قراران مؤرخان في 23 و 24 ذي القعدة عام 1420 الموافق 28 و 29 فبراير سنة 2000 ، يتضمنان الموافقة على بناء منشآت غازية
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأتين الغازيتين الآتيتين :
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 8 (بوصة) وطولها 11,752 كم تربط ما بين ن . ك 483 للأنبوب 42 ) بوصة ) أ . ك 2 حاسي الرمل - سكيكدة ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع جنوب المدينة الجديدة لعين الباي ) ولاية قسنطينة ). / العدد 18 27 ذو الحجة عام 1420 ه
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 7 كم تربط ما بين ن . ك 1387 للأنبوب 12 ( بوصة ) تلاغمة بني منصور ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع شمال المدينة الجديدة للحمادية ( ولاية برج بوعريريج ).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1420 الموافق 28 فبراير سنة 2000.
شكيب خليل إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، لاسيما المادة 8 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لاسيما المادة 13 منه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري "سونلغاز"، 27 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة الرس وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1420 الموافق 14 يوليو سنة 1999 والمتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت التوزيع العمومي للغاز،
- وبناء على طلبي المؤسسة العمومية "سونلغاز"
المؤرخين في 16 أكتوبر و 17 نوفمبر سنة 1999، وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأتين الغازيتين الآتيتين :
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 0,868 كم تربط ما بين ن. ك 431,464 للأنبوب 42 (بوصة ) أ. ج. 1 حاسي الرمل - برج منايل ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع شمال مدينة شعبة العامر ) ولاية بومرداس ).
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 7,434 كم تربط ما بين ن. ك 31 للأنبوب 42 (بوصة ) أ.ج. 1 حاسي الرمل - برج منايل ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع جنوب مدينة وادي بليل ( ولاية الأغواط ).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1420 الموافق 29 فبراير سنة 2000.
شكيب خليل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.