مرسوم تنفيذي رقم 21–213 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-109 المؤرخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية الموجهة لتسهيل تموين السوق الوطني بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتجهيزات الكشف لمجابهة وباء فيروس كورونا (كوفيد- )19 11
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-109 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020 والمتعلّق بالتدابير الاستثنائية الموجهة لتسهيل تموين السوق الوطني بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتجهيزات الكشف لمجابهة وباء فيروس كورونا (كوفيد- .)19 31 مايو سنة 2021 م
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 20-109 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ''المادة 5 : تصادق اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة تطورات وباء فيروس كورونا (كوفيد- )19 المستجد، المنشأة على مستوى الوزارة المكلفة بالصحة، على قائمة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتجهيزات الكشف وكذا لوازم وقطع غيار هذه التجهيزات المستوردة أو المقتناة محليا التي تعدها المصالح المعنية لهذه الوزارة، التي ترسلها إلى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية.
غير أنه، تصادق مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية على قائمة المواد الأولية المستعملة في تصنيع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، التي تعدها الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. .............................(الباقي بدون تغيير).........................''.
المادة 3
فتح المادةتعوّض تسمية ''الوزير المكلف بالصحة'' بتسمية ''الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية'' في أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 7 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 20-109 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة .2021 عبد العزيز جراد –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- الدستور
- أمر رقم 76-102
- قانون رقم 79-07
- أمر رقم 03-03
- قانون رقم 18-11
- قانون رقم 20-07
- مرسوم رئاسي رقم 19-370
- مرسوم رئاسي رقم 21-78
- مرسوم تنفيذي رقم 11-379
- مرسوم تنفيذي رقم 19-190
- مرسوم تنفيذي رقم 20-69
- مرسوم تنفيذي رقم 20-109
- مرسوم تنفيذي رقم 20-271
- مرسوم تنفيذي رقم 20-324
- مرسوم تنفيذي رقم 20-325
- مرسوم تنفيذي رقم 20-326
- مرسوم تنفيذي رقم 21-82
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 20-109
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.