قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1421 الموافق 16 أكتوبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على بناء منشآت غازية. 12
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 العدد 65 13 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الغازية الآتية :
- قناة ذات ضغط عال (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 1 كم تربط ما بين ن .ك 6,402 للأنبوب 28 بوصة) جيجل ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع شمال مدينة مجاز الدشيش (ولاية سكيكدة).
- مركز تخفيض الضغط العالي (4/70 بارا) يربط ما بين ن .ك 29,752 للأنبوب 10 (بوصة) باتنة - بريكة والذي سيقع شمال مدينة تيلاطو (ولاية باتنة).
- قناة ذات ضغط عال (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 21 كم تربط ما بين نك 453,300 للأنابيب أ.ز 200/24 (بوصة) وأ ز 401 (بوصة ) حاسي الرمل - أرزيو ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع جنوب مدينة بوقيراط (ولاية مستغانم).
- قناة ذات ضغط عال (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 0,200 كم تربط ما بين نك 492,500 للأنابيب أز 200/24 (بوصة) وأز 1 40 (بوصة) حاسي الرمل - أرزيو ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع جنوب مدينة مرسى الحجاج (ولاية وهران).
- قناة ذات ضغط عال (20) 20) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 0,500 كم تربط ما بين ن .ك 2,652 للأنبوب 6 (بوصة) الذي يزود المنطقة الصناعية لحاسي عامر ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع جنوب مدينة حاسي بن عقبة (ولاية وهران).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1421 الموافق 16 أكتوبر سنة 2000 شكيب خليل 14 هورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.