قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1420 الموافق 14 يوليو سنة 1999 ، يتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت التوزيع العمومي للغاز
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الوثيقة الملحقة والمعنونة بالنظام التقني والأمني لمنشآت التوزيع العمومي للغاز.
المادة 2
فتح المادةيحدد النظام المذكور في المادة الأولى أعلاه، الشروط التقنية والأمنية المطبقة على منشآت التوزيع العمومي للغاز. 20 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةالرجوع إلى هذه الوثيقة إجباري وتخص جميع الصفقات العمومية والخاصة بالنسبة للأشغال المتصلة بها.
المادة 4
فتح المادةيكلف السادة الأمناء العامون الوزارات الطاقة والمناجم، والداخلية والجماعات المحلية والبيئة، والبريد والمواصلات، والنقل، والتجهيز والتهيئة العمرانية، والسكن، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1420 الموافق 14 يوليو سنة 1999.
وزير الطاقة وزير الداخلية والجماعات والمناجم المحلية والبيئة يوسف يوسفي عبد المالك سلال وزير البريد وزير النقل والمواصلات سيد أحمد بوليل محند الصالح يويو وزير التجهيز وزير السكن والتهيئة العمرانية عبد القادر بونكراف عبد الرحمن بلعياط الملحق النظام التقني والأمني لمنشآت التوزيع العمومي للغاز الفهرس
الباب الأول — التدابير العامة
المادة الأولى
فتح المادةالموضوع.
المادة 2
فتح المادةمنشآت التوزيع العمومي للغاز.
المادة 3
فتح المادةمنشآت الضغط المرتفع.
المادة 4
فتح المادةمنشآت الضغط المتوسط والمنخفض.
المادة 5
فتح المادةالمصطلحات.
المادة 6
فتح المادةتعطير الغاز.
الباب الثاني — التدابير المتعلقة بالمواد المستعملة في الأنابيب وملحقاتها
المادة 7
فتح المادةمطابقة المواد.
المادة 8
فتح المادةالمواد المكوّنة للقنوات والإيصالات.
المادة 9
فتح المادةالأجهزة الملحقة وعناصر الربط.
المادة 10
فتح المادةالمراقبة في المصنع.
الباب الثالث — قواعد خاصة بوضع القنوات وملحقاتها
المادة 11
فتح المادةالموقع.
المادة 12
فتح المادةعمق الموضع.
المادة 13
فتح المادةجوار المنشآت الجوفية.
المادة 14
فتح المادةالمنشآت الجوية.
المادة 15
فتح المادةجوار خطوط كهربائية جوية ذات توتر عال.
المادة 16
فتح المادةخصائص التركيبات.
المادة 17
فتح المادةالمواد الإضافية.
المادة 18
فتح المادةتركيب منشآت الضغط المتوسط من الصنف ج.
المادة 19
فتح المادةتأهيل العمال.
الباب الرابع — التجارب والمراقبة
المادة 20
فتح المادةتجارب الورشة.
المادة 21
فتح المادةتجارب منشآت الضغط المنخفض والمتوسط من الصنف أ.
المادة 22
فتح المادةتجارب منشآت الضغط المتوسط من الصنف ب. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 23
فتح المادةتجارب منشآت الضغط المتوسط من الصنف ج.
المادة 24
فتح المادةالمنشآت الداخلية.
الباب الخامس — القوانين العامة لإنجاز وبناء المنشآت
المادة 25
فتح المادةالقنوات المنجزة في الملكية العمومية.
المادة 26
فتح المادةعبور مجاري المياه والقنوات.
المادة 27
فتح المادةالقنوات الموضوعة في أماكن معرضة لحركة الأرض أو ذات نشاط زلزالي كثيف.
المادة 28
فتح المادةالوصلات المستعملة لتركيب عناصر القنوات
المادة 29
فتح المادةالربط.
المادة 30
فتح المادةمعدات الأمن.
المادة 31
فتح المادةأجهزة القياس.
المادة 32
فتح المادةالتلبيس والحماية بالاستقطاب الموجب.
الباب السادس — استغلال المنشآت
المادة 33
فتح المادةالمخططات المطابقة للتنفيذ.
المادة 34
فتح المادةمعاينة واستقبال الغاز في المنشآت.
المادة 35
فتح المادةمراقبة الأفعال الآكلة.
المادة 36
فتح المادةتجريب القطع المغيرة من المنشآت المستغلة.
المادة 37
فتح المادةعمليات على القنوات المشتغلة.
المادة 38
فتح المادةالاضطرابات التي تمس بالأمن أثناء الاشتغال.
الباب السابع — التدابير الإدارية
المادة 39
فتح المادةبداية التطبيق. / العدد 60 20 جمادى الأولى عام 1420 الباب - الأول التدابير العامة .
المادة الأولى
فتح المادةالموضوع.
يهدف هذا النظام إلى تحديد جميع التدابير التقنية والأمنية التي يتوجب أن تتوفر في منشآت التوزيع العمومي للغاز.
المادة 2
فتح المادةمنشآت التوزيع العمومي للغاز.
الفقرة الأولى : تعد منشآت التوزيع العمومي للغاز ذات الضغط العالي في مفهوم هذا النظام :
- القنوات ومنشآتها الملحقة النهائية ذات ضغط اشتغال مطلق يفوق 17 بارا.
- محطات ضغط الغاز الطبيعي.
محطات تخزين غاز البترول السائل المخصص للتوزيع بواسطة شبكة من القنوات.
- كل وسيلة لتخزين الغاز الطبيعي، الغاز الطبيعي المميع أو غاز البترول المميع لأغراض التوزيع العمومي.
الفقرة 2 : تعد منشآت للتوزيع العمومي للغاز ذات الضغط المتوسط والمنخفض الشبكات الأنابيب قنوات التوزيع المحطات وتجهيزات التكييف والتخزين وكذلك مراكز التمدد التي يساوي أو يقل ضغطها عن 17 بارا.
المادة 3
فتح المادةمنشآت الضغط المرتفع.
تخضع منشآت التوزيع العمومي للغاز ذات الضغط المرتفع إلى قواعد الأمن المتخذة في شأن قنوات نقل الغاز المحترق والتي أصبحت تطبق بناء على القرار الوزاري المشترك الصادر بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1992 أما فيما يخص محطات تخزين الغاز الموجه للتوزيع عن طريق القنوات، فإن التنظيم الخاص بأجهزة ضغط الغاز والتنظيمات الخصوصية تبقى تطبق.
المادة 4
فتح المادةمنشآت الضغط المتوسط.
والمنخفض. 20 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية تخضع منشآت التوزيع العمومي ذات الضغط المتوسط والمتخفض إلى المواد الآتية :
المادة 5
فتح المادةالمصطلحات.
لتطبيق هذا الباب، تتضمن المصطلحات الآتية ما يأتي :
الفقرة الأولى : منشآت الضغط المتوسط والمنخفض :
القنوات مراكز تمدّد الغاز أجهزة الإيصالات وبصفة عامة كل الأجهزة والعناصر الضرورية لتوزيع الغاز تحت الضغط المتوسط والمنخفض.
الفقرة 2 : الضغط :
الضغط : هو الضغط الحقيقي، أي الذي يحسب فوق الضغط الجوي، إذا لم يكن مصطلح الضغط محددا بطريقة أخرى.
الضغط المطلق للتشغيل : يساوي ضغط التشغيل + 1 بار .
الضغط الأقصى للتشغيل : الضغط الأقصى هو الذي تكون فيه القناة أو عناصر الربط مستغلة حقيقة.
الضغط التجريبي في المصنع : هو الضغط الذي تتم على أساسه التجارب على الأنابيب، الآلات، الملحقات وعناصر الربط.
الضغط التجريبي في الورشة : الضغط الذي تجرب فيه المقاومة النفوذية.
الفقرة 3 : القنوات :
قناة الضغط المنخفض : هي القناة التي يكون فيها الضغط الأقصى للتشغيل أقل من 0,05 بار.
قناة الضغط المتوسط من صنف 1 : هي القناة التي يكون فيها الضغط الأقصى للتشغيل أكبر من أو يساوي 0,05 بار ، وأصغر من 0,5 بار.
قناة الضغط المتوسط من صنف ب : . هي القناة التي يكون فيها الضغط عند التشغيل أكثر أو يساوي 0,4 بار، وأقل من 4 بار .
قناة الضغط المتوسط من صنف ج : هي القناة التي يكون فيها الضغط عند التشغيل يفوق 4 بار، وأقل أو يساوي 16 بارا والتي تطبق عليها الترتيبات المنظمة لقنوات الضغط المرتفع.
الفقرة 4 : التجهيزات الملحقة :
تتضمن على وجه الخصوص الصمامات المصفات جهاز تحديد الضغط، الضوابط وأجهزة العد.
الفقرة 5 : عناصر الربط :
تتضمن على وجه الخصوص الوصلات الرابطة الوصلات العازلة، وصلات التمدد وكذلك القطع ذات الأشكال المختلفة (T) مخاريط التخفيض المرافق، القطع الأنبوبية).
الفقرة 6 : الإيصال :
يتكون من الأنابيب وتوابعها المشكلة للربط مع قناة الغاز قبل موصل مخرج عداد المشترك.
الفقرة 7 : التجهيزات الداخلية :
تتكون من القنوات وتوابعها الموجودة بعد عداد المشترك.
المادة 6
فتح المادةتعطير الغاز ينبغي أن يكون الغاز الموزع تحت الضغط المتوسط والمنخفض معطرا بحيث يمكن الانتباه إلى التسربات عن طريق الشم.
يجب على الموزّع أن يراقب نسبة التعطير، المواد المستعملة لتعطير الغاز يجب أن لا تكون خطرا على صحة السكان أو على البيئة بصفة عامة.
يجب أن تزول هذه الرائحة مع احتراق الغاز.
الباب الثاني — التدابير المتعلقة بالمواد المستعملة في الأنابيب وملحقاتها
المادة 7
فتح المادةمطابقة المواد. . 8 : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المواد المخصصة والمستعملة في صناعة :
العناصر المكونة للقنوات والإيصالات بالضغط المتوسط والمنخفض، يجب أن تكون مكيفة لتوزيع الغاز ومطابقة للمقاييس والتحديدات المعمول بها، وحين غياب هذه المقاييس يستعمل مقياس مكافيء موافق عليه من طرف الوزارة المكلفة بالغاز.
المادة 8
فتح المادةالمواد المكونة للقنوات والإيصالات.
الفقرة الأولى : تكون المواد المستعملة لصناعة أنابيب القنوات ذات الضغط المنخفض والمتوسط من الصنف أ، من الصلب، الفولاذ، البولي إتيلان والنحاس. ويكون الأمر كذلك بالنسبة للجزء الموضوع تحت التراب من الإيصالات ذات الضغط المنخفض والمتوسط من الصنف أ.
ويكون الجزء البارز من القنوات غير المدفونة وعلى الواجهات الأمامية لهذه الإيصالات من الفولاذ، النحاس والبولي إتيلان الموضوع داخل غمد.
الفقرة 2 : تكون المواد المستعملة لصناعة أنابيب القوات ذات الضغط المتوسط من الصنف ب من الفولاذ البولي إتيلان والنحاس. ويكون الأمر كذلك بالنسبة للجزء الموضوع تحت التراب من الإيصالات ذات الضغط المتوسط من الصنف ب.
وتكون الأنابيب المكوّنة للجزء غير الموضوع تحت التراب من هذه الإيصالات من الفولاذ، النحاس والبولي إتيلان الموضوع داخل غمد.
الفقرة 3 : تكون المادة المستعملة لصناعة أنابيب القنوات والإيصالات ذات الضغط المتوسط من الصنف ج من الفولاذ.
الفقرة 4 : إذا تم استعمال مواد أخرى لصناعة الأنابيب ينبغي أن تتخذ تدابير لضمان وقاية تناسب على الأقل الوقاية المترتبة عن استعمال المواد المنصوص عليها في الفقرات أعلاه.
المادة 9
فتح المادةالأجهزة الملحقة وعناصر الربط ينبغي أن تكون الأجهزة الملحقة وعناصر الربط ملائمة للضغط الأقصى لتشغيل القنوات والإيصالات المرتبطة بها. / العدد 60 20 جمادى الأولى عام 1420 ينبغي أن تتحمل التجارب المنصوص عليها في
المادة 20
فتح المادةوما يليها من هذا النظام.
المادة 10
فتح المادةالمراقبة في المصنع تخضع القنوات والأجهزة الملحقة وعناصر الربط في المصنع لإجراء التجارب والإختبارات والمراقبة المحددة بالتنظيم الساري المفعول وعند غيابه للمقاييس المكافئة الموافق عليها من طرف الوزارة المكلفة بالغاز.
الباب الثالث — قواعد خاصة بوضع القنوات والإيصالات
المادة 11
فتح المادةالموقع.
تكون قنوات الغاز ذات الضغط المتوسط والمنخفض موضوعة عادة على الطريق.
وتوضع الإيصالات على الطريق لجزء منها وضمن الأملاك الخاصة للجزء الآخر.
المادة 12
فتح المادةعمق الموضع.
الفقرة الأولى : يكون العمق الأدنى لدفن القنوات والإيصالات يساوي على الأقل 0,80 م مقاسة بين المحور الأعلى للقناة وسطح الأرضية أو الطريق ويمكن أن يخفض هذا العمق إلى 0,70 م تحت الرصيف.
عندما يستحيل وضع القنوات حسب العمق المذكور أعلاه بسبب طبيعة الأرض يمكن صاحب الإنجاز أن يستفيد برخصة تستثني ذلك على شرط أن تكون هناك وقاية ميكانيكية إضافية تصادق عليها المصالح المختصة.
الفقرة 2 : تحت قاعدة السكك الحديدية، يكون العمق على الأقل 1,20 م.
الفقرة 3 : عندما تكون القناة موضوعة في غمد الوقاية، يحسب العمق ابتداء من المحور الأعلى للغمد.
المادة 13
فتح المادةجواز المنشآت الجوفية.
ينبغي أن تؤخذ تدابير وقائية عند وضع القنوات والإيصالات حتّى لا يحدث اضطراب في حسن 20 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية سير شبكات صرف المياه وغيرها من المنشآت.
الموجودة تحت الأرض والتي تكون بقرب القناة أو الإيصالات الغازية.
ومن جهة أخرى، ينبغي احترام القواعد الآتية :
الفقرة الأولى : في حالة التقاطع :
تكون المسافة الدنيا المحترمة بين المحور الأعلى للقناة ذات الضغط المتوسط والمنخفض وأقرب .
محور للمنشأة التي تقاطعها تساوي 0,20 م.
وفي جميع الحالات ينبغي وضع جهاز تنبيه بين المنشآت.
الفقرة 2 : في حالة تواز :
في هذه الحالة يجب احترام المسافة الدنيا بين القناة المعدنية ذات الضغط المتوسط والمنخفض وقناة الضغط المرتفع والمقدرة ب 0,60 م.
وفي كل الحالات الأخرى من التوازي المسافة الدنيا التي يجب احترامها بين قناة الضغط المتوسط والمنخفض وكلّ منشأة جوفية يجب أن تساوي 0,40 م.
المادة 14
فتح المادةالمنشآت الجوية.
إذا لم تكن بعض الأجزاء من القنوات أو الإيصالات مدفونة في الأرض لا سيما في المنشآت الفنية وعبور المجاري المائية جويا، لإنجاز هذه الأجزاء يجب أن نأخذ بعين الاعتبار التعويض اللازم عن التغيرات الناتجة عن التحولات الحرارية والتماسكات الميكانيكية.
المادة 15
فتح المادةجوار خطوط كهربائية جوية ذات توتر عال.
في حالة جوار خطوط كهربائية جوية ذات توتر عال، تتخذ إجراءات تهدف إلى جعل ضغط انفصام التغطية الحامية للقنوات أعلى من الضغط المحلي للأرض.
المادة الأولى
فتح المادة6 : خصائص التركيبات.
الخصائص الميكانيكية لتركيب الأنابيب، عناصر الربط الأجهزة الملحقة والعناصر الأخرى للربط المشكلة للقنوات والتوصيلات، يجب أن تكون متوافقة مع المواد المستعملة.
المادة 17
فتح المادةالمواد الإضافية يجب أن تكون المواد الإضافية متوافقة مع المواد الأساسية وتتجاوب مع المقاييس والتحديدات الوطنية المعمول بها أو في غياب هذه الأخيرة مع المقاييس المكافئة الموافق عليها من طرف الوزارة المكلفة بالغاز.
المادة 18
فتح المادةتركيب منشآت الضغط المتوسط من الصنف ج يجب أن يكون تركيب أنابيب القنوات والتوصيلات ذات الضغط المتوسط من الصنف ج موافق لما يمليه القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه.
يجب أن تراقب تركيبات القنوات والتوصيلات ذات الضغط المتوسط الملحومة في الورشة بالعينات بواسطة التصوير الإشعاعي.
يجب أن يكون تركيب الأجهزة الملحقة وعناصر الربط بواسطة التلحيم أو الربط أو اللولية.
المادة 19
فتح المادةتأهيل العمال.
صناعة الوصلات يجب أن يكلف بها فقط العمال المؤهلون للضغط للتشغيل بالنسبة للقناة أو التوصيل.
تلحيم العناصر المكونة للقنوات والتوصيلات لا يكلف بها إلا الملحمون الذين برهنوا عن كفاءتهم بامتحان، يأخذ بعين الاعتبار ظروف التلحيم.
يجب على الموزّع أن يتأكد من تأهل العمال حسب الطرق المستعملة.
يجب أن يكون لهؤلاء العمال شهادة موافقة مسلمة من هيئة معترف بها من طرف الوزارة المكلفة بالغاز .. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الباب : الرابع التجارب والمراقبة
المادة 20
فتح المادةتجارب الورشة.
قبل التشغيل تخضع تجهيزات الضغط المتوسط والمنخفض للتجارب المعرفة في المواد 21، 22 و 23 التالية، هذه التجارب تجرى تحت مسؤولية الموزع.
المادة 21
فتح المادةتجارب منشآت الضغط المنخفض والمتوسط من الصنف أ يجب القيام بتجربة النفوذية بالهواء أو الغاز غير النشيط تحت ضغط 1 بار ومدة ساعة واحدة.
في الحالة الخاصة جدا، عندما تكون الظروف المحلية غير قابلة للقيام بهذه التجربة، تختبر نفوذية الوصلات من كلّ الأنواع تحت ضغط الغاز الموزع باستعمال مادة ذات فقاعات.
المادة 22
فتح المادةتجارب منشآت الضغط المتوسط من الصنف ب.
الفقرة الأولى : المراقبة الإجمالية للتلحيم :
هذه التجربة تجرى لكل مقطع، قبل التلبيس والوضع في الأرض، تحت ضغط هوائي مقدر ب 6 بار حقيقي.
بعد الوضع تحت الضغط، تراقب التلحيمات واحدة بواحدة بواسطة مادة ذات فقاعات.
الفقرة 2 : تجربة المقاومة الميكانيكية : : تجرى في الهواء تحت ضغط حقيقي يقدر ب 6 بار على الأقل لمدة 4 ساعات في المقاطع الموصولة.
الفقرة 3 : تجربة النفوذية :
بواسطة الهواء أو غاز غير نشيط تحت ضغط 1 بار حقيقي. تحدد المدة بين 24 و 192 ساعة حسب الحجم الإجمالي للمقطع الذي سيجرب.
الفقرة 4 : التركيبات : - يجب أن يراقب تركيب القطع التي تربط المقطع المجرب بالقناة أثناء اشتغالها بالماء الصابوني تحت ضغط التشغيل. / العدد 60 20 جمادى الأولى عام 1420 ونفس الشيء بالنسبة للتصليحات الممكنة.
المادة 23
فتح المادةتجارب منشآت الضغط المتوسط من الصنف ...
تجارب المقاومة الميكانيكية، النفوذية ومراقبة تلحيمات الربط، تجرى حسب ترتيبات القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 24
فتح المادةالمنشآت الداخلية.
بالنسبة للمنشآت الجديدة، يجب على الموزع أن يفرض على المركب شهادة مطابقة المنشأة للمقاييس الجاري بها العمل النظام التقني للمنشآت الداخلية).
عند أول تشغيل لعداد المشترك، يجب على الموزع أن يتأكد من أن المنشآت الداخلية غير نفاذة تحت ضغط توزيع الغاز.
الباب - الخامس القوانين العامة لإنجاز وبناء المنشآت
المادة 25
فتح المادةالقنوات المنجزة في الملكية العمومية.
عند مرور المنشآت في الملكية العمومية، يجب أن تخضع للترتيبات الجاري بها العمل والخاصة بالأعمال المقامة في هذا المجال.
يجب أن يحترم الموزع أيضا الترتيبات المقننة في كل حالة تطبيق هذه الترتيبات.
يجب أن يطرح كل مشروع تنفيذي لكل مقطع من القناة الداخلة في ملكية عمومية على المصلحة الإدارية المختصة.
يجب الإشارة لكل قناة مدفونة في الملكية العمومية بجهاز منبه موضوع على بعد 20 سم على الأقل فوق القناة.
بالنسبة لعبور السكك الحديدية والطرق، قنوات الضغط المتوسط من الصنف ج تعتبر مثل قنوات الضغط المرتفع.
المادة 26
فتح المادةعبور مجاري المياه والقنوات.
عندما تعبر القنوات مجاري المياه أو القنوات المائية وتكون موضوعة في الهواء الطلق، يجب على الموزع أن يترك ارتفاعا كاف بين ضفة أعلى ارتفاع للماء والجزء السفلي من القناة وركائزها.
عندما تكون هذه القنوات موضوعة على مجرى الماء أو القناة المائية، يجب على الموزع أن يتخذ الترتيبات اللازمة لكي لا يغيّر من ظروف انسياب الماء وللحفاظ على القناة ..
المادة 27
فتح المادةالقنوات الموضوعة في أماكن معرضة لحركة الأرض أو ذات نشاط زلزالي كثيف في المناطق المعرضة لحركة الأرض أو ذات نشاط زلزالي كثيف، يمكن الوزارة المكلفة بالغاز أن تفرض على الموزع اتخاذ الإجراءات الممكنة لتفادي الجهد الناتج عن الانخفاضات الأرضية، ولا سيما استعمال المواد المناسبة لذلك.
المادة 28
فتح المادةالوصلات المستعملة لتركيب عناصر القناة .
عندما يستعمل الموزع الوصلات لتركيب عناصر القناة، يجب عليه مراقبة بواسطة التجارب المقاومة الجيدة للمواد المستعملة بالنسبة للتأثيرات الفيزيائية أو الكيميائية للغاز المنقول والتكاثفات المحتملة، واستقرار خواص هذه المواد.
المادة 29
فتح المادةالثقب.
عندما يثقب عنصر من أنبوب لغرض الوصل يجب إتخاذ تدابير لكي تبقى مقاومة هذا الأخير كافية في مكان الثقب...
المادة 30
فتح المادةمعدات الأمن.
يجب أن تكون الأجهزة التي تمكننا من تحديد الضغط الحقيقي للغاز سواء في منشأة التوزيع المعتبرة أو في المنشآت الممونة منها عادة بالغاز موضوعة في نقاط ربط المنشأة المذكورة مع تلك التي لها ضغط اشتغال مختلف.
في نقاط الربط، يجب على الموزع أيضا أن يضع أجهزة الأمن التي تسمح بخروج الغاز في الهواء الطلق حالما يصل ضغط الغاز إلى الضغط الأقصى للتشغيل الخاص بالقناة المعينة وبسعة تدفق كاف لكي لا يفوق الضغط %10%1% من الضغط الأقصى للتشغيل.
يجب أن يكون الموقع بالنسبة للبعد عن الأرض لهذه الأجهزة ضامنا للأمن العمومي بطريقة سليمة.
أما في المناطق الحضرية، يمكن تغيير هذه الأجهزة بأخرى تمكن ببساطة من قطع التموين بالغاز أو الرجوع بسرعة إلى ضغط أصغر أو يساوي الضغط الأقصى للتشغيل.
المادة 31
فتح المادةأجهزة القياس يجب أن تكون كل منشأة توزيع مزودة بأجهزة :
لقياس وتسجيل الضغط الحقيقي للغاز المحترق في كل نقطة استقبال من منبع خارجي.
- لقياس وتسجيل الضغط الحقيقي للغاز .
المحترق في كل نقطة توزيع المنشأة توزيع أخرى، عندما يكون الضغط الأقصى للتشغيل الموافق للمنشآت مختلفا.
ويجب أيضا اتخاذ كل الترتيبات التي تمكننا من قياس حرارة الغاز دوريا في النقاط التي تكون فيها هذه الحرارة قابلة للوصول إلى قيمة مقاربة للحدود المفروض ملاحظتها، طبقا لترتيبات المادة 32 أدناه.
المادة 32
فتح المادةالتلبيس والحماية بالاستقطاب الموجب.
يجب حماية القنوات الفولاذية والموضوعة في الأرض من الأفعال الآكلة الخارجية بتلبيسها دوما وحمايتها بالإستقطاب الموجب.
يجب أن يراقب الموزّع بطرق ملائمة دوام ونوعية التلبيس.
ومن جهة أخرى يجب عليه تحديد الحرارة القصوى التي يمكن الغاز أن يصلها دون أي مؤشر لفساد التلبيس.
يجب أن تبقى الحرارة التي يمكن الغاز وصولها حقيقة في نقطة ما من المنشأة دوما أصغر من هذه الحرارة القصوى المعرفة هكذا ... 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يجب أن تكون مراقبة الحماية الإستقطابية مضمونة دوريا من طرف الموزع طبقا للفقرة 2 من المادة 35 من هذا النظام.
الباب السادس — استغلال المنشآت
المادة 33
فتح المادةالمخططات المطابقة للتنفيذ.
مباشرة عند إنهاء بناء قناة غازية، يجب على الموزع أن يقوم بتهيئة وتدوين يومي للمخططات التي تبين الرسم المتبع حقيقة وأعماق الدفن بالنسبة للقناة، ونقاط محددة مرئية من الخارج التي يمكن بها إيجاد القناة.
يجب عليه أن يبين في المخطط، قطر، سمك، نوع المادة، نوع التلبيس وأجهزة حماية القناة.
زيادة على ذلك، توضح على المخططات مدى قرب المؤسسات الصناعية والمستودعات الخطيرة من القناة.
المادة 34
فتح المادةمعاينة واستقبال الغاز في المنشآت. .
يجب أن يتقيد الموزع، قبل استغلال القناة، بكل الترتيبات الموجودة في هذا النظام ويأخذ كل التدابير الضرورية المتعلقة بالأمن. ! المادة 35 : مراقبة الأفعال الآكلة.
الفقرة الأولى : الأفعال الآكلة الداخلية :
من أجل الاستكشاف والمتابعة المنتظمة لتأثير الغاز المنقول على المواد المكونة للقنوات والترسبات والتكاثفات من كل نوع الممكن حدوثها أثناء الإستغلال، يجب أن يتأكد الموزّع دوريا من أن هذا الغاز غير آكل.
الفقرة 2 : الأفعال الآكلة الخارجية :
يجب أن يقوم الموزّع دوريا بالقياسات التالية المتعلقة بالحماية الاستقطابية الموضوعة :
- قياس كمون القناة والقنوات المجاورة، تحت حماية استقطابية أثناء الاشتغال ثم منفصلة. / العدد 60 20 جمادى الأولى عام 1420 ه
- دراسة المقاومة الكهربائية بين القناة والأرض في نقاط موزعة على كل المنشآت.
إذا أظهرت نتائج القياسات السابقة وجوب تقوية أو تغيير أجهزة الحماية الاستقطابية المستعملة فعلى الموزع القيام بذلك.
على الموزع أن يدون يوميا في أرشيفه :
- نتائج القياسات التي أقيمت.
- الأماكن والخصائص الأساسية لأجهزة الحماية المستعملة والتغيرات الحاصلة.
المادة 36
فتح المادةتجريب القطع المغيرة من المنشآت المستغلة.
في حالة أشغال هامة لتغيير أو إضافة، تخضع الأجزاء المستبدلة أو المضافة للتجارب والمعاينات المعينة في هذا النظام.
المادة 37
فتح المادةالعمليات على القنوات المشتغلة.
يستطيع الموزع القيام بالعمليات على القنوات المشتغلة بعد التأكد من كل مقاييس الأمن الملائمة.
المادة 38
فتح المادةالاضطرابات التي تمس بالأمن أثناء الاشتغال.
يجب أن يعلم الموزّع فورا الوزارة المكلفة بالغاز بكل حادث أو ظرف يمكنه أن يؤدي إلى اضطراب يمس بالأمن.
في حالة حادث طارىء في قناة، يمكن الوزارة المكلفة بالغاز أن تنص بتعيين قيمة خفض للضغط الحقيقي للتشغيل في القنوات أو أجزاء منها التي تعينها، عندما تكون ظروف صناعتها أو استعمالها تعرضها لأخطار مشابهة لتلك التي من الممكن أن يظهرها هذا الحادث.
في حالة حادث خطير، خاصة الحريق، الانفجار أو الاختناق وفي كل مرة يتوفى فيها شخص أو يجرح بجروح من الممكن أن تؤدي إلى الوفاة، يجب أن يعلم الموزع الوزارة المكلفة بالغاز فورا. 20 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية يجب أن يتقيد الموزع أيضا بأوامر مخطط تنظيم الإغاثة الخاص بالمحروقات والتي أنجزت من طرف ولاة الولايات التي تمر بها القنوات.
الباب السابع — الترتيبات الإدارية
المادة 39
فتح المادةبداية التطبيق.
تطبق تدابير هذا النظام على منشآت التوزيع العمومي للغاز المنجزة ابتداء من تاريخ نشره.
وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.