قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين غازيتين. 9
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأتين الغازيتين الآتيتين :
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 1,160 كم تربط ما بين الأنبوب 8 (بوصة) قالمة - سوق أهراس ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع في غرب مدينة المشروحة (ولاية سوق أهراس)،
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 0,025 كم تربط ما بين نك 88,126 للأنبوب رمضان جمال - جيجل ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع في شرق مدينة العنصر (ولاية جيجل).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999 .
يوسف يوسفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.