أمر رقم 75-44 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق - 17 يونيو سنة 1975 يتعلق بالتحكيم الاجباري لبعض الهيئات 742
المادة الأولى
فتح المادةلا تعرض أبدا على المحاكم بل يجب أن تقدم للتحكيم في الظروف والاشكال الآتى تحديدها جميع النزاعات المتعلقة بالمحقوق المالية أو الحقوق الناجمة عن تنفيذ عقود التوريدات أو الاشغال أو الخدمات والتي يمكن أن تحدث تعارضا فى العلاقات بين المؤسسات الاشتراكية والوحدات المسيرة ذاتيا ذات الطابع الزراعى أو الصناعي وتعاونيات قدماء المجاهدين وتعاونيات الثورة الزراعية وكذلك الشركات ذات الاقتصاد المختلط التي تكسب فيها الدولة أغلبية
الباب الأول — تنظيم لجان التحكيم
المادة 2
فتح المادةتحدث لجنة وطنية للتحكيم يكون مقرها بمدينة الجزائر ولجنة الولاية للتحكيم على مستوى كل ولاية يختار المحكمون الذين تتألف منهم اللجنة الوطنية للتحكيم من بين قائمة لاعوان الدولة تحدد بمرسوم باقتراح من مختلف الوزراء ويختار المحكمون الذين تتألف منهم كل لجنة ولاية للتحكيم من بين قائمة معدة من طرف الوالي باقتراح من المجلس التنفيذي للولاية .
المادة 3
فتح المادةتتألف كل لجنة تحكيمية من محكمين يماثل عددهم الاطراف المتنازعة وبمناسبة كل قضية يختار كل طرف حكما حسب الحالة سواء من القائمة الوطنية للمحكمين أو من قائمة الولاية .
يتفق المحكمون المختارون بهذا الشكل والذين يحب أن يكونوا غير منتمين للهيئات المتنازعة على تعيين حكم مرجح ويعين هذا الاخير حسب الحالة من احدى القائمتين المذكورتين أعلاه وان وقع خلاف في اختيار الحكم المرجح فان هذا الاخير يعين من طرف الرئيس الاول للمجلس الاعلى فيما يخص النزاعات المعروضة على اللجنة الوطنية للتحكيم وفي الحالات.
الاخرى يعين من طرف رئيس المجلس القضائي الذي تعقد في دائرة اختصاصه جلسات لجنة الولاية للتحكيم ..
المادة 4
فتح المادةيترأس الحكم المرجح اللجنة التحكيمية ويشرف الاسهم . على أعمالها .
الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 743 يقوم بكتابة لجنة التحكيم كاتب ضبط يعين لهذا الغرض من طرف وزير العدل، حامل الاختام .
تعقد جلسات اللجنة الوطنية للتحكيم بمقر المجلس الاعلى وتعقد جلسات لجان الولاية للتحكيم بمقر كل مجلس قضائي
الباب الثاني — اختصاص لجان التحكيم
المادة 5
فتح المادةتختص لجنة الولاية للتحكيم بجميع النزاعات مهما كانت أهميتها بين الهيئات التي يقع نشاطها داخل حدود ولاية واحدة عندما يتعدى نشاط الاطراف حدود ولاية ويمتد لولايتين أو أكثر فان النزاعات التي يمكن أن تنجم عنه تكون من اختصاص اللجنة الوطنية للتحكيم دون غيرها .
ويفصل التنازع في الاختصاص من طرف اللجنة الوطنية للتحكيم
المادة 6
فتح المادةان النزاعات الناجمة عن العلاقات القانونية لهيئات تابعة لسلطة وصاية واحدة يتم التحكيم فيها من طرف وزير الوصاية لهذه الهيئات وذلك خلافا لاحكام المادة 5 أعلاه •
الباب الثالث — الاجراءات
المادة 7
فتح المادةرغم النصوص المخالفة للاجراءات الشكلية للقانون فان التحكيم يخضع للاحكام الآتي بيانها .
المادة 8
فتح المادةبعد القيام بالاجراءات الاولية لتعيين المحكمين و تأسيس لجنة التحكيم ترفع الدعوى بمجرد ايداع عريضة بكتابة اللجنة من طرف الخصم الذي يعنيه التعجيل • كما يمكن رفع الدعوى بتقديم اتفاق تحكيم وفي هذه الحالة فان نفوذ اللجنة ينحصر في الاطار المحدد بالاتفاق
المادة 9
فتح المادةيباشر الاطراف الخصام بواسطة ممثليهم الشرعيين كما يسوغ لهم أن يكونوا مساعدين بأعوان اداريين مفوضين صراحة لهذا الغرض من طرف هؤلاء الممثلين .
المادة 10
فتح المادةتعقد جلسات اللجان التحكيمية بمحضر الاطراف المتنازعة فقط وبدون أي اعلان
المادة 11
فتح المادةيقدم الاطراف أدلتهم الخاصة في شكل مذكرات يجب تبادلها في أقرب الآجل ويمكن القيام بمرافعة شفاهية أمام اللجنة لشرح الأدلة المبينة في المذكرات .
المادة 12
فتح المادةان للحكم المرجح جميع السلطات لكي يأمر بتقديم كل بينة وباجراء كل تحقيق ملائم
المادة 13
فتح المادةيرجح رأى الحكم المرجح أثناء مداولة اللجنة في حالة تساوى الاصوات • ويجب صدور القرار التحكيمي قبل انقضاء أجل ثلاثة أشهر ابتداء من ايداع العريضة الافتتاحية للخصام أو اتفاق التحكيم.
ويكون مسببا ويجب أن يراعى القوانين الجاري بها العمل وما يفرضه مخطط التنمية الاقتصادية غير أنه يمكن أن يصدر بكل انصاف عند وجود ما يسمح بالتسوية الودية .
ويمكن أن يتضمن هذا القرار الحكم بكل تعويض مدني وبالمصاريف. ويوقع عليه من طرف الحكم المرجح وكاتب الضابط
المادة 14
فتح المادةيكون الحكم قابلا للتنفيذ بمجرد وضع التأشير على ايداعه للترتيب ضمن وصول قرارات المجلس الاعلى اذا كان صادرا من طرف اللجنة الوطنية للتحكيم وفي الحالات الاخرى بالتأشير على ايداعه للترتيب ضمن أصول قرارات المجلس القضائى الذى انعقدت في دائرة اختصاصه جلسات لجنة الولاية للتحكيم •
المادة 15
فتح المادةلا يمكن عند الاقتضاء تأويل القرار التحكيمي الا من طرف اللجنة التي أصدرته .
المادة 16
فتح المادةيمكن وقوع الاتفاق بين الطرفين في كل مراحل الاجراءات اذا شمل النزاع كله ومن آثار هذا الاتفاق نزع القضية بحكم القانون من لجنة التحكيم
المادة 17
فتح المادةاذا اثبت من عناصر الملف أو المرافعة ان النزاع لا يمكن حله بدون الاضرار بالسياسة العامة للحكومة في مادة الاقتصاد الوطني فان الاجراء يختم على الحالة التي هو عليها ويعرض من طرف الوزراء المعنيين بالامر على رئيس الحكومة.
المادة 18
فتح المادةان لرئيس الحكومة في أية مرحلة من مراحل الاجراءات أن يختص بالنزاع ويسحبه من اللجنة التحكيمية .
المادة 19
فتح المادةتصير قرارات اللجان التحكيمية نهائية بمجرد الافصاح بهذا ويجب على الاطراف تنفيذها. ويتم تبليغها برسائل موصى عليها مع علم الوصول للاطراف المتنازعة وكذا لوزراء الوصاية واللوزيرين المكلفين بالمالية والتخطيط ..
الباب الرابع — طرق الطعن
المادة 20
فتح المادةان القرارات التحكيمية غير قابلة للاستئناف .
ولا يمكن في أجل خمسة عشرة يوما من تاريخ تبليغها الا الطعن فيها لاعادة النظر خاصة عند خرق القانون أو الاضرار بالاقتصاد الوطني أو في حالة ما اذا حصل بعد الحكم على وثائق فاصلة كان احتجزها الطرف الخصم ويسوغ هذا الطعن للاطراف وكذا الوزراء المذكورين في المادة السابعة .
المادة 21
فتح المادةيطرح الطعن لاعادة النظر على اللجنة التي أصدرت القرار المطعون فيه، ويوقف التنفيذ . 744 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1395 ه . يجب على اللجنة المختصة بالطعن أن تصدر حكمها في الجلسة الأولى أن أمكن والا في أجل لا يتجاوز شهرا من يوم تكليفها. وبعد انقضاء هذا الاجل ينفذ القرار بحكم القانون.
ويخضع التحقيق في الطعن لاعادة النظر والقرار الصادر بصفة نهائية في شأن هذا الطعن لنفس القواعد الموضوعة للجان المختصة بالنزاع في أول الأمر .
المادة 22
فتح المادةتلغى جميع النصوص القانونية المخالفة لأحكام هذا الامر ولا سيما لأحكام المادة 442 الفقرتان 4 و 5 والمادة
المادة 2
فتح المادةان المواد 327 16 41 من قانون الاجراءات الجزائية تطبق على مجلس أمن الدولة.
المادة 3
فتح المادةتبطل جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ولا سيما الامر رقم 68-609 المؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن انشاء المجلس القضائي الثوري .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الامر الذى يطبق ابتداء من أول ديسمبر سنة 1975 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية 442 مكرر والمادة 452 الفقرتان 2 و 3 والمادة 455 الفقرة 3 | الديمقراطية الشعبية.
والمادة 456 الفقرات 2 و 3 و 4 من قانون الاجراءات المدنية.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 88-04
« المخالفة لهذا القانون، لاسيما أحكام : الامر رقم 75-23 المؤرخ في 29 أبريل سنة - 1975 ، - الامر رقم 75-44 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1975 - الامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 ، المواد 138 ، 140، »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
قانون رقم 88-04
قانون رقم 04 88 04 88 مؤرخ في 22 جمادى الاولى - عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، ويحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية. 47
-
قانون رقم 85-07
قانون رقم 85-07 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتعلق بأنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز. 1138
-
قانون رقم 84-16
قانون رقم 84-16 مؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 يتعلق بالاملاك الوطنية (استدراك). 1670
-
قانون رقم 84-06
قانون رقم 84-06 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام التشريعية الجزئية. 125 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتعلق بالانشطة المنجمية
-
مرسوم رقم 82-145
مرسوم رقم 82-145 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي (استدراك) . 1224
-
مرسوم رقم 76-51
مرسوم رقم 76-51 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1396 الموافق 19 مارس سنة 1976 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للتحكيم (استدراك) . 1167
-
أمر رقم 75-48
أمر رقم 75-48 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتعلق بتنفيذ أحكام القضاء وقرارات التحكيم . 760
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.