مرسوم تنفيذي رقم 24-129 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-170 المؤرخ في 23 محرّم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 والمتعلق بالأتاوى التي تحصّلها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98–170 المؤرخ في 23 محرّم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 والمتعلق بالأتاوى التي تحصلها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وتحرر كما يأتي : ''الماد ة 2 : تحدد الأتاوى التي تحصّلها اللجنة على الأعمال والخدمات التي تؤديها، كما يأتي :
– إتاوة عند طلب الحصول على تأشيرة لإصدار قيم منقولة أو عرض قيم منقولة عن طريق اللجوء العلني تنظيمية للادخار، وقبول القيم المنقولة في البورصة وكذلك العرض العام لبيع أو شراء أو تبادل أو سحب لقيم منقولة مقبولة للتداول في البورصة،
– إتاوة عند طلب اعتماد وسيط في عمليات البورصة ومستشار الاستثمار التساهمي وهيئة التوظيف الجماعي وشركة إدارة المحافظ،
– إتاوة عند تسجيل عون مؤهل للقيام بمفاوضات في البورصة والراعي في البورصة وخبير تقييم مكلف بتقييم الشركات المرشحة لدخول البورصة،
– إتاوة عند طلب تأهيل ماسك الحسابات - حافظ السندات،
– إتاوة عند طلب الاعتراف بتصنيف مالي،
– إتاوة عند قيام اللجنة بالتحقيق لدى الوسطاء في عمليات البورصة،
– إتاوة عند دراسة النزاعات التقنية الناتجة عن تفسير النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحدد سير البورصة،
– إتاوة تحصّل على شركة تسيير بورصة القيم''.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.