مرسوم رئاسي رقم 96-330 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 4006 أل الموقع في 15 ذي الحجة عام 1416 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء الاجتماعية. الموافق 3 مايو سنة 1996 بواشنطن، بين والتعمير، لتمويل مشروع دعم الشبكة 9
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض رقم 4006 أل الموقع في 15 ذي الحجة عام 1416 الموافق 3 مايو سنة 1996 بواشنطن، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع دعم الشبكة الاجتماعية وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةيتعين على وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني ووزارة المالية ووزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ووزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والبنك الجزائري للتنمية، أن تتخذ كل فيما يخصها، جميع الإجراءات والتدابير الضرورية لتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996.
اليمين زروال الملحق الأول
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، الموقع مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، إنجاز برامج مشروع دعم الشبكة الاجتماعية المذكورة أدناه وأهدافه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ووفقا للكيفيات المذكورة لاحقا.
العدد 59 26 جمادى الأولى عام 1417 ه أولا القسم أ : برامج الأشغال ذات المنفعة العمومية التي تقتضي يدا عاملة كثيفة :
1 - تنفيذ برنامج صيانة ملحقات تقدر بحوالي ثلاثة عشر ألف (13.000) كلم من الطرقات البلدية والولائية من شبكة الطرق الولائية. 2 تنفيذ البرامج التي تهدف إلى :
- صد هجومات اليسروع الجرار المضر بغابات أشجار الصنوبر، تخفيف آثار التصحر، الحفاظ على الهياكل القاعدية المتعلقة بالمياه والري، مقاومة ظاهرة الانجراف والفيضانات ضمان صيانة مصاريف المياه والري وتطهيرها. 3 تنفيذ البرامج التي تهدف إلى :
حصر تسربات المياه من قنوات توزيع المياه وتصليحها، جلب المياه الجوفية، ونزع أو حال أحواض الماء وتصليح الخزانات الحديدية وتنظيفها،
- نزع أو حال شبكة التطهير وتصليحها،
- إنشاء شبكات توزيع المياه والتطهير.
ثانيا القسم ب : الشبكة الاجتماعية :
1 - تطبيق برنامج يهدف إلى تدعيم وسائل تسيير جهاز دعم الدولة الفئات الاجتماعية المحرومة، وكذا تحسين فاعليته ونجاعته
2 - تعزيز العشرين (20) خلية للعمل الاجتماعي الجوارية، الموجودة حاليا وذلك بتجهيزها بالعتاد اللازم وتطبيق برنامج التكوين وتحقيق دراسة تقويمية.
ثالثا القسم ج : برامج التنمية الجماعية :
1 - تحضير برنامج نموذجي يهدف إلى تحسين الهياكل القاعدية المادية والظروف الاجتماعية لدى المواطنين المحرومين، وتطبيقها. 26 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية
2 - تحضير برنامج واسع النطاق يرمي إلى تحسين الهياكل القاعدية الاجتماعية وظروف معيشة فئات المواطنين المذكورين في القسم (ج 1) من المشروع،
3 - دعم وكالة التنمية الاجتماعية من خلال تجهيزها بالعتاد ودعمها بخدمات خبراء لمساعدتها في مجال تسيير المشروع ومتابعته والإشراف على تنفيذه.
المادة 2
فتح المادةيسند تنفيذ أحكام اتفاق القرض إلى :
وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية، بالنسبة إلى الأقسام : أ 1 ، وأ 2 ج ، وأ 3 أ، وأ 3 ب، وأ 3 ج،
- وزارة الفلاحة والصيد ، البحري، بالنسبة إلى القسمين : أ 2 أ، وأ 2 د،
- وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، بالنسبة إلى الأقسام : ب 1 وب 2 وج 1 وج 2 .
وج .3
المادة 3
فتح المادةتكلّف وزارة المالية ووزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، ووزارة التجهيز والتهيئة العمرانية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري، ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، وكل السلطات المختصة المعنية الأخرى، كل فيما يخصها وفي حدود صلاحياتها وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، بالإضافة إلى المديريات الولائية المكلفة بالتشغيل والحماية الاجتماعية، والمجالس الشعبية البلدية المعنية، بتنفيذ العمليات اللازمة لإنجاز المشروع.
يكلف الأمرون بالصرف بالسهر على مطابقة صفقات الأشغال المبرمة في إطار المشروع للإجراءات الخاصة بالصفقات المعمول بها لدى البنك العالمي.
الباب الثاني الجوانب العلائقية والوثائقية والقانونية والإدارية المادة : 4 : 4 تكلف وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، في إطار تنفيذ المشروع، بالإشراف على كل عقد يتعلّق بالمشروع المذكور ومتابعته ومراقبته.
المادة 5
فتح المادةتصاغ تدابير التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والرقابة المتعلقة بإنجاز البرامج في شكل مخططات عمل تستعملها السلطات المعنية لضمان برمجة الأعمال ومتابعة إنجاز كل العمليات المرتبطة بالبرامج المذكورة أعلاه.
تعد وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني مخططات العمل مع الوزارات والهيئات المعنية.
المادة 6
فتح المادةتتكفّل مخططات العمل المذكورة أعلاه كذلك بالعمليات المتعلقة بما يأتي :
1 - إيداع اعتمادات الدفع الضرورية لدى البنك الجزائري للتنمية ووضعها تحت تصرف الأمرين بالصرف المتدخلين المعنيين بتنفيذ البرامج الخاصة بصرف القرض، وتقديم العقود والوثائق المتعلقة بصرف القرض للبنك الجزائري للتنمية
2 - إنجاز الأشغال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، 3 تقديم الخدمة في مجال المساعدة التقنية والتكوين واقتناء التجهيزات.
الباب الثالث — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والتجارية والرقابية
المادة 7
فتح المادةتقوم كلّ هيئة معنية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بتنفيذ عمليات اقتناء التجهيزات والخدمات و / أو التموين الخارجي والداخلي لإنجاز برامج المشروع.
المادة 8
فتح المادةتستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة ويستخدمها البنك الجزائري للتنمية وفقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة، لاسيما في مجال الميزانية والمحاسبة والتخطيط والمراقبة والمبادلات الخارجية. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 9
فتح المادةتعدّ تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات اللازمة لإنجاز مكونات المشروع المعنية الممولة عن طريق اتفاق القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة، في إطار قوانين المالية.
تصرف النفقات المتصلة بالمشروع وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 10
فتح المادةتقوم وزارة المالية بعمليات تسديد القروض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على أساس الاستعمالات التي تمت تبعا للمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية ووكالة التنمية الاجتماعية ووزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني ووزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ووزارة الفلاحة والصيد البحري.
المادة 11
فتح المادةتخضع عمليات تسيير حسابات اتفاق القرض المذكور أعلاه، التي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم، لرقابة المصالح المختصة بالتفتيش التابعة لوزارة المالية التي ينبغي أن تتخذ جميع الترتيبات اللازمة لإنجاز عمليات الرقابة والتفتيش.
المادة 12
فتح المادةيتم تقييد العمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية، في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، في حسابات مستقلة عن بعضها تخضع للرقابة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة التابعة لوزارة المالية ووزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، شهريا، وفصليا ، وسنويا.
ويجب أن تكون الوثائق المحاسبية والمستندات الثبوتية جاهزة في أي وقت للمراقبة في عين المكان وبناء على تقديم الوثائق، كلّما طلب ذلك أي جهاز للرقابة أو التفتيش.
العدد 59 26 جمادى الأولى عام 1417 ه الملحق الثاني
الباب الأول — تدخلات وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني
المادة الأولى
فتح المادةتتولّى وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، بعنوان تنفيذ المشروع وفي حدود صلاحياتها، وزيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن أحكام هذا المرسوم وعن اتفاق القرض، على وجه الخصوص المهام الآتية :
1 - اتخاذ جميع التدابير اللازمة على المستويين المركزي والمحلّي لضمان إنجاز الأهداف المرسومة للبرنامج،
2 - القيام بتنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في إطار إنجاز المشروع،
3 - تصوّر أي اتفاق مع المتدخلين الأمرين بالصرف، في إطار تنفيذ المشروع، وإعداد ذلك وإبرامه
4 - تصوّر مخطّطات العمل المذكورة في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم، مع الأمرين بالصرف والمسيرين والمتدخلين، وإعدادها أو تكليف من يعدها ومتابعتها ومراقبتها وتنسيق تنفيذها،
5 - إعداد حصيلة مادية ومالية عن تنفيذ برامج المشروع وتكليف وكالة التنمية الاجتماعية ومصالح وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني ووزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ووزارة الفلاحة والصيد البحري المعنية بتنفيذ المشروع وإعداد الحصيلة نفسها،
6 - التكفل بتبادل المعلومات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك الجزائري للتنمية والمتدخلين الأمرين بالصرف ومسيري القرض، لا سيما في مجال إبرام الصفقات وإعلام السلطات المختصة المعنية بكل خلاف محتمل،
7 - القيام بواسطة مصالحها المختصة بالتفتيش بإعداد برامج التفتيش والمراقبة وتقارير عن تنفيذ 26 جمادى الأولى عام 1417 ه - الجريدة الرسمية برامج المشروع مرة واحدة (1) في السنة طوال مدة تنفيذ هذه البرامج وإلى غاية إعداد التقرير النهائي لتنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض،
8 - اتخاذ كل التدابير اللازمة والعمل على اتخاذها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها طبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، من أجل ما يأتي : 1.8 - العمل على الإعداد السريع والجيد لملفات طلبات المستفيدين من القرض، الخاصة بدفع النفقات لحساب البرامج المذكورة أعلاه، 2.8 - الإسراع في تقديم هذه العمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والتجارية والميزانية وصرف القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه، 3.8 - المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والتجارية والميزانية وصرف القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه.
الباب الثاني — تدخلات وزارة المالية
المادة 2
فتح المادةتتولى وزارة المالية في حدود صلاحياتها، زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن أحكام هذا المرسوم، في إطار تنفيذ المشروع واتفاق القرض، على الخصوص ما يأتي :
1 - اتخاذ كل التدابير اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس استعمال المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض التي تبلغها إياها وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني ووزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ووزارة الفلاحة والصيد البحري ووكالة التنمية الاجتماعية والبنك الجزائري للتنمية،
2 - تكلّف المفتشية العامة للمالية، زيادة على الأعمال المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 من الملحق الأول بهذا المرسوم، بإعداد ما يأتي وتبليغه إلى السلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه : 1.2 - تقرير عن مراقبة حسابات المشروع ومنها الحساب الخاص بعد ستة (6) أشهر على الأكثر من اختتام السنة المالية التي ترتبط بها هذه الحسابات، 2.2 - تقرير ختامي عن برامج المشروع المذكورة أعلاه فيما يتصل بهياكله المالية والميزانية وأعماله التجارية والإدارية 3.2 - تقرير نصف سنوي عن علاقات البنك الجزائري للتنمية مع المتدخلين الأمرين بالصرف ومع البنك الدولي للإنشاء والتعمير،
3 - اتخاذ كل التدابير اللازمة، بالتنسيق مع السلطات المعنية، لوضع نصوص قانونية تساهم في إنجاز العمليات وتنفيذ برامج المشروع ومخططات العمليات ودفاتر الشروط المرتبطة به.
الباب الثالث — تدخلات وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ووزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
المادة 3
فتح المادةتتولّى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ووزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كل فيما يخصها، في إطار تنفيذ المشروع وفي حدود صلاحياتها، زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن أحكام هذا المرسوم واتفاق القرض، على الخصوص ما يأتي :
اتخاذ جميع التدابير اللازمة على المستويين المركزي والمحلي،
- إعداد ملفات الاستشارة و / أو المناقصات وإيداعها،
- السهر على احترام الآجال فيما يخص الاستشارة والمناقصات، توسيع الاستشارة إلى أقصى حد عند الضرورة، المقدمي العروض المحتملين،
- السهر على إقامة الورشات والانطلاق الفعلي فيها، 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- السهر على حسن تنفيذ المشاريع
- ضمان متابعة تنفيذ المشاريع وإعداد التقارير الشهرية التقويمية
- السهر على الإنجاز الفعلي للمشروع واحترام برامج الأشغال وتوظيف العاطلين عن العمل من المناطق التي تقل فيها فرص العمل واستعمال اليد العاملة استعمالا كثيفا .
الباب الرابع — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 4
فتح المادةيتولى البنك الجزائري للتنمية، زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن أحكام هذا المرسوم وعن حدود صلاحياته، المهام الآتية :
1 - تقديم الاعتمادات والوسائل الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها وكذا اتفاق القرض ووضعها تحت تصرف الآمرين بالصرف الإنجاز برامج المشروع
2 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال خاصة مع وزارة المالية ووزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، . 3 - التدقيق، عند إعداد طلبات صرف القرض، في مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض للعقود المبرمة في إطار برامج المشروع،
4 - التأكد من جود ملاحظة "خدمة مؤداة"، عندما تكون مطلوبة، على الوثائق الثبوتية التي يقدمها الأمرون بالصرف المذكورون أعلاه والمكلفون بتنفيذ برامج المشروع،
5 - التعجيل بتقديم طلبات صرف القرض إلى البنك الدولي،
6 - إنجاز عمليات صرف القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض
7 - إعداد جميع العمليات المحاسبية والحصائل والمراقبة وتقويم النشاطات والوسائل والنتائج المرتبطة بتنفيذ ... الشروع
8 - إعداد تقويم محاسبي عن تنفيذ اتفاق القرض في كل مرحلة من إنجاز برامج المشروع والقيام بما يأتي : / العدد 59 26 جمادى الأولى عام 1417 ه 1.8 تقرير فصلي وسنوي عن تقويم تنفيذ اتفاق القرض، يرسل إلى وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني ووزارة المالية، ويقدم هذا التقرير جميع البيانات المفيدة عن علاقات البنك الجزائري للتنمية مع الأمرين بالصرف ومع البنك الدولي، 2.8 - تقرير ختامي عن تنفيذ اتفاق القرض وبرامج المشروع المنصوص عليها في الملحق الأول بهذا المرسوم، يرسل إلى وزارة المالية ووزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني،
9 - تكوين الأرشيف والمحافظة على كل الوثائق التي بحوزته طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
الباب الخامس — تدخلات وكالة التنمية الاجتماعية
المادة 5
فتح المادةتتولّى وكالة التنمية الاجتماعية زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن مهامها وأحكام هذا المرسوم على الخصوص ما يأتي :
تسيير جهاز دعم الدولة الفئات الاجتماعية المحرومة والتنمية الجماعية المرتبطة بتطبيق البرامج، ترقية مشاريع الأعمال ذات المنفعة العمومية التي تقتضي يدا عاملة كثيفة، تبادر بها كل جماعة أو هيئة عمومية أو خاصة تهدف إلى ترقية الشغل وتطويره، وانتقاء ذلك وتمويله كليا أو جزئيا، فتقوم بهذه الصفة بما يأتي :
السهر على حسن تنفيذ مجموع الأعمال المنصوص عليها في المشروع، التأكد من أن القطاعات المعنية تضطلع بمسؤولياتها، ضمان الاتصال مع هيئات التمويل تنسيق تطبيق التدابير التنظيمية قصد تنفيذ مختلف جوانب المشروع تنفيذا جيدا حصر المشاكل التي قد تعرقل تنفيذ المشروع وتسويتها،
- اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان تنفيذ البرامج ومتابعتها ومراقبتها والإشراف عليها. 26 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.