مرسوم تنفيذي رقم 21-393 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية وصلاحياتها. 5
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية وصلاحياتها.
المادة 2
فتح المادةتنظم المصالح الخارجية لأملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري التابعة للمديرية العامة للأملاك الوطنية كما يأتي :
أ) على المستوى الجهوي :
مديرية جهوية للأملاك الوطنية.
ب) على مستوى الولاية :
1- مديرية لأملاك الدولة في الولاية
2- مديرية لمسح الأراضي والحفظ العقاري في الولاية.
باستثناء ولايات الجزائر وقسنطينة ووهران، حيث تنظم المصالح الخارجية المذكورة أعلاه، كما يأتي :
1- مديرية لأملاك الدولة في شرق الولاية،
2- مديرية لأملاك الدولة في غرب الولاية
3- مديرية لمسح الأراضي والحفظ العقاري في شرق الولاية
4- مديرية لمسح الأراضي والحفظ العقاري في غرب الولاية.
ج) على المستوى البلدي و / أو البلدي المشترك :
1- إدارة لأملاك الدولة، تسمى مفتشية أملاك الدولة،
2- إدارة لمسح الأراضي والحفظ العقاري، تسمى محافظة عقارية.
يمكن إنشاء أكثر من مفتشية لأملاك الدولة وأكثر من محافظة عقارية على مستوى البلدية الواحدة.
الفصل الثاني — المديرية الجهوية للأملاك الوطنية
المادة 3
فتح المادةتضمن المديرية الجهوية للأملاك الوطنية :
أ- تمثيل الإدارة المركزية للمديرية العامة للأملاك الوطنية على المستوى الجهوي
ب- تنفيذ البرامج وتطبيق التعليمات والقرارات الصادرة عن الإدارة المركزية للمديرية العامة للأملاك الوطنية،
ج - العلاقة الوظيفية بين الإدارة المركزية للمديرية العامة للأملاك الوطنية والمديريات الولائية لأملاك الدولة والمديريات الولائية لمسح الأراضي والحفظ العقاري. كما تكلف بتنشيط عمل المديريات الولائية التابعة لاختصاصها الإقليمي وتوجيهه وتنسيقه وتقييمه ومراقبته.
وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما يأتي :
متابعة تنفيذ مهام أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري على مستوى المصالح التابعة لاختصاصها الإقليمي، والسهر على توحيد مناهج العمل طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية في هذا الشأن، 20 أكتوبر سنة 2021 م
- ضمان مهام التفتيش والمراقبة حول نشاطات المديريات الولائية التابعة لاختصاصها الإقليمي وإعداد الحصائل والتلاخيص المتعلقة بذلك، بصفة دورية
- ضمان لحساب السلطة السلمية مهام المراجعة والتحقيق على مستوى المصالح التابعة لاختصاصها الإقليمي،
- تقديم أي اقتراح لإعداد وتعديل وتكييف النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأملاك الوطنية
- إعداد وتلخيص الإحصائيات وحصائل نشاطات المصالح التابعة لاختصاصها الإقليمي وعرضها على السلطة السلمية،
- تأطير عمليات إعداد البيانات الرقمية المتعلقة بالأملاك الوطنية التابعة لاختصاصها الإقليمي،
- متابعة استغلال الأرشيف الأصلي للمحافظات العقارية المسماة "الأم"، ولمخططاتها المسحية القديمة، وضمان صيانتها وحفظها
- ضمان تسيير الموارد البشرية للمديرية الجهوية للأملاك الوطنية وللمصالح الخارجية التابعة لاختصاصها الإقليمي،
- تقدير احتياجات المديرية الجهوية والمصالح الخارجية التابعة لاختصاصها الإقليمي إلى وسائل بشرية ومادية وتقنية ومالية وإعداد تقرير دوري للسلطة السلمية عن ظروف سير هذه الوسائل واستعمالها، بالتنسيق مع المديريات المعنية،
- المشاركة في أعمال تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم.
المادة 4
فتح المادةيحدد عدد المديريات الجهوية للأملاك الوطنية باثنتي عشرة (12) مديرية جهوية على المستوى الوطني.
تنظم المديرية الجهوية في مديريات فرعية، وتنظم كل مديرية فرعية في مكاتب.
تحدد صلاحيات و تنظيم كل هيكل بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
تحدد مقرات المديريات الجهوية واختصاصها الإقليمي بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 5
فتح المادةيسيّر المديرية الجهوية للأملاك الوطنية مدير جهوي للأملاك الوطنية، يعين بموجب مرسوم.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
وظيفة المدير الجهوي للأملاك الوطنية وظيفة عليا في الدولة. 13 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية 20 أكتوبر سنة 2021 م الراتب المرتبط بوظيفة المدير الجهوي للأملاك الوطنية هو الراتب المرتبط بتصنيف مدير في الإدارة المركزية.
المدير الجهوي للأملاك الوطنية هو الأمر الثانوي بالصرف.
المادة 6
فتح المادةيعيّن نواب المديرين على مستوى المديرية الجهوية للأملاك الوطنية بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية، ويتقاضون الراتب المرتبط بوظيفة نائب مدير بالإدارة المركزية.
الفصل الثالث — المديرية الولائية لأملاك الدولة
المادة 7
فتح المادةتضمن المديرية الولائية لأملاك الدولة ممارسة السلطة السلمية لمفتشيات أملاك الدولة التابعة لاختصاصها الإقليمي. وبهذه الصفة، تسهر على احترام تنظيم وتشريع أملاك الدولة ومتابعة ومراقبة عمل مصالحها وتحقيق الأهداف المسطرة.
تكلف المديرية الولائية لأملاك الدولة، على الخصوص، بما يأتي :
تنظيم تنفيذ العمليات المتعلقة بجرد الممتلكات التابعة لأملاك الدولة وحمايتها وتسييرها،
- الشروع في تحرير العقود المتعلقة بالعمليات العقارية التابعة لأملاك الدولة وحفظ النسخ ذات الصلة بها،
- ضمان تسيير الممتلكات والتركات الشاغرة أو عديمة الوارث وعمليات الحجز القضائي،
- تنظيم وتنفيذ عمليات تقييم العقارات أو الحقوق العقارية أو المحلات التجارية المتعلقة بأملاك الدولة أو التي تتابع مصالح الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للدولة عمليات اقتنائها أو استئجارها،
- الشروع في دراسة عمليات بيع العقارات والمتاجر على المستوى المحلي ومتابعة تطورها، وإعداد تقارير وتحاليل تقنية بشأنها،
- متابعة قضايا المنازعات المتعلقة بأملاك الدولة أمام الهيئات القضائية المختصة،
- إعداد البيانات الرقمية المتعلقة بأنشطة الأملاك الوطنية واستغلالها وتبادلها
- التحليل الدوري لنشاط مفتشيات أملاك الدولة وإعداد تلاخيص عنها وتبليغها للسلطات السلمية، ممارسة السلطة السلمية على مجموع مستخدمي مصالح المديرية الولائية لأملاك الدولة
- ضمان تزويد مصالحها بوسائل وتجهيزات العمل والسهر على صيانتها واستعمالها في أحسن الظروف.
المادة 8
فتح المادةتنظم المديرية الولائية لأملاك الدولة في مصالح، وتنظم كل مصلحة في مكاتب.
تحدد صلاحيات وتنظيم كل هيكل بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يحدد الاختصاص الإقليمي لمديريات أملاك الدولة في شرق الولاية ومديريات أملاك الدولة في غرب الولاية المذكورة في المادة 2 أعلاه ، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 9
فتح المادةيُسيّر المديرية الولائية لأملاك الدولة مدير ولائي لأملاك الدولة، يعين بموجب مرسوم.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
وظيفة مدير ولائي لأملاك الدولة وظيفة عليا في الدولة.
الراتب المرتبط بوظيفة مدير ولائي لأملاك الدولة هو الراتب المرتبط بتصنيف مسؤول المصالح الخارجية التابعة للدولة على مستوى الولاية.
المدير الولائي لأملاك الدولة هو الأمر الثانوي بالصرف.
الفصل الرابع — المديرية الولائية لمسح الأراضي والحفظ العقاري
المادة 10
فتح المادةتضمن المديرية الولائية لمسح الأراضي والحفظ العقاري ممارسة السلطة السلمية للمحافظات العقارية التابعة لاختصاصها الإقليمي. وبهذه الصفة، تسهر على احترام تنظيم وتشريع مسح الأراضي والحفظ العقاري ومتابعة ومراقبة عمل مصالحها وتحقيق الأهداف المسطرة.
تكلف المديريات الولائية لمسح الأراضي والحفظ العقاري على الخصوص، بما يأتي :
- تنفيذ برامج الإنتاج المسحي وتجديده،
- القيام بإجراءات إعداد وإيداع وتسليم الوثائق المسحية وضمان تحيينها وتوافقها مع السجل العقاري ضمان إنجاز الأشغال الطبوغرافية، وعمليات التحقيق العقاري وتعيين حدود الملكيات ورسمها وقسمتها، -تنظيم تنفيذ العمليات المتعلقة بتأسيس السجل العقاري وتحيينه باستمرار،
- السهر على تنظيم إطار تدخل عمليات الشهر العقاري
- متابعة قضايا المنازعات المتعلقة بمسح الأراضي والحفظ العقاري أمام الهيئات القضائية المختصة،
- القيام بمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري، بناء على طلب فتح تحقيق لكل عقار لم يخضع لعمليات مسح الأراضي العام مهما تكن طبيعته القانونية
- تكليف ضمان حفظ العقود والمخططات وجميع الوثائق المودعة لدى المحافظات العقارية وسلامتها،
- إعداد البيانات الرقمية المتعلقة بأنشطة مسح الأراضي والحفظ العقاري واستغلالها وتبادلها
- التحليل الدوري لنشاط المحافظات العقارية، وإعداد تلاخيص عنها وتبليغها للسلطات السلمية،
- ممارسة السلطة السلمية على مجموع مستخدمي مصالح المديرية الولائية لمسح الأراضي والحفظ العقاري
- ضمان تزويد مصالحها بوسائل وتجهيزات العمل، والسهر على صيانتها واستعمالها في أحسن الظروف.
المادة 11
فتح المادةتُنظم المديرية الولائية لمسح الأراضي والحفظ العقاري في مصالح، وتُنظم كل مصلحة في مكاتب.
تتضمن المديرية الولائية لمسح الأراضي والحفظ العقاري في إطار أداء مهامها، فرق عملياتية.
تحدد صلاحيات وتنظيم كل هيكل بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يحدد الاختصاص الإقليمي لمديريات مسح الأراضي والحفظ العقاري في شرق الولاية ومديريات مسح الأراضي والحفظ العقاري في غرب الولاية، المذكورة في المادة 2 أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 12
فتح المادةيُسيّر المديرية الولائية لمسح الأراضي والحفظ العقاري مدير ولائي لمسح الأراضي والحفظ العقاري، يعين بموجب مرسوم.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
وظيفة مدير ولائي لمسح الأراضي والحفظ العقاري وظيفة عليا في الدولة.
الراتب المرتبط بوظيفة مدير ولائي لمسح الأراضي والحفظ العقاري هو الراتب المرتبط بتصنيف مسؤول المصالح الخارجية التابعة للدولة على مستوى الولاية.
المدير الولائي لمسح الأراضي والحفظ العقاري هو الأمر الثانوي بالصرف.
الفصل الخامس — مفتشية أملاك الدولة
المادة 13
فتح المادةتكلف مفتشية أملاك الدولة، بصفتها إدارة لأملاك الدولة على المستوى البلدي و / أو البلدي المشترك على الخصوص، بما يأتي : 20 أكتوبر سنة 2021 م
- تحديد وعاء كل ناتج أو عائد لأملاك الدولة وتحصيله،
- تحضير عمليات بيع المنقولات وإنجازها،
- تحضير العقود المتضمنة تسيير العقارات التابعة لأملاك الدولة وتثميرها،
- أشغال تقييم العقارات أو الحقوق العقارية أو المحلات التجارية المتعلقة بأملاك الدولة أو التي تتابع مصالح الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للدولة عمليات اقتنائها أو استئجارها،
- الاعتراف بالعقارات التابعة لأملاك الدولة في إطار تأسيس الجرد العام ومسكه، مسك سجلات مشتملات أملاك الدولة وتحيينها،
- إعداد البيانات الرقمية الخاصة بأنشطة الأملاك الوطنية واستغلالها وتبادلها
- السهر على مسك محاسبة الإيرادات طبقا لقواعد المحاسبة العمومية المحددة بالتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 14
فتح المادةتُنظم مفتشية أملاك الدولة في أقسام.
يسير مفتشية أملاك الدولة رئيس مفتشية، يعد محاسبا ثانويا.
يساعد رئيس مفتشية أملاك الدولة، تحت مسؤوليته وتحت سلطته السلمية المباشرة :
- مكلف بالتحصيل لمتابعة عمليات تحصيل منتوجات وعائدات أملاك الدولة ومسك الكتابات المحاسبية المتعلقة بها،
– - مكلف بالمواد المحجوزة والبيوع لمتابعة وتأطير العمليات الخاصة بالمواد المحجوزة وتنظيم مختلف البيوع بالمزادات العلنية.
يُحدد التنظيم الداخلي لمفتشية أملاك الدولة في أقسام وصلاحيات كل قسم، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
تحدد قائمة مفتشيات أملاك الدولة واختصاصها الإقليمي بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 15
فتح المادةتعد كل من وظيفة رئيس مفتشية أملاك الدولة ووظيفة مكلف بالتحصيل ووظيفة مكلف بالمواد المحجوزة والبيوع مناصب عليا، وتحدد شروط التعيين فيها وتصنيفها والزيادة الاستدلالية المرتبطة بها طبقا للتنظيم المعمول به. 13 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية 20 أكتوبر سنة 2021 م
الفصل السادس — المحافظة العقارية
المادة 16
فتح المادةتكلف المحافظة العقارية، بصفتها إدارة لمسح الأراضي والحفظ العقاري على المستوى البلدي و / أو البلدي المشترك، على الخصوص، بما يأتي :
- استغلال الوثائق المسحية المستلمة في إطار مسح الأراضي العام، من المديرية الولائية لمسح الأراضي والحفظ العقاري، وضمان توافقها مع السجل العقاري
- القيام ، مع اكتمال عمليات المسح في بلدية، بتأسيس السجل العقاري والترقيم العقاري للعقارات الممسوحة وتكريس الإجراء بتسليم دفاتر عقارية للأشخاص الذين يثبت الاعتراف بحق ملكيتهم،
- إتمام إجراء الشهر العقاري الواجب إعطاؤه للعقود التي تستوفي الشروط الشكلية والموضوعية التي تقتضيها القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- التعليق على الدفاتر العقارية للحقوق العينية والتكاليف العقارية المؤسسة على العقارات الخاضعة للترقيم العقاري وعلى جميع الإجراءات اللاحقة لهذا الترقيم حفظ العقود والمخططات وجميع الوثائق المتعلقة بعمليات إعداد مسح الأراضي العام والشهر العقاري والترقيم في السجل العقاري
- تبليغ المعلومات التي تشتمل عليها محفوظاتها للجمهور،
- إعداد البيانات الرقمية الخاصة بأنشطة مسح الأراضي والحفظ العقاري واستغلالها وتبادلها ،
- تحصيل الحقوق والرسوم المترتبة على الخدمات المقدمة من طرف المحافظة العقارية
- السهر على مسك محاسبة الإيرادات طبقا لقواعد المحاسبة العمومية المحددة بالتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 17
فتح المادةتُنظم المحافظة العقارية في أقسام.
يسير المحافظة العقارية محافظ عقاري يعد محاسبا ثانويا.
يساعد المحافظ العقاري، تحت مسؤوليته وتحت سلطته السلمية المباشرة ، محافظ عقاري مساعد يكلف بما يأتي :
- الحرص على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بمسح الأراضي والحفظ العقاري
- مساعدة المحافظ العقاري في ممارسة المهام الموكلة للمحافظة العقارية والمنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، وذلك في حدود الصلاحيات المسندة إليه،
- - تقديم للمحافظ العقاري عرض حال عن نشاطاته وظروف ممارسة الصلاحيات المسندة إليه، ضمان إنابة المحافظ العقاري في حالة غيابه أو حصول مانع له، حسب شروط وكيفيات توضح بموجب قرار من الوزير المكلف . بالمالية يُحدد التنظيم الداخلي للمحافظة العقارية في أقسام وصلاحيات كل قسم بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية تحدد قائمة المحافظات العقارية واختصاصها الإقليمي بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
المادة 18
فتح المادةتعد كل من وظيفة محافظ عقاري ووظيفة محافظ عقاري مساعد مناصب عليا، وتحدد شروط التعيين فيها وتصنيفها والزيادة الاستدلالية المرتبطة بها، طبقا للتنظيم المعمول به.
الفصل السابع — أحكام انتقالية
المادة 19
فتح المادةفي انتظار صدور النصوص التطبيقية المنصوص عليها في هذا المرسوم، تحتفظ بصفة انتقالية المفتشيات الجهوية لأملاك الدولة والحفظ العقاري والمديريات الجهوية لمسح الأراضي والمديريات الولائية لأملاك الدولة والمديريات الولائية للحفظ العقاري والمديريات الولائية لمسح الأراضي ومفتشيات أملاك الدولة والمحافظات العقارية والفروع المحلية لمسح الأراضي بشكلها الحالي، وتمارس صلاحياتها المحددة في إطار التنظيم المعمول به عند تاريخ نشر هذا المرسوم.
أُلغي بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 59 لسنة 2022)
أُلغي بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 59 لسنة 2022)
المادة 20
فتح المادةتحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية التابعة للمديرية العامة للأملاك الوطنية وشروط التعيين فيها وتصنيفها والزيادة الاستدلالية المرتبطة بها، طبقا للتنظيم المعمول به.
غير أنه، وفي انتظار صدور الأحكام المنصوص عليها في الفقرة أعلاه ، تبقى المناصب العليا في المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري والمناصب العليا لإدارة مسح الأراضي خاضعة للنصوص المسيرة لها عند تاريخ نشر هذا المرسوم.
الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 21
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 19 أعلاه، تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري، المعدل والمتمم.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر 2021 أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- الدستور
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 20-07
- مرسوم رئاسي رقم 20-39
- مرسوم رئاسي رقم 21-275
- مرسوم رئاسي رقم 21-281
- مرسوم تنفيذي رقم 90-226
- مرسوم تنفيذي رقم 90-227
- مرسوم تنفيذي رقم 90-228
- مرسوم تنفيذي رقم 91-65
- مرسوم تنفيذي رقم 91-311
- مرسوم تنفيذي رقم 91-313
- مرسوم تنفيذي رقم 92-116
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 21-251
- مرسوم تنفيذي رقم 21-252
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (20)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو 2026، يتضمن منح تفويض لأعوان إدارة أملاك الدولة لإعداد العقود التي تهم الأملاك العقارية الخاصة للدولة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 18 أكتوبر سنة 2025، يؤهل أعوان إدارة أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري لتمثيل الوزير المكلّف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد كيفيات وآجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024، يحدد الأتاوى المطبقة على الأعمال الطبوغرافية التي تنجزها المصلحة المكلّفة بمسح الأراضي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1444 الموافق 9 أكتوبر سنة 2022 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية والخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024، يحدد تعريفة النسخ وملخصات وثائق مسح الأراضي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1445 الموافق 16 مايو سنة 2024، يحدد قائمة مفتشيات أملاك الدولة واختصاصها الإقليمي 9
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1445 الموافق 16 مايو سنة 2024، يحدد قائمة المحافظات العقارية واختصاصها الإقليمي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 8 نوفمبر سنة 2023، يُحدد شروط وكيفيات ممارسة النيابة عن المحافظ العقاري من طرف المحافظ العقاري المساعد وصلاحيات المحافظ العقاري المساعد خارج فترات النيابة
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-271
مرسوم تنفيذي رقم 23-271 مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1444 الموافق 8 يوليو سنة 2023 ، يُحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية التابعة للمديرية العامة للأملاك الوطنية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يحدد كيفيات وآجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022، يحدد كيفيات وإجراءات منح المحيطات للاستصلاح في إطار الامتياز
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1444 الموافق 9 أكتوبر سنة 2022، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية والخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022، يؤهل أعوان إدارة أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري لتمثيل الوزير المكلّف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يحدّد التنظيم الداخلي لمفتشية أملاك الدولة وللمحافظة العقارية في أقسام وصلاحيات كل قسم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يحدّد صلاحيات وتنظيم هياكل مديرية أملاك الدولة ومديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري على مستوى الولاية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022 ، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري للمديرين الجهويين للأملاك الوطنية. 60
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يحدد صلاحيات وتنظيم هياكل المديرية الجهوية للأملاك الوطنية. 57
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يعيّن مديريات أملاك الدولة ومديريات مسح الأراضي والحفظ العقاري “في شرق الولاية”، ومديريات أملاك الدولة ومديريات مسح الأراضي والحفظ العقاري “في غرب الولاية”، و يحدِّد اختصاصها الإقليمي
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يحدّد موقع المقرات الإدارية للمديريات الجهوية للأملاك الوطنية واختصاصها الإقليمي
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.