قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 29 غشت سنة 1999، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. 9
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الكهربائية الآتية :
- خط كهربائي ذو توتر عال 220 كف، يربط ما بين مركز غليزان ومركز معسكر.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 29 غشت سنة 1999 .
يوسف يوسفي 10 الجريدة الرسمي الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.