قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1421 الموافق 25 يونيو سنة 2000 ، يتضمن الموافقة على بناء منشآت غازية
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الغازية الآتية :
المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع 26 يوليو سنة 2000 م
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 3,190 كم تربط ما بين ن. ك 18,250 للأنبوب 20 ) بوصة ) تلاغمة - عين البيضاء ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع جنوب مدينة أولاد حملة ) ولاية أم البواقي ).
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 0,870 كم تربط ما بين ن. ك 392,000 للأنابيب أز 200/24 بوصة) وأز 1 40 (بوصة) حاسي الرمل - أرزيو ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع غرب مدينة منداس (ولاية غليزان).
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 0,042 كم تربط ما بين ن. ك 432,300 للأنابيب أز 200/24 (بوصة) وأز 1 40 (بوصة) حاسي الرمل - أرزيو ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع غرب مدينة المطمر (ولاية غليزان).
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 0,321 كم تربط ما بين ن. ك 476,500 للأنابيب أز 200/24 بوصة) وأز 1 40 (بوصة) حاسي الرمل - أرزيو ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع شمال مدينة فرناكة (ولاية مستغانم).
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 0,309 كم تربط ما بين ن. ك 344,000 للأنابيب أز 200/24 بوصة) وأز 1 40 (بوصة) حاسي الرمل - أرزيو ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع غرب مدينة قرطوفة (ولاية تيارت).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1421 الموافق 25 يونيو سنة 2000.
شكيب خليل عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.