مرسوم رئاسي رقم 2000-61 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع بالجزائر في 31 يناير سنة 2000 بين المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ( سونلغاز) والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي قصد تمويل مشروع تطوير الشبكة الكهربائية وعلى اتفاق الضمان المتعلّق به الموقع بالجزائر في 31 يناير سنة 2000 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. 4
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض الموقع بالجزائر في 31 يناير سنة 2000 بين المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري (سونلغاز) والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي قصد تمويل مشروع تطوير الشبكة الكهربائية وعلى اتفاق الضمان المتعلّق به الموقع بالجزائر في 31 يناير سنة 2000 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وينفذان طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2
فتح المادةيتعين على وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم والمدير العام للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ( سونلغاز) أن يتخذوا، كل فيما يخصه ، جميع التدابير الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة الملحق الأول
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم بملحقيه الأول والثاني ووفق الإجراءات المذكورة أدناه ، إنجاز برامج وأهداف مشروع تطوير الشبكة الكهربائية.
المادة 2
فتح المادةتكلّف المؤسسة العمومية (سونلغاز) في حدود صلاحياتها، وبالتنسيق مع وزارة الطاقة والمناجم ووزارة المالية إلى جانب السلطات المختصة المعنية الأخرى طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، بتنفيذ العمليات اللازمة لإنجاز المشروع المشكل من البرامج الآتية :
أ - إنجاز 650 كلم من خطوط نقل الكهرباء ذات الضغط العالي 220 كيلو فولت
ب - إنجاز 650 كلم من خطوط نقل الكهرباء 60 كيلو فولت
ج - إنجاز 13 مركز تحويل كهربائي.
المادة 3
فتح المادةتتجسّد تدابير التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ البرامج في شكل خطط عمل تكون بمثابة أدوات / العدد 14 13 ذو الحجة عام 1420 ه تستعملها السلطات المختصة لضمان برمجة نشاطات إنجاز الأهداف ونتائج كل العمليات المرتبطة بالبرامج المذكورة أعلاه .
تعد المؤسسة العمومية (سونلغاز) خطط العمل المذكورة أعلاه بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية.
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية
المادة 4
فتح المادةتستعمل الوسائل المالية التي تضمنها الدولة، طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة، لا سيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والمخطط ، والرقابة على الصرف.
المادة 5
فتح المادةتوضع تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات الضرورية لإنجاز المكونات المعنية من المشروع الممولة من خلال اتفاق القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة. وتتم النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 6
فتح المادةتتم عمليات سداد القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، من طرف المؤسسة العمومية (سونلغاز) وبناء على الاستعمالات المتصلة بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض .
المادة 7
فتح المادةتخضع عمليات التسيير المحاسبي، لاتفاق القرض المذكورة أعلاه والتي تقوم بها المؤسسة العمومية (سونلغاز طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لرقابة هيئات المراقبة التابعة للدولة والمصالح المختصة بالتفتيش في وزارة الطاقة والمناجم والمفتشية العامة للمالية التي يجب أن تقوم بجميع الإجراءات الضرورية للقيام بعمليات الرقابة والتفتيش طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني .
يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفّرة في أي وقت بهدف المراقبة في عين المكان وحسب كل وثيقة من طرف أي جهاز رقابة وتفتيش. 13 ذو الحجة عام 1420 ه الملحق الثاني
الباب الأول — تدخلات وزارة الطاقة والمناجم
المادة الأولى
فتح المادةتتولّى وزارة الطاقة والمناجم بالتنسيق مع المؤسسة العمومية (سونلغاز) في إطار تنفيذ المشروع موضوع هذا المرسوم وفي حدود صلاحياتها ، زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن أحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، لا سيما التدخلات الآتية : 1 (1) تضمن وتكلّف من يضمن تنفيذ عمليات التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المتعلقة بالعمليات والبرامج المتصلة بتنفيذ المشروع، 2 (2) القيام بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمؤسسة العمومية (سونلغاز بتقييم إنجاز المشروع والتنسيق والمتابعة ومراقبة عمليات إنجاز برامج المشروع إلى جانب كل العمليات الأخرى التي يقوم بها المتدخلون المعنيون،
(3) السهر على أن تقوم المؤسسة العمومية (سونلغاز) كل ستة (6) أشهر بإعداد حصيلة العمليات المادية والمالية المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع التي ترسلها قصد التنسيق والتنفيذ إلى الهيئة المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية وإلى السلطات الأخرى المختصة ، كل فيما يخصها ، إلى جانب تقييم استعمال القرض وكل العناصر المؤثرة على العلاقات مع السلطات المختصة المعنية،
(4) التكفل بالتنسيق مع الهيئة المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية والمتدخلين الآخرين بتبادل المعلومات، لا سيما تلك المتعلقة بإنجاز برامج المشروع وإعلام السلطات المعنية بكل نزاع ،
(5) ضمان إعداد ، من مصالحها المختصة بالتفتيش، برنامج تفتيش ورقابة وتقرير حول تنفيذ البرامج مرة في السنة خلال مدة المشروع إلى غاية إعداد التقرير النهائي حول تنفيذ المشروع والشروع في استغلاله وتسوية المنازعات المحتملة
الباب الثاني — تدخلات وزارة المالية
المادة 2
فتح المادةتتكفّل وزارة المالية في إطار تنفيذ المشروع موضوع هذا المرسوم ، وفي حدود صلاحياتها زيادة على تدخلاتها وعملياتها المترتبة عن القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، على الخصوص، بما يأتي : 1 (1) تضمن وتكلف بضمان تنفيذ نشاطات وعمليات التصور والإنجاز والتنسيق والمتابعة وتنفيذ ومراقبة برامج المشروع 2 (2) تكلف المفتشية العامة للمالية بإعداد وتوفير ما يأتي :
أ - تقرير تفتيش سنوي حول الوضعية المالية والنقدية للمشروع في أجل أقصاه ستة ( 6 ) أشهر بعد اختتام السنة المالية المتعلقة بها ، ب تقرير ختامي حول تنفيذ برامج المشروع المذكورة أعلاه، المتصلة بجوانبه المادية والمالية والنقدية والموازنية والتقنية ونشاطاته التجارية و العقارية والعملية والعلاقاتية والقانونية والوثائقية والإدارية.
3 ) تتكفل بواسطة المصلحة المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية بالعلاقات التي تعنيها لضمان تسيير الاعتمادات الخارجية المقترضة واستعمالها في إطار المشروع ، كما تتكفل بالمتابعة المنتظمة للأرصدة المتبقية من القروض المعتمدة.
الباب الثالث — تدخلات المؤسسة العمومية (سونلغاز)
المادة 3
فتح المادةتضمن المؤسسة العمومية (سونلغاز) في حدود صلاحياتها، زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن مهامها المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها وبعنوان تنفيذ المشروع موضوع هذا المرسوم، لاسيما التدخلات الآتية : 1 (1) ضمان تنفيذ عمليات التصور والتنسيق والمتابعة و التنفيذ والمراقبة المتعلقة بعمليات المشروع، 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
2) (2) تجسيد مخططات الأنشطة الضرورية لإنجاز مختلف برامج المشروع
(3) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير معلومات كاملة وبصفة منتظمة قصد :
أ - رقابة العقود القابلة للتمويل وتقييمها في إطار برامج المشروع الممولة من القرض،
ب - تنسيق العمليات المرتبطة ببرامج المشروع المذكور أعلاه ، ومتابعتها ورقابتها وتفتيشها،
ج - إعداد جميع الترتيبات التقديرية والتحضيرية اللازمة لإنجاز برامج المشروع والأدوات اللازمة لبلوغ النتائج المرجوة وإرسالها في الآجال المناسبة إلى كل الإدارات المختصة المعنية، 4 (4) السهر على إعداد التقارير الفصلية عن الأعمال والوسائل والعمليات والنتائج التي تهمها في إطار البرامج ومخططات العمل المتعلقة بها وإرسالها إلى وزارة الطاقة والمناجم والسلطات المختصة المعنية، 5 (5) إعداد كل ثلاثة (3) أشهر حصيلة العمليات المادية والمالية المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع وإرسال ذلك من أجل تنسيقه وتنفيذه إلى الإدارة المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية وإلى السلطات الأخرى المختصة وتقييم استعمال القرض إلى جانب كل العناصر المؤثرة على العلاقات مع السلطات المختصة المعنية، 6 (6) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتنظيم عمليات المحاسبة والحفاظ على الأرشيف 7 (7) متابعة وتكليف من يتابع تسليم التجهيزات وإنجاز الخدمات المتعلقة بها، والمساهمة في كل عمليات الرقابة المتعلقة بها،
(8) متابعة وتكليف من يتابع إنجاز الأشغال المتعلقة بها والمساهمة في كل عمليات الرقابة المرتبطة بها،
(9) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والالتزامات والأعمال التي تخصها في مجال تمويل برامج المشروع ومراقبتها وتنفيذها وإنجازها، / العدد 14 13 ذو الحجة عام 1420 ه
(10) تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات ضمن الشروط والآجال المقررة وضمان تسيير هذه الصفقات،
(11) اتخاذ التدابير الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والأعمال التي تخصها في ميدان الرقابة التقنية للتجهيزات والأشغال التي تكون موضوع الصفقات المبرمة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وحسب المقاييس والمواصفات التقنية والتعاقدية،
(12) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لحماية مصالحها ومصالح الدولة في إطار العمليات المبرمجة في إطار تنفيذ المشروع،
(13) التأكد من وجود ملاحظة "خدمة مؤداة " إن كانت مطلوبة في الوثائق الثبوتية المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع
(14) السهر على الإسراع بإرسال طلبات السحب من القرض إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي،
(15) تنفيذ عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض المذكور أعلاه،
(16) التكفّل في إطار تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه ، بالترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في ميدان الالتزام بالنفقات والأمر بالصرف
(17) ضمان القيام بالتقييم المالي والنقدي في تنفيذ القرض المذكور أعلاه، في كل مرحلة من مراحل تنفيذ برامج المشروع وإعداد تقرير ختامي عن تنفيذ القرض وبرامج المشروع الذي يرسل إلى الإدارة المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية في وزارة المالية وإلى وزارة الطاقة والمناجم وإلى كل السلطات المختصة المعنية الأخرى،
(18) تقديم عمليات سداد القرض إلى الوزارة المكلفة بالمالية على أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المحددة في إطار القرض،
(19) السهر على مطابقة عمليات التسيير المحاسبي التي تقوم بها مع القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال رقابة الدولة والتفتيش التي تتولاها مصالح المفتشية العامة للمالية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- الدستور
- أمر رقم 69-22
- أمر رقم 69-59
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 85-07
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-10
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-11
- قانون رقم 99-11
- مرسوم تنفيذي رقم 90-411
- مرسوم تنفيذي رقم 91-442
- مرسوم تنفيذي رقم 91-475
- مرسوم تنفيذي رقم 92-78
- مرسوم تنفيذي رقم 93-186
- مرسوم تنفيذي رقم 95-280
- مرسوم تنفيذي رقم 98-227
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.