أمر رقم 76-4 مؤرخ في 20 صفر عام 1396
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا الأمر الى تحديد القواعد المطبقة على : 1 الحماية من أخطار الحريق والفزع في المؤسسات المعدة لاستقبال الجمهور وفى العمارات المرتفعة . 2 الامن من الحريق في العمارات المعدة للسكن ،
3 - المؤسسات المخطرة وغير الصحية أو المزعجة ،
4 - تصنيف أدوات وعناصر البناء بالنسبة لكل صنف حسب تحملها للنار وطرق التجربة .
المادة 2
فتح المادةيكون الامن الخاص بالمؤسسات التي تستقبل الجمهور والعمارات المرتفعة موافقا لعدد الاشخاص الممكن قبولهم داخل المؤسسات ومساحات العمارات وطبيعة الاستثمار وطريقة البناء .
المادة 3
فتح المادةتهدف الاجراءات العامة للامن من الحريق والمشتركة بالنسبة لجميع أصناف العمارات الى تحديد شروط استعمال الادوات وعزل البنايات والتجهيزات التي يجب أن تزود بها .
المادة 4
فتح المادةترتب أسباب الخطر أو الأضرار، المتعلقة سواء بالا من أو الصحة، أو سلامة الجوار أو الصحة العمومية، أو والفلاحة والبيئة أيضا ، حسب المؤسسات المعنية ..
وتكون هذه المؤسسات موضوع مراقبة ادارية .
المادة 5
فتح المادةتكون المواد وعناصر البناء موضوع ترتيب كما يجب أن تستجيب لقواعد مختلفة تبعا لتحملها للنار .
المادة 6
فتح المادةتحدث لدى وزارة الداخلية لجنة مركزية للوقاية والحماية المدنية
المادة 7
فتح المادةتحدث لدى كل ولاية لجنة للوقاية والحماية المدنية .
المادة 8
فتح المادةان اللجنة المركزية المنصوص عليها في المادة 6
- أعلاه وكذلك لجان الولاية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه.
تدرس وتقترح وتراقب عند الاقتضاء جميع الاجراءات الخاصة بتأمين الوقاية من الاخطار في المؤسسات والوحدات الانتاجية الخاضعة لمراقبة ادارية .
المادة 9
فتح المادةيحدد تأليف اللجنة المركزية، وكذلك اختصاصاتها وتسييرها بموجب مرسوم .
كما يحدد وزير الداخلية تأليف لجان الولاية واختصاصاتها وسيرها
المادة 10
فتح المادةيعاقب على عدم مراعاة الاحكام المتخذة لتطبيق هذا الامر بالسجن من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 1000 الى 100.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط
المادة 11
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا الأمر بموجب نصوص لاحقة
المادة 12
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 .
هواري بومدين الجمعة 11 ربيع الاول عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 287 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (32)
-
أمر رقم 97-06
أمر رقم 97-06 مؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 ، يتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة ( استدراك ). - العدد 6 الصادر بتاريخ 13 رمضان عام 1417 الموافق 22 يناير سنة 1997
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-246
مرسوم تنفيذي رقم 90-246 مؤرخ في 27 محرم عام
-
مرسوم رقم 88-35
مرسوم رقم 88-35 مؤرخ في 28 جمادى الثانيه عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها. 302
-
مرسوم رقم 87-44
مرسوم رقم 87-44 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بوقاية الاملاك الغابية الوطنية وما جاورها من الحرائق. 247
-
مرسوم رقم 87-182
مرسوم رقم 87-182 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتعلق بالزيوت ذات الاساس المتعدد الكلوروبيفنيل والتجهيزات الكهربائية التي تحتوى هذا المنتوج والمواد الملوثة به. 1308
-
قانون رقم 86-14
قانون رقم 86-14 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب. 1.482
-
قانون رقم 85-07
قانون رقم 85-07 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتعلق بأنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز. 1138
-
مرسوم رقم 84-55
مرسوم رقم 84 55 مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 يتعلق بادارة المناطق الصناعية. 311
-
مرسوم رقم 83-674
مرسوم رقم 83-674 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يسن اجبارية الخزن الاستراتيجي من المنتجات البترولية (استدراك). 72
-
قانون رقم 84-12
قانون رقم 84 12 مؤرخ في 23 رمضان عام - 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات. 959
-
مرسوم رقم 84-105
مرسوم رقم 84-105 مؤرخ في 1 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الاساسية. 704
-
مرسوم رقم 84-378
مرسوم رقم 84-378 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يحدد شروط التنظيف وجمع النفايات الصلبة الحضرية ومعالجتها. 2147
-
مرسوم رقم 83-496
مرسوم رقم 83-496 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتعلق بشروط استعمال غاز البترول المميع وقودا للسيارات و توزيعه. 2078
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 21 فبراير سنة 1983 يتضمن تعديل العنوان رقم 221 من القرار المؤرخ في 27 مارس سنة 1977 والمتضمن تصنيف صناعات غاز الاحتراق المسيل وغير المسيل ومستودعاته. 1374
-
قانون رقم 83-03
قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380
-
مرسوم رقم 82-305
مرسوم رقم 82-305 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1402 الموافق 9 أكتوبر سنة 1982 يتضمن تنظيم البناءات الخاضعة للقانون رقم 82 02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء. 1910
-
مرسوم رقم 82-304
مرسوم رقم 82-304 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1402 الموافق 9 أكتوبر سنة 1982 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 82-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء. 1897
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 30 مارس سنة 1978 يتضمن تصنيف صناعات ومستودعات النيتروسيلولون . 330
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 30 مارس سنة 1978 يتضمن تصنيف صناعات ومستودعات الحوامض . 326
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 27 مارس سنة 1977 يتضمن تصنيف صناعات ومستودعات الخشب . 708
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 29 مارس سنة 1977 يتعلق بلجان الاحتياط والحماية المدنية للولاية . 675
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 27 مارس - 1976 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة أرض لفائدة سنة 1977 يتضمن تصنيف الصناعات والمستودعات الخاصة بالسوائل السريعة الالتهاب
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1397 الموافق 28 غشت ببيئة 1977 يتضمن تصنيف صناعات ومستودعات العبيلولويد . 952
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 27 مارس سنة 1977 يتضمن تصنيف صناعات ومستودعات الاسيتيلين . 725
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 27 مارس قصد استعمالها مرعى بلديا . 714 سنة 1977 يتضمن تصنيف صناعات غاز الاحتراق المسيل وغير قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1396 الموافق 28 يوليو سنة المسيل ومستودعاته . 710 1976 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة وزارة المالية بالعمرية لفائدة وزارة البريد والمواصلات قصد بناء دار
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 27 مارس قرار سنة 1977 يتضمن تصنيف صناعات ومستودعات - سنة 1976
-
مرسوم رقم 76-36
مرسوم رقم 76-36 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق أخطار الحريق والفزع وانشاء لجان للوقاية والحماية 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بالحماية من أخطار الحريق والفزع المدنية
-
مرسوم رقم 76-55
مرسوم رقم 76-55 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 بالسكك الحديدية . 375 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن تصنيف المواد وعناصير البناء بالنسبة لخطر الحريق في المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور . 390
-
مرسوم رقم 76-37
مرسوم رقم 76-37 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بالامن من أخطار الحريق في البنايات المخصصة للسكن 297
-
مرسوم رقم 76-34
مرسوم رقم 76-34 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بالعمارات المخطرة وغير الصحبة اعادة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية تيزي وزو . 872 أو المزعجة
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.