قراران مؤرخان في 14 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 27 يوليو سنة 1999، يتضمنان الموافقة على بناء منشآت غازية. 9
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الغازية الآتية :
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بورصة) وطولها 0,932 كم ، تربط ما بين ن. ك 110,629 للأنبوب 28 ) بورصة ) رمضان جمال - جيجل ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع في جنوب مدينة القنار ( ولاية جيجل ). 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 27 يوليو سنة 1999.
يوسف يوسفي إن وزير الطاقة والمناجم،
- بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، لاسيما المادة 8 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لاسيما المادة 13 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 280-95 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري "سونلغاز"، / العدد 55 3 جمادى الأولى عام 1420 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبناء على طلبي المؤسسة العمومية "سونلغاز"
المؤرخين في 13 مارس سنة 1999.
- وبعد الاطلاع على تقارير وملاحظات المصالح والهيئات المعنية.
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأتين الغازيتين الآتيتين :
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بورصة) وطولها 2,330 كم، تربط ما بين ن. ك 76,835 للأنبوب 8 " ( بورصة ) قالمة - سوق أهراس ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع في جنوب مدينة واد الشحم ( ولاية قالمة ).
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بورصة) وطولها 1,024 كم، تربط ما بين ن. ك 60,000 للأنبوب 8 ( بورصة ) قالمة - سوق أهراس ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع في جنوب مدينة بوشقوف ( ولاية قالمة ).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 27 يوليو سنة 1999.
يوسف يوسفي 3 جمادى الأولى عام 1420 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.