قرار مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
المادة الأولى
فتح المادةترفع قيمة معاشات تقاعد الضمان الاجتماعي ومنحه المنصوص عليها في القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، بتطبيق نسب تحدد كالآتي :
• 15 %، بالنسبة للمعاشات والمنح التي يقل أو يساوي مبلغها 15.000 دج،
• 13 %، بالنسبة للمعاشات والمنح التي يفوق مبلغها 15.000 دج ويقل أو يساوي 25.000 دج،
• 12 %، بالنسبة للمعاشات والمنح التي يفوق مبلغها 25.000 دج ويقل أو يساوي 35.000 دج،
• 11 %، بالنسبة للمعاشات والمنح التي يفوق مبلغها 35.000 دج ويقل أو يساوي 42.500 دج،
• 75، 10 %، بالنسبة للمعاشات والمنح التي يفوق مبلغها 42.500 دج ويقل أو يساوي 70.000 دج،
• 50، 10 %، بالنسبة للمعاشات والمنح التي يفوق مبلغها 70.000 دج ويقل أو يساوي 100.000 دج،
• 25، 10 %، بالنسبة للمعاشات والمنح التي يفوق مبلغها 100.000 دج ويقل أو يساوي 150.000 دج،
• 10 %، بالنسبة للمعاشات والمنح التي يفوق مبلغها 150.000 دج.
تحدّد معاملات التحيين المطبقة على الأجور المعتمدة كأساس لحساب المعاشات الجديدة المنصوص عليها في المادة 43 من القانون رقم 83–12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، حسب السنة المرجعية، طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتطبق النسب المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على المبلغ الشهري لمعاش ومنحة التقاعد الناتج عن حقوق الاشتراك.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر يضاف مبلغ رفع القيمة الناتج عن تطبيق الفقرة أعلاه، إلى الحدود الدنيا القانونية لمعاش التقاعد المنصوص عليها في القانون رقم 83–12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983، والأمر رقم 12-03 المؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، المذكورين أعلاه، وإلى العلاوات التكميلية المنصوص عليها في الأمر رقم 06–04 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، وكذا للزيادات الاستثنائية لمعاشات ومنح التقاعد والعلاوة التكميلية لمنحة التقاعد المنصوص عليها في القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008، والتثمين الاستثنائي المنصوص عليه بموجب الأمر رقم 12-03 المؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، المذكورين أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتطبق النسب المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على المبلغ الشهري لمعاش العجز الناتج عن تطبيق المادة 42 من القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
يضاف مبلغ رفع القيمة الناتج عن تطبيق الفقرة أعلاه، إلى الحد الأدنى القانوني لمعاش العجز المنصوص عليه في القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةترفع قيمة ريوع حوادث العمل أو الأمراض المهنية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيرفع المبلغ الأدنى للزيادة على الغير الممنوحة لمستفيدي معاش عجز أو تقاعد أو ريع حادث عمل أو ريع مرض مهني بنسبة 10 .%
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار الذي يسري مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 2024، في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024 .
فيصل بن طالب مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.