قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1420 الموافق 18 ديسمبر سنة 1999، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين غازيتين
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأتين الغازيتين الآتيتين :
- قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 0,738 كم تربط ما بين ن. ك 19 للإنبوب 6 ( بوصة ) الذي يزود مدينة تيبازة ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع جنوب مدينة بوركيكة (ولاية تيبازة ).
قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 8,719 كم تربط ما بين مركز خنشلة للتخفيض الأولي للضغط ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع غرب مدينة المحمل " تزوقارت " ( ولاية خنشلة ).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1420 الموافق 18 ديسمبر سنة 1999.
يوسف يوسفي وزارة الاتصال والثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.