قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1420 الموافق 4 مايو سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأة غازية. 22
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الغازية الآتية :
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 8 (بوصة) وطولها 34,243 كم، تربط ما بين نك 112,658 للأنبوب 12 بوصة) تلاغمة - برج بوعريريج ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع في شرق مدينة بوقاعة (ولاية سطيف).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1420 الموافق 4 مايو سنة 1999 يوسف يوسفي وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.