قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1443 الموافق 6 يوليو سنة 2022، يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه “صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية”
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 21-126 المؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه “صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية”.
المادة 2
فتح المادةتشمل الإيرادات المتكفل بها في حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه “صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية”، ما يأتي :
– حصة من ناتج الرسم الإضافي على المنتوجات التبغية،
– 70 % من الإتاوة المنصوص عليها في المادة 68 من قانون المالية لسنة 2000،
– مخصصات الميزانية،
– كل الموارد والمساهمات الأخرى المحتملة.
المادة 3
فتح المادةيغطي حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه “صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية” النفقات الآتية : 1 – التكفل على الخصوص بالعلاجات المتعلقة بالأمراض المرتبطة باستهلاك المنتوجات التبغية :
– الأدوية والمنتوجات الطبية الأخرى ذات الاستعمال الوقائي،
– اللقاحات والأمصال والكواشف ومواد المخابر الأخرى،
– الأدوات الصغيرة وملحقات طبية وجراحية،
– الأكسجين والغازات الطبية الأخرى،
– المواد الاستهلاكية،
– معدات طبية وأجهزة خاصة لمكافحة الأمراض المتعلقة باستهلاك المنتوجات التبغية،
– معدات وأجهزة طبية،
– معدات للإنعاش،
– لوازم الإنعاش،
– أجهزة لعلاج سرطان الأنف والحنجرة، المرئي وجهاز التنفس،
– إجهزة قياس غازات الدم،
– أجهزة لتقدير جرعات المعايير البيولوجية،
– أجهزة التصوير بالآشعة المتنقلة والثابتة،
– مضخمات الإشراق،
– أجهزة الكشف عن الفم والبلعوم (الأنف والأذن والحنجرة) والقصبات والرئة وجهاز الهضم. 2 – الحملات الإعلامية لمحاربة التدخين :
– جهاز العرض،
– وسائل الاتصال،
– وسائل التصوير. 3 – النفقات الطبية المترتبة على أحداث استثنائية :
– الأدوية ومواد التضميد،
– الأدوية والمواد الطبية الأخرى ذات الاستعمال الوقائي، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 27 أكتوبر سنة 2022 م
– اللقاحات والأمصال والكواشف ومواد المخابر الأخرى،
– الأدوات الصغيرة وملحقات طبية جراحية،
– الأكسجين والغازات الطبية الأخرى،
– المواد الاستهلاكية،
– معدات وأجهزة طبية للاستعجالات،
– معدات للإنعاش الاستعجالي،
– لوازم الإنعاش،
– أجهزة قياس غازات الدم،
– أجهزة لتقدير جرعات المعايير البيولوجية الاستعجالية،
– أجهزة التصوير بالأشعة المتنقلة والثابتة،
– مضخات الإشراق،
– بيضات ذات الاستعمال الوحيد،
– الخيم الصحية،
– المولدات الكهربائية،
– الأجهزة الجماعية الأخرى،
– تقديم الخدمات المتعلقة بوضع حيز التطبيق التدابير الخاصة بالقضاء على بؤر الملاريا واللشمانيا الواجب إنجازها في إطار برنامج استعجالي لمكافحة ناقلات العدوى.
المادة 4
فتح المادةيأمر بصرف النفقات المذكورة في المادة 3 أعلاه الوزير المكلف بالصحة بالأمر بالصرف الرئيسي، وكذا مدير الصحة والسكان للولاية، الآمر بالصرف الثانوي، ويدفعها، على التوالي، كل في مجال اختصاصه أمين الخزينة الرئيسية وأمين الخزينة للولاية طبقا للتشريع والتنطيم المعمول بهما.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورّية الجزائريّة الديمقراطيّة الّش عبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1443 الموافق 6 يوليو سنة .2022 عن وزير المالية وزير الصحة الأمين العام ابراهيم جمال كسالي عبد الرحمان بن بوزيد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.