قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000 ، يتضمن 14 الموافقة على بناء منشآت غازية
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الغازية الآتية :
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 2 (بوصة) وطولها 0,002 كم تربط ما بين ن. ك 192,266 للأنبوب 12 )بوصة ) تلاغمة بني منصور ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع شمال مدينة المهير ( ولاية برج بوعريريج ).
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 8 (بوصة) وطولها 43,175 كم تربط ما بين مركز التمدد المسبق لبوشقيف ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع جنوب مدينة تيسمسيلت ) ولاية تيسمسيلت ).
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 1,281 كم تربط ما بين ن. ك 25,151 للقناة التي ستزود مدينة تيسمسيلت ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع شمال مدينة مهدية ( ولاية تيارت ).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000.
شكيب خليل وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.