قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1420 الموافق 3 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. 14
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الكهربائية الآتية :
مركز كهربائي ذو توتر عال 30/60 كف، مروانة ( ولاية باتنة )، مركز كهربائي ذو توتر عال 30/60 كف، فرجيوة ( ولاية ميلة )، مركز كهربائي ذو توتر عال 220/60 كف، القبة ( محافظة الجزائر الكبرى )،
- مركز كهربائي ذو توتر عال 220/30 كف، حاسي عامر ( ولاية وهران ).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1420 الموافق 3 نوفمبر سنة 1999 يوسف يوسفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.