قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1421 الموافق 19 أكتوبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على بناء منشآت غازية
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الغازية الآتية :
- قناة ذات ضغط عال ( 70 بارا) قطرها 2 (بوصة) وطولها 0,002 كم تربط ما بين نك 67,999 للأنبوب 20 (بوصة) تبسة ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع غرب مدينة الماء الأبيض (ولاية تبسة). 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- قناة ذات ضغط عال (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 0,523 كم تربط ما بين نك 363,191 للأنبوب آك 1 40 (بوصة) حاسي الرمل - سكيكدة ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع جنوب مدينة بومقر ولاية باتنة).
قناة ذات ضغط عال ( 70 بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 4,513 كم تربط ما بين نك 12,554 للأنبواب 8 (بوصة) تازولت – أريس ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع غرب مدينة وادي الطاقة (ولاية باتنة).
قناة ذات ضغط عال (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 10,045 كم تربط ما بين نك 41,854 للأنبوب 8 (بوصة) باتنة - توفانة " أولاد فاضل حاليا " ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع شرق مدينة فم الطوب ولاية باتنة).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1421 الموافق 19 أكتوبر سنة 2000.
شكيب خليل وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 85-07
- مرسوم رئاسي رقم 257-2000
- مرسوم تنفيذي رقم 90-411
- مرسوم تنفيذي رقم 91-475
- مرسوم تنفيذي رقم 95-280
- مرسوم تنفيذي رقم 96-214
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.