قراران مؤرخان في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999 ، يتضمنان الموافقة على بناء منشآت غازية. 10
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الغازية الآتية :
- مركز تخفيض الضغط العالي (4/70 بارا) المربوط بالأنبوب 28 (بوصة) برج منايل - الجزائر عند ن ك 36,490 والذي سيقع شرق مدينة أولاد هداج (ولاية بومرداس).
- مركز تخفيض الضغط العالي (4/70) بارا) المربوط بالأنبوب 28 (بوصة) برج منايل - الجزائر عند نك 20,860 والذي سيقع شمال مدينة تيجلابين (ولاية بومرداس).
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 9,761 كم تربط ما بين نك 216,414 للأنبوب أ. ج 1 وسط 42 (بوصة) ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع في شرق مدينة دار الشيوخ (ولاية الجلفة).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999.
يوسف يوسفي إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز ، لاسيما المادة 8 منه، 3 رجب عام 1420 ه الجريدة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لاسيما المادة 13 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري سونلغاز"،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1420 الموافق 14 يوليو سنة 1999 والمتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت التوزيع العمومي للغاز، وبناء على طلبي المؤسسة العمومية "سونلغاز "
المؤرخين في 3 أبريل سنة 1999 ،
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأتين الغازيتين الآتيتين :
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 0,821 كم تربط ما بين نك 24,191 للأنبوب 28 (بوصة) رمضان جمال - عنابة ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع في شمال مدينة صلاح بوشعور (ولاية سكيكدة).
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 0,600 كم تربط ما بين نك 30,841 للأنبوب 28 (بوصة) رمضان جمال - جيجل ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع في جنوب مدينة أم الطوب (ولاية سكيكدة).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999.
يوسف يوسفي وزارة المجاهدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.