قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. 7
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الكهربائية الآتية :
خطوط كهربائية ذات توتّر عال ومتوسط لتزويد محطات ضخ أنبوب البترول ( حاسي مسعود - أرزيو ) أ. ز 2 / سوناطراك :
خطوط كهربائية ذات توتّر عال 220 كف / محطة ضخ 1 ( م . ض (1) : حاسي مسعود غرب - م. ض 1 وربط بالخط الكهربائي حاسي مسعود شمال - توقرت
- م. ض .1 خطوط كهربائية ذات توتر عال 60 كف / م.
ض 2 : ورقلة - م . ض 2 و م . ض 2 - أنبوب الغاز الطبيعي ( الغار - حاسي الرمل ) أ. ر 2 .
الجريدة الرسمية جزائرية خطوط كهربائية ذات توتر عال 60 كف / م.
ض 4 : تلغمت – م . ض 4.
خطوط كهربائية ذات توتر عال 60 كف / م .
ض 5 : الأغواط . م. ض .5 خطوط كهربائية ذات توتر متوسط 30 كف / م.
ض 3 : غرداية - م . ض 3 .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000 شكيب خليل وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.