ج.ر عدد 33 لسنة 1985
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قرارات، مقررات ، مناشير، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب موريتانيا نة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج الادارة والتحرير خارج الجزائر الامانة العامة للحكومة عنة الطبع والاشتراكات 150 د.ج ادارة المطبعة الرسمية 300 د.ج 7 : 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 15 18 65 الى 17 حجب 50 3200 الارسال • لمن النسخة الاصلية لاترج دمج بمن النسخه الاصليه وترجمتها 5,00 د.ج من العدد للسنين السابقة : حسب التسعيره . وتسلم الفهارس جانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج لمن النشر على أساس 20 د.ج للسفر . فهرس قوانين وأوامر . قانون رقم 85-07 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتعلق بأنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز. 1138 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 85 200 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم قسم الوسائل العامة برئاسة الجمهورية. 1145 مرسوم رقم 85 201 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام

- 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يحدد. تكوين الدواوين الوزارية. 1146 مرسوم رقم 85-202 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية. 1147 مرسوم رقم 85 203 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم

1138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه فهرس (تابع) الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية. 1152 مرسوم رقم 85 204 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 1157 مرسوم رقم 85 205 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الفلاحة والصيد البحرى. 1161 مرسوم رقم 85-206 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة النقل. 1166 مرسوم رقم 85-207 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية . 1168 مرسوم رقم 85 208 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام

- 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات. 1172 مرسوم رقم 85 200 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 1176 مرسوم رقم 85-210 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعات الخفيفة. 1181 قوانين وأوَامِرُ قانون رقم 85-07 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتعلق بانتاج | الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على الميثاق الوطني
  • وبناء على الدستور، لاسيما المواد 14 و 15 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 ، المعدل | والمتمم والمتضمن قانون اجراءات الجزائية و بمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 ، المعدل والمتمم والمتضمن قانون العقوبات، و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967، المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدي، و بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1337 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 و المتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية،
  • و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية،

الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1139 وبمقتضى الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 | والمتضمن حل شركة كهرباء وغاز الجزائر وانشاء الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز)، و بمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 | والمتضمن الثورة الزراعية و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين الاحتياطات العقارية لصالح البلديات و بمقتضى الامر رقم 75 – 44 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتعلق بالتكيم الابارى لبعض الهيئات و بمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المعدل والمتمم والمتضمن القانون المدنى، وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن قانون التجارة وبمقتضى الامر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقارى و بمقتضى الامر رقم 76-4 المؤرخ في 20 صفر عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقواعد المطبقة فى ميدان الامن من أخطار الحريق والفزع وانشاء لجان الوقاية والحماية المدنية، و بمقتضى الامر رقم 76-48 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف المجلس الشعبي الوطني و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980، المعدل والمتمم والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، و بمقتضى القانون رقم 82-02 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء وتجزئة الاراضى للبناء، و بمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة و بمقتضى القانون رقم 83 17 المؤرخ في 3 شعبان عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه و بمقتضى القانون رقم 84 06 المؤرخ في

- 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالانشطة المنجمية، و بمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 شعبان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات و بمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1404 الموافق 30 يوليو سنة 1964 والمتعلق بالاملاك الوطنية و بمقتضى القانون رقم 84 19 المؤرخ في 12 صفر عام 1405 الموافق 6 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن الموافقة على الامر رقم 84-02 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 والمتضمن تعريف الاملاك العسكرية وتشكيلها وتكوينها وتسييرها، و بناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني

- يصدر القانون التالي نصه

1140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه الباب الأول مجال التطبيق المادة الأولى : يحدد هذا القانون القواعد التي يجب أن تسرى على ما يأتي :

  • أنشطة انتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وكذا المنشآت والتجهيزات التي تسمح بممارستها، أنشطة التوزيع العمومي للغاز وكذا المنشآت- والتجهيزات التي تسمح بممارستها،
  • حقوق المؤسسات التي تمارس الانشطة المشار اليها أعلاه، وواجباتها. المادة 2 : يقصد بالتوزيع العمومي للغاز، حسب مفهوم هذا القانون، كل اط نشاط اط يرمى الى تلبية حاجيات الاستهلاك الصناعى والعائلي للغاز بواسطة شبكة من القنوات المادة 3 : تحتكر الدولة انتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها واستيرادها و تصديرها وكذا التوزيع العمومى للغاز، ويمكنها أن تسند ممارسة هذا الاحتكار لمؤسسة واحدة أو عدة مؤسسات أو هيئات عمومية وطنية، وفق الشروط والاشكال والكيفيات المحددة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 4 : يستثنى من الاحتكار المشار اليه فى المادة الاولى أعلاه، انتاج الهيئات العمومية أو المؤسسات أو الخواص للطاقة الكهربائية لسد حاجياتهم الخاصة، شريطة ألا تتجاوز القوة المركبة لوحدة الانتاج 1000 كيلوفولت أمبير. المادة 5 : يمكن أن يستثنى من الاحتكار، انتاج الهيئات العمومية والمؤسسات للطاقة الكهربائية التي تزيد قوتها الاجمالية المركبة على 1000 كيلو فولت امبير قصد سد حاجياتها في الاستغلال :
  • اما لتلبية الحاجيات الاستعجالية وحاجيات الامع
    • اما ملحقات للصناعة الرئيسية باسترجاع الطاقة المتبقية الصادرة عن البخار لحاجيات الصنع أو عن حرارة الادخنة الخارجة من أجهزة الصنع |
  • واما لتزويد الورشات أو لتلبية حاجيات استغلال الوحدات المعزولة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم. المادة 6 : يتم التنازل عن فائض التيار الكهربائي غير المستهلك المحتمل أن تنتجه المؤسسات أو الهيئات العمومية أو الخواص المشار اليهم فى المادتين 4 و 5 أعلاه، للمؤسسة صاحبة الاحتكار. ويتم هذا التنازل بموجب اتفاقية تبرم بين الاطراف المعنية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 7 : تعد منشآت المؤسسة صاحبة الاحتكار المشار اليها فى المادة 8 أدناه منشآت عمومية. تكتسى هذه المنشآت طابعا استراتيجيا في المنشأت الاساسية الوطنية. وفي هذا الصدد، يجب احاطتها بحماية خاصة. يجب أن يكون نقل هذه المنشآت استثنائيا وأن يتم طبقا لاحكام هذا القانون وأحكام التشريع المعمول به. المادة 8 : تخضع منشآت انتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها وكذا منشآت التوزيع العمومي للغاز لاجراءات الموافقة والترخيص التقنية المحددة عن طريق التنظيم. الباب الثاني حقوق المؤسسة صاحبة الاحتكار والتزاماتها المادة و : يتعين على المؤسسة صاحبة الاحتكار أن تستخدم الوسائل الضرورية لتحقيق كهربة البلاد كليا فى اطار المخططات الوطنية للتنمية. المادة 10 : بغض النظر عن أحكام المادة 20 من القانون رقم 02 82-02 82 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضي للبناء يتعين على المؤسسة صاحبة الاحتكار أن تمنح في المناطق التي توجد بها شبكة للكهرباء والغاز، اشتراكات قصد التزويد بالكهرباء والغاز لكل من يتقدم بطلب في هذا الشأن.

الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1141 تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة وشروطه وأشكاله عن طريق التنظيم. المادة 11 : يتعين على المؤسسة صاحبة الاحتكار أن تزود غيرها دائما بالكهرباء والغاز. غير أنه يمكنها أن توقف تقديم الخدمة من أجل الصيانة وأشغال الإيصال وكل الاشغال القريبة من المنشآت التي يجب توقيفها على سبيل الامن. المادة 12 : يجب أن يكون التزويد بالطاقة الكهربائية والغاز ذا جودة ولا يتعرض الى تغييرات غير عادية في الضغط باستثناء حالة القوة القاهرة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 13 : تحدد التعريفات في مجال توزيع الكهرباء والغاز بمرسوم. المادة 14 : طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وأحكام هذا القانون، يمكن المؤسسة صاحبة الاحتكار المشار اليه فى المادة 3 أعلاه، أن تستفيد قصد مواصلة انشطتها وانجاز المنشآت المشار اليها في المادة 8 أعلاه، الحقوق التالية :

  • رخصة الطريق
  • حيازة الاراضي طبقا للمادة 15 أدناه الارتفاقات ذات المنفعة العامة كما جاء- تحديدها في المادة 21 أدناه، تخصيص الاراضى واقتناؤها عن طريق التنازل عنها أو نزع ملكيتها. المادة 15 : ترخص الاستفادة من الحيازة المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بقرار من الوالي يتخذه بعد اجراء تحقيق يتم خلاله اعلام المالكين وأصحاب الحقوق المعنية، والمخصصة لهم وذوى الحقوق الآخرين أو المصالح المعنية ولهؤلاء الحق في تقديم ملاحظاتهم أو طعونهم في أجل لا تتجاوز مدته شهرين ابتداء من تاريخ تبليغهم القرار. ويحدد هذا القرار تعويضا احتياطيا يتعين على المؤسسة صاحبة الاحتكار ايداعه قبل استلامها لحيازة الاراضي. ويترتب على هذه الاستفادة تقديم تعويضات تغطى الضرر المتسبب فيه. المادة 16 : يوافق على الاستفادة من الحيازة المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالتزام تعاقدى يتم بين الاطراف المشار اليها أعلاه، في حالة حصول اتفاق بالتراضي بين المالكين واصحاب الحقوق العينية والمخصصة لهم وذوى الحقوق الآخرين أو المصالح المعنية والمؤسسة صاحبة الاحتكار. المادة 17 : لا يجوز القيام بأي عمل في أرض خاصة أو مخصصة، دون توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 15 أو المادة 16 أعلاه. المادة 18 : يمكن الترخيص دون تعويض بحيازة الاراضي التابعة لاملاك الدولة التي لم يحزها أحد بصفة قانونية. ان حيازة الأراضي التابعة للخواص أو الجماعات المحلية أو الاراضي التابعة لاملاك الدولة المخصصة للمؤسسات الاشتراكية والتعاونيات الفلاحية والمزارع المسيرة ذاتيا تعطى أصحابها أو ذوى حقوقهم الحق في تعويض سنوى يساوى أثناء الحيازة قيمة الانتاج الصافي للارض قبل الحيازة. المادة 19 : عندما يترتب على هذه الحيازة حرمان مالك الارض وأصحاب الحقوق العينية والمخصصة لهم أو ذوى الحقوق الآخرين من استغلال الارض طوال مدة تفوق سنتين أو عندما تصبح الاراضي المحازة غير صالحة للاستعمال الذي كانت عليه من قبل بعد تنفيذ الاشغال، يمكن المعنيين أن يطلبوا ما يأتي :
  • اما الحصول على تعويض اضافي
  • واما بيع الارض للمؤسسة صاحبة الاحتكار.

1142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه وفي هذه الحالة، يقدر ثمن الارض التي تباع بهذه الكيفية بمبلغ يمثل عند شراء أو تحويل حق الاستعمال قيمة الارض قبل الحيازة. المادة 20 : تسوى النزاعات والاعتراضات التي تنجم عن تطبيق المادتين 18 و 19 أعلاه، أو المتعلقة بالتعويضات التي يمكن أن تترتب عليها طبقا لاحكام المادة 30 أدناه. المادة 21 : طبقا للتشريع المعمول به ووفقا للشروط المحددة في هذا القانون، يمكن المؤسسة صاحبة الاحتكار في مجال الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز، أن تستفيد من الارتفاقات ذات المنفعة العامة والارتكاز والارساء والتمرير العلوى والغرز وقطع الاشجار والتشذيب والغمر وتمرير القنوات والدخول والمرور. ينحصر مجال هذه الارتفاقات في الحقوق والصلاحيات التالية : فيما يخص الارتكاز والارساء : تقام نهائيا الاعمدة والارساءات للموصلات الجوية أو القنوات وذلك اما خارج الحيطان أو الواجهات المطلة على الطريق العمومي واما على سقوف العمارات وسطوحها شريطة أن يكون الوصول اليها ممكنا من الخارج. 2 (2) فيما يخص تمرير الخطوط العلوى : تمر الموصلات الكهربائية فوق الاملاك أكانت مغلقة أم غير مغلقة. (3) فيما يخص الغرز : تقام نهائيا القنوات الباطنية أو الاعمدة المخصصة للموصلات الجوية داخل أو فوق الاراضي غير المبنية التي لا تحيط بها أسوار أو غيرها من السياجات المماثلة. 4 (4) فيما يخص قطع الاشجار والتشذيب : تقطع الاشجار وتنتزع منها الاغصان التي يحكم قربها من الموصلات الكهربائية قد تتسبب نتيجة حركتها أو سقوطها فى اعاقة وضعها أو انقطاع التيار الكهربائي أو اتلاف المنشآت أو احداث خلل في استغلالها. ويمكن ممارسة هذا الحق عند الضرورة في مجال استغلال قنوات الغاز الباطنية. (5) فيما يخص الغمر : تغمر الضفاف برفع مستوى سطح المياه وتستثنى من هذه العملية المنازل أو الافنية أو البساتين أو الحظائر المجاورة للمساكن. (6) فيما يخص تمرير القنوات : يكون تمرير | خطوط الكهرباء أو قنوات الغاز فوق الاملاك المجاورة الوسيطة باتباع الرسم الأكثر معقولية والاقل خسارة باستعمال أعمدة في شكل ممرات علوية. كما يمكن أن تستعمل لغرض الارتكاز والارساء والجسور والقناطر وغيرها من المنشآت المماثلة لتمرير الخطوط والقنوات فوق طرق المواصلات أو الاودية أو غيرها من الحواجز. 7 (7) فيما يخص الدخول والمرور : يمكن الدخول الى الاملاك للقيام بالدراسات والرسوم، كما يمكن الدخول بحرية إلى الورشات والمنشآت والتجهيزات المحصورة لمتابعة الاشغال أو لضمان حراسة المنشآت أو صيانتها أو اصلاحها. لا يمكن ممارسة الارتفاقات المذكورة أعلاه الا ضمن شروط أمن السكن وراحتهم التي أقرها التشريع الجارى به العمل. المادة 22 : تمنح الاستفادة من الاتفاقات المشار | اليها في المادة 21 أعلاه بقرار يتخذه الوالي المختص اقليميا أثر تحقيق يتم خلاله اشعار | اصحاب الملكية أو اصحاب الحقوق العينية أو المخصصة لهم أو غيرهم من ذوى الحقوق أو المصالح المغنية واستدعائهم للادلاء بملاحظاتهم في أجل مدته شهران. لايتم اتخاذ القرار المشار اليه في الفقرة أعلاه الا بعد موافقة الوالى على المشروع المفصل لممر الخطوط ويحدد فيه الحقوق والواجبات الناجمة عن ذلك المشروع. واذا ما ترتب على ممارسة هذا الاتفاق دفع تعويض وفق الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة

الاربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1143 23 أدناه أمكن الوالى أن يحدد تعويضا احتياطيا وتقريبيا تتحمله المؤسسة وجوبا قبل الشروع في ممارسة الاتفاقات . . وعلى أي حال، يتمتع أصحاب الملكية والمخصصة لهم وذوو الحقوق الآخرون بحق الطعن في قرار الوالى طبقا للتشريع الجارى به العمل. المادة 23 : ترخص مجانا ممارسة الارتفاقات المشار اليها في المادة 21 أعلاه، بقرار يتخذه الوالى بناء على طلب المؤسسة صاحبة الاحتكار. غير أنه في حالة ضرر تخلفه الارتفاقات التي تثقل الممتلكات العقارية التابعة للخواص أو الجماعات المحلية، أو تثقل الاراضى التابعة لاملاك الدولة والمخصصة للمؤسسات الاشتراكية أو التعاونيات أو الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا، يمكن أن ينص القرار التنظيمي الذي يتخذه الوالى على تعويض يحسب على أساس الضرر المثبت أو المحتمل اثباته. المادة 24 : لا يترتب على ممارسة الارتفاقات أي زوال لحق استعمال الملكية. لا يمكن أن يشكل وضع الركائز على الحيطان والواجهات أو على سقوف المبانى وسطوحها عائقا أمام صاحب الملكية لممارسة حقه في هدم مبناه أو ترميمه أو الزيادة في علوه. كما أنه لا يمكن أن يشكل وضع القنوات أو الخطوط أو الاعمدة فوق أرض مفتوحة وغير مبنية عائقا أمام صاحب الملكية لممارسة حقه في احاطتها بسياج أو بنائها. واذا ألحقت هذه الاشغال أضرارا بمنشآت المؤسسة صاحبة الاحتكار، تعين على صاحب الملكية أن يشعر بذلك المؤسسة برسالة موصى عليها يوجهها الى المقر المعتمد لها قبل شهر واحد من الشروع في أشغال الهدم أو الترميم أو الزيادة في العلو أو الاحاطة بسياج أو البناء. وفيما يتعلق بالممتلكات العقارية التي تثقلها الارتفاقت، يتعين على المؤسسة صاحة الاحتكار أن تدخل على نفقتها وفى أجل يحدد عن طريق التنظيم، التغييرات الضرورية على تجهيزاتها طبقا للفقرات السابقة. وفي حالة ما اذا كانت التكاليف المترتبة على هذه التغييرات باهظة بالمقارنة مع الضرر الملحق بصاحب الملكية، يمكن المؤسسة أن ترفض هذه التغييرات وتدعم رفضها هذا الذي تبلغه لصاحب الملكية بكل الاقتراحات اللازمة بغية الوصول الى اتفاق بالتراضى. وعند أقصى حد، يمكن أن تنزع منه الملكية طبقا للتشريع المعمول به. المادة 25 : ينشر القرار التنظيمي الصادر عن الوالى والقاضي بترخيص الارتفاقات في مكتب المحافظة العقارية الذى يتبع لها العقار المثقل بالارتفاقات. المادة 26 : يمكن اللجوء استثنائيا الى الاجراء الاستعجالي في حالة الضرورة القصوى التي يقتضيها الانجاز العاجل للمنشآت. ولا يمكن أن يتعلق الاجراء الاستعجالي ببعض المشاريع التي تم اثبات استعجالها بموجب البيان التصريحي بالمنفعة العامة أو بالموافقة او الترخيص التقنيين، اما من الوزراء المعنيين معا، واما من الوزير المكلف بالطاقة بعد اطلاع الوزراء المعنيين بصفة قانونية واما من الوالي. ومع مراعاة الحفاظ على حقوق الغير، يترتب على الاجراء الاستعجالى الاسراع في تنفيذ الاجراءات مع تقليص أجال اجراءات التحقيقات اللازمة. وفى هذا الاطار، يمكن الوالى أن يطالب ويامن باجراء مختلف التحقيقات المتعلقة بنفس المشروع فى آن واحد وضمن نفس الاجل. تحدد كيفيات تطبيق الاجراء الاستعجالي عن طريق التنظيم. المادة 27 : يتعين على المؤسسة صاحبة الاحتكار أن تقوم بما يأتي في اطار ممارسة الانشطة التي يخولها هذا القانون :

1144 I- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه I- اعداد منشآت وتجهيزات تابعة لها و تجهيزات الاستغلال والاحتياط والامن وصيانتها على حسابها الخاص طبقا للاحكام والمعايير المنصوص عليها في التشريع المعمول به. 2 احترام الشروط التقنية والتنظيمية الواردة في ميدان ما يأتي :

  • الامن وحفظ الصحة
  • حماية البيئة
  • حماية الثروة الفلاحية والغابية
  • حماية الاماكن والاثار المصنفة
  • مجاري المياه والتزويد بالمياه الصالحة للشرب أو للرى أو لحاجات الصناعة. 3 تعويض الاضرار التي تلحق بالاشخاص والاملاك.. المادة 28 : يمنع تمرير الخطوط الكهربائية الباطنية أو قنوات الغاز عبر الاماكن الثقافية والدينية والمقابر. المادة 29 : يتعين على المؤسسة صاحبة الاحتكار أن تدرس كل حل يتلاءم مع متابعة أهدافها وذلك قصد استعمال محكم للارض يلبي حاجيات انشطتها ويجب عليها ان تبحث وتختار صيغا للتهيئة من شأنها أن تقلل أكثر ما يمكن من اقتطاع المنشآت نصيبا من الاراضى الفلاحية أو الغابية. المادة 30 : تسوى طبقا للتشريع المعمول به الاعتراضات والنزاعات الناجمة عن تطبيق هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. وتخضع للقضاء المختص في ميدان نزع الملكية، الاعتراضات المتعلقة بالتعويضات التي يطالب بها مالكو الارض وأصحاب الحقوق العينية والمخصصة لهم وذوو الحقوق الآخرون مقابل نزع الملكية وحيازة الاراضي أو الارتفاقات. الباب الثالث أحكام جنائية المادة 31 : دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين الاخرى ولاسيما قانون العقوبات والقانون المتعلق بحماية البيئة، يعاقب من يخالف هذا القانون والنصوص المتخذة | لتطبيقه فى مجال انتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها والتوزيع العمومي للغاز، طبقا للتشريع المعمول به وأحكام هذا القانون. المادة 32 : يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المواد من 288 الى 290 والمادتين 421 و 422 من قانون العقوبات كل شخص مكلف بالسهر على صيانة تجهيزات انتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها والتوزيع العمومي للغاز، وعلى حراسة هذه التجهيزات وأمنها ومراقبتها، يتسبب في ضرر جسيم من جراء عدم قيامه بمهمته نتيجة الاهمال أو التهور. المادة 33 : يعاقب على كل استعمال غير شرعي أو احتيالى للكهرباء أو الغاز طبقا لاحكام المادة 350 من قانون العقوبات. يعتبر استعمالا غير شرعى أو احتياليا يشكل جنحة السرقة في مفهوم هذا القانون، كل اختلاس أو استعمال احتيالي للكهرباء أو الغاز سجل أم يسجل في عداد بهدف تزوير الحسابات العادية للطاقة المعروضة للاستهلاك. المادة 34 : تمنع كل اعادة تنازل عن الكهرباء أو الغاز من مشترك لشخص آخر أو أكثر مهما كان السبب الا بترخيص تحدد شروط منحه عن طريق التنظيم. ويعاقب بغرامة 500 دج إلى 1.000 دج كل من تثبت مسؤوليته عن هذه المخالفة. المادة 35 : يعاقب بغرامة تتراوح بين 200 وا 2000 دج كل شخص ثبتت مسؤوليته عن كل عمل يرمى الى اتلاف الاعمدة والموصلات والانابيب والقنوات والمراكز وكل منشآت انتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها أو التوزيع العمومي للغاز. المادة 36 : تثبت مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بواسطة محاضر يحررها اما رئيس المصلحة المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالطاقة والاعوان الخاضعين لسلطته | واما ضباط الشرطة القضائية وأعوانها طبقا

الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1145 لاحكام قانون الاجراءات الجزائية واما الاعوان المحلفون في المؤسسة. يستفيد رئيس المصلحة المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالطاقة والاعوان الخاضعون السلطة والاعوان المحلفون في المؤسسة المؤهلون لاثبات المخالفات من صلاحية تفقد المنشآت الباطنية الخاصة وأجهزة القياس ومراقبة استهلاك الطاقة الكهربائية أو الغازية، وذلك في اطار حماية ممارسة الاحتكار والمراقبة التقنية والامن والحراسة والشرطة الادارية في مجال الطاقة. وفي حالة ما اذا كانت المنشآت المعنية موجودة داخل مسكن ما فلا يمكنهم الوصول اليها الا بعد استئذان رب البيت. تعتبر المحاضر المثبتة لهذه المخالفات صحيحة إلى أن يثبت عكس ذلك. ترسل هذه المحاضر الى وكيل الجمهورية مرفوقة بنسخة للمصلة المختصة التابعة للوزارة المكلفة. وينبغي أن يثبت المحاضر التي يحررها الاعوان المحلفون التابعون للمؤسسة ضابط الشرطة القضائية المختص اقليميا خلال الايام الثلاثة الكاملة الموالية، والا كانت باطلة. المادة 37 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985. الشاذلي بن جديد مَرَاسِيم تنظيميَّة مرسوم رقم 85-200 85 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم قسم الوسائل العامة برئاسة الجمهورية. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه
  • و بمقتضى المرسوم رقم 84-167 المؤرخ في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1984 الذي يحدد مصالح رئاسة الجمهورية، وبمقتضى المرسوم رقم 84-168 المؤرخ في 15 شوال عام 1405 الموافق 14 يوليو سنة 1984 والمتضمن أحداث أقسام برئاسة الجمهورية، يرسم مايلي : المادة الاولى : يمارس قسم الوسائل العامة | برئاسة الجمهورية الصلاحيات المسندة اليه بموجب التنظيم الساري المفعول في اطار التنظيم المحدد بمقتضى هذا المرسوم. المادة 2 : يشتمل قسم الوسائل العامة برئاسة الجمهورية على مديريات تتضمن مديريات فرعية وعلى مصالح. المادة 3: يشتمل قسم الوسائل العامة برئاسة الجمهورية على ما يأتي :
  • مديرية الادارة العامة مديرية العتاد والصيانة
  • مديرية المصالح المشتركة ويشتمل أيضا على الهياكل الآتي ذكرها | الملحقة مباشرة برئيس القسم :

1146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه مصلحة التخطيط والرقابة

- مصلحة التنظيم والاجراءات.

-

  • مصلحة الاستقبال
  • الامانة. المادة 4 : تتكون مديرية الادارة العامة مما يأتي : المديرية الفرعية للموظفين،- المدينة الفرعية للميزانية والصفقات- المديرية الفرعية للمحاسبة العامة، المديرية الفرعية للممتلكات والمنازعات. المادة 5 : تتكون مديرية العتاد والصيانة مما يأتي : المديرية الفرعية للتموين A-
  • المديرية الفرعية للنقل المديرية الفرعية للصيانة التقنية- المديرية الفرعية لاشغال الهياكل الاساسية.- المادة 6 : تتكون مديرية المصالح المشتركة مما يأتي : المديرية الفرعية لدعم مقر رئاسة- الجمهورية، المديرية الفرعية لدعم الاقامات الرسمية،- المديرية الفرعية للتسيير والاستغلال.- المادة 7 : يحدد التنظيم الداخلي للمديريات الفرعية والمصالح، عند الحاجة، بمقرر أو تعليمة . المادة 8 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .. المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985. الشاذلي بن جديد- مرسوم رقم 85-201 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يحدد تكوين الدواوين الوزارية. ان رئيس الجمهورية ب بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85 119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، لاسيما الفقرة الثانية من المادة 19 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : يساعد الوزير ديوان في القيام بالمهام المنصوص عليها فى المادة 18 من المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه وبالمهام المتصلة بصلاحيات الوزير التي لم يسند التكفل بها الى الهياكل والاجهزة الاخرى في الادارة المركزية. ويتكون هذا الديوان من : .
  • رئيس ديوان، ومكلفين بالدراسات والتلخيص، وملحقين بالديوان. يحدد عدد المكلفين بالدراسات والتلخيص وعدد الملحقين بالديوان فى كل وزارة طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يساعد نائب الوزير ديوان، حسب الشروط نفسها الواردة في الفقرة الأولى من المادة السابقة، ويتكون هذا الديوان من : ر رئيس الديوان 3 مكلفين بالدراسات والتلخيص 3 ملحقين بالديوان. المادة 3: يتولى ديوان الوزير المهام التابعة لاختصاص الديوان التي لا تحتمل التوزيع بين ديوان الوزير وديوان نائب الوزير. المادة 4 : تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المتعلقة بصلاحيات الدواوين الوزارية وتشكيلها | وعملها.

الاربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1147 المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985. الشاذلي بن جديد تكوين الدواوين الوزارية تكوين الديوان الوزارات المكلفون | الملحقون بالدراسات بالديوان والتلخيص المالية 6 5 الشؤون الخارجية 6 5 الداخلية والجماعات المحلية 7 7 العدل 4 4 الفلاحة والصيد البحرى 6 5 الاعلام 5 4 الصناعة الثقيلة 6 5 النقل 5 5 التربية الوطنية 6 4 التعليم العالي 6 4 الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية 6 5 المجاهدين 4 4 تكوين الديوان الوزارات المكلفون الملحقون بالدراسات بالديوان والتلخيص البريد والمواصلات 6

التجارة 6

الشؤون الدينية 5 4 التكوين المهني والعمل 6

الثقافة والسياحة 6 4 الحماية الاجتماعية 5 4 الرى والبيئة والغابات 5 4 6 4 الاشغال العمومية 5 4 الصحة العمومية 6

الصناعات الخفيفة 6 5 التخطيط والتهيئة العمرانية 5 6 5 الشبيبة والرياضة 4 4 4 التعمير والبناء والاسكار 5 6 5 مرسوم رقم 85 202 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية.


ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادنان III 1 و 152 منه .

1148 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى القانون رقم 63-198 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 والمتضمن احداث وكالة قضائية | للخزينة . وبمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 81 13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، لاسيما المادة 17 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71 – 163 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتضمن احداث الوكالة الحسابية المركزية للخزينة . و بمقتضى المرسوم رقم 80 53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث مفتشية عامة للمالية و بمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، و بمقتضى المرسوم رقم 83 502 المؤرخ في II ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 والمتضمن التنظيم الداخلى للمفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، 23 صفر و عام 1405 بمقتضى الموافق المرسوم 17 رقم 84 نوفمبر - سنة 341 1984، المؤرخ في الذى يحدد صلاحيات وزير المالية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالميزانية في وزارة المالية، الجزائرية الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه و بمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985، الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم ما يلى : المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة المالية الموضوعة تحت سلطة الوزير ونائب الوزير المكلف بالميزانية، فيما يخصه، على ما يأتي : الامانة العامة ويلحق بها مكتب البريد

– والاتصال

  • المفتشية العامة،
  • ديوان الوزير ديوان نائب الوزير
  • الهياكل الآتية : مديرية الخزينة مديرية القرض والتأمينات مديرية الميزانية، مديرية المحاسبة مديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية، مديرية الدراسات والتشريع الجبائي، مديرية الرقابة الجبائية، مديرية المالية الخارجية مديرية التحويلات مديرية الدراسات والتقدير مديرية الدراسات القانونية والمنازعات والوثائق مديرية ادارة الوسائل. وتشتمل أيضا على المديرية العامة للجمارك والمفتشية العامة للمالية اللتين تبقيان خاضعتين للنصوص السارية عليهما ريثما يصادق على أحكام خاصة تهمهما. المادة 2 : تتكون مديرية الخزينة مما يأتي :

الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1149 1-1 المديرية الفرعية لخزينة الدولة والدين العمومي، وتضم المكتبين الآتيين : ا) . مكتب خزينة الدولة. ب مكتب الدين العمومي. 2 - المديرية الفرعية للسلف والتسبيقات وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تسيير السلف والتسبيقات ب مكتب التقنين. المادة 3 : تتكون مديرية القرض والتأمينات مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للقرض، وتضم المكاتب الآتية : أ) مكتب التقنيين ب) مكتب دراسات تمويل القطاع الخاص ج) مكتب التحليلات المالية للعمليات المصرفية . 2 - المديرية الفرعية للتأمينات، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب التقنين والمنازعات ب مكتب عمليات اعادة التامين ورخص التحويل، ج) مكتب التحليلات المالية لعمليات التأمين واعادة التأمين. 3 (3) المديرية الفرعية للدراسات المالية الخاصة بالمؤسسات، وتضم المكاتب الآتية : أ) مكتب التقنيين، ب مكتب تمويل القطاع الريفي والزراعة الصناعية، ج) مكتب تمويل قطاع الصناعة د مكتب تمويل قطاعات الانجاز والاسكان والخدمات. المادة 4 : تتكون مديرية الميزانية، مما يأتي : | 1 - المديرية الفرعية لدراسة الميزانية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الاحصائيات ودراسة الميزانية ب مكتب المالية المحلية ج) مكتب قوانين التسوية. 2 - المديرية الفرعية للميزانية العامة للدولة وتضم المكاتب الآتية :

  1. مكتب ميزانية التسيير ب مكتب ميزانية التجهيز ج) متكب ميزانيات المؤسسات العمومية. 3 - المديرية الفرعية للتقنين والرقابة، وتضم المكتبين الآتيين : أ (أ) مكتب التقنين ب مكتب الرقابة القبلية للنفقات. المادة 5 : تتكون مديرية المحاسبة، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للتقنين والمحاسبة العمومية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التقنين المحاسبي، ب مكتب تقنيات المحاسبة العمومية. 2 - المديرية الفرعية للدراسات والمراجعات المحاسبية، وتضم المكتبين الآتيين : أ (أ) مكتب التفتيش والمراجعة ب مكتب التطبيقات الاعلامية الآلية في المحاسبة العمومية. 3 المديرية الفرعية لمحاسبة المؤسسات العمومية، وتضم المكتبين الآتيين : (1) مكتب ضبط المقاييس المحاسبية، ب مكتب الدراسات المحاسبية وتنظيمها. المادة 6 : تتكون مديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية، مما يأتي :

1150 الجريدة الرسمية للجمهورية 1 - المديرية الفرعية للتقنين والمنازعات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التقنين والتدوين القانوني ب مكتب المنازعات. 2 المديرية الفرعية لاملاك الدولة العقارية وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب مراقبة تسيير أملاك الدولة ب مكتب الخبرات التابعة لمصالح أملاك الدولة والعمليات العقارية ج) مكتب الجدول العام للملكيات العمومية. 3 - المديرية الفرعية لتسيير المنقولات، وتضم المكتبين الآتيين : أ (أ) مكتب متابعة الجرود وبيع المنقولات ب مكتب حظائر السيارات. 4 - المديرية الفرعية للسجل العقاري والمحافظة العقارية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب السجل العقاري والطبوغرافيا ب مكتب المحافظة العقارية، ج) مكتب التطبيقات الاعلامية الآلية في مجال مسح الاراضي والشؤون العقارية. المادة 7 : تتكون مديرية الدراسات والتشريع الجبائي، مما يأتي : 1 المديرية الفرعية لدراسات الجباية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الدراسات الجبائية وشبه الجبائية، ب مكتب الدراسات المنوغرافية، ج) مكتب التحليلات والاحصائيات والتقديرات الجبائية، د مكتب الوثائق وضبط المقاييس. 2 - المديرية الفرعية للتشريع والتقنين، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب تحضير النصوص الجزائرية الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه ب مكتب التقنين ج) مكتب الاتفاقيات والاتفاقات الجبائية. المادة 8 : تتكون مديرية الرقابة الجبائية مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للمراجعات، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب برمجة المراجعات ومتابعتها، ب مكتب الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال ج) مكتب الضرائب المباشرة والتسجيل والرسوم المماثلة، د مكتب الفرقة الخاصة. 2 المديرية الفرعية للمنازعات، وتضم المكاتب الآتية :

  1. (1) مكتب لجان الطعون ب مكتب الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، ج) مكتب الضرائب المباشرة والتسجيل والرسوم المماثلة. 3 المديرية الفرعية للمؤسسات، وتضم المكاتب الآتية : أ) (أ) مكتب المؤسسات العمومية ب مكتب الجباية البترولية، ج) مكتب المؤسسات الاجنبية. 4-4 المديرية الفرعية للتنظيم واستعمال الاعلام الآلى، وتضم المكاتب الآتية : (أ) مكتب تنظيم استعمال الاعلام الآلي و دراساته، ب مكتب تفتيش المصالح الجبائية ج) مكتب مركز الاعلام الآلي للضرائب. المادة و : تتكون مديرية المالية الخارجية مما يأتي :

الاربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1151 1 - المديرية الفرعية للعلاقات المالية الثنائية وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب افريقيا والبلدان العربية ب مكتب أوربا ج) مكتب البلدان الاخرى. 2 - المديرية الفرعية للعلاقات المالية المتعددة الاطراف، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب المؤسسات المالية الدولية، ب (ب) مكتب المؤسسات المالية الجهوية والمتخصصة. 3 - المديرية الفرعية للدين الخارجي، وتضم المكتبين الآتيين :

  1. (1) مكتب الاخصائيات والتحليلات ب (ب) مكتب التطبيقات الاعلامية الآلية. المادة 10 : تتكون مديرية التحويلات مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للتقنين والمنازعات، وتضم المكاتب الآتية :
  2. (1) مكتب العمليات التجارية . ب مكتب العمليات المالية. ج) مكتب المنازعات. 2 - المديرية الفرعية للمراجعات والرخص وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الصفقات العمومية. ب (ب) مكتب التأشيرات والتفويضات ج) مكتب المراجعات. المادة 11 : تتكون مديرية الدراسات والتقدير، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للموازنات المالية الخارجية وتضم المكتبين الآتيين :
  3. (1) مكتب الموازنات والتلاخيص، ب مكتب التقديرات. 2 - المديرية الفرعية للموازنات المالية الداخلية وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الموازنات والتلاخيص. ب مكتب التقديرات. 3 - المديرية الفرعية للتخطيط والاحصائيات وتضم المكتبين الآتيين : أ) مكتب التخطيط ب مكتب الاحصائيات. 4 - المديرية الفرعية للاعلام الآلي، وتضم المكاتب الآتية : أ) (أ) مكتب التخطيط والاعلام الآلي ب مكتب ضبط المقاييس، ج) مكتب المعالجة الاعلامية الآلية. المادة 12 : تتكون مديرية الدراسات القانونية والمنازعات والوثائق، مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للوكالة القضائية للخزينة، وتضم المكتبين الآتيين :
  4. مكتب المنازعات القضائية لحوادث المرور ب مكتب المنازعات القضائية لغير حوادث المرور. 2 المديرية الفرعية للدراسات القانونية وتضم المكتبين الآتيين : أ (أ) مكتب الاستشارات القانونية ب مكتب تلخيص دراسات النصوص التشريعية والتنظيمية. 3 - المديرية الفرعية للوثائق، وتضم المكتبين الآتيين : ) مكتب الوثائق ب مكتب المحفوظات.

1152 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 13 : تتكون مديرية ادارة الوسائل، مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكاتب الآتية :

  1. (1) مكتب التقنين والمنازعات ب مكتب تسيير الموظفين ج) مكتب الشؤون الاجتماعية. 2 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة ، وتضم المكاتب الآتية :
  2. مكتب تقدير نفقات التسيير ومتابعتها، ب (ب) مكتب تنفيذ نفقات التسيير، (ج) مكتب ميزانية التجهيز والصفقات د مكتب التطبيقات الاعلامية ن الآلية في مجال تسيير الموظفين والوسائل. 3 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم المكاتب الآتية : أ (أ) مكتب التموينات والجرود ب) مكتب تسيير الوسائل وصيانتها، (ج) مكتب الخدمة الداخلية. 4 - المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى وتضم المكاتب الآتية : (1) مكتب التكوين، ب مكتب تحسين المستوى وتجديد المعلومات، ج) مكتب الامتحانات والمسابقات. المادة 14 : تلغى أحكام المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، مع مراعاة أحكام الفقرة الاخيرة من المادة الاولى أعلاه. المادة 15 : تمارس هياكل الوزارة، كل هيكل الجزائرية الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه المادة 16 : تحدد أعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة المالية بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-203 85 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية. نبع ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادنان III - IO و 152 منه و بمقتضى المرسوم رقم 79 – 250 المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الأدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 84 – - 165 المؤرخ في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1984، الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتعاون، و بمقتضى المرسوم رقم 85 – 119 المؤرخ في فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام | أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985، المسندة اليه، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات

الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1153 وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم ما يلى : المادة الأولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية الموضوعة تحت سلطة الوزير ونائب الوزير المكلف بالتعاون، فيما يخصه، على ما يأتي : – الامانة العامة، وتلحق بها المديرية الفرعية للمواصلات السلكية واللاسلكية

  • المفتشية العامة
  • ديوان الوزير ديوان نائب الوزير
  • الهياكل الآتية : مديرية الشؤون السياسية الدولية مديرية العلاقات الاقتصادية والثقافية الدولية مديرية البلدان العربية مديرية «افريقيا»، مديرية آسيا وأمريكا اللاتينية» مديرية البلدان الاشتراكية الأوربية مديرية «أوربا الغربية وأمريكا الشمالية»، مديرية التشريفات مديرية الصحافة والاعلام مديرية الشؤون القنصلية مديرية الشؤون القانونية مديرية المحفوظات والحقيبة الديبلوماسية ومستندات السفر ووثائقه مديرية الادارة والوسائل. المادة 2 : تتكون مديرية الشؤون السياسية الدولية، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لشؤون منظمة الامم المتحدة والشؤون الاستراتيجية ونزع السلاح، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الامم المتحدة ب مكتب الشؤون الاستراتيجية ونزع السلاح. 2 - المديرية الفرعية للمؤتمرات الجهوية المشتركة، وتضم المكتبين الآتيين : أ (أ) مكتب البلدان غير المنحازة ب مكتب المؤتمرات الجهوية المشتركة. 3 - المديرية الفرعية للمعاهدات المتعددة الاطراف، وتضم المكتبين الآتيين : أ) مكتب المعاهدات ب مكتب الشؤون الانسانية. 4-4 المديرية الفرعية للتخطيط السياسي والتلخيص، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التخطيط السياسي ب) مكتب التلخيص. المادة 3 : تتكون مديرية العلاقات الاقتصادية والثقافية الدولية، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للشؤون الاقتصادية والمالية الدولية، وتضم المكتبين الآتيين : أ (أ) مكتب الندوات الاقتصادية والمالية التابعة لمنظمة الامم المتحدة أو المرتبطة بها، ب مكتب التعاون بين البلدان التي هي في طريق النمو، والندوات الجهوية المشتركة المتخصصة . 2 - المديرية الفرعية للشؤون الثقافية والاجتماعية والتعاون العلمي والتقني، وتضم المكتبين الآتيين :
  1. (1) مكتب الشؤون العلمية والثقافية والتعاون التقني في اطار منظمة الامم المتحدة والندوات الجهوية المشتركة.

1154 الجريدة الرسمية للجمهورية ب مكتب الشؤون الاجتماعية في اطار منظمة الامم المتحدة، والندوات الجهوية المشتركة . 3 - المديرية الفرعية للتخطيط والتعاون الدوليين والتلخيص، وتضم المكتبين الآتيين : أ (أ) مكتب التخطيط والتلخيص ب مكتب العلاقات التنظيمية مع المؤسسات المتخصصة التابعة للامم المتحدة ذات الصبغة الاقتصادية . المادة 4 : تتكون مديرية البلدان العربية مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لجامعة الدول العربية وتضم المكتبين الآتيين : أ (أ) مكتب الشؤون السياسية ب مكتب التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعلمي والتقني. 2 - المديرية الفرعية للمغرب العربي»، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب العلاقات الثنائية (ب) مكتب الشؤون الجهوية الفرعية. 3 - المديرية الفرعية للمشرق العربي»، وتضم المكاتب الآتية :

  1. (1) مكتب فلسطين ،الاردن، سورية، لبنان، العراق ب مكتب مصر، السودان، جمهورية اليمن الديمقراطية جمهورية اليمن العربية ج) مكتب العربية السعودية، عمان، قطر، البحرين، الامارات العربية المتحدة، الكويت. المادة 5 : تتكون مديرية افريقيا»، مما يأتي : الجزائرية الاربعاء 20 دو المعدة عام 1405 ه 1 - المديرية الفرعية المنظمة الوحدة الفريقية والمنظمات الجهوية الفرعية، وتضم المكتبين الآتيين :
  2. مكتب الشؤون السياسية لمنظمة الوحدة الافريقية وحركات التحرره ب مكتب التعاون الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والتقني. 2 - المديرية الفرعية «لافريقيا الغربية»، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب مالى، النيجر، تشاد، بوركينافاسو موريطانيا، ب مكتب السينغال، غامبيا غينيا بساو الرأس الأخضر ج) مكتب سيراليون، ليبيريا، ساحل العاج، غانا، الطوغو، بنين، نيجيريا. 3 - المديرية الفرعية «لافريقيا الجنوبية والوسطى والشرقية»، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب افريقيا الجنوبية : أنغولاء بوتسوانة، اللوزوتو، المزمبيق الملاوى سوازيلند، زامبيا زيمبابوي ب) مكتب افريقيا الوسطى : الكامرون بوراندي، رواندا، الكونغو، الزايير افريقيا الوسطى، ساوتومي و برانسيبي غينيا الاستوائية، الغابون ج) مكتب افريقيا الشرقية : جزر القمر جيبوتي، اثيوبيا، مدغشقر، كينيا السيشل الصومال، تانزانيا، أوغندا جزيرة موريس. المادة 6 : تتكون مديرية آسيا وأمريكا اللاتينية، مما يأتي : -1 المديرية الفرعية الآسيا الغربية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب ايران، تركيا، افغانستان

الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1155 ب مكتب الهند بنغلاديش، الباكستان، جزر مالديف، برمانيا، النيبال، سريلانكا، بوتان 2 - المديرية الفرعية لآسيا الشرقية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الصين، منغوليا، جمهورية كوريا الديمقراطية، كامبوديا، اللاووس، فيتنام، ب مكتب اليابان، الفيلبين، أندونيسيا، سنغفورة ماليزيا، تايلندا، أوستراليا، أوقيانيا. 3 - المديرية الفرعية لأمريكا الجنوبية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب البرازيل بوليفياء الارغواي، البرغواي ب مكتب فنزويلا كولومبيا، الاكواتور، الارجنتين، البيرو، الشيلي. 4 - المديرية الفرعية لأمريكا الوسطى والكراييب، وتضم المكتبين الآتيين : أ) مكتب «أمريكا الوسطى». ب مكتب الكراييب. المادة 7 : تتكون مديرية البلدان الاشتراكية الاوربية، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لمنظمات البلدان الاشتراكية الاوربية والاتحاد السوفياتي، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب منظمات البلدان الاشتراكية والشؤون السياسية الثنائية، ب مكتب العلاقات الثنائية في الميدانين الاقتصادي والمالي، ج) مكتب العلاقات الثنائية في الميادين الثقافية والعلمية والتقنية والاجتماعية والتقنولوجية. 2 - المديرية الفرعية للبلدان الاشتراكية في أوربا الوسطى والجنوبية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب البلدان الاشتراكية في أوربا الوسطى والجنوبية، ب مكتب البلدان الاشتراكية البلقانية. المادة 8 : تتكون مديرية أوربا الغربية وأمريكا الشمالية، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للدول الاعضاء في المجموعة الاوربية، وتضم المكاتب الآتية : أ (أ) مكتب فرنسا، الدانمارك ب مكتب ايطاليا، جمهورية ألمانيا الفيدرالية، ج) مكتب بلجيكا، اللوكسمبورغ، والمجموعة الاقتصادية الاوربية، د مكتب بريطانيا العظمى، هولندا، ايرلندا. 2 - المديرية الفرعية لدول أوربا الغربية والشمالية والوسطى والجنويبة، وتضم المكاتب الآتية :

  1. (1) مكتب السويد، فينلندا، النرويج، ايرلندا. ب مكتب اسبانيا البرتغال، سويسرا الفاتكان، ج) مكتب النمساء اليونان، قبرص، مالطا. -3 المديرية الفرعية لامريكا الشمالية، وتضم المكتبين الآتيين : أ (أ) مكتب الولايات المتحدة الامريكية. ب مكتب كندا. المادة و : تتكون مديرية التشريفات مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للزيارات والبرامج، وتضم المكاتب الآتية : أ (أ) مكتب الزيارات الرسمية. ب مكتب الاستقبالات

1156 الجريدة الرسمية للجمهورية ج (ج) مكتب الضيافة. 2 - المديرية الفرعية للحصانة والامتيازات وتضم المكاتب الآتية : أ (أ) مكتب الاعداد ب مكتب الاعفاء من الرسوم ج) مكتب المحلات الديبلوماسية. 3 - المديرية الفرعية للحفلات الرسمية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الحفلات الرسمية ب مكتب الاعتماد، ج) مكتب الندوات الدولية. المادة 10 : تتكون مديرية الصحافة والاعلام، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لتحليل الاعلام وتسييره وتضم المكاتب الآتية : (1) مكتب التحليل ب مكتب تسيير الاعلام ج) مكتب الوثائق العامة. 2 المديرية الفرعية للعلاقات مع الصحافة وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الاعمال والاتفاقيات ب مكتب العلاقات مع الصحافة . المادة 11 : تتكون مديرية الشؤون القنصلية مما يأتي : -1 المديرية الفرعية لحماية المواطنين فى الخارج، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب القنصلية والحالة المدنية ب مكتب قانون الاشخاص والمنازعات (ج) مكتب الشؤون الاجتماعية. 2 - المديرية الفرعية لتنقل الاجانب واقامتهم، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الشؤون الادارية والقضائية الجزائرية الاربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه ب مكتب التأشيرات والمسائل الجوية والبحرية ج) مكتب عديمي الجنسية واللاجئين. المادة 12 : تتكون مديرية الشؤون القانونية مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للمعاهدات، وتضم المكتبين الآتيين :

  1. (1) مكتب الاتفاقيات الثنائية ب مكتب الاتفاقيات المتعددة . الاطراف 2 - المديرية الفرعية للتشريع والمنازعات، وتضم المكتبين الآتيين :
  2. مكتب التشريع ب مكتب المنازعات. المادة 13 : تتكون مديرية المحفوظات والحقيبة الديبلوماسية ومستندات السفر ووثائقه . مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لمعالجة الوثائق والمحفوظات وصيانتها، وتضم المكاتب الآتية :
  3. (1) مكتب التنظيم والمنهجية ب مكتب التصنيف والصيانة ج) مكتب الاستغلال والوثائق د) المكتب التقني للمعالجة والاستنساخ. 2 - المديرية الفرعية للحقيبة الديبلوماسية ، وتضم المكتبين الآتيين : أ (أ) مكتب الحقيبة الديبلوماسية، ب مكتب البريد. 3 - المديرية الفرعية لمستندات السفر ووثائقه، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الاوامر بمهمة، ب مكتب جوازات السفر.

الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1157 المادة 14 : تتكون مديرية ادارة الوسائل، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكاتب الآتية : ) مكتب تسيير الموظفين ب مكتب التوظيف والتكوين ج) مكتب الشؤون الاجتماعية د مكتب الشؤون العامة. 2 - المديرية الفرعية للميزانية والمراقبة، وتضم المكاتب الآتية : (1) مكتب التخطيط والميزانية والمنازعات ب مكتب الجرود والعقارات ج) مكتب مراقبة المناصب الديبلوماسية والقنصلية. 3 - المديرية الفرعية لعمليات الانفاق، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب المحاسبة العامة وصناديق الدفع المباشر، ب مكتب الرواتب والاجور ج) مكتب التموينات والصفقات. 4 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم المكاتب الآتية : (أ) مكتب الاعلام الآلي ب مكتب المحافظة والصيانة ج) مكتب حظيرة السيارات د مكتب الاستنساخ. المادة 15 : تضم المديرية الفرعية للمواصلات السلكية واللاسلكية المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الاستغلال والشبكات ب مكتب الدراسات التقنية والتجهيزات ج) مكتب تنظيم الرقابة ومحفوظات الشيفرة، د مكتب الوسائل وصيانة الرموز الالكترونية. المادة 16 : تحدد أعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة الشؤون الخارجية بقرار وزاري مشترك بين وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 17 : تلغى أحكام المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية. المادة الرسمية 18 : ينشر للجمهورية هذا الجزائرية المرسوم في الجريدة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-204 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 252 منه وبمقتضى المرسوم رقم 76 39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها و بمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1955

1158 الجريدة الرسمية للجمهورية الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية و أجهزتها في الوزارة و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :

  • الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد والاتصال
  • المفتشية العامة، ديو ديوان الوزير.
  • الهاكل الآتية : مديرية المواصلات الوطنية مديرية التنظيم والمراقبة مديرية الدراسات القانونية والوثائق | والمنازعات مديرية الانتخابات والشؤون العامة، مديرية التخطيط، مديرية الاعلام الآلي مديرية الدراسات الاقتصادية والمالية مديرية التنمية المحلية، مديرية المالية والوسائل مديرية الموظفين والتكوين كما تشتمل على المديرية العامة للامن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية اللتين تبقيان خاضعتين للنصوص السارية عليهما ريثما تصدر أحكام خاصة تعنيهما. المادة 2 : تتكون مديرية المواصلات الوطنية هما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للدراسات التقنية وضبط المقاييس، وتضم المكاتب الآتية : أ (أ) مكتب الدراسات التقنية، الجزائرية الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه ب مكتب ضبط المقاييس ج) مكتب التلخيص الوثائقي. 2 - المديرية الفرعية للبرامج، وتضم المكاتب الآتية :
  1. مكتب برامج التجهيزات المتخصصة ب مكتب الصيانة والتدخلات ج) مكتب التحويل. 3 - المديرية الفرعية للاستغلال والمراقبة وتضم المكاتب الآتية : أ) مكتب التنسيق ب مكتب الاستغلال، ج) مكتب التنظيم والمراقبة د مكتب الاتصالات السلكية. 4 - المديرية الفرعية للوسائل والتكوين وتضم المكاتب الآتية : أ (أ) مكتب الموظفين والتكوين ب مكتب الاعتدة والجرود ج (ج) مكتب متابعة العمليات المالية. المادة 3 : تتكون مديرية التنظيم والمراقبة مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لحالة الاشخاص ومرورهم والاملاك، وتضم المكاتب الآتية : أ (أ) مكتب الحالة المدنية والهوية، ب مكتب الاعمال الخاضعة للتنظيم والاملاك ج) مكتب مرور الاشخاص. 2 - المديرية الفرعية للاجانب وتضم المكتبين الآتيين : أ) مكتب الاقامة والمرور ب مكتب مراقبة أعمال الاجانب واملاكهم. 3 - المديرية الفرعية لمراقبة النظم المحلية وتضم المكتبين الآتيين : أ) مكتب المراقبة

الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1159 ب مكتب المتابعة والانسجام. المادة 4 : تتكون مديرية الدراسات القانونية والوثائق والمنازعات، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للدراسات القانونية وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الدراسات القانونية ب مكتب الوثائق ج) مكتب المحفوظات. 2 - المديرية الفرعية للمنازعات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الشؤون التنازعية ب مكتب التوجيه والمساعدة. المادة 5 : تتكون مديرية الانتخابات والشؤون العامة مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للانتخابات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التقنين وتنظم العمليات الانتخابية، ب مكتب الاحصائيات ومتابعة وضعية المنتخبين. 2 - المديرية الفرعية لتنشيط السلطات المحلية وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب متابعة أعمال المجالس التنفيذية، ب مكتب متابعة أعمال المجالس المحلية واللجان المتخصصة. 3 المديرية الفرعية للشؤون العامة، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب العمليات ذات المنفعة الوطنية ب مكتب الاعلام والتلخيص، المادة 6 : تتكون مديرية التخطيط مما يأتي : 1 (1) مكتب التخطيط المحلي، ب مكتب تخطيط الاعمال المركزية ج) مكتب التنسيق والتلخيص. 2 - المديرية الفرعية لمتابعة تنفيذ المخططات المحلية للتنمية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب متابعة المخططات البلدية للتنمية ب مكتب متابعة المخططات الولائية ج) مكتب التلخيص والحصيلة. 3 - المديرية الفرعية للاحصائيات، وتضم المكاتب الآتية :

  1. مكتب التنظيم وجمع المعلومات ومعالجتهاء ب مكتب الاعلام الاجتماعي الاقتصادي ج) مكتب الاحصائيات العامة. المادة 7 : تتكون مديرية الاعلام الآلي مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للدراسات والبرامج وتضم المكاتب الآتية :
  2. (1) مكتب توجيه البرامج الاعلامية الآلية وتنسيقها، ب مكتب تنشيط الاعمال الآلية ومتابعتها، ج) مكتب الدراسات الاعلامية الآلية الخاصة. 2 - المديرية الفرعية للتنظيم والمنظومات وتضم المكاتب الآتية :
  3. (1) مكتب الهياكل والمناهج ب مكتب المنظومات والتجهيزات ج) مكتب المعالجة والتطبيقات. المادة 8 : تتكون مديرية الدراسات الاقصادية والمالية مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للمقاييس والوسائل وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الهياكل الإدارية والتنظيم الاقليمي ب مكتب المصالح والمؤسسات العمومية، ج) مكتب الممتلكات د مكتب الأطر الميزانية والمحاسبية.

1160 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 - المديرية الفرعية للتحليل الاقتصادي والمالي وتضم المكاتب الآتية :

  1. (1) مكتب الموارد المحلية ب مكتب الجباية المحلية ج) مكتب الموارد المالية ووسائلها. د) مكتب الآثار الاقتصادية لمخططات التنمية المادة و : تتكون مديرية التنمية المحلية مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لتنشيط الاعمال الصناعية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب البرمجة والتنسيق ب (ب) مكتب الوثائق التقنية والترقية ج) مكتب متابعة مخططات الانتاج. 2 - المديرية الفرعية لتنشيط أعمال الخدمة وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب برمجة أعمال الانجاز ب مكتب برمجة أعمال الخدمة ج) مكتب التنظيم والوسائل د مكتب دراسات توزيع الانجاز وضبط مقاييس التكاليف. 3 - المديرية الفرعية لتنشيط الاعمال الريفية وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب التجهيزات الجماعية والاجتماعية في الوسط الريفي ب مكتب. برمجة الصناعة التقليدية وأعمال | الدعم في الوسط الريفي ج) مكتب ترقية مناطق الحدود. 4 - المديرية الفرعية للتهيئة الحضرية وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب التنظيم الحضرى والنظافة العمومية، ب) مكتب التجهيزات الحضرية» الجزائرية الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه ج) مكتب متابعة التعمير الحضري وانشاء المدن الجديدة. المادة 10 : تتكون مديرية المالية والوسائل مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للميزانية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب ميزانية تسيير المصالح المركزية والمؤسسات والهيئات العمومية ب مكتب ميزانية تسيير المصالح اللامركزية. ج) مكتب اعتمادات الدفع، د) مكتب متابعة استعمال الاعتمادات. 2 - المديرية الفرعية للمحاسبة، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب محاسبة نفقات التسيير ب مكتب محاسبة نفقات التجهيز ج) مكتب جمع التدوينات ومتابعة صناديق الدفع المباشر. 3 - المديرية الفرعية للوسائل، وتضم المكاتب الآتية :
  2. مكتب التموينات ب مكتب تسيير الممتلكات ج) مكتب الصفقات د مكتب وسائل الدعم. المادة 11 تتكون مديرية الموظفين والتكوين مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للموظفين وتضم المكاتب الآتية : أ) مكتب الاطارات ب مكتب الموظفين المحليين ج) مكتب الموظفين المركزى تسييرهم د مكتب الموظفين التقنيين.

الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1161 2 - المديرية الفرعية للتكوين، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب التكوين وتحسين المستوى ب مكتب الوصاية التربوية ومؤسسات التكوين ج) مكتب الدراسات والتقنيين والتوجيه. المادة 12 : تمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع ومجموعات الصلاحيات والمهام المسندة اليه، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. المادة 13 : تحدد أعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة الداخلية والجماعات المحلية بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 14 : تلغى أحكام المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية، المعدل والمتمم، مع مراعاة أحكام الفقرة الاخيرة من المادة الاولى أعلاه. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1405 | الموافق 6 غشت سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-205 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية فى وزارة الفلاحة والصيد البحرى. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الفلاحة والصد

- البحرى

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى المرسوم رقم 80-159 المؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-118 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والصيد البحري وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصيد البحرى، و بمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهيئات الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة الفلاحة والصيد البحرى الموضوعة تحت سلطة الوزير ونائب الوزير المكلف بالصيد البحرى فيما يخصه، على ما يأتي :
  • الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد والاتصال
  • المفتشية العامة
  • ديوان الوزير،
  • ديوان نائب الوزير
  • الهياكل الآتية : مديرية تنمية الانتاج النباتي مديرية عوامل الانتاج مديرية تربية المواشى

1962 الجريدة الرسمية للجمهورية مديرية منتوجات الطيور الداجنة وتربية الحيوانات الصغيرة مديرية المصالح البيطرية مديرية تنمية الصيد البحرى مديرية تجهيزات موانيء الصيد البحرى، مديرية التنمية الريفية المتكاملة مديرية التخطيط مديرية التمويل والتسيير مديرية التكوين والبحث والارشاد الفلاحي مديرية ادارة الوسائل. المادة 2 : تتكون مديرية تنمية الانتاج النباتي مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للزراعات الكبرى وتضم المكاتب الآتية :

  1. مكتب زراعة الحبوب ب مكتب الحبوب اليابسة ج) مكتب المزروعات العلفية. 2 - المديرية الفرعية لغرس الاشجار المثمرة | وغرس الكروم وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب غرس الاشجار الحمضية والنباتات الوردية، ب مكتب غرس الكروم ج) مكتب غرس أشجار الزيتون. 3 - المديرية الفرعية للمزروعات البقلية وتضم المكتبين الآتيين :
  2. (1) مكتب المزروعات البقلية في الحقول الجزائرية الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1403 ه ب مكتب الخضر الصناعية.
  • المديرية الفرعية للزراعة الجبلية، وتضم المكتبين الآتيين :
  1. مكتب التقنيات ب مكتب التنمية. المادة 3 : تتكون مديرية عوامل الانتاج مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للبذور ، والمغارس، وتضم المكتبين الآتيين :
  2. (1) مكتب البرامج ب مكتب التقنين. 2 - المديرية الفرعية لحماية النباتات، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الوقاية والمكافحة الصحية النباتية، 1 ب مكتب التقنين والرقابة الصحية النباتية. ج) مكتب الارصاد الجوية الزراعية. 3 - المديرية الفرعية للمكننة الفلاحية، وتضم المكتبين الآتيين : أ) مكتب برامج التجهيز ب) مكتب الصيانة ومقاييس الاستخدام. 4 - المديرية الفرعية للاخصاب، وتضم المكتبين الآتيين :
  3. (1) مكتب برامج التموين والتوزيع ب مكتب مقاييس الاخصاب. المادة 4 : تتكون مديرية تربية المواشى مما العارية، - ياتي : ب مكتب المزروعات البقلية المحمية. 4 - المديرية الفرعية للزراعات الصناعية | وتضم المكتبين الآتيين :
  4. مكتب صناعة الزيتون والتبغ 1 - المديرية الفرعية للحوم الحمراء، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب برامج الانتاج ب مكتب المسالخ والتحويل.

الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1163 2 - المديرية الفرعية للالبان وصناعاتها، وتضم المكتبين الآتيين :

  1. (1) مكتب الانتاج اللبني ب مكتب الصناعات اللبنية. 3 - المديرية الفرعية للرعى، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تربية الغنم، ب مكتب تهيئة المراعي. المادة 5 : تتكون مديرية منتوجات الطيور الداجنة وتربية الحيوانات الصغيرة مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لتربية الطيور الداجنة وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب انتاج بيض الاستهلاك ب مكتب انتاج اللحوم البيضاء. 2 - المديرية الفرعية لتربية الحيوانات الصغيرة وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تربية الحيوانات الصغيرة ب مكتب تربية النحل. 3 - المديرية الفرعية لتغذية الانعام، وتضم المكتبين الآتيين : أ) مكتب البرامج ب مكتب التوزيع. المادة 6 : تتكون مديرية المصالح البيطرية ، مما يأتي : 1-1 المديرية الفرعية للصحة الحيوانية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب مكافحة الاوبئة والوقاية الصحية، ب مكتب الهياكل الأساسية البيطرية، ج) مكتب الصيدلة البيطرية. 2 - المديرية الفرعية للرقابة الصحية البيطرية وتضم المكتبين الآتيين :
  2. (1) مكتب الرقابة الصحية البيطرية في الحدود ب مكتب الرقابة الصحية البيطرية للمنتوجات الحيوانية والمنتوجات التي هي من اصل حيواني. 3 - المديرية الفرعية للمرابط، وتضم المكتبين الآتيين :
  3. مكتب تربية الخيل والابل ب مكتب التقنين والرقابة. المادة 7 : تتكون مديرية تنمية الصيد البحرى مما يأتي : -1 المديرية الفرعية لتنمية الانتاج، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب انتاج صيد الاسماك ب مكتب استغلال المرجان والزراعة البحرية ج) مكتب تحويل منتوجات البحر وتوزيعها. 2 - المدينة الفرعية للصيد في أعلى ال البحار وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الصيد البحرى الصناعي ب مكتب متابعة أعمال شركات الصيد البحرى ذات الاقتصاد المختلط. 3 المديرية الفرعية لتطوير الصيد البحري التقليدي، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الصيد البحرى الساحلي، ب مكتب ترقية الصيد البحرى التقليدي. 4 - المديرية الفرعية لتربية الحيوانات والنباتات المائية وتبية الاسماك، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تربية الحيوانات والنباتات المائية. ب مكتب تربية الاسماك. المادة 8 : تتكون مديرية تجهيزات موانيء | الصيد البحرى، مما يأتي :-

1164 الجريدة الرسمية للجمهورية 1 - المديرية الفرعية للتجهيزات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تجهيز موانىء الصيد البحرى واستغلالها، ب مكتب الهياكل الاساسية للتبريد والتحويل. 2 - المديرية الفرعية لوسائل الانتاج، وتضم المكتبين الآتيين : أ (أ) مكتب بناء السفن واصلاحها، ب) مكتب اعتدة الصيد البحري وآلياته. 3 - المديرية الفرعية للتسجيل والرقابة البحرية للصيد البحرى، وتضم المكتبين الآتيين : أ) مكتب التسجيل البحرى للصيد البحرى، ب) مكتب رقابة الملاحة والعمل البحرى | للصيد البحرى. المادة و : تتكون مديرية التنمية الريفية المتكاملة، مما يأتي : ! -1 المديرية الفرعية للتنظيم العقاري واعادة جمع الاراضي، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب اعادة جمع الاراضي واعادة الهيكلة، ب مكتب المؤسسات الفلاحية، ج) مكتب المنازعات العقارية، د) مكتب الحصول على الملكية العقارية. 2 - المديرية الفرعية للاستصلاح الفلاحي والرى والتصريف، وتضم المكاتب الآتية: أ (أ) مكتب متابعة استغلال المناطق الكبرى ، ب مكتب مناطق الاستصلاح الفلاحي المتكاملة، ج) مكتب مشاريع المناطق الكبرى و برامجها. 3 المديرية الفرعية للرى البسيط، وتضم المكاتب الآتية :

  1. (1) مكتب المشاريع والبرامج ب مكتب الهياكل والتجهيزات. الجزائرية الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه ج) مكتب الرى الرعوى والصحراوى. 4 - المديرية الفرعية لمتابعة المباني الفلاحية وتضم المكتبين الآتيين : أ) مكتب الاسكان الفلاحي ب مكتب الهياكل الاساسية الفلاحية. المادة 10 : تتكون مديرية التخطيط، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للمشاريع والبرامج، وتضم المكاتب الآتية :
  2. مكتب الدراسات ب مكتب البرامج اللامركزية ج) مكتب برامج هياكل البيئة الفلاحية د مكتب برامج الصيد البحرى. 2 - المديرية الفرعية لمتابعة المخطط، وتضم المكاتب الآتية : أ) مكتب متابعة البرامج اللامركزية، ب مكتب متابعة البرامج المركزية والمعاهدة ج) مكتب متابعة برامج هياكل البيئة. 3 - المديرية لفرعية للاحصاء، وتضم المكاتب الآتية : أ (أ) مكتب الاحصائيات العادية ب مكتب التحقيقات ج) مكتب احصائيات الصيد البحرى د مكتب المنشورات. 4 المديرية الفرعية للاعلام الآلي، وتضم المكاتب الآتية : أ) مكتب التطوير الاعلامي الآلى ب مكتب التحليل والبرمجة، ج) مكتب معالجة المعلومات. المادة 11 : تتكون مديرية التمويل والتسيير مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للتمويل، وتضم المكتبين الآتيين : أ) مكتب تمويل الانتاج الفلاحي ب مكتب تمويل المؤسسات.

الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1165 2 المديرية الفرعية للمحاسبة، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب محاسبة الاستغلالات الفلاحية ب مكتب محاسبة المؤسسات. 3 المديرية الفرعية لتحليل الاسعار، وتضم المكتبين الآتيين :

  1. (1) مكتب الدراسات والتلاخيص ب) مكتب الصفقات. ة - المديرية الفرعية لمقاييس التسيير، وتضم المكتبين الآتيين :
  2. مكتب التنظيم والمناهج ب مكتب الرقابة. المادة 12 : تتكون مديرية التكوين والبحث والارشاد الفلاحي مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للتكوين، وتضم المكاتب الآتية :
  3. مكتب التكوين العالي، ب مكتب التعليم المهني ج) مكتب الامتحانات والمسابقات. 2 - المديرية الفرعية للارشاد الفلاحي وتحسين المستوى، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب تحسين المستوى، ب مكتب التكوين في الخارج ج (ج) مكتب الارشاد الفلاحي. 3 المديرية الفرعية للبحث، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب البحث الزراعي ب مكتب البحث التدجيني ج) مكتب البحث المسكني. المادة 13 : تتكون مديرية ادارة الوسائل، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الموظفين المركزى تسييرهم، ب مكتب الموظفين غير المركزى تسييرهم، ج) مكتب القوانين الاساسية والمعاش والتقاعد. 2 - المديرية الفرعية للميزانية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب ميزانية التسيير ب) مكتب المحاسبة. 3 - المديرية الفرعية للتقنين والمنازعات وتضم المكتبين الآتيين : أ) مكتب التشريع ب مكتب التحليل القانوني والمنازعات. 4 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تسيير الممتلكات ب مكتب الشؤون العامة. المادة 14 : تمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة اليه، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. المادة 15 : تحدد أعداد الموظفين اللازمين لعمل الادارة المركزية واجهزتها في وزارة الفلاحة والصيد البحرى بقرار وزاري مشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير المالية، والسلطة المكلفة باوظيفة العمومية. المادة 16 : تلغى أحكام المرسوم رقم 80 159- المؤرخ في 21 مايو سنة 1980 المذكور أعلاه. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. i حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985. الشاذلي بن جديد

1166 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه مرسوم رقم 85-206 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة النقل.

- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير النقل

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى المرسوم رقم 815-184 المؤرخ في شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل والصيد. البحرى و بمقتضى المرسوم رقم 82-263 المؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى وبمقتضى المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في |- 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984، الذي يحدد صلاحيات وزير النقل وبمقتضى المرسوم رقم 85 119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية. وأجهزتها في الوزارات وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة النقل، الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
  • الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد والاتصال المفتشية العامة. ديوان الوزير
  • الهياكل الآتية : مديرية الطيران المدني والارصاد الجوية، مديرية البحرية التجارية مديرية الموانيء، مديرية النقل البرى مديرية النقل الحضرى وحركة المرور في الطرق، مديرية ادارة الوسائل، مديرية التخطيط والتكوين مديرية الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات. المادة 2 : تتكون مديرية الطيران المدنى والارصاد الجوية، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للملاحة الجوية، وتضم المكتبين الآتيين : أ) مكتب حركة المرور الجوى ب) مكتب تجهيزات الملاحة الجوية. 2 - المديرية الفرعية للمطارات، وتضم المكتبين الآتيين : أ) مكتب الهياكل الاساسية والتجهيزات المطارية، ب مكتب الاستغلال المطارى. 3 - المديرية الفرعية للنقل والعمل الجويين وتضم المكاتب الآتية :
  1. مكتب النقل الجوى، ب مكتب العمل الجوى والطيران الخفيف ج) مكتب التنمية. 4 - المديرية الفرعية للارصاد الجوية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب التجهيزات والشبكات ب مكتب الاستقلال والتطبيق ج) مكتب التنمية.

الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1167 المادة 3 : تتكون مديرية البحرية التجارية | مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للنقل البحرى، وتضم

- المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الاسطول وحركة الملاحة ب مكتب التحليل الاقتصادي، ج) مكتب التنمية والعلاقات البحرية الدولية 2 - المديرية الفرعية للملاحة البحرية، وتضم المكاتب الآتية :

  1. مكتب الملاحة البحرية ب مكتب رجال البحر ج) مكتب الامن البحرى. المادة 4 : تتكون مديرية الموانيء، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لاستغلال الموانىء، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب حركة الملاحة والتنسيق، ب مكتب التقنين التقني. 2 - المديرية الفرعية لتجهيز المونىء، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تجهيز الموانىء. ب مكتب تطوير الموانىء. المادة 5 : تتكون مديرية النقل البرى مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للنقل البرى، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب نقل البضائع ب) مكتب تنسيق نقل البضائع وتنميته ج) مكتب نقل المسافرين، د) مكتب تنسيق نقل المسافرين وتنميته. 2 - المديرية الفرعية للسكك الحديدية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب النقل بواسطة السكك الحديدية، ب مكتب الهياكل الاساسية ج) مكتب التنمية . المادة 6 : تتكون مديرية النقل الحضري وحركة المرور في الطرق، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للنقل الحضرى، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب منظومات النقل والمشاريع التقنية، ب مكتب التنظيم والتنمية. 2 - المديرية الفرعية لحركة المرور في الطرق، وتضم المكاتب الآتية : أ (أ) مكتب حركة المرور في الطرق ب مكتب قيادة السيارات ج) مكتب الوقاية والامن في الطرق. المادة 7 : تتكون مديرية ادارة الوسائل مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للموظفين والخدمة الاجتماعية، وتضم المكتبين الآتيين :
  2. مكتب الموظفين ب مكتب الخدمة الاجتماعية. 2 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتضم المكتبين الآتيين : (1) مكتب الميزانية ب مكتب المحاسبة. 3 المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب المشتريات ب مكتب التسيير.

1168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه المادة 8 : تتكون مديرية التخطيط والتكوين مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للدراسات والتقدير، وتضم المكتبين الآتيين : أ) مكتب الدراسات ب مكتب التخطيط الطويل الامد والبحث الاستقبالي. 2 - المديرية الفرعية للاستثمارات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تسيير البرامج ب مكتب التخطيط على الامدين القصير | والمتوسط. 3 - المديرية الفرعية للاعلام الآلى والاحصائيات وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب تحليل الاعلام الآلي وبرمجته. ب مكتب استغلال الاعلام الآلي ج) مكتب الاحصائيات. 4 المديرية الفرعية للتكوين، وتضم المكتبين الآتيين :

  1. (1) مكتب تسيير الهياكل ب) مكتب البرامج. المادة و : تتكون مديرية الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للدراسات القانونية والتقنين، وتضم المكاتب الآتية :
  2. مكتب التقنين ب مكتب الدراسات القانونية ج) مكتب الوثائق. 2 - المديرية الفرعية للمنازعات والصفقات وتضم المكتبين الآتيين :
  3. مكتب المنازعات ب) مكتب الصفقات. المادة 10 : تمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة اليه، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. المادة 11 : تحدد أعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة النقل بقرار وزاري مشترك بين وزير النقل ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 12 : يلغى المرسوم رقم 81-184 المؤرخ في 8 غشت سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل والصيد البحرى، والمرسوم رقم 82-263 المؤرخ في 7 غشت سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-207 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية.- ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 80-39 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية

الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1169 و بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-123 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وصلاحيات نائب الوزير المكتب بالصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وبمقتضى المرسوم رقم 85 119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية الموضوعة تحت سلطة الوزير ونائب الوزير المكلف بالصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، فيما يخصه، على ما يأتي : الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد

- والاتصال،

  • المفتشية العامة،
  • ديوان الوزير ديوان نائب الوزير-
  • الهياكل الآتية : مديرية التخطيط مديرية الدراسات الاقتصادية والاحصائيات مديرية المبادلات الدولية مديرية الدراسات القانونية والاحصائيات مديرية ادارة الوسائل مديرية الهندسة، مديرية الامن الصناعي مديرية المحافظة على موارد المحروقات وتنميتها، مديرية الاعمال البترولية والغازية مديرية تطوير البتروكيمياء، مديرية تطوير الكيمياء، مديرية الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز. المادة 2 : تتكون مديرية التخطيط مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للبرامج ومتابعة المخططات، وتضم المكتبين الآتيين : أ) (أ) مكتب الاستثمارات والبرامج، ب مكتب متابعة مخططات الانتاج ودعمها. 2 المديرية الفرعية لدراسات التنمية- وتضم المكتبين الآتيين :
  1. (1) مكتب الدراسات ب مكتب الحصائل والتقديرات. 3 - المديرية الفرعية للتكوين والبحث وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب تجديد التكوين وتحسين المستوى، ب مكتب التكوين الطويل الامد، ج) مكتب البحث. 4 - المديرية الفرعية للاسعار، وتضم المكتبين الآتيين : أ) مكتب الاحتكار، ب مكتب الاسعار الداخلية. المادة 3 : تتكون مديرية الدراسات الاقتصادية والاحصائيات مما يأتي : 1-1 المديرية الفرعية لمنظومات الاعلام، وتضم المكتبين الآتيين : أ (أ) مكتب الوثائق والمنشورات، ب (ب) مكتب الاحصائيات

1170 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه 2 المديرية الفرعية للتحليلات الاقتصادية وتضم المكتبين الآتيين :

  1. (1) مكتب الدراسات الاقتصادية. ب) مكتب التحليلات المالية. 3 - المديرية الفرعية للرقابة المالية والانتاجية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الرقابة المالية، ب مكتب متابعة الانتاجية. ب مكتب العقود. 3 - المديرية الفرعية للمنازعات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب المنازعات الدولية ب مكتب المنازعات الوطنية. المادة 6 : تتكون مديرية ادارة الوسائل مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للموظفين، وتضم 4 - المديرية الفرعية للاعلام الآلى، وتضم | المكتبين الآتيين : المكتبين الآتيين :
  2. (1) مكتب التنظيم والمنظومات والاجراءات، ب مكتب متابعة المخططات الاعلامية الآلية. المادة 4 : تتكون مديرية المبادلات الدولية مما | ياتي : 1 - المديرية الفرعية للمبادلات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تحليل السوق الدولية. ب مكتب العمليات الدولية. 2 - المديرية الفرعية للعلاقات الخارجية وتضم الممكتبين الآتيين :
  3. مكتب العلاقات المشتركة بين الحكومات ب (ب) مكتب العلاقات المتعددة الاطراف. المادة 5 : تتكون مديرية الدراسات القانونية والمنازعات مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للدراسات والتقنين- وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الدراسات القانونية. ب مكتب التقنين. 2 - المديرية الفرعية للصفقات والعقود وتضم المكتبين الآتيين : ا مكتب الصفقات العمومية
  4. مكتب تسيير الموظفين، ب مكتب الخدمة الاجتماعية. 2 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم المكاتب الآتية : أ) مكتب التموين ب مكتب حظيرة السيارات ج) مكتب تسيير الممتلكات. 3 المديرية الفرعية للميزانية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الميزانية ب مكتب الامر بالصرف والمحاسبة. 4 - المديرية الفرعية للعلاقات العمومية وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب البعثات ب مكتب التظاهرات واللقاءات التقنية والاقتصادية . المادة 7 : تتكون مديرية الهندسة مما يأتي : -1 المديرية الفرعية لمتابعة مخططات الانتاج، وتضم المكاتب الآتية : أ (أ) مكتب متابعة أعمال الهندسة ب مكتب متابعة أعمال الانجاز ج) مكتب متابعة أعمال المناطق الصناعية.

الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1171 2 - المديرية الفرعية لتطوير الفرع، وتضم المكتبين الآتيين :

  1. (1) مكتب متابعة الاستثمارات ب مكتب الابتكارات التقنولوجية. 3 - المديرية الفرعية للصيانة، وتضم المكتبين الآتيين :
  2. (1) مكتب خطط متطلبات التنفيذ ب مكتب التموينات الصناعية. 4 - المديرية الفرعية للدراسات الصناعية وضبط المقاييس، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب المتابعة التقنية، ب مكتب ضبط المقاييس. المادة 8 : تتكون مديرية الامن الصناعي مما يأتي : 1-1 المديرية الفرعية للمنشآت البترولية والغازية، وتضم المكتبين الآتيين :
  3. (1) مكتب التقنين والبرامج ب مكتب الرقابة التقنية. 2 - المديرية الفرعية لمنشآت انتاج الكهرباء ونقلها، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التقنين البرامج ب مكتب الرقابة التقنية. 3 - المديرية الفرعية للمنشآت الكيماوية والبتروكيماوية، وتضم المكتبين الآتيين : أ (أ) مكتب التقنين والبرامج، ب مكتب الرقابة التقنية. المادة 9 : تتكون مديرية المحافظة على موارد المحروقات وتنميتها مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للبحث عن المحروقات وتضم المكتبين الآتيين :
  4. (1) مكتب الجيولوجيا، ب مكتب الجيوفيزياء ج (ج) مكتب الاملاك المنجمية الطاقية. 2 - المديرية الفرعية للتنقيب عن البترول والمصالح البترولية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب برامج التنقيب ب مكتب المصالح البترولية. 3 - المديرية الفرعية لتنمية الانتاج، وتضم المكتبين الآتيين :
  5. مكتب المعادن، ب مكتب أنماط انتاج المحروقات ومخططاته المادة 10 : تتكون مديرية الاعمال البترولية والغازية مما يأتي : -1 المديرية الفرعية لمتابعة الانتاج وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب متابعة أعمال النقل، ب مكتب أعمال المعالجة. 2 - المديرية الفرعية لتطوير الفرع، وتضم المكتبين الآتيين :
  6. مكتب الاستثمارات، ب مكتب الابتكارات التقنولوجية. 3 - المديرية الفرعية لمتابعة التوزيع، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الشبكة والهياكل الاساسية، ب مكتب البرامج. المادة 11 : تتكون مديرية تطوين البتروكيمياء مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لمتابعة الانتاج، وتضم المكتبين الآتيين : أ) مكتب المتابعة التقنية، ب مكتب متابعة مخططات الانتاج. 2-2 المديرية الفرعية لتطوير الفرع، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب متابعة الاستثمارات، ب مكتب الابتكارات التقنولوجية.

1172 الجريدة الرسمية للجمهورية 3 - المديرية الفرعية لمتابعة التوزيع، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الشبكة والهياكل الاساسية ب) مكتب البرامج. المادة 12 : تتكون مديرية تطوير الكيمياء مما يأتي : 1 المديرية الفرعية لمتابعة انتاج الصناعات الكيماوية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب المتابعة التقنية، ب مكتب متابعة مخططات الانتاج. 2 المديرية الفرعية لتطوير الصناعات -. الكيماوية، وتضم المكتبين الآتيين : أ) مكتب متابعة الاستثمارات ب مكتب الابتكارات التقنولوجية. 3 المديرية الفرعية لانتاج الصناعات الصيدلية وتطويرها، وتضم المكاتب الآتية : أ) مكتب المتابعة التقنية ب مكتب متابعة الاستثمارات ج (ج) مكتب متابعة مخططات الانتاج. 4 - المديرية الفرعية لمتابعة التوزيع، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الشبكة والهياكل الاساسية، ب) مكتب البرامج. المادة 13 : تتكون مديرية الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز مما يأتي : 1 المديرية الفرعية لتطوير انتاج الكهرباء، وتضم المكاتب الآتية : أ (أ) مكتب المتابعة التقنية ب مكتب متابعة مخططات الانتاج والتوزيع، ج) مكتب متابعة مخططات التنمية. الجزائرية الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه 2 - المديرية الفرعية لمتابعة التوزيع العمومي للغاز، وتضم المكتبين الآتيين :

  1. مكتب المتابعة التقنية ب مكتب مخططات تطوير التوزيع. المادة 14 : تمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة اليه، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. المادة 15 : تحدد أعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية بقرار وزاري مشترك بين وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية المادة 16 : تلغى أحكام المرسوم رقم 80 39- المؤرخ في 16 فبراير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-208 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات. ان رئيس الجمهورية
    • بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه

الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1173 و بمقتضى المرسوم رقم 83 71 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات و بمقتضى المرسوم رقم 83 72 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات و بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985، الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم ما يلى : المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :

  • الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد والاتصال،
  • المفتشية العامة،
  • ديوان الوزير، الهياكل الآتية :- مديرية الخدمات البريدية مديرية الخدمات المالية البريدية مديرية الدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية، مديرية المواصلات مديرية الاتصال مديرية مواد المواصلات السلكية واللاسلكية ومصالحها، مديرية الموظفين مديرية الميزانية الملحقة مديرية الامداد
  • مديرية التخطيط والتنظيم والاعلام الآلى. المادة 2 : تتكون مديرية الخدمات البريدية مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للايصال والعلاقات البريدية الدولية، وتضم المكتبين الآتيين :
  1. مكتب الايصال وتنظيم المراكز البريدية ب مكتب العلاقات البريدية الدولية. 2 - المديرية الفرعية لتنظيم مكاتب البريد والتوزيع، وتضم المكتبين الآتيين : أ) مكتب تنظيم مكاتب البريد ب مكتب التوزيع والتلخيص. 3 - المديرية الفرعية لدراسات البرامج والعمل التجارى، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الدراسات والبرامج، ب مكتب العمل التجارى. المادة 3 : تتكون مديرية الخدمات المالية البريدية، مما يأتي : -1 المديرية الفرعية للصكوك البريدية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تنظيم مصالح الصكوك البريدية، ب مكتب العلاقات المالية البريدية الدولية ومراقبة الصرف 2 المديرية الفرعية لحوالات البريد والتوفير، وتضم المكتبين الآتيين : أ) مكتب خدمات حوالات البريد، ب مكتب خدمة التوفير. -3 المديرية الفرعية للدراسات والعمل التجارى، وتضم المكتبين الآتيين : أ (أ) مكتب الدراسات والبرامج، ب مكتب ترقية أداء الخدمات..

1174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه المادة 4 : تتكون مديرية الدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية، مما يأتي : -1 المديرية الفرعية للدراسات التقنية والعلاقات الصناعية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الترقية والتنسيق والبحث ب مكتب الدراسات التقنية ج) مكتب العلاقات الصناعية. 2 - المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية والمالية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الدراسات الاقتصادية. ب مكتب الدراسات المالية. ج) مكتب الدعم المالي. 3 - المديرية الفرعية للبرامج والشبكات، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الشبكات المحلية ب مكتب الشبكات المشتركة بين المدن ج) مكتب المصالح الاخرى. المادة 5 : تتكون مديرية المواصلات، مما يأتي :

  • المديرية الفرعية للمواصلات بالكوابل ونجمات المراكز، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب تجهيز الكوابل ب مكتب تجهيز مراكز المواصلات ج) مكتب انجاز الشبكة وتسييرها، د مكتب انجاز دارات المواصلات. 2 - المديرية الفرعية للمواصلات اللاسلكية وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب تجهيزات الحزم الهرتزية ب مكتب المواصلات اللاسلكية الفضائية ج) مكتب «الراديو». 3 - المديرية الفرعية للطاقة، وتضم المكتبين الآتيين :
  1. (1) مكتب الطاقة الاولية والمحيط والهندسة المدنية، ب مكتب الطاقة الثانوية. المادة 6 : تتكون مديرية الاتصال، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للاتصال الهاتفي العمومي وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب دراسات المنظومات الالكترومكانيكية، ب مكتب تجهيزات مراكز منطقتي الشرق والغرب وتسييرها التقني، ج) مكتب تجهيزات مراكز منطقتي الجنوب والوسط وتسييرها التقني د مكتب دراسات المنظومات الالكترونيكية وتجهيزاتها وتسييرها التقني. 2 المديرية الفرعية للاتصال البرقي والهاتفي الخصوصى وارسال المعطيات، وتضم المكاتب الآتية : أ) مكتب الاتصال الهاتفي والتركيبات الخصوصية، ب مكتب التجهيز البرقى وتسييره التقني ج) مكتب المواصلات الاعلامية الآلية والخدمات الجديدة. 3 - المديرية الفرعية لحركة الاتصال، وتضم المكتبين الآتيين : أ) مكتب تنظيم خدمة حركة الاتصال وتجهيز المراكز، ب مكتب قياس حركة الاتصال وتحليلها. 4 - المديرية الفرعية للتخطيط، وتضم المكاتب الآتية :
  2. (1) مكتب هندسة الخطوط

الاربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1175 ب مكتب تجهيزات المشتركين وما يلحق بالاتصال الهاتفي ج) مكتب الدعم التقني. المادة 7 : تتكون مديرية مواد المواصلات السلكية واللاسلكية ومصالحها، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للاستغلال، وتضم المكتبين الآتيين :

  1. مكتب الاستغلال الهاتفي في النظامين الداخلي والدولي، ب مكتب استغلال البرق والتيلكس في النظامين الداخلي والدولي في المحاسبة. 2 - المديرية الفرعية للعمل التجارى والتسعير وتضم المكتبين الآتيين :
  2. (1) مكتب العمل التجاري ب مكتب التسعير. 3 - المديرية الفرعية للخدمات الكهربائية اللاسلكية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الشبكات اللاسلكية الكهربائية ومراقبة المحطات ب مكتب تخطيط الذبذبات وتسييرها، ج) مكتب المصلحة المتنقلة البريدية. المادة 8 : تتكون مديرية الموظفين، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للتنظيم والرقابة، وتضم المكاتب الآتية : أ (أ) مكتب الامتحانات والمسابقات التوظيفية، ب مكتب التقنيين والرقابة، ج) مكتب المعاش والتقاعد. 2 المديرية الفرعية لادارة الموظفين، وتضم المكاتب الآتية : أ (أ) مكتب طرق التسيير بالاعلام الآلي، ب مكتب تسيير مسارات الحياة المهنية، ج) مكتب حركة تنقل الموظفين. 3 - المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الخدمات الاجتماعية ب مكتب الاعمال الثقافية والرياضية ، ج) (ج) مكتب الدراسات والتجهيز. 4 - المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى وتضم المكتبين الآتيين : أ) مكتب التكوين، ب مكتب تحسين المستوى. المادة و : تتكون مديرية الميزانية الملحقة مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للميزانية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب ميزانية التسيير ب مكتب ميزانية التجهيز ج مكتب الأمر بالصرف. 2 المديرية الفرعية للمحاسبة، وتضم المكاتب الآتية : أ) مكتب المحاسبة العامة، ب مكتب مراقبة العوائد وتحصيل الديون ج) مكتب الدراسات المحاسبية. 3 - المديرية الفرعية للصفقات، وتضم المكتبين الآتيين : أ (أ) مكتب التقنيين ومراقبة الصفقات ب مكتب اعلان المناقصات ومنازعات الصفقات. 4 الآتيين - المديرية الفرعية للتقنيين، وتضم المكتبين : أ (أ) مكتب الدراسات القانونية، ب مكتب التقنين الداخلي. المادة 10 : تتكون مديرية الامداد، مما يأتي :

1176 الجريدة الرسمية للجمهورية 1 - المديرية الفرعية للمباني، وتضم المكتبين الآتيين : أ) (أ) مكتب البرامج ب مكتب ضبط المقاييس. 2 - المديرية الفرعية للنقل، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الدراسات التقنية واقتناء السيارات ب مكتب التنظيم والرقابة. 3 - المديرية الفرعية للتموين، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب التموين بالاعتدة الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية، ب مكتب التموين بالاعتدة البريدية وغيرها، ج) مكتب التنظيم والرقابة. 4 - المديرية الفرعية للحماية، وتضم المكتبين الآتيين : أ) مكتب التقنيين. ب مكتب الوسائل العامة. المادة 11 : تتكون مديرية التخطيط والتنظيم والاعلام الآلي، مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للتخطيط والاحصاء، وتضم المكاتب الآتية : أ) مكتب البريد والمصالح والوسائل، ب مكتب المواصلات السلكية واللاسلكية والمؤسسات ج) مكتب التلخيص، د) مكتب التقدير. 2 - المديرية الفرعية للوثائق، وتضم المكتبين الآتيين : أ) مكتب الوثائق، ب مكتب العلاقات مع المستعملين. الجزائرية الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 - ه 3 - المديرية الفرعية لتنظيم التطبيقات الاعلامية الآلية وتطويرها، وتضم المكتبين الآتيين :

  1. مكتب التنظيم والمناهج ب مكتب تطوير التطبيقات. 4 - المديرية الفرعية للتجهيز، وتضم المكتبين الآتيين :
  2. (1) مكتب التجهيزات الاعلامية الآلية ب مكتب المنظومة. المادة 12 : تمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع، الصلاحيات والمهام المسندة اليه في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. المادة 13 : تحدد أعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة البريد والمواصلات بقرار وزاري مشترك بين وزير البريد والمواصلات ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 14 : تلغى أحكام المرسوم رقم 83 72- المؤرخ في 8 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985. الشاذلي بن جديد- مرسوم رقم 85-209 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. ان رئيس الجمهورية،

الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1177

  • بناء على تقرير وزير التخطيط والتهيئة العمرانية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III IO و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 81-262 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية و بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-344 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984، الذي يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية وبمقتضى المرسوم رقم 85 119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية الموضوعة تحت سلطة الوزير ونائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية على ما يأتي :
  • الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد والاتصال
  • المفتشية العامة،
  • ديوان الوزير،
  • ديوان نائب الوزير،
  • الهياكل الآتية : مديرية ادارة الوسائل.
  • مديرية التخطيط والتنمية المحلية مديرية التخطيط العمراني والهياكل الاساسية، مديرية تخطيط البناء ووسائل الانجاز، مديرية تخطيط التربية والتكوين والتشغيل، مديرية تخطيط التنمية الصناعية والخدمات مديرية تخطيط التنمية الفلاحية والاستصلاح مديرية تخطيط التنمية الاعلامية الآلية، مديرية تخطيط التنمية الاجتماعية الثقافية، مديرية التقدير مديرية ضبط الاقتصاد وتنظيمه. المادة 2 : تتكون مديرية ادارة الوسائل، مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكاتب الآتية :
  1. (1) مكتب تسيير الموظفين ومسارات حياتهم المهنية، ب مكتب الشؤون العامة وأعداد الموظفين، ج) مكتب التكوين والخدمة الاجتماعية. 2 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتضم المكاتب الآتية : أ (أ) مكتب الميزانية، ب مكتب المحاسبة ج) مكتب الصفقات والمنازعات. 3 المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم المكاتب الآتية : أ) مكتب العتاد والصيانة.

1178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه ب مكتب المحافظة والامن ج) مكتب الوثائق والمحفوظات. المادة 3 : تتكون مديرية تخطيط التنمية المحلية، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للتنمية المحلية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب دراسات التنمية المحلية وتنظيمها، ب مكتب البرامج البلدية. 2 - المديرية الفرعية للتكامل الجهوى، وتضم المكتبين الآتيين : أ (أ) مكتب التنمية الجهوية، ب مكتب المخططات الولائية. 3 - المديرية الفرعية للتنشيط والمتابعة، وتضم المكتبين الآتيين :

  1. مكتب الحصائل، ب مكتب التنشيط والمتابعة. المادة 4 : تتكون مديرية التخطيط العمراني والهياكل الاساسية، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لدراسات التهيئة وبرامجها، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الدراسات العامة للتهيئة العمرانية، ب مكتب الدراسات الجهوية، ج) مكتب البرامج المتكاملة. 2-2 المديرية الفرعية للهياكل الاساسية الاقتصادية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الهياكل الاساسية السككية الحديدية، ب مكتب الهياكل الاساسية الطرقية والمينائية والمطارية، ج) مكتب المناطق الصناعية ومناطق الاعمال، د مكتب البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. 3 - المديرية الفرعية للهياكل الاساسية الادارية وتضم المكتبين الآتيين :
  2. (1) مكتب الهياكل الاساسية الادارية المركزية، ب مكتب الهياكل الاساسية الادارية المحلية. 4 - المديرية الفرعية لهياكل الرى الاساسية وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب جلب الماء وجره، ب مكتب كبريات نقاط الربط، ج) مكتب البيئة. المادة 5 : تتكون مديرية تخطيط البناء ووسائل الانجاز، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للتخطيط الحضرى، وتضم المكتبين الآتيين : أ) (أ) مكتب الدراسات الحضرية، ب مكتب البرامج الحضرية. 2 - المديرية الفرعية للاسكان، وتضم المكتبين الآتيين : أ) مكتب الاسكان الريفي ب مكتب الاسكان الحضرى. 3 - المديرية الفرعية لوسائل الانجاز، وتضم المكتبين الآتيين :
  3. (1) مكتب وسائل الانجاز الوطنية والجهوية. ب مكتب وسائل الانجاز المحلية. المادة 6 : تتكون مديرية تخطيط التربية والتكوين والتشغيل، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للتعليم الاساسي والثانوى والتقني، وتضم المكاتب الآتية : أ (أ) مكتب التعليم الاساسي ب مكتب التعليم العام، ج) مكتب التعليم التقني.

الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1179 2 - المديرية الفرعية للتعليم العالى، وتضم المكتبين الآتيين : أ) مكتب التعليم العالي ب مكتب البحث العلمي. 3 - المديرية الفرعية للتكوين المهني والتشغيل وتضم المكاتب الآتية : أ (أ) مكتب التمهين والتكوين في المؤسسة. ب مكتب التكوين في المركز ج) مكتب تخطيط التشغيل د) مكتب توزيع المستخدمين المكونين. المادة 7 : تتكون مديرية تخطيط التنمية الصناعية والخدمات مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للمناجم والطاقة، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب المناجم والمحروقات ب) مكتب الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز، ج) مكتب الكيمياء والبتروكيمياء. 2 المديرية الفرعية للصناعة الثقيلة، وتضم المكاتب الآتية : أ) (أ) مكتب العدانة والحديد والصلب، ب مكتب الصناعات المعدنية والميكانيكية، ج) مكتب الصناعات الكهربائية والالكترونية 3 - المديرية الفرعية للصناعات التحويلية وتضم المكاتب الآتية : أ (أ) مكتب الصناعات الغذائية، ب مكتب مواد البناء، ج) مكتب الصناعات المحلية، د) مكتب الصناعات اليدوية والمتنوعة. 4 - المديرية الفرعية للخدمات، وتضم المكاتب الآتية :

  1. مكتب النقل، ب مكتب الخزن والتوزيع، ج) مكتب الخدمات الاخرى. المادة 8 : تتكون مديرية تخطيط التنمية الفلاحية والاستصلاح مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للفلاحة والصيد البحرى وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الانتاج النباتي ب مكتب الانتاج الحيواني ج) مكتب الصيد البحرى، د) مكتب الدواوين والخدمات الفلاحية. 2 - المديرية الفرعية للاستصلاح والغابات وتضم المكتبين الآتيين : أ) مكتب الاستصلاح ب مكتب الغابات. 3 - المديرية الفرعية للرى البسيط والمتوسط، وتضم المكتبين الآتيين : أ) مكتب الرى الفلاحي ب مكتب تسيير الماء. المادة و : تتكون مديرية تخطيط التنمية الاعلامية الآلية مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للبرمجة الاعلامية الآلية وتضم المكتبين الآتيين : أ (أ) مكتب المخططات الاعلامية الآلية، ب مكتب المشاريع الاعلامية الآلية. 2 - المديرية الفرعية للتوحيد والتقنين الاعلاميين الآليين، وتضم المكتبين الآتيين : أ) (أ) مكتب التوجيه الاعلامي الآلى، ب مكتب التقنين الاعلامي الآلي.

1180 الجريدة الرسمية للجمهورية 3 المديرية الفرعية لمعالجة الاعلام، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب تطوير التطبيقات الاعلامية الآلية، ب مكتب الاستغلال الاعلامي الآلي، ج) مكتب التنشيط والمتابعة الاعلامية الآلية للتخطيط. 4 المديرية الفرعية للتكوين والبحث ودلائل الارشاد، وتضم المكاتب الآتية : أ) مكتب التكوين في الاعلام الآلي ب مكتب البحث في الاعلام الآلي، ج) مكتب دلائل الارشاد. 5 - المديرية الفرعية لأسس المعطيات، وتضم المكتبين الآتيين : أ) مكتب ترقية أسس المعطيات وتطويرها، ب مكتب أسس معطيات التخطيط. المادة 10 : تتكون مديرية تخطيط التنمية الاجتماعية الثقافية مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للتنمية الاجتماعية، وتضم المكتبين الآتيين : أ (أ) مكتب التحاليل الديمغرافية ب مكتب الحماية الاجتماعية. 2 - المديرية الفرعية للتخطيط الصحى، وتضم المكتبين الآتيين : أ (أ) مكتب الهياكل الاساسية الصحية، ب مكتب التنظيم والمتابعة والدراسات الصحية . 3 - المديرية الفرعية للشبيبة والتنمية الثقافية، وتضم المكتبين الآتيين : أ (أ) مكتب التنمية الثقافية، ب مكتب البرامج المخصصة للشبيبة. المادة 11 : تتكون مديرية التقدير مما يأتي : الجزائرية الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه 1 - المديرية الفرعية للحصائل، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تلخيص الحصائل الاقتصادية، ب مكتب تلخيص الحصائل الاجتماعية. 2 - المديرية الفرعية للتوازنات الاجتماعية وتضم المكتبين الآتيين : أ) مكتب تخطيط الاستهلاك. ب مكتب تخطيط المداخيل. 3 - المديرية الفرعية للتوازنات الاقتصادية وتضم المكاتب الآتية : أ) مكتب الانتاج، ب مكتب المبادرات ج) مكتب التوازنات المالية. 4 - المديرية الفرعية للدراسات والنماذج وتضم المكاتب الآتية : أ (أ) مكتب الدراسات المستقبلية، ب مكتب النمذجة. ج) مكتب الدراسات والمقارنات الدولية. المادة 12 : تتكون مديرية ضبط الاقتصاد و تنظيمه، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للضبط التأسيسي، وتضم المكاتب الآتية : أ) (أ) مكتب الدراسات القانونية، ب مكتب الاستشارات والابحاث القانونية ج) مكتب تقنين التخطيط. 2 المديرية الفرعية للضبط الاقتصادي، وتضم المكتبين الآتيين : أ (أ) مكتب تخطيط الاسعار ب مكتب الحفز المادي. 3 المديرية الفرعية للضبط المالى، وتضم المكتبين الآتيين : أ) مكتب الجباية

الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1181 ب مكتب القرض. 4 - المديرية الفرعية لاجراءات التخطيط ومؤشراته، وتضم المكتبين الأتيين : أ) (أ) مكتب المناهج والاجراءات ب مكتب مؤشرات التخطيط. 5 - المديرية الفرعية لتقويم متابعة الاستثمارات، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الفهرس المركزي للاستثمارات ، ب مكتب متابعة الاستثمارات ج) مكتب ميزانية التجهيز د مكتب تكاليف الاستثمارات وضبط مقاييسها. المادة 13 : تمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع، الصلاحيات والمهام المسندة اليه في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. المادة 14 : تحدد أعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية بقرار وزاري مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 15 : تلفى أحكام المرسوم رقم 81 262 | المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 - والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-210 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعات الخفيفة. ان رئيس الجمهورية

    • بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 77 217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-128 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعات الخفيفة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بمواد البناء، وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة الصناعات الخفيفة الموضوعة تحت سلطة الوزير ونائب الوزير المكلف بمواد البناء، فيما يخصه، على ما يأتي :
    • الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد والاتصال،
  • المفتشية العامة،

1182 - الجريدة الرسمية للجمهورية ديوان الوزيرة ديوان نائب الوزير

  • الهياكل الآتية : • مديرية التخطيط مديرية التحليلات الاقتصادية والمالية مديرية ادارة الوسائل، مديرية الهندسة، مديرية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مديرية الصناعات الغذائية مديرية النسيج والجلود، مديرية الصناعات التحويلية والصناعات المتنوعة. مديرية الملاطة المائية مديرية مواد البناء وتجهيزات الاسكان. المادة 2 : تتكون مديرية التخطيط مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لبرامج الاستثمارات. وتضم المكاتب الآتية : أ (أ) مكتب المخططات السنوية والمتعددة السنوات، ب مكتب التقويم ج) مكتب الاستثمارات. 2 - المديرية الفرعية لمتابعة مخططات الانتاج وتضم المكتبين الآتيين : أ) مكتب التلخيص، ب مكتب التنسيق بين القطاعات. 3 - المديرية الفرعية للتكوين والتشغيل، وتضم المكتبين الآتيين : أ) مكتب الدراسات ب مكتب المتابعة والرقابة. 4 - المديرية الفرعية للبحث والتنمية، وتضم المكتباين الآتيين : أ (أ) مكتب برامج البحث ب مكتب المتابعة والرقابة. الجزائرية الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه 1 المديرية الفرعية للتحليلات المالية، وتضم المكتبين الآتيين
  1. (1) مكتب التكاليف والاسعار ب مكتب مراقبة أحسن النتائج. 2 - المديرية الفرعية للصفقات والمبادلات، وتضم المكاتب الآتية : أ) مكتب الصفقات الداخلية ب مكتب تحليل المبادلات الخارجية ج) مكتب العلاقات الدولية. 3 المديرية الفرعية للاحصائيات ومنظومات الاعلام، وتضم المكاتب الآتية : أ) مكتب الاحصائيات ب مكتب منظومات الاعلام ج) مكتب الوثائق العامة. 4 - المديرية الفرعية للتقنين، وتضم المكتبين الآتيين : أ) مكتب التقنين، ب مكتب التدوين. المادة 4 : تتكون مديرية ادارة الوسائل مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكتبين الآتيين : أ (أ) مكتب تسيير الموظفين ومتابعة مسارات الحياة المهنية، ب مكتب تكوين الموظفين وتحسين مستواهم. 2 - المديرية الفرعية للميزانية، وتضم المكتبين الآتيين : أ) مكتب الميزانية ب مكتب المحاسبة. 3 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم المادة 3 : تتكون مديرية التحليلات الاقتصادية | المكاتب الآتية : والمالية مما يأتي : أ (أ) مكتب تسيير الممتلكات

الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1183 ب مكتب التموين ج) مكتب تسيير حظيرة السيارات. 4 - المديرية الفرعية لضبط المقاييس والمكاييل والموازين، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الدراسات التقنية ب مكتب الرقابة التقنية. المادة 5 : تتكون مديرية الهندسة مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للدراسات الصناعية وضبط المقاييس، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الدراسات الصناعية، ب مكتب ضبط المقاييس والتقنولوجيا ج) مكتب مراقبة الجودة. 2-2 المديرية الفرعية لتنمية القدرات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تقويم المشاريع ب مكتب ادارة المشاريع. 3 - المديرية الفرعية لوسائل الانجاز، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التنسيق وخطط متطلبات التنفيذ، ب مكتب وسائل الانجاز. 4 - المديرية الفرعية للصيانة، وتضم المكتبين الآتيين :

  1. (1) مكتب صيانة الآليات السيارة ب مكتب الصيانة الصناعية. المادة 6 : تتكون مديرية الصناعات الصغيرة والمتوسطة مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للتصنيع المحلى، وتضم المكتبين الآتيين : أ (أ) مكتب الموارد المحلية ب مكتب برامج التنمية الصناعية المحلية. 2 - المديرية الفرعية للتكامل القطاعي، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الصناعات الصغيرة والتوسطة العمومية، ب مكتب الصناعات الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع الخاص. المادة 7 : تتكون مديرية الصناعات الغذائية مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لمخططات التنمة، وتضم المكتبين الآتيين :
  2. (1) مكتب برامج التنمية ب مكتب متابعة الانجازات. 2 المديرية الفرعية لمتابعة مخططات الانتاج وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب برامج الانتاج ب مكتب متابعة تنفيذ برامج الانتاج. المادة 8 : تتكون مديرية النسيج والجلود، مما يأتي : 1 المديرية الفرعية لمخططات التنمية، وتضم المكتبين الآتيين : أ) مكتب برامج التنمية ب مكتب متابعة الانجازات. 2 - المديرية الفرعية لمتابعة مخططات الانتاج وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب برامج الانتاج ب مكتب متابعة تنفيذ برامج الانجازات. المادة و : تتكون مديرية الصناعات التحويلية والصناعات المتنوعة مما يأتي : 1-1 المديرية الفرعية لمخططات التنمية، وتضم المكتبين الآتيين : أ (أ) مكتب برامج التنمية، ب مكتب متابعة الانجازات.

1184 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 - المديرية الفرعية لمتابعة مخططات الانتاج | وتضم المكتبين الآتيين :. أ) مكتب برامج الانتاج ب مكتب متابعة تنفيذ برامج الانتاج. المادة 10 : تتكون مديرية الملاطة المائية مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لمخططات التنمية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب برامج التنمية ب مكتب متابعة الانجازات. 2 - المديرية الفرعية لمتابعة مخططات الانتاج وتضم المكتبين الآتيين : أ (أ) مكتب برامج الانتاج ب مكتب متابعة تنفيذ برامج الانتاج. المادة 11 : تتكون مديرية مواد البناء وتجهيزات الاسكان مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لمخططات التنمية، وتضم المكتبين الآتيين : أ (أ) مكتب برامج التنمية، ب مكتب متابعة الانجازات. 2 - المديرية الفرعية لمتابعة مخططات الانتاج وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب برامج الانتاج ب مكتب متابعة تنفيذ برامج الانتاج. المادة 12 : تمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع، الصلاحيات والمهام الجزائرية الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه المسندة اليه في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. المادة 13 : تحدد أعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة الصناعات الخفيفة بقرار وزاري مشترك بين وزين الصناعات الخفيفة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 14 : تلغى أحكام المراسيم الآتي ذكرها : المرسوم رقم 76-79 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة، المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 31 ديسمبن سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة،

    • المرسوم رقم 78-120 المؤرخ في 27 مايو سنة 1978 والمتضمن انشاء مديرية للصناعات الكيماوية ومديرية فرعية للمقاييس والموازين بوزارة الصناعات الخفيفة، المرسوم رقم 80 16 المؤرخ في 31 يناين
  • - سنة 1980 والمتضمن تكملة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعات الخفيفة. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985. الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر