قرار

قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1420 الموافق 4 مايو سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأة غازية. 22

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.