قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1421 الموافق 19 أبريل سنة 2000، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين كهربائيتين. 4
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأتين الكهربائيتين الآتيتين :
- خط كهربائي ذو توتر عال (ت.ع) 60 كف لتموين الوحدة الصناعية :
شركة البحر الأبيض المتوسط للبوليميرات (ولاية سكيكدة)،
- خط كهربائي ذو توتر عال (ت.ع) 60 كف لتموين الوحدة الصناعية :
المؤسسة الوطنية للغازات الصناعية (ولاية سكيكدة)،
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1421 الموافق 19 أبريل سنة 2000 شكيب خليل 20 صفر عام 1421 ه 24 مايو سنة 2000 م.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.