مرسوم تنفيذي رقم 23-132 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-213 المؤرخ في 26 شوال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة برياضي النخبة والمستوى العالي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم الى تعديل وتتميم أحكام المواد 16 و 17 و 18 و 26 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 15–213 المؤرخ في 26 شوّال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة برياضي النخبة والمستوى العالي، كما يأتي :
“المادة 16 : يصنف رياضيو المستوى العالي من الفئة (أ) في ثلاثة (3) مستويات :
• المستوى الأول، ويضم الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا الأداءات الآتية : * المرتبة الأولى فردية أو حسب الفرق (رياضات فردية) و/أو حسب الفرق (رياضات جماعية) في الألعاب الأولمبية أو شبه الأولمبية أو الألعاب الأولمبية للصم (الديفلمبيك)، في بطولات أو كؤوس العالم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، * رقم قياسي أولمبي أو عالمي فردي و/أو حسب الفرق (رياضات فردية) في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، * المرتبة الأولى فردية في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية رياضية دولية في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم.
• المستوى الثاني، ويضم الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا الأداءات الآتية : * المرتبة الثانية أو الثالثة فردية أو حسب الفرق (رياضات فردية) و/أو حسب الفرق (رياضات جماعية) في الألعاب الأولمبية أو شبه الأولمبية أو الألعاب الأولمبية للصم (الديفلمبيك)، * المرتبة الثانية أو الثالثة حسب الفرق (رياضات جماعية) في بطولات أو كؤوس العالم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، * المرتبة الثانية أو الثالثة فردية في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية رياضية دولية في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، * المرتبة الأولى فردية أو حسب الفرق (رياضات جماعية) لفئات الأواسط أو الآمال في بطولات أو كؤوس العالم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم.
• المستوى الثالث، ويضم الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا الأداءات الآتية : * المرتبة الرابعة إلى الثامنة فردية أو حسب الفرق (رياضات فردية) و/أو حسب الفرق (رياضات جماعية) في الألعاب الأولمبية أو شبه الأولمبية أو الألعاب الأولمبية للصم (الديفلمبيك)، * المرتبة الثانية أو الثالثة حسب الفرق (رياضات فردية) في بطولات أو كؤوس العالم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، * من المرتبة الرابعة إلى الثامنة فردية أو حسب الفرق (رياضات جماعية) في بطولات أو كؤوس العالم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، 22 مارس سنة 2023 م * مجموعة الرياضيين المتأهلين للدور الثاني في بطولات أو كؤوس العالم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو رياضات للصم (رياضات جماعية)، * من المرتبة الرابعة إلى العاشرة فردية في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية رياضية دولية في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، * المرتبة الثانية أو الثالثة فردية أو حسب الفرق (رياضات جماعية) لفئات الأواسط أو الآمال في بطولات أو كؤوس العالم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، * المرتبة الأولى فردية أو حسب الفرق (رياضات فردية ) و/أو حسب الفرق (رياضات جماعية) في الألعاب العالمية أو بطولات العالم الجامعية، * المرتبة الأولى حسب الفرق (رياضات فردية) لفئات الأواسط والآمال في بطولات أو كؤوس العالم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، * المرتبة الأولى حسب الفرق (رياضات جماعية) في منافسات كؤوس أو بطولات إفريقيا للأمم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، * المرتبة الأولى حسب الفرق (رياضات جماعية) في منافسات كؤوس أو بطولات العالم في اختصاص رياضي غير أولمبي معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية”.
“ المادة 17 : يصنف رياضيو النخبة من الفئة (ب) في ثلاثة (3) مستويات :
• المستوى الأول، ويضم الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا الأداءات الآتية : * من المرتبة الرابعة الى الثامنة حسب الفرق (رياضات فردية) في بطولات أو كؤوس العالم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، * من المرتبة الحادية عشرة إلى الخامسة عشرة فردية في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية رياضية دولية في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، * من المرتبة الرابعة إلى السابعة فردية لفئات الأواسط والآمال في بطولات أو كؤوس العالم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، 29 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 مارس سنة 2023 م * المرتبة الثانية أو الثالثة حسب الفرق (رياضات فردية) لفئات الأواسط والآمال في بطولات أو كؤوس العالم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، * المرتبة الثانية فردية أو حسب الفرق (رياضات فردية) و/أو حسب الفرق (رياضات جماعية) في الألعاب العالمية أو بطولات العالم الجامعية، * من المرتبة الرابعة إلى الثامنة حسب الفرق (رياضات جماعية) لفئات الأواسط والآمال في بطولات أو كؤوس العالم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، * المرتبة الأولى فردية أو حسب الفرق في المنافسات ذات الطابع الجهوي و/أو القاري، مثل ألعاب البحر الأبيض المتوسط والألعاب الإفريقية في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، * المرتبة الأولى فردية في منافسات كؤوس أو بطولات إفريقيا للأمم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، * المرتبة الأولى فردية في منافسات كؤوس أو بطولات العالم في اختصاص رياضي غير أولمبي معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية، * المرتبة الثانية حسب الفرق (رياضات جماعية) في منافسات كؤوس أو بطولات العالم في اختصاص رياضي غير أولمبي معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية، * المرتبة الثانية حسب الفرق (رياضات جماعية) في منافسات كؤوس أو بطولات إفريقيا للأمم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، * المرتبة الأولى فردية أو حسب الفرق (رياضات فردية) و/أو حسب الفرق (رياضات جماعية) في منافسات كؤوس أو بطولات العالم المدرسية.
• المستوى الثاني، ويضم الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا الأداءات الآتية : * المرتبة السادسة عشرة فردية في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية رياضية دولية في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، * من المرتبة الرابعة إلى الثامنة فردية أو حسب الفرق (رياضات فردية) لفئات الأواسط أو الآمال في بطولات أو كؤوس العالم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، * المرتبة الأولى حسب الفرق (رياضات فردية) في منافسات كؤوس أو بطولات العالم في اختصاص رياضي غير أولمبي معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية، * التأهل للدور الثاني (رياضات جماعية) لفئات الأواسط أو الآمال في بطولات أو كؤوس العالم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، * المرتبة الثانية أو الثالثة فردية أو حسب الفرق في المنافسات ذات الطابع الجهوي و/أو القاري مثل ألعاب البحر الأبيض المتوسط والألعاب الإفريقية في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، * المرتبة الثانية أو الثالثة فردية في منافسات كؤوس أو بطولات إفريقيا للأمم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، * المرتبة الثالثة فردية أو حسب الفرق (رياضات فردية) و/أو حسب الفرق (رياضات جماعية) في ألعاب أو بطولات العالم الجامعية، * المرتبة الأولى حسب الفرق (رياضات فردية) في منافسات كؤوس أو بطولات إفريقيا للأمم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، * المرتبة الثالثة حسب الفرق (رياضات جماعية) في منافسات كؤوس أو بطولات إفريقيا للأمم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، * المرتبة الثانية أو الثالثة فردية في منافسات كؤوس أو بطولات العالم في اختصاص رياضي غير أولمبي معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية، * المرتبة الثانية فردية أو حسب الفرق (رياضات فردية) و/أو حسب الفرق (رياضات جماعية) في منافسات كؤوس أو بطولات العالم المدرسية، * المرتبة الثالثة حسب الفرق (رياضات جماعية) في منافسات كؤوس أو بطولات العالم في اختصاص رياضي غير أولمبي معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية، * المرتبة الأولى فردية أو حسب الفرق (رياضات فردية) و/أو حسب الفرق (رياضات جماعية) في المنافسات ذات الطابع الجهوي و/أو القاري مثل ألعاب البحر الأبيض المتوسط والألعاب الإفريقية والألعاب العربية في اختصاص رياضي غير أولمبي معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية، * المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق في المنافسات ذات الطابع الجهوي و/أو القاري مثل الألعاب العربية والكؤوس والبطولات العربية للأمم في اختصاص رياضي أولمبي أوشبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم.
• المستوى الثالث، ويضم الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا الأداءات الآتية : * المرتبة الثانية أو الثالثة حسب الفرق (رياضات فردية) في منافسات كؤوس أو بطولات إفريقيا للأمم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، * المرتبة الثانية أو الثالثة فردية أو حسب الفرق في المنافسات ذات الطابع الجهوي مثل الألعاب العربية والكؤوس والبطولات العربية للأمم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، * المرتبة الثانية أو الثالثة حسب الفرق (رياضات فردية) في منافسات كؤوس أو بطولات العالم في اختصاص رياضي غير أولمبي معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية، * المرتبة الأولى فردية أو حسب الفرق في منافسات الكؤوس والبطولات الإفريقية للأندية في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، * المرتبة الثالثة فردية أو حسب الفرق (رياضات فردية) و/أو حسب الفرق (رياضات جماعية) في منافسات كؤوس أو بطولات العالم المدرسية”.
“المادة 18 : يصنف رياضيو النخبة من الفئة “ج” في ثلاثة (3) مستويات :
• المستوى الأول، ويضم الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا الأداءات الآتية : * المرتبة الأولى فردية (رياضات فردية) و/أو حسب الفرق (رياضات جماعية) في منافسات كأس أو بطولة العالم في اختصاص رياضي غير أولمبي وغير معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية.
• المستوى الثاني، ويضم الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا الأداءات الآتية : * المرتبة الثانية والثالثة فردية (رياضات فردية) و/أو حسب الفرق (رياضات جماعية) في منافسات كأس أو بطولة العالم في اختصاص رياضي غير أولمبي وغير معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية، 22 مارس سنة 2023 م * المرتبة الأولى فردية (رياضات فردية) و/أو حسب الفرق (رياضات جماعية) في منافسات كأس أو بطولة العالم لفئة الأواسط والآمال في اختصاص رياضي غير أولمبي وغير معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية، * المرتبة الأولى فردية أو حسب الفرق (رياضات فردية) في المنافسات ذات الطابع الجهوي و/أو القاري مثل ألعاب البحر الأبيض المتوسط والألعاب الإفريقية والألعاب العربية في اختصاص رياضي غير أولمبي وغير معترف به من اللجنة الأولمبية الدولية.
• المستوى الثالث، ويضم الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا الأداءات الآتية : * المرتبة الثانية والثالثة فردية (رياضات فردية) و/أو حسب الفرق (رياضات جماعية) في منافسات كأس أو بطولة العالم لفئة الأواسط أو الآمال في اختصاص رياضي غير أولمبي وغير معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية، * المرتبة الثانية أو الثالثة فردية أو حسب الفرق (رياضات فردية) في المنافسات ذات الطابع الجهوي و/أو القاري مثل ألعاب البحر الأبيض المتوسط، الألعاب الإفريقية والألعاب العربية في اختصاص رياضي غير أولمبي وغير معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية، * المرتبة الأولى فردية أو حسب الفرق (رياضات فردية) و/أو حسب الفرق (رياضات جماعية) في المنافسات ذات الطابع الجهوي و/أو القاري مثل بطولات إفريقيا للأمم و/أو البطولات العربية للأمم في اختصاص رياضي غير أولمبي وغير معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية”.
“المادة 26 : ..............................................................(بدون تغيير حتى ) للقانون العام أو الخاص.
يستفيد الرياضي المرشد الضروري لرياضي النخبة والمستوى العالي من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، من تعويض يساوي خمسين في المائة )%50( من مبلغ التعويض عن النتائج الممنوح لرياضي النخبة والمستوى العالي.
يحدد مبلغ تعويضات النتائج، الممنوح لرياضيي النخبة والمستوى العالي لفئتي (أ) و(ب) في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، في الملحق الأوّل بهذا المرسوم.
يحدد مبلغ تعويضات النتائج، الممنوح لرياضيي النخبة والمستوى العالي في الاختصاصات غير الأولمبية المعترف بها من طرف اللجنة الدولية الأولمبية، في الملحق الثاني بهذا المرسوم.
يحدد مبلغ تعويضات النتائج، الممنوح لرياضيي النخبة والمستوى العالي في الاختصاصات غير الأولمبية وغير المعترف بها من طرف اللجنة الدولية الأولمبية، في الملحق الثالث بهذا المرسوم.
تتكفل ميزانية الوزارة المكلفة بالرياضة بالتعويض عن النتائج المنصوص عليها في هذه المادة. .....................(الباقي بدون تغيير) .”..............................
“المادة 30 : يستفيد رياضي النخبة والمستوى العالي من منح التكوين والتحضير وتحسين المستوى الرياضي في الخارج في الاختصاصات الرياضية الأولمبية أو شبه الأولمبية أو في اختصاص رياضي للصم”.
المادة 2
فتح المادةيستفيد، بصفة استثنائية، رياضيو النخبة والمستوى العالي الذين حققوا نتائج رياضية في إطار الألعاب شبه الأولمبية لطوكيو 2020، من التدابير المنصوص عليها في هذا المرسوم، ابتداء من تاريخ أول غشت سنة .2021
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الأوّل تعويضات النتائج الممنوحة لرياضي النخبة والمستوى العالي في الاختصاصات الرياضية الأولمبية وشبه الأولمبية ورياضة الصم الاختصاصات الرياضية الأولمبية وشبه الأولمبية ورياضة الصم مبلغ التعويضات ب دج طبيعة المنافسات المراتب أو الأداءات الألعاب الأولمبية المرتبة الأولى وشبه الأولمبية والألعاب الأولمبية للصم المرتبة الثانية ( الديفلمبيك) المرتبة الثالثة رياضة فردية رياضة جماعية رياضي فريق 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 المرتبة الرابعة إلى المرتبة الخامسة 1.000.000 1.000.000 2.000.000 المرتبة السادسة إلى المرتبة التأهل للدور الثاني كؤوس وبطولات العالم المرتبة الأولى المرتبة الثانية المرتبة الثالثة الثامنة 600.000 600.000 1.200.000 800.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 المرتبة الرابعة إلى المرتبة الخامسة 1.000.000 1.000.000 2.000.000 المرتبة السادسة إلى المرتبة الثامنة 600.000 600.000 1.200.000 الملحق الأوّل طبيعة المنافسات المراتب أو الأداءات التأهل للدور الثاني ألعاب البحر المرتبة الأولى الأبيض المتوسط المرتبة الثانية المرتبة الثالثة كؤوس وبطولات المرتبة الأولى إفريقيا للأمم المرتبة الثانية المرتبة الثالثة الألعاب الإفريقية المرتبة الأولى المرتبة الثانية المرتبة الثالثة الألعاب العربية المرتبة الأولى المرتبة الثانية المرتبة الثالثة ألعاب وبطولات العالم المرتبة الأولى الجامعية المرتبة الثانية المرتبة الثالثة كؤوس وبطولات العالم المرتبة الأولى المدرسية المرتبة الثانية المرتبة الثالثة 22 مارس سنة 2023 م (تابع) الاختصاصات الرياضية الأولمبية وشبه الأولمبية ورياضة الصم مبلغ التعويضات ب دج رياضة فردية رياضة جماعية رياضي فريق 800.000 600.000 600.000 600.000 400.000 400.000 400.000 300.000 300.000 300.000 600.000 400.000 800.000 400.000 200.000 500.000 200.000 150.000 300.000 600.000 600.000 600.000 300.000 300.000 300.000 200.000 200.000 200.000 400.000 400.000 400.000 200.000 200.000 200.000 150.000 150.000 150.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 600.000 600.000 600.000 400.000 400.000 400.000 600.000 600.000 600.000 400.000 400.000 400.000 200.000 200.000 200.000 الملحق الأوّل (تابع) طبيعة المنافسات المراتب أو الأداءات الكؤوس والبطولات العربية المرتبة الأولى للأمم المرتبة الثانية المرتبة الثالثة بطولات العالم المرتبة الأولى لفئات الأواسط والآمال المرتبة الثانية المرتبة الثالثة المرتبة الرابعة إلى المرتبة الثامنة الألعاب الأولمبية للشباب المرتبة الأولى المرتبة الثانية المرتبة الثالثة المرتبة الرابعة إلى المرتبة الثامنة الألعاب العالمية المرتبة الأولى لفئة الأشبال المرتبة الثانية المرتبة الثالثة المرتبة الرابعة إلى المرتبة الخامسة المرتبة السادسة إلى المرتبة الثامنة كؤوس وبطولات إفريقيا المرتبة الأولى للأندية الكؤوس والبطولات الإفريقية المرتبة الأولى للأمم/ العربية للأواسط والآمال الاختصاصات الرياضية الأولمبية وشبه الأولمبية ورياضة الصم مبلغ التعويضات ب دج رياضة فردية رياضة جماعية رياضي فريق 400.000 300.000 400.000 200.000 150.000 200.000 150.000 100.000 150.000 600.000 500.000 600.000 400.000 300.000 400.000 300.000 250.000 300.000 200.000 150.000 200.000 600.000 500.000 600.000 400.000 300.000 400.000 250.000 250.000 300.000 200.000 150.000 200.000 400.000 300.000 400.000 300.000 200.000 300.000 200.000 150.000 200.000 150.000 100.000 150.000 100.000 50.000 100.000 200.000 150.000 300.000 200.000 150.000 200.000 الملحق الأوّل (تابع) طبيعة المنافسات المراتب أو الأداءات الألعاب الإفريقية للشباب المرتبة الأولى و/أو العربية للأواسط والآمال المرتبة الثانية المرتبة الثالثة ألعاب التضامن الإسلامي المرتبة الأولى المرتبة الثانية المرتبة الثالثة ألعاب وبطولات إفريقيا المرتبة الأولى الجامعية المرتبة الثانية المرتبة الثالثة الاختصاصات الرياضية الأولمبية وشبه الأولمبية ورياضة الصم مبلغ التعويضات ب دج رياضة فردية رياضة جماعية رياضي فريق 200.000 150.000 200.000 150.000 100.000 150.000 100.000 60.000 100.000 200.000 200.000 200.000 100.000 100.000 100.000 50.000 50.000 50.000 200.000 200.000 200.000 100.000 100.000 100.00 50.000 50.000 50.000 ....................................................... (الباقي بدون تغيير).......................................................
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.