مرسوم تنفيذي رقم 98-70 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية السياحة وتحديد قانونها الأساسي قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني 30
الفصل الأول — التسمية - المقر - الموضوع
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى «الوكالة الوطنية لتنمية السياحة، وتدعى في صلب النص «الوكالة».
تخضع الوكالة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة وتعدّ تاجرة في علاقاتها مع الغير.
المادة 2
فتح المادةتوضع الوكالة تحت تصرف وصاية الوزير المكلف بالسياحة ويكون مقرها في محافظة الجزائر الكبرى. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من السلطة الوصية.
كما يمكن إنشاء ملحقات للوكالة في أي مكان من التراب الوطني بقرار من الوزير الوصي.
المادة 3
فتح المادةتتولى الوكالة مهمة الخدمة العمومية وفقا لدفتر شروط يحدد تبعات الخدمة العمومية كما هو مبين في ملحق هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتتكلف الوكالة بتنشيط وترقية وتأطير النشاطات السياحية في إطار السياسة الوطنية لتطوير السياحة والتهيئة العمرانية.
وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
تسهر على حماية مناطق التوسع السياحي والحفاظ عليها، تقوم باقتناء الأراضي الضرورية لإنشاء الهياكل السياحية وملحقاتها، تقوم بالدراسات والتهيئة المخصصة للنشاطات السياحية والفندقية والحمامات المعدنية
- تساهم مع المؤسسات المعنية في ترقية الأماكن داخل مناطق التوسع السياحي وحول منابع المياه المعدنية سواء في الجزائر أو في الخارج،
- تسهر، بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية على التسيير العقلاني للأماكن والتجهيزات 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ذات المنفعة المشتركة، وتقدّم كل اقتراح يهدف إلى ضرورة تحسينها وتحديثها وتوسيعها، تقوم بحفظ المرافق والأجهزة المشتركة وصيانتها أو تكلف من يقوم بذلك، تقوم بكل أعمال ترقية مناطق التوسع السياحي وتطويرها.
المادة 5
فتح المادةتكلّف الوكالة، في إطار المرسوم التنفيذي رقم 94-41 المؤرخ في 29 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه، باقتناء الأراضي الضرورية للاستغلال السياحي لمنابع المياه المعدنية ذات القيمة العلاجية العالية وتقوم بدراسات التهيئة الضرورية.
المادة 6
فتح المادةتمارس الوكالة التي تعمل لحساب الدولة حق الشفعة على كل عقار يكون موضوع تصرف إرادي بعوض أو بدون عوض طبقا للمادة 4 من الأمر رقم 66-62 المؤرخ في 26 مارس سنة 1966 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتلتزم الوكالة، طبقا للتشريع الساري المفعول، بإعادة الأراضي المهيأة والمذكورة في المادتين 4 و 5 أعلاه، بمقابل لفائدة المستثمرين أو المتعاملين. وتكون إعادة البيع أو إعادة الامتياز مرفوقتين بدفتر شروط، يوضع لهذا الغرض ويتعلق بمشروع سياحي أو مشروع حمام معدني.
المادة 8
فتح المادةتؤهل الوكالة للقيام بكل عمل يدعم تطورها، لا سيما :
تنجز كل العمليات المرتبطة بموضوعها سواء كانت ماليّة أو تجارية أو صناعية والمتعلقة بالمنقولات أو العقارات تبرم كل العقود والاتفاقيات المرتبطة بموضوعها،
- تطوّر التبادلات مع المؤسسات والمنظمات المرتبطة بمجال نشاطها،
- تنشيء ملحقات طبقا للتشريع الساري المفعول.
المادة 9
فتح المادةتزوّد الدولة الوكالة بكل الإمكانيات التي تسمح لها بالقيام بمهامها كمرفق عمومي. / العدد 11 2 ذو القعدة عام 1418 ه
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 10
فتح المادةيسير الوكالة مجلس إدارة ويديرها مدير عام.
الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
فتح المادةيرأس مجلس الإدارة الوزير المكلف بالسياحة أو ممثله ويتشكل هذا المجلس من :
ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية
- ممثل الوزير المكلف بالتعمير،
- ممثل الوزير المكلف بالتجهيز والتهيئة العمرانية
- ممثل الوزير المكلف بالصحة والسكان.
ممثل الوزير المكلف بالثقافة . ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط،
- ممثل السلطة المكلفة بالبيئة مدير وكالة ترقية الاستثمار ودعمها ومتابعتها ،
- مدير الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية.
يحضر المدير العام اجتماعات المجلس حضورا استشاريا.
يمكن مجلس الإدارة استدعاء أي شخص يراه مختصا لدراسة مسائل تخص الوكالة أو للاستماع إليه حول مسألة مدرجة في جدول الأعمال.
المادة 12
فتح المادةتتولى أمانة المجلس مصالح الوكالة.
المادة 13
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالسياحة بناء على اقتراح من السلطات التابعين لها . 2 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية في حالة شغور مقعد، يعيّن العضو الجديد حسب نفس الأشكال للمدة المتبقية من العهدة.
المادة 14
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة ويبت وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها فيما يأتي :
تنظيم وتسيير الوكالة وحصيلة نشاطها،
- الشروط العامة لإبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات واقتناء الأسهم وإنشاء الفروع والقرارات التي تلزم الوكالة الميزانية التقديرية للوكالة،
- الحسابات السنوية الخاصة بتسيير الوكالة القانون الأساسي لمستخدمي الوكالة والاتفاقيات والشروط العامة المتعلقة بأجورهم، مشروع النظام الداخلي للوكالة،
- قبول الهبات والوصايا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- اقتناء العقارات وتأجيرها،
- كل المسائل التي يعرضها عليه المدير العام للوكالة ويكون من شأنها تحسين وتنظيم الوكالة وسيرها والمساعدة على تحقيق أهدافها.
المادة الأولى
فتح المادة5 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية، مرتين (2) في السنة باستدعاء من رئيسه.
كما يمكنه الاجتماع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه، أو المدير العام للوكالة أو باقتراح من ثلثي ( 3 ) أعضائه.
المادة 16
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي ( ) أعضائه. 3 إذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر خلال الأيام الثمانية (8) الموالية. وتكون المداولات حينئذ صحيحة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 17
فتح المادةترسل الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس مصحوبة بجدول أعمال الدورة، خمسة عشر
(15) يوما على الأقل قبل التاريخ المقرر للاجتماع.
يمكن تخفيض هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 18
فتح المادةيصادق على مداولات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا .
المادة 19
فتح المادةتثبت مداولات المجلس في محضر وتدوّن في سجل خاص، خاص، يوقعه رئيس المجلس ويصادق عليها الوزير المكلف بالسياحة خلال الشهر الذي يلي تاريخ الاجتماع.
الفرع الثاني — المدير العام
المادة 20
فتح المادةيعيّن المدير العام للوكالة بمرسوم تنفيذي باقتراح من الوزير المكلف بالسياحة وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
يصادق الوزير المكلف بالسياحة بقرار على التنظيم الهيكلي للوكالة.
المادة 21
فتح المادةيتولّى المدير العام للوكالة تسيير الوسائل المادية والمالية الموضوعة تحت تصرف الوكالة، ويتخذ كل الإجراءات المرتبطة بتنظيم الهيئات الخاضعة لسلطته وسيرها.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يمثل الوكالة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية
- يحضر أعمال مجلس الإدارة، يمارس السلطة السلمية على جميع 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المستخدمين الذين يخضعون لسلطته وفقا للتنظيم المعمول به
- يعد الميزانية التقديرية للإيرادات والنفقات ويعرضها على مجلس الإدارة ليوافق عليها. ويتولّى إعداد سندات الإيرادات ويقوم بالنفقات ويأمر بصرفها،
- يعد الحسابات الإدارية ويعرض الحصيلة وحسابات النتائج على مجلس الإدارة ليوافق عليها، يبرم الصفقات والعقود والاتفاقيات وفقا للأحكام التنظيمية المعمول بها،
- يعد النظام الداخلي للوكالة ويعرضه على مجلس الإدارة ليوافق عليه ويسهر على احترامه يسهر على تحقيق الأهداف المسطرة للوكالة،
- يقدم في آخر كلّ سنة تقريرا سنويا عن النشاط مرفقا بالحصائل وحسابات النتائج ويرسل ذلك إلى الوزير المكلف بالسياحة بعد مصادقة مجلس الإدارة عليه.
الفصل الثالث — التنظيم المالي
المادة 22
فتح المادةتشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات. 1 تتكون الإيرادات من :
- ناتج مبيعات الأراضي
- فوائض القيمة المحققة
- عائدات الخدمات المقدمة في إطار مهام الوكالة
- عائدات التكاليف التي يدفعها المتعاملون بمقتضى تسيير المساحات المشتركة الشائعة والتابعة للمناطق السياحية المعنية وإدارتها،
- القروض المحتمل إبرامها وفقا للتشريع الساري المفعول، / العدد 11 2 ذو القعدة عام 1418 ه
- أية موارد أخرى لها صلة بنشاط الوكالة،
- إعانات الدولة المرتبطة بتكاليف تبعات الخدمة العمومية،
- الهبات الوصايا. 2 تتكون النفقات من :
- مصاريف اقتناء الأراضي، المصاريف المرتبطة بتهيئة الأراضي المقتناة
- مصاريف التسيير والتجهيز.
المادة 23
فتح المادةتزود الوكالة برأسمال أصلي يحدد مبلغه بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسياحة.
المادة 24
فتح المادةيوافق الوزير المكلف بالسياحة على الميزانية التقديرية للوكالة.
المادة 25
فتح المادةتمسك محاسبة الوكالة على الشكل التجاري وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تفتتح السنة المالية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 26
فتح المادةيسند مسك الكتابات المحاسبية وتداول الأموال إلى محافظ للحسابات يعين أو يعتمد طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها .
المادة 27
فتح المادةتخضع الوكالة للرقابة المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 28
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 أحمد أويحيى 2 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية الملحق دفتر الشروط لتبعات الخدمة العمومية للوكالة الوطنية لتنمية السياحة
المادة الأولى
فتح المادةالوكالة الوطنية لتنمية السياحة هي أداة لتطبيق السياسة الوطنية للتنمية السياحية.
ويجب أن تساهم أعمالها المحددة في دفتر الشروط في الاستعمال الأمثل للثروة العقارية الوطنية والحفاظ عليها.
المادة 2
فتح المادةتكلّف الوكالة، في إطار أعمالها، على الخصوص بما يأتي :
- تساعد إدارة السياحة في تصور وإعداد سياسة التنمية السياحية تعمل على احترام التنظيم السياحي في المواقع ومخططات التنمية وتنظيمها العمراني من أجل حماية وتطوير هذه المواقع
- تمارس حق الشفعة و / أو نزع الملكية تعد وتضبط بطاقات المناطق والمواقع والمنشآت السياحية تنشيء وتسير وتقوم بتطوير بنك معلومات يتعلق بالعقارات السياحية
- تضع دفاتر شروط خاصة بكل منطقة أو موقع مع تحديد حقوق والتزامات المتدخلين
- تقوم بتهيئة الأراضي الموافق عليها للاستثمار السياحي
- تحدد وتقيم مناطق جديدة للتوسع السياحي.
المادة 3
فتح المادةتلزم الوكالة بإعداد برنامج عمل على الوزير المكلف بالسياحة للموافقة عليه في بداية كل سنة.
المادة 4
فتح المادةتلزم الوكالة بالشروع في الأعمال الضرورية لتحقيق الأهداف المسطرة لها على أساس برنامج يوافق عليه الوزير الوصي بقرار.
المادة 5
فتح المادةتلزم الوكالة بتزويد الوزير المكلف بالسياحة دوريا بالمعلومات المتعلقة بحالة تنفيذ البرنامج المقرر والموافق عليه.
المادة 6
فتح المادةتساهم الدولة في تمويل الاستثمارات الضرورية لتطوير الوكالة على أساس برنامج يدخل في إطار المخططات الوطنية للتنمية.
المادة 7
فتح المادةتوجه الوكالة للوزير الوصي قبل 30 أبريل من كل سنة مالية، تقديرات المبالغ التي تدفع لها لتغطية تكاليف تبعات الخدمة العمومية، بمقتضى دفتر الشروط.
ويقرر الوزير المكلف بالمالية تخصيص القروض بالموافقة مع الوزير الوصي.
المادة 8
فتح المادةتدفع سنوياً للوكالة، التخصيصات المالية المستحقة من الدولة بموجب دفتر الشروط وطبقا للإجراءات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 9
فتح المادةتعد الوكالة في كل سنة، ميزانية السنة المقبلة.
تحتوي هذه الميزانية على ما يأتي : .
- حصائل وحسابات النتائج الحسابية التقديرية مع التزامات الوكالة تجاه الدولة
- برنامج مادي ومالي للاستثمار،
- مخطط التمويل. 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 2 ذو القعدة عام 1418 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-489
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-70 المؤرخ في 24 شوّال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (27)
- الدستور
- أمر رقم 66-62
- أمر رقم 75-35
- أمر رقم 75-59
- أمر رقم 75-74
- قانون رقم 87-03
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-25
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-11
- decret_legislatif رقم 93-03
- أمر رقم 95-06
- مرسوم رقم 66-75
- مرسوم رقم 85-12
- مرسوم رقم 88-232
- مرسوم رئاسي رقم 97-230
- مرسوم رئاسي رقم 97-231
- مرسوم رئاسي رقم 97-292
- مرسوم تنفيذي رقم 91-175
- مرسوم تنفيذي رقم 91-177
- مرسوم تنفيذي رقم 91-178
- مرسوم تنفيذي رقم 92-357
- مرسوم تنفيذي رقم 93-186
- مرسوم تنفيذي رقم 94-41
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-489
مرسوم تنفيذي رقم 23-489 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار السياحي وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-78
مرسوم تنفيذي رقم 15-78 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 2 مارس سنة 2015، يع دل المرسوم التنفي ذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يح دد كيفي ات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1435 الموافق 18 يونيو سنة 2014، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سنة 2005 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 057-302 الذي عنوانه " صندوق دعم الاستثمار وترقية ونوعية الأنشطة السياحية " 30
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1435 الموافق 18 يونيو سنة 2014، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سنة 2005 الذي يحدّد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 057-302 الذي عنوانه " صندوق دعم الاستثمار وترقية ونوعية الأنشطة السياحية " 29
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 محرّم ع ام 1429 الموافق 31 يناير سنة 2008، يتضمّن إنشاء ملحقات للوكالة الوطنية لتنمية السياحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-86
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-86 مؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-23
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-23 مؤرّخ في 9 محرّم عام 1428 الموافق 28 يناير سنة 2007، يحدد كيفيات إعادة بيع الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية أو منح حق الامتياز عليها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-385
مرسوم تنفيذي رقم 06-385 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة 2006، يح دّد كيفي ات ممارس ة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة حق الشفعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-367
مرسوم تنفيذي رقم 02-367 مؤرخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002، يتضمن حل المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية وتحويل أملاكها وحقوقها ووسائلها والتزاماتها ومستخدميها إلى الوكالة الوطنية للتنمية السياحية 7
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.