قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين غازيتين 17
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأتين الغازيتين الآتيتين :
- قناة الضغط العالي ( 70 بارا ) قطرها 4 (بورصة) وطولها 2,410 كم تربط ما بين ن. ك 104,607 للأنبوب 8 (بوصة ( الجزائر - عزازقة ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع غرب مدينة تيزي راشد ( ولاية تيزي وزو ).
- قناة الضغط العالي ( 70 بارا ) قطرها 4 (بورصة) وطولها 3,697 كم تربط ما بين نك 112,560 للأنبوب 8 " ( بوصة ) الجزائر - عزازقة ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع شرق مدينة مقلة (ولاية تيزي وزو).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999.
يوسف يوسفي وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.