواصلات ووزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III IO و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 75 89 المؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات لاسيما المادة 587 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 83 66 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق - أول يناير سنة 1983 والمتضمن تعديل بعض الرسوم الخاصة بالخدمات المالية التابعة للنظام الدولى، وبمقتضى المرسوم رقم 86-257 المؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 والمتضمن المصادقة على وثائق المؤتمر التاسع عشر للاتحاد البريدي العالمي المحررة بهامبورغ في 27 يوليو سنة 1984 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحصل الرسوم المطبقة على

الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الخدمات المالية في العلاقات مع الدول الاجنبية طبقا للتعريفة المحددة في هذا المرسوم مع مراعاة تطبيق الاتفاقيات الخاصة المبرمة وفقا للمادة 8 من دستور الاتحاد البريدي العالمي. المادة 2 : يخضع اصدار الحوالات الخاصة بالخدمات الدولية لاستحصال رسم عمولة يحسب على النحو الآتي : 1 - حوالات : رسم نوع العمليات العمولة دج ) ا - الحوالات البريدية العادية : 1 - رسوم عامة : الى غاية 100 دج . 5,50 من 100,01 دج إلى 500 دج . … 9,50 من 500,01 دج إلى 1000 دج • 19 من 10000 دج إلى 1500 دج 28 من 1500,01 دج إلى 2000 دج .. 38 من 2000,01 دج إلى 2500 دج • .. • 48 من 2500,01 دج إلى 3000 دج .. 50

  • ما فوق 3000 دج يضاف 1,50 دج عن كل 2000 دج أو كسر منها. الحد الاقصى 70 دج) 2 رسوم استثنائية : رسوم عامة مع زيادة 4 دج. الى غاية 100 دج 9,50 من 100,01 دج إلى 500 دج . 13,50 من 500,01 دج إلى 1000 دج . … 23 من 10000 دج إلى 1500 دج • • 32 من 1500,01 دج إلى 2000 دج . .. 42 من 2000,01 دج إلى 2500 دج . • 52 من 2500,01 دج إلى 3000 دج …. 54
  • ما فوق 3000 دج يضاف 1,50 دج عن كل 2000 دج أو كسر منها. . (الحد الاقصى 70,00 دج) الرسمية للجمهورية الجزائرية 181 لميرم نوع العمليات العمولة (دج) ب حوالات الدفع : 1 - رسوم عامة : الى غاية 100 دج …….. 3,40 من 100,01 دج إلى 500 دج . …. 6,20 من 500,01 دج إلى 1000 دج . …. 13 من 1000,01 دج إلى 1500 دج • • 20 من 15000 دج إلى 2000 دج • … 27 من 2000,01 دج إلى 2500 دج …. 34 من 2500,01 دج إلى 3000 دج …. 42
  • ما فوق 3000 دج يضاف 1,50 دج عن كل 2000 دج أو كسر منها. الحد الاقصى 70 دج) 2 رسوم استثنائية : ليس هناك حوالات دفع في العلاقات التي تطبق فيها الرسوم الاستثنائية. ج - حوالات برقية : 1 الرسوم البريدية : …. حسب البلد المرسل اليه وطبيعة الحوالة نفس الرسوم المطبقة على الحوالات البطاقية. 2 - الرسوم البرقية : الرسوم العادية (أنظر الخدمة البرقية). المادة 3 : يترتب على الحوالات البريدية المدفوعة في محل الاقامة، وعلى الحوالات البرقية المدفوعة في محل الاقامة بناء على طلب المرسل اليه تحصيل رسم من المرسل اليه يساوى 15,00 دج المادة 4 : عندما تخضع الحوالة لاجراءات التأشيرة من أجل تأخيرها بسبب خطأ المرسل أو المرسل اليه، فانه يترتب على ذلك رسم يساوى الرسم الذي حدد في حالة المطالبة بارسال مسجل.

182 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه وتخضع لنفس الرسم الحوالات المأذون بدفعها في حالة عدم حدوث خطأ من المصلحة الا اذا كان هذا الرسم قد تم قبضه للمطالبة أو للاشعار بالدفع. المادة 5 : يترتب على الحوالات الموجهة الى البريد الماكث تحصيل رسم اضافي ثابت من المرسل اليه مطبق على أنواع المراسلات الموجهة الى البريد الماكث في النظام الداخلي. 2 - سندات بريدية خاصة بالسفر : المادة 6 : يخضع اصدار السندات البريدية الخاصة بالسفر لاداء رسم يدفع عن كل سند والمحدد مبلغه كالآتي : عن كل 20 دج أو كسر منها ……. 0,40000 دج الحد الادنى للقبض ……… 1,00 دج 3 مراسلات مقابل دفع : المادة 7 : بالاضافة الى الرسوم المطبقة على المواد التي تنتمي اليها تلك الاشياء فان المرسل | لاى شىء مقابل دفع يؤدى عند الايداع رسما يحدد كالآتي : 1 - الحالة العامة عن كل شيء : 1 (1) رسم ثابت …… .. 6,00 دج 20 دج أو كسر منها ب رسم نسبي عن كل 0,50 دج 2 في حالة تحويل مبلغ الدفع الى حساب

- بريدي جار :

  1. رسم ثابت . .. 6,00 دج ب رسم نسبى عن كل 20 دج أو كسر منها 0,40 دج 4 - الصكوك البريدية : المادة 8 : تحدد الرسوم المطبقة على التحويلات الدولية كالآتي : ا - التحويلات المنقولة عن طريق البريد : الحالة العامة عن كل سند : عن كل 50 دج أو كسر منها 0,200000 دج
  • الحد الادنى للقبض 2,500 دج 2 (2) التحويلات الموجهة الى البلدان المذكورة أدناه : بينين - ساحل العاج - موريطانيا - النيجر السينغال المغرب تونس، عن كل سند : رسم ثابت قدره .. 2,500 دج ب - التحويلات المنقولة عن طريق البرق : (لجميع الاتجاهات) : علاوة على الرسم المطبق على الحوالات المنقولة عن طريق البريد لنفس الاتجاه يقبض : 1 (1) رسم الكتابة قدره • 5,00 دج 2 (2) الرسوم البرقية المطبقة على الحوالات البرقية لنفس الاتجاه. (3) رسم الاجراء وتكوين ملف التحويل 15,00 دج 5 - رسوم مختلفة : المادة و : يمكن مرسل حوالة بريدية أو حوالة دفع أو تحويل أن يطلب عند اصدار السند أو ايداعه اشعارا بالدفع أو تسجيله في الحساب البريدى الجارى للمستفيد مقابل دفع رسم يساوى الرسم الذي يدفع الاشعار باستلام ارسال مسجل شريطة أن يشترك البلد المرسل اليه في هذه الخدمة. يترتب على ايداع طلب ثان مسبب بعدم استلام الاشعار أداء رسم يساوى الرسم المحدد أعلاه. ويسدد هذا الرسم اذا دفع الحوالة البريدية قبل تاريخ ايداع الطلب الثاني. المادة 10 : تخضع الشكاوى الخاصة بالحوالات والتحويلات البريدية التي لم يتم تخليصها من

الاربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة رسم الاشعار بالدفع أو بالتسجيل عند اصدار السند أو ايداعه لرسم يساوى الرسم الذى يطبق على الشكاوى الخاصة بالمرسلات المسجلة. ويطبق ذلك الرسم أيضا على الشكاوى المودعة بالجزائر والمتعلقة بالحوالات التي أودعتها مؤسسة خارجية باتجاه مؤسسة خارجية أخرى. المادة 11 : يترتب على طلبات السحب أو تغيير عنوان حوالة أو الغاء تحويل أو عن الغاء أو تغيير مبلغ السند لذى يمثل الرسم المفروض على ارسال ما دفع رسم يساوى الرسم الذى يطبق على طلب سحب شيء هو موضوع المراسلة (أ) تغيير عنوانه . اذا كان الطلب يرسل عن طريق البرق فان المرسل يدفع بالاضافة الى ذلك رسم البرقية المطابق. الرسمية للجمهورية الجزائرية 183

- في حالة طلب رفع مبلغ التسديد المفروض على الارسال، يطبق الرسم النسبي المحدد في المادة 7 على مبلغ التسديد الذي يجب رفعه. 6 - أحكام مختلفة : المادة 12 : يلغى المرسوم رقم 83-66 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 المشار اليه أعلاه. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 . . الشاذلي بن جديد قرارات، مُقررات ، مناشير رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الاول عام بمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980، ولاسيما المادة 1407 الموافق 29 نوفمبر سنة 1986. يعدل القرار | 73 منه ، الوزارى المشترك المؤرخ في 13 يونيو سنة 1983 والذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 73 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980، التي تعفى من الضرائب الادوات والاجهزة العلمية والتقنية المخبرية والمواد الكيماوية والعناصر الالكترونية المعدة للتعليم والبحث العلمى لفائدة محافظة الطاقات الجديدة. ان الامين العام لرئاسة الجمهورية. ووزير المالية ووزير التعليم العالى، و بمقتضى قانون الرسوم على رقم الاعمال، وبمقتضى قانون الجمارك، و بمقتضى المرسوم رقم 86-72 المؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 والمتضمن انشاء محافظة للبحث،

  • و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 يونيو سنة 1983 ، الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 73 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة

184 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه 1980 الذى يعفي من الضرائب بعض الادوات | والاجهزة العلمية والتقنية المخبرية، والمواد الكيماوية والعناصر الالكترونية المعدة للتعليم والبحث العلمى لفائدة محافظة الطاقات الجديدة يقررون ما يلى : المادة الوحيدة : تعدل أحكام المادتين 1 و 3 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 يونيو سنة 1983 المذكور أعلاه، كما يأتي : المادة الاولى : طبقا للمادة 73 من القانون رقم 79 وه المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المتضمن قانون المالية لسنة 1980 ، يطبق الاعفاء من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج على الادوات والاجهزة العلمية والتجهيزات العلمية والتقنية المخبرية، والمواد الكيماوية والعناصر الالكترونية لتى ترفق قائمتها بهذا القرار متى كانت مخصصة للتعليم والبحث العلمي ومتابعة من المحافظة السامية للبحث وكذلك من المراكز والمحطات والوحدات والمؤسسات التابعة للمحافظة السامية للبحث». المادة 3 : يكلف المدير العام للجمارك ومدير الدراسات والتشريع الجبائي في وزارة المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

الديمقراطية الشعبية». حرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1407 الموافق 29 نوفمبر سنة 1986. الامين العام لرئاسة وزير التعليم العالى الجمهورية رمين عبد الحق برارحى | مولود حمروش وزير المالية عبد العزيز خلاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1407 الموافق 29 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تنظيم أعمال البحث فى الجامعات والمعاهد ومؤسسات التعليم والتكوين العاليين. ان الامين العام لرئاسة الجمهورية، ووزير التعليم العالى، ووزير المالية، بمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني، وبمقتضى المرسوم رقم 83-521 المؤرخ فى 3 ذى الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 والذي يحدد القانون الاساسي لمراكز البحث المحدثة لدى الادارات المركزية،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالى، وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة، وبمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالى، وبمقتضى المرسوم رقم 84-201 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 الذى يعدل ويتمم المادة 2 من المرسوم رقم 81 245 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمدرسة العليا للاساتذة
  • و بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال

الاربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 185 المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85 243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول - أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسى النموذجى للمعاهد الوطنية للتكوين العالى

  • وبمقتضى المرسوم رقم 86 72 المؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 والمتضمن انشاء محافظة سامية للبحث، يقررون ما يأتي : المادة الاولى : يبين هذا القرار الاحكام المتعلقة بتنظيم أعمال البحث تطبيقا للنصوص التي تخضع لها الجامعات والمعاهد ومؤسسات التعليم والتكوين العاليين. المادة 2 : تنظم أعمال البحث داخل الاقسام التربوية في المعاهد الجامعية ومؤسسات التعليم والتكوين العاليين اذا توفر لها ما يأتي : فرقة أو فرق بحث تستجيب مؤهلاتها | للمتطلبات العلمية التي يقتضيها البرنامج أو البرامج المطلوب التكفل بها. الوسائل والتجهيزات العلمية الضرورية لانجازها، يطلق على هذه الاقسام اسم الاقسام التربوية والبحث. المادة 3 : يتكون الكيان العلمي والتكنولوجي الاساسي «فرقة البحث كما هو منصوص عليه فى المادة 2 أعلاه من مستخدمين مدرسين يساهمون | في انجاز مشاريع بحث مصادق عليها حسب الشروط المحددة في المادة 4 أدناه، ومن مستخدمين باحثين ومستخدمين مساندين وداعمين يتكونون من مخابر و / أو ورشات. المادة 4 : تعرض مشاريع البحث التي تعدها فرق البحث في اطار البرامج المسطرة على الوزارة المادة 5 : اذا تطلبت نوعية برامج البحث واهميتها المصادق عليها حسب الشروط المحددة فى المادة 4 أعلاه نمط تنظيم يخالف النمط المنصوص عليه فى المادة 2 من هذا القرار، للتكفل بها وانجازها، فانه يمكن القيام باحداث قسم للبحث. تحدث أقسام البحث بقرارات من الوزير الوصى بعد موافقة المحافظة السامية للبحث عليها . المادة 6 : يمكن القيام لدى الجامعات والمعاهد ومؤسسات التعليم والتكوين العاليين، في اطار أحكام المرسوم رقم 83 455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 بإنشاء وحدات بحث اذا احتاج انجاز برنامج للبحث يكتسي طابعا متعدد الاختصاصات ويندرج في ميدان أو ميادين تحظى بالاولوية إلى تدخل فرق بحث تتكون من متخصصين ينتمون الى جامعتين أو عدة جامعات، معهدين أو عدة معاهد، مؤسستين للتعليم والتكوين العاليين أو عدة مؤسسات منها، معهدين من جامعة واحدة أو من عدة معاهد مؤسستين للتعليم العالي أو عدة مؤسسات، ومتعاملين اقتصاديين وهيئات بحث عمومية . تحدث وحدات البحث بقرار من الوزير الوصى بعد موافقة المحافظة السامية للبحث. المادة 7 : تحدث لجنة علمية وتقنية لدى كل من القسم التربوى والبحث وقسم البحث لمساعدة هيئة التقييم فى المعهد الجامعي، والمعهد الوطني للتعليم العالى، ومؤسسة التعليم العالى أو المعهد الوطني للتكوين العالى. المادة 8 : تضم اللجنة العلمية والتقنية رئيس القسم، رئيسا وجميع مسؤولى فرق البحث الملحقين بالقسم التربوى والبحث وبقسم البحث. تعد اللجنة في كل مرحلة من مراحل التقييم الوصية والمحافظة السامية للبحث اللتين تتحققان | تقريرا تمهيديا وترسله الى هيئة التقييم المعينة، من مدى مطابقتها لاهداف المخطط الوطني للبحث وتوافق عليها. ثم ترسله هذه الاخيرة مصحوبا بملاحظاتها الى الوزارة الوصية.

186 الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الاربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه المادة و : يتعين على كل باحث أو أستاذ باحث أن يوقع على بروتوكول بحث مؤشر عليه قانونا من الأمر بالصرف لدى الهيكل المعنى. يجدد البروتوكول سنويا الهيئة المكلفة بالتقييم بعد موافقة اللجنة العلمية والتقنية في القسم التربوى والبحث وفي قسم البحث. يرفق بروتوكول البحث النموذجي بهذا القرار . المادة 10 : تسجل الاعتمادات اللازمة لتنفيذ مشاريع البحث في ميزانيات الجامعة أو المعهد أو مؤسسة التعليم والتكوين العاليين. كما توزع هذه الاعتمادات والايرادات المطلوب تحقيقها فى اطار أشغال البحث فضلا عن ذلك ، في جدول تقريري يلحق بميزانية المؤسسة المرتبط بها. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1407 الموافق 29 نوفمبر سنة 1986. الامين العام لرئاسة وزير التعليم العالي الجمهورية رفيق عبد الحق برارحي مولود حمروش وزير المالية عبد العزيز خلاف الملحق البروتوكول النموذجي للدراسات والبحث أولا : ميدان البحث. ثانيا : موضوع الاشغال (المحور المبحث

  • الموضوع). ثالثا : حالة الوضعية في الميدان المرجع الببليوغرافية - براءات أصلية النموذج - الانجاز في طور المخبر أو على المستوى الصناعى الخ . . رابعا : الاهداف المنشودة (علمية تكنولوجية اقتصادية - تكوينية أو غيرها . . .). خامسا : المنهجة المتبعة. سادسا : صلات هذه الاشغال مع أعمال أخرى في البحث الانتاجي سابعا : المشاركة في مختلف أعمال الهياكل. ثامنا : كيفيات التقييم والمتابعة. تاسعا : أثر هذه الاشغال على ميادين النشاط الأخرى. عاشرا : تقويم نتائج البحث. حادي عشر : الوسائل المطلوب استخدامها لانجاز الاشغال منشآت تجهيزات، معدات، مواد …. ثاني عشر : الوسائل البشرية (مستخدمون موجودون يوظفون أو يكونون). ثالث عشر : الوسائل المالية اللازمة لتنفيذ الاشغال في كل سنة مالية. رابع عشر : مخطط تنفيذ هذه الاشغال في كل سنة مالية. خامس عشر : مبادلات مع هياكل ومخابر أخرى. وزارة الفلاحة والصيد البحرى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يحدد نسبة الاقتطاعات التى ينبغى أن تقتطع من الرهان المشترك ويعين المستفيدين منها. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية، ووزير الفلاحة والصيد البحرى، ووزير الشبيبة والرياضة،

الاربعاء 28 جمادى الاولى عام 1407 ه الجريدة بمقتضى الامر رقم 77-4 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم الرهان المشترك، الرسمية للجمهورية الجزائرية 187 حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1407 | الموافق 24 يناير سنة 1987. وزير الفلاحة والصيد وزير الداخلية و بمقتضى المرسوم رقم 86-263 المؤرخ في البحرى والجماعات المحلية 18 صفر عام 1407 الموافق 21 أكتوبر سنة 1986 والمتضمن انشاء الديوان الوطني لتنمية تربية الخيول يقررون ما يلى : المادة الاولى : تحدد نسبة الاقتطاع من المبالغ المدفوعة في الرهان المشترك بثلاثين في المائة 30 % ويوزع هذا الاقتطاع كما يأتي : سباق الخيل 10 تشجيع المربين الخواص 3 %

  • رياضة الفروسية وركوب الخيل التقليدي 5 %
  • الجماعات المحلية التي تملك ميادين سباق الخيل … 3 % الديوان الوطني لتنمية تربية الخيول 9 % المادة 2 : تخصص الحصة المقتطعة لصالح سباق الخيل بالدرجة الأولى لتغطية نفقات تسيير شركة السباق وعملها وللعمولات المخصصة للاعوان المعتمدين للرهان المشترك خارج ميادين السباق. المادة 3 : تتولى شركة سباق الخيل والرهان المشترك تنفيذ دفع الحصص كما تنص على ذلك المادة الاولى أعلاه. المادة 4 : يتلقى الديوان الوطني لتنمية تربية الخيول الحصص المعدة لتشجيع تربية الخيول بما في ذلك حصة تشجيع المدربين الخواص ويمنحها طبقا لبرنامجه الخاص بتنمية تربية الخيل. المادة 5 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1986 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. قاصدي مرباح محمد يعلى وزير المالية وزير الشبيبة عبد العزيز خلاف والرياضة كمال بوشامة وزارة الأشغال العمومية | قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط والتكوين. ان وزير الاشغال العمومية،
  • بمقتضى المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 19 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة. 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في | 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة | 1984 الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 84-127 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والمحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85 119 المؤرخ فى أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، وبمقتضى المرسوم رقم 85-132 المؤرخ فى أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة | 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاشغال العمومية،

188 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 في الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد الغنى أنال مديرا | للتخطيط والتكوين بوزارة الاشغال العمومية، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الغنى أنال مدير التخطيط والتكوين الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986. أحمد بن فريحة قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهياكل الاساسية | البحرية. ان وزير الاشغال العمومية، بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل، و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 84-127 84 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 | والمحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 85 119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، وبمقتضى المرسوم رقم 85-132 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاشغال العمومية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد أحسن سعد الى مديرا للهياكل الاساسية البحرية بوازرة الاشغال العمومية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحسن سعدالى مدير الهياكل الاساسية البحرية، الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986. أحمد بن فريحة قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المطارات والاعمال الكبرى الفنية.


ان وزير الاشغال العمومية

  • بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل،

الاربعاء 28 جمادى الاولى عام 1407 ه الجريدة و بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ فى 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-127 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والمحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85 119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم رقم 85-132 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاشغال العمومية، – وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عمار بن ناصر مديرا للمطارات والاعمال الكبرى الفنية بوزارة الاشغال العمومية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عمار بن ناصر مدير المطارات والاعمال الكبرى الفنية الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986. أحمد بن فريحة الرسمية للجمهورية الجزائرية 189 | قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات.- ان وزير الاشغال العمومية، بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل، و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 84-127 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والمحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85 119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، وبمقتضى المرسوم رقم 85-132 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة - الاشغال العمومية،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد رابح وارث مديرا للدراسات القانونية والتقنين والمنازعات يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد رابح وارث مدير الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات | الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .

190 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986. أحمد بن فريحة قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الطرق.


ان وزير الاشغال العمومية، بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ فى 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 84-127 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والمحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية، الجزائرية الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه . وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية و أجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم رقم 85-132 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاشغال العمومية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد ابراهيم بن شوق مديرا للطرق بوزارة الاشغال العمومية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد ابراهيم بن شوق مدير الطرق، الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986. أحمد بن فريحة المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر