قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 3 أكتوبر سنة 1999، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الكهربائية الآتية :
مركز كهربائي ذو توتر عال 30/220 كف بالهجيرة ( ولاية ورقلة )،
- مركز كهربائي ذو توتر عال 30/220 كف بقاسي الطويل ( ولاية ورقلة )، مركز كهربائي ذو توتر عال 30/220 كف فورلالما ( ولاية ورقلة )،
- مركز كهربائي ذو توتر عال 60/220 كف بالأغواط ( ولاية الأغواط ).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 3 أكتوبر سنة 1999.
يوسف يوسفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.