مرسوم تنفيذي رقم 21-126 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 ، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه "صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 70 من القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه "صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية".
المادة 2
فتح المادةيفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 096-302 وعنوانه "صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية".
الوزير المكلف بالصحة هو الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-101 (ج.ر عدد 18 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 182 من القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 21-126 المؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه ''صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية''، المعدل والمتمم، كما يأتي
المادة 3
فتح المادةيقيد في هذا الحساب ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- حصة من ناتج الرسم الإضافي على المنتوجات التبغية
- الإتاوة المنصوص عليها في المادة 68 من قانون المالية لسنة 2000
- مخصصات الميزانية
- كل الموارد والمساهمات الأخرى . المحتملة في باب النفقات :
التكفل على الخصوص بالعلاجات المتعلقة بالأمراض المرتبطة باستهلاك المنتوجات التبغية
- الحملات الإعلامية لمحاربة التدخين
- النفقات الطبية المترتبة على أحداث استثنائية. 4 أبريل سنة 2021 م يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في هذا الحساب.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-302 (ج.ر عدد 60 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 3 : يقيّد في هذا الحساب ما يأتي :
في باب الإيرادات :
– .....................(بدون تغيير)......................،
– %70 من الإتاوة المنصوص عليها في المادة 68 من قانون المالية لسنة 2000، .....................(الباقي بدون تغيير)......................”.
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه "صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية"، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة.
يعد الأمر بالصرف برنامج عمل يوضح الأهداف المسطرة وكذا أجال إنجازها.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-247 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه "صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية".
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس 2021 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023 ، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه "صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية". 130
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1443 الموافق 6 يوليو سنة 2022، يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه “صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية”
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-101
مرسوم تنفيذي رقم 22-101 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 21-126 المؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه ''صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية''
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-302
مرسوم تنفيذي رقم 21-302 مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1442 الموافق أوّل غشت سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21-126 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه “صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية”
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 02-247
- يلغي 096-302 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.