مرسوم تنفيذي رقم 21-145 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021، يحدد قائمة النشاطات التي تكتسي طابعا استراتيجيا
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 50 المعدّلة من القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة النشاطات التي تكتسي طابعا استراتيجيا التابعة لقطاعات الطاقة والمناجم والصناعات الصيدلانية والنقل، الخاضعة لمشاركة المساهمين الوطنيين المقيمين بنسبة تبلغ 51 %.
المادة 2
فتح المادةتكتسي طابعا استراتيجيا وتظل خاضعة لمشاركة المساهمين الوطنيين المقيمين بنسبة تبلغ 51 %، الصناعات العسكرية المبادر بها أو المتعلقة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي لوزارة الدفاع الوطني.
المادة 3
فتح المادةتحدد قائمة النشاطات التي تكتسي طابعا استراتيجيا التابعة للقطاعات المذكورة في المادة الأولى، في الملحق المرفق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل 2021 عبد العزيز جراد الملحق المتضمن قائمة النشاطات التي تكتسي طابعا استراتيجيا أولا - النشاطات التابعة لقطاع الصناعة الصيدلانية :
الرمز التسمية 104207 صناعة المواد الصيدلانية 104226 صناعة المستلزمات الطبية 308002 تجارة بالجملة للمواد الصيدلانية 308009 التوزيع بالجملة للمستلزمات الطبية 602120 شركة البحث التعاقدية 602121 المؤسسة الصيدلانية لاستغلال مقررات تسجيل المواد الصيدلانية 602122 المؤسسة الصيدلانية لاستغلال مقررات المصادقة على المستلزمات الطبية 607016 شركة الترقية والإعلام الطبي والعلمي حول المواد الصيدلانية ثانيا - النشاطات التابعة لقطاع الطاقة والمناجم :
الرمز التسمية 102202 استخراج المحروقات السائلة والغازية 102205 نقل المحروقات السائلة والمكثفة بواسطة القنوات 103101 استخراج وتحضير معدن الحديد 103102 استخراج وتحضير البوكسيت 103103 استخراج وتحضير المعادن العادية غير الحديدية 103104 استخراج وتحضير المعادن والأمزجة الحديدية 103105 استخراج وتحضير المعادن الثمينة 103106 استخراج وتحضير المعادن الحديدية المختلفة 103107 استخراج وتحضير معادن الأورانيوم والمعادن الإشعاعية 103108 استخراج وتحضير بوريطس الحديد وإنتاج الكبريت 103109 استخراج وتحضير المواد المعدنية المختلفة 103201 استخراج الفحم الحجري 103202 استغلال مقالع حجر البناء وللبناء والصناعة 103207 استخراج وتحضير منتجات المقلع المختلفة غير الموجهة لمواد البناء 103208 استخراج وتحضير ملح البوتاسيوم 103209 استخراج وتحضير الأملاح بما في ذلك السبخات المالحة (ملاحات) 103210 استخراج وتحضير الفوسفات ثالثا - النشاطات التابعة لقطاع النقل :
الرمز التسمية 604201 نقل المسافرين بواسطة السكك الحديدية 604202 نقل البضائع بالسكك الحديدية 604301 النقل الجوي للأشخاص 604302 النقل الجوي للبضائع 604303 الخدمات الجوية للنقل 604304 الخدمات الجوية للفلاحة 604401 النقل البحري للمسافرين 604402 النقل البحري للبضائع 604403 الملاحة الساحلية مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-304
مرسوم تنفيذي رقم 25-304 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يحدد كيفيات منح الترخيص المسبق للتنازل لفائدة أشخاص طبيعيين أو معنويين أجانب، عن أسهم أو حصص اجتماعية في رأسمال شركة خاضعة للقانون الجزائري، تمارس في أحد القطاعات الاستراتيجية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.