ج.ر عدد 44 لسنة 2008
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

قوانين قانون رقم 08-13 مؤرّخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يعدل و يتمم القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها………………………. 3 قانون رقم 08-14 مؤرّخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يع دل ويتمم القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية……… 10 قانون رقم 08-15 مؤرّخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 08-239 مؤرخ في 26 رجب عام 1429 الموافق 29 يوليو سنة 2008، يحدد صلاحيات اللجنة الوطنية للتنسيق ما بين القطاعات من أجل الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية وتشكيلها وسيرها……………………… 30 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل……………………………………………………………………………. 33 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، يتضمّنان إنهاء مهام قضاة……………… 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الماليّة…. 34 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير الضرائب ببئر مراد رايس (ولاية الجزائر)………………………………………………………………………………………………………………… 34 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، يتضمّنان إنهاء مهام بعنوان وزارة الطاقة والمناجم…………………………………………………………………………………………………………………………. 34 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير المناجم والصّناعة في ولاية سيدي بلعباس…………………………………………………………………………………………………………………. 34 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير المركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية……………………………………………… 35 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتعمير والبناء في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………….. 35 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، يتضمّن تعيين مديرة دراسات في المفتشية العامة لوزارة العدل…………………………………………………………………………………………………………………. 35 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، يتضمّن التعيين بعنوان وزارة الطاق ة والمناجم…………………………………………………………………………………………………………………………………. 35 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، يتضمّنان تعيين مديرين للمناجم والصّناعة في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………….. 35 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الماليّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 جمادى الثانية ع ام 1429 الموافق 26 يونيو سن ة 2008، يتعلّق بتنصيب مراكز الجمارك للحراسة……………………………………………………………………………………………………………………. 36

أوّل شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2008 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 3 قوانين قانون رقم 08-13 مؤرّخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يعدل و يتمم القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سن ة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لاسيما المواد 54 و 119 و 122 و 126 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996،
  • وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق ببراءات الاختراع،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروعين بها،
  • وبمقتضى الأمر رقم 07-01 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف،
  • وبعد رأي مجلس الدولة،
  • وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها. المادة 2 : يعدّل عنوان الباب الخامس من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “الباب الخامس المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية”. المادة 3 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 169 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 169 : يقصد بالمواد الصيدلانية، في مفهوم هذا القانون :

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • الأدوية،
  • الكواشف البيولوجية،
  • المواد الكيميائية الخاصة بالصيدليات،
  • المنتجات الغلينية،
  • مواد التضميد،
  • النوكليد الإشعاعي وهو النظير الإشعاعي،
  • الإضمامة وهي كل مستحضر ناتج عن إعادة تشكيل أو تركيب مع نوكليدات إشعاعية في المنتوج الصيدلاني النهائي،
  • السلف وهو كل نوكليد إشعاعي يسمح بالوسم المشع لمادة أخرى قبل تقديمه للإنسان،
  • كل المواد الأخرى الضرورية للطب البشري”. المادة 4 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 170 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 170 : يق صد بالدواء، في مفهوم هذا القانون :
  • كل مادة أو تركيب يعرض لكونه يحتوي على خاصيات علاجية أو وقائية من الأمراض البشرية أو الحيوانية وكل المواد التي يمكن وصفها للإنسان أو للحيوان قصد القيام بتشخيص طبي أو استعادة وظائفه العضوية أو تصحيحها وتعديلها،
  • كل مستحضر وصفي يحضّر فوريا في صيدلية تنفيذا لوصفة طبية،
  • كل مستحضر استشفائي محضّر بناء على وصفة طبية وحسب بيانات دستور الأدوية بسبب غياب اختصاص صيدلاني أو دواء جنيس متوفر أو ملائم في صيدلية مؤسسة صحية والموجه لوصفه لمريض أو عدة مرضى،
  • كل مستحضر صيدلاني لدواء محضّر في الصيدلية حسب بيانات دستور الأدوية أو السجل الوطني للأدوية والموجه لتقديمه مباشرة للمريض،
  • كل مادة صيدلانية مقسّمة معرّفة بكونها كل عقار بسيط أو كل منتوج كيميائي أو كل مستحضر ثابت وارد في دستور الأدوية والمحضر سلفا من قبل مؤسسة صيدلانية والتي تضمن تقسيمه بنفس الصفة التي تقوم بها الصيدلية أو الصيدلية الاستشفائية، / العدد 44 أوّل شعبان عام 1429 ه 3 غشت سنة 2008 م
  • كل اختصاص صيدلاني يحضر مسبقا ويقدم وفق توضيب خاص ويتميّز بتسمية خاصة،
  • كل دواء جنيس يتوفر على نفس التركيبة النوعية والكمية من المبدإ ( المبادئ ) الفاعل (الفاعلة) ونفس الشكل الصيدلاني دون دواعي استعمال جديدة والمتعاوض مع المنتوج المرجعي نظرا لتكافئه البيولوجي المثبت بدراسات ملائمة للتوفر البيولوجي،
  • كل كاشف الحساسية وهو كل منتوج موجه لتحديد أو إحداث تعديل خاص ومكتسب للرد المناعي على عامل مثير للحساسية،
  • كل لقاح أو سميّن أو مصل وهو كل عامل موجه للاستعمال لدى الإنسان قصد إحداث مناعة فاعلة أو سلبية أو قصد تشخيص حالة المناعة،
  • كل منتوج صيدلاني إشعاعي جاهز للاستعمال لدى الإنسان والذي يحتوي على نوكليد إشعاعي أو عدة نوكليدات إشعاعية،
  • كل منتوج ثابت مشتق من الدم،
  • كل مركّز تصفية الكلى أو محاليل التصفية الصفاقية،
  • الغازات الطبية”. المادة 5 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 171 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 171 : تكون مماثلة للأدوية، أيضا :
  • ………………. ( بدون تغيير ) …………………….
  • منتجات التغذية الحميوية التي تحتوي على مواد غير غذائية تمنحها خاصيات مفيدة للصحة البشرية،
  • الجسيمات المعدلة وراثيا أو جسيمات تعرضت لتعديل غير طبيعي طرأ على خصائصها الأولية بإضافة جين واحد على الأقل أو حذفه أو تعويضه والتي تستعمل في العلاج أو إنتاج الأدوية أو اللقاحات”. المادة 6 : تعدّل أحكام المادة 173 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 173 : يقصد بمستلزم طبي، في مفهوم هذا القانون، كل تجهيز أو جهاز أو أداة أو منتوج باستثناء

أوّل شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2008 م المنتجات ذات الأصل البشري أو مادة أخرى مستعملة وحدها أو بالاشتراك، بما في ذلك الملحقات والبرمجيات التي تدخل في سيره والموجه للاستعمال لدى الإنسان للأغراض الآتية :

  • تشخيص مرض أو الوقاية منه أو مراقبته أو معالجته أو التخفيف منه أو تعويض جرح أو إعاقة،
  • دراسة تشريح أو عملية فيزيولوجية أو تعويضها أو تعديلها،
  • التحكم في المساعدة الطبية للإنجاب”. المادة 7 : تتمّم أحكام الباب الخامس من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، بفصل أول مكرر عنوانه “الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري” يتضمن المواد من 173-1 إلى 173-10، تحرر كما يأتي : “المادة 173-1 : تنشأ وكالة وطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري والمسماة أدناه “الوكالة”. الوكالة سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. يحدد تنظيم الوكالة وسيرها وكذا القانون الأساسي لمستخدميها عن طريق التنظيم”. “المادة 173-2 : تنشأ لدى الوكالة اللجان المتخصصة الآتية :
  • لجنة تسجيل الأدوية،
  • لجنة المصادقة على المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري،
  • لجنة مراقبة الإعلام الطبي والعلمي والإشهار،
  • لجنة دراسة أسعار المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري”. “المادة 173-3 : تضطلع الوكالة، في إطار السياسة الوطنية ف ي مجال المواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري، بالمهام الرئيسية الآتية :
  • السهر على تشجيع الإنتاج الوطني في مجال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري،
  • السهر على سلامة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري وفعاليتها ونوعيتها ومراقبتها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 5
  • السهر على الحصول على المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري،
  • ضمان ضبط سوق المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري،
  • السهر على احترام القوانين والتنظيمات المتعلقة بأنشطة الصيدلة والمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري”. “المادة 173-4 : تكلف الوكالة، في إطار المهام العامة المنصوص عليها في المادة 173-3 أعلاه، بما يأتي :
  • تسجيل الأدوية والمصادقة على المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري،
  • تسليم تأشيرات استيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري،
  • تحديد أسعار المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري عند الإنتاج والاستيراد بعد رأي اللجنة المكلفة بدراسة الأسعار والمنشأة لدى الوكالة حين التسجيل أو المصادقة، وفقا للأحكام والإجراءات التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • المشاركة في إعداد قائمة المواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري القابلة للتعويض،
  • تقييم الفوائد والأخطار المرتبطة باستعمال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري،
  • السهر على السير الحسن لمنظومات اليقظة،
  • اتخاذ و/أو طلب من السلطات المختصة اتخاذ التدابير الضرورية في حالة وجود خطر على الصحة العمومية،
  • المشاركة في الخبرة وكل مراقبة على المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري التي تدخل ضمن مجال اختصاصها،
  • مراقبة الإشهار والسهر على إعلام طبي موثوق به خاص بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري،
  • تكوين بنك للمعطيات العلمية والتقنية الضرورية لتأدية مهمتها وتتلقى لهذا الغرض كل معلومة طبية وعلمية،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • جمع وتقييم المعلومات حول الإفراط في استعمال الدواء والتبعية له التي قد تتسبب فيها مواد مؤثرة نفسيا،
  • الق يام بكل الدراس ات والأبحاث وأنش طة التكوين أو الإعلام في مجالات اختصاص ه ا، والمس اهم ة في تشجيع وتحفيز البحث العلمي في مجال المواد الصيدلانية.
  • توقيف كل اختبار أو إنتاج أو تحضير أو استيراد أو استغلال أو توزيع أو توضيب أو حفظ أو وضع في السوق، مجانا أو بمقابل، أو حيازة لغرض البيع أو التوزيع مجانا أو إشهار أو استعمال أو تسليم أو وصف دواء خاضع أو غير خاضع لتسجيل إذا ما شكل هذا المنتوج أو قد يشكل خطرا على الصحة البشرية في ظروف استعمال عادية،
  • إبداء رأيها حول كل المسائل المرتبطة بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري وكذا حول فائدة كل منتوج جديد،
  • المشاركة في إعداد استراتيجيات وسياسات تنمية قطاع الصيدلة واقتراح العناصر التي تساعد على ذلك،
  • إبداء رأيها في كل مشروع نص ذي طابع تشريعي أو تنظيمي يسير مجال الصيدلة والمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري وتقديم كل اقتراح يرمي إلى تحسين الأحكام المعيارية المعمول بها في هذا ا لمجال،
  • إعداد تقرير سنوي ترسله إلى الوزير المكلف بالصحة حول وضعية سوق المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري وتطورها،
  • إعداد حصيلة سنوية عن نشاطاتها ترسل إلى الوزير المكلف بالصحة، تعد الوكالة نظامها الداخلي وتصادق عليه”. “المادة 173-5 : تش مل الموارد الم الي ة للوكالة ما يأتي :
  • الموارد الخاصة، لاسيما تلك المتأتية من الحقوق والرسوم المتعلقة بالتسجيل والمصادقة والإشهار الخاصة بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية ذات الاستعمال البشري،
  • مداخيل الخدمات المقدمة، / العدد 44 أوّل شعبان عام 1429 ه 3 غشت سنة 2008 م
  • الهبات والوصايا،
  • كل الموارد الأخرى ذات الصلة بنشاطاتها”. “المادة 173-6 : تشمل نفقات الوكالة ما يأتي :
  • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز،
  • كل نفقة أخرى ضرورية لإنجاز مهامها”. “المادة 173-7 : قصد الانطلاق في عملها، تضع الخزينة العمومية تسبيقا قابلا للتعويض تحت تصرف الوكالة لتمكينها من ممارسة نشاطاتها. تحدد كيفيات تحرير وتعويض هذا التسبيق بموجب اتفاقية تبرم بين الخزينة العمومية والوكالة”. “المادة 173-8 : تسجل عند الحاجة الاعتم ادات الإضافية الض رورية للوكالة لتمكينها من أداء مهام ها في الميزانية العامة للدولة طبقا للإجراءات المعمول بها”. “المادة 173-9 : تمسك محاسبة الوكالة حسب الشكل التجاري”. “المادة 173-10 : يضمن محافظ حسابات المراقبة المالية للوكالة”. المادة 8 : يعدّل عنوان الفصل الثاني من الباب الخامس من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يأتي : “الفصل الثاني التسجيل والمصادقة والمدونات الوطنية والاستشفائية” المادة 9 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 174 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 174 : قصد حماية صحة المواطنين أو استعادتها وضمان تنفيذ البرامج والحملات الوقائية وتشخيص ومعالجة المرضى وحماية السكان من استعمال المواد غير المرخص بها، لا يجوز للممارسين الطبيين أن يصفوا أو يستعمل وا إلا الأدوية المس جلة وال مواد الصيدلانية المص ادق عليه ا المستعم لة في

أوّل شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2008 م الط ب البشري وال واردة في المدونات الوطنية الخاصة بها أو الأدوية التي كانت محل ترخيص مؤقت للاستعمال”. المادة 10 : تعدّل أحكام المادة 175 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 175 : يجب أن يكون كل دواء مستعمل في الطب البشري والجاهز للاستعمال والمنتج صناعيا أو المستورد أو المصدر، قبل تسويقه مجانا أو بمقابل، محل مقرر تسجيل تمنحه الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري، المذكورة في المادة 173-1 أعلاه، بعد أخد رأي لجنة تسجيل الأدوية المنشأة لدى هذه الوكالة. تحدّد مهام لجنة تسجيل الأدوية وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها وكيفيات تسجيل الأدوية المستعملة في الطب البشري وشروط منح مقرّر التسجيل وتجديده وسحبه وكذا شروط التنازل عن التسجيل وتحويله عن طريق التنظيم”. المادة 11 : تتمّم أحكام القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، بمادتين 175 مكرر و 175 مكرر 1 تحرران كما يأتي : “المادة 175 مكرر : المدونات الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري هي مصنفات المواد المسجلة أو المصادق عليها. تنبثق مدونات المواد الصيدلانية ذات الاستعمال الاستشفائي من المدونات الوطنية المذكورة في الفقرة أعلاه. تحدد كيفيات إعداد المدونات الوطنية والاستشفائية وتحيينها عن طريق التنظيم”. “المادة 175 مكرّر 1 : يمكن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري أن تمنح ولمدة محدّدة ترخيصا مؤقتا لاستعمال الأدوية غير المسجلة في الجزائر عندما توصف في إطار التكفل بأمراض خطيرة و/ أو نادرة لا يوجد علاج مناسب لها في الجزائر وتكون لها منفعة علاجية جدّ مفترضة. تحدّد كيفيات منح ترخيص الاستعمال المؤقت للأدوية المذكورة في الفقرة أعلاه وشروطه عن طريق التنظيم”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 7 المادة 12 : تعدّل أحكام المادة 176 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 176 : لا يمكن استيراد ولا تسليم للجمهور في التراب الوطني إلا الأدوية المسجلة أو المرخص بها والمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المصادق عليها المستعملة في الطب البشري”. المادة 13 : تعدّل أحكام المادة 178 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 178 : يمنع تجريب الأدوية والمواد البيولوجية والمستلزمات الطبية الموجهة للاستعمال في الطب البشري على الإنسان دون ترخيص من الوزير المكلف بالصحة”. المادة 14 : يعدّل عنوان الفصل الثالث من الباب الخامس من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “الفصل الثالث اقتناء الأدوية والمستلزمات الطبية” المادة 15 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 180 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 180 : يجب أن تسلم مجانا الأدوية ذات الاستعمال الاستشفائي الواردة في المدونات المنصوص عليها في المادة 175 مكرر أعلاه والتي يصفها الممارسون الطبيون للمؤسسات الاستشفائية العمومية للمرضى المقيمين بها أو الخاضعين لعلاج لا يستدعي الإقامة بالمستشفى”. المادة 16 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 184 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 184 : تتولى مؤسسات صيدلانية عمومية ومؤسسات صيدلانية خاصة معتمدة، بصفة حصرية، صناعة واستيراد وتصدير المواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري باستثناء المستحضرات المنصوص عليها في المادة 187 أدناه. يتولى صيدلي مدير تقني الإدارة التقنية لمؤسسات صناعة واستيراد وتصدير المواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة تتولى مؤسسات عمومية وكذا مؤسسات خاصة معتمدة صناعة واستيراد وتوزيع وتصدير المستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري والمذكورة في المادة 173 من هذا القانون. تحدّد شروط اعتماد المؤسسات الخاصة المذكورة في الفقرتين الأولى و 3 أعلاه عن طريق التنظيم”. المادة 17 : تتمّم أحكام القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، بالمادة 184 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 184 مكرر : يسند إلى مؤسسات عمومية تحضير الفيروسات المخففة وغير المخففة وأمصال المداواة والسميّنات المعدلة أو غير المعدلة وعلى العموم مختلف المواد ذات الأصل الجرثومي والتي يمكن استعمالها بأي شكل كان في التشخيص أو الوقاية أو المداواة وكذلك كواشف الحساسية واستيرادها وتوزيعها، حسب كيفيات وشروط تحدد عن طريق التنظيم”. المادة 18 : تعدّل أحكام المادة 185 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 185 : يحدد الوزير المكلف بالصحة الشروط الملزمة للممارسات الحسنة لصناعة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري”. المادة 19 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 186 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 186 : تتولى التوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري، بصفة حصرية، مؤسسات عمومية وكذا مؤسسات خاصة معتمدة. يتولى صيدلي مدير تقني الإدارة التقنية لمؤسسات التوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري”. المادة 20 : تعدّل أحكام المادة 187 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 187 : تعد المستحضرات الصيدلانية والمستحضرات الوصفية والمستحضرات الاستشفائية في الصيدليات والصيدليات الاستشفائية”. / العدد 44 أوّل شعبان عام 1429 ه 3 غشت سنة 2008 م المادة 21 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 188 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 188 : تتولى التوزيع بالتجزئة للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري صيدليات توضع تحت مسؤولية صيدلي. يجب أن يكون الصيدلي هو المالك الوحيد والمسيّر الوحيد للمحل التجاري للصيدلية فيما يخص الصيدليات الخاصة. يجب أن يتمثل النشاط الرئيسي للصيدليات في توزيع المواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري. ويمكنها وبشكل ثانوي القيام بتوزيع المواد شبه الصيدلانية .” المادة 22 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 189 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 189 : يمكن الصيادلة إجراء بعض التحاليل البيولوجية بصيدلياتهم حسب كيفيات وشروط تحدّد عن طريق التنظيم”. المادة 23 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 193 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الم وافق 16 فب راير سن ة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 193 : يجب أن تخضع بعض المواد الصيدلانية وكذا المستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري، قبل تسويقها مجانا أو بمقابل، لمقرر مصادقة تمنحه الوكالة ال وطنية للم واد الصيدلانية المستعمل ة في الطب البشري بعد أخد رأي لجنة المصادقة على المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري المنشأة لدى هذه الوكالة. تحدّد الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري قائمة المواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري الخاضعة للمصادقة والمذكورة في الفقرة أعلاه. تحدّد مهام لجنة المصادقة وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها وكيفيات المصادقة على هذه المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري وكذا شروط منح مقرّر المصادقة وتجديده وسحبه عن طريق التنظيم”.

أوّل شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2008 م المادة 24 : تتمّم أحكام الباب الخامس من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، بفصل سادس مكرّر عنوانه “المراقبة واليقظة” يتضمن المواد 193 مكرّر و 193 مكرّر 1 و 193 مكرّر 2، تحرر كما يأتي : “المادة 193 مكرر : تخضع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري إلى مراقبة النوعية والمطابقة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما .” “المادة 193 مكرر 1 : لا يمكن تسويق أي مادة صيدلانية جاهزة للاستعمال وكذا المستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري ما لم يتم مسبقا مراقبتها والتصديق على مطابقتها لعناصر ملف التسجيل أو المصادقة”. “المادة 193 مكرر 2 : تضمن مراقبة نوعية المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري والخبرة وضمان اليقظة بشأنها، لا سيما اليقظة بخصوص الأدوية والعتاد والدم والسموم المؤسسات المختصة في هذا المجال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. تقدم المؤسسات المذكورة في الفقرة أعلاه مساهمتها للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري”. المادة 25 : تعدّل وتتمّم أحكام الفصل السابع من الباب الخامس من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “الفصل السابع الإعلام الطبي والعلمي والإشهار” “المادة 194 : الإعلام الطبي والعلمي بشأن المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري إلزامي. يجب أن يكون الإعلام دقيقا وقابلا للتحقق منه ومطابقا لأحدث معطيات البحث الطبي والعلمي حين نشره. يقوم المنتجون وكل متعامل آخر متخصص في الترقية الطبية بالإعلام الطبي والعلمي وكذا الإشهار الخاص بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري والمسجلة أو المصادق عليها بصفة قانونية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 9 يمكن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري الترخيص بالإشهار لبعض المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري والمسجلة أو المصادق عليها قانونا وغير القابلة للتعويض. تخضع كل عملية إشهار تخص المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري المذكورة في الفقرة أعلاه مسبقا إلى تأشيرة إشهار تسلمها الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري بعد أخد رأي اللجنة المكلفة بمراقبة الإعلام الطبي والعلمي والإشهار المنشأة لدى هذه الوكالة. تحدّد مهام لجنة مراقبة الإعلام الطبي والعلمي والإشهار وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها وكذا محتوى الإعلام الطبي والعلمي والإشهار وتنظيمهما ومراقبتهما عن طريق التنظيم”. المادة 26 : تعدّل أحكام المادة 211 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 211 : ………… ( بدون تغيير ) ……………… يمكن تحديد حد أقصى لتسعيرات الخدمات التي تقدمها المؤسسات الاستشفائية الخاصة وفقا لكيفيات تحدد عن طريق التنظيم. …………. ( الباقي بدون تغيير ) .”………….. المادة 27 : تعدّل وتتمّم أحكام الفصل الثاني من الباب الثامن من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “الفصل الثاني أحكام جزائية خاصة بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية” “المادة 260 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 20.000 دج إلى 50.000 دج، كل من يخالف الأحكام المتعلقة بالعناصر المشعة الاصطناعية”. “المادة 261 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 10.000 دج إلى 50.000 دج، كل من يخالف الأحكام المتعلقة بالمستخلصات التي تستخدم في المشروبات الكحولية”.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة “المادة 262 : يعاقب كل من يخالف الأحكام المتعلقة بمواد الإجهاض بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات”. “المادة 263 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من يتاجر بالدم البشري أو مصله أو مشتقاته قصد الربح”. “المادة 264 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات و بغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من يخالف الأحكام المتعلقة بالإعلام الخاص بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري”. “المادة 265 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس ( 5 ) سنوات وبغ رامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من يخالف الأحكام المتعلقة بالإشهار الخاص بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري”. “المادة 265 مكرّر 1 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 5.000.000 دج، كل من يخالف الأحكام المتعلقة بتسجيل الأدوية والمصادقة على المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري”. “المادة 265 مكرّر 2 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس ( 5 ) سنوات وبغرامة من 5.000.000 دج إلى 10.000.000 دج، كل من يخالف الأحكام المتعلقة باستيراد وتصدير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري ومراقبتها”. “المادة 265 مكرّر 3 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس ( 5 ) سنوات وبغرامة من 5.000.000 دج إلى 10.000.000 دج، كل من يخالف الأحكام المتعلقة بصنع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري وتوزيعها بالجملة”. “المادة 265 مكرّر 4 : يعاقب بالحبس من ستة ( 6 ) أشه ر إلى سنتين ( 2 ) وبغرامة من 500.000 دج إلى 000.000 1. دج، كل من يخالف الأحكام المتعلقة بالتوزيع بالتجزئة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري”. “المادة 265 مكرّر 5 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس ( 5 ) سنوات وبغرامة من 5.000.000 دج / العدد 44 أوّل شعبان عام 1429 ه 3 غشت سنة 2008 م إلى 10.000.000 دج، كل من يخالف الأحكام المتعلقة بتجربة الأدوية والمواد البيولوجية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري على الإنسان”. “المادة 265 مكرّر 6 : يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى المخالفات المذكورة أعلاه بغرامة تساوي خمس ( 5 ) مرات الحد الأقصى المنصوص عليه بالنسبة للشخص الطبيعي”. “المادة 265 مكرّر 7 : يمكن أن يعاقب، علاوة على ذلك، كل من يرتكب إحدى المخالفات المذكورة أعلاه، بعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات”. المادة 28 : تستمر الهياكل المكلفة حاليا بالمهام المسندة للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري بموجب أحكام هذا القانون في ممارسة هذه المهام إلى غاية تنصيب الوكالة المذكورة. المادة 29 : تلغى كل الأحكام ا لمخالفة، لاسيما أحكام المادتين 172 و 177 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه. المادة 30 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★ قانون رقم 08-14 مؤرّخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يعدل ويتمم القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمب ر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 17 و 18 و 119 و 120 و 122 و 126 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم،

أوّل شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2008 م

  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-35 المؤرخ في 8 جمادى الثانية ع ام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالأمن والسلامة والاستعمال والحفاظ في استغلال النقل بالسكك الحديدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-02 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتضمن تنظيم مهنة محافظي البيع بالمزايدة،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الث اني ع ام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الث اني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادي ة وتسييرها وخوصصتها، المتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 11
  • وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القع دة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة ع ام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-08 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة و تهيئتها،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-01 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة ع ام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية ع ام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-07 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالصيد،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول ع ام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-11 المؤرخ في 6 شعبان عام 1427 الموافق 30 غشت سنة 2006 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز والتنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية.
  • وبعد رأي مجلس الدولة،
  • وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية. المادة 2 : تع دل ال مادة 2 من القان ون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : تشت مل الأم لاك ال وطنية على مجموع الأملاك والحقوق المنقولة والعقارية ………………….. (الباقي بدون تغيير) .”………………… المادة 3 : تعدل المادة 3 من القانون رقم 90-30 الم ؤرخ في أول ديسمب ر س نة 1990 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : تطبيقا للمادة 12 من هذا القانون، تم ثل الأملاك الوطنية العمومية الأملاك المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه والتي لا يمكن أن تكون محل ملكية خاصة بحكم طبيعتها أو غرضها. أما الأملاك الوطنية الأخرى…………………(الباقي بدون تغيير)………………………………….”. المادة 4 : تعدل وتتمم المادة 4 من القان ون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 4 : الأملاك الوطنية العمومية غير قابلة للتصرف فيها ولا للتقادم ولا للحجز. ويخضع تسييرها لأحكام هذا القانون مع مراعاة الأحكام الواردة في النصوص التشريعية الخاصة. / العدد 44 أوّل شعبان عام 1429 ه 3 غشت سنة 2008 م الأملاك الوطنية الخاصة غير قابلة للتقادم ولا للحجز ما عدا المساهمات المخصصة للمؤسسات العمومية الاقتصادية. وتخضع إدارة الأملاك والحقوق المنقولة والعقارية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة والتصرف فيها لأحكام هذا القانون مع مراعاة الأحكام الواردة في النصوص التشريعية الأخرى”. المادة 5 : تعدل المادة 5 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 5 : تسيَّّر الأملاك الوطنية وتستغل وتستصلح، بحكم طبيعتها وغرضها أو استعمالها لتحقيق الأهداف المسطرة لها، إما مباشرة من قبل هيئات الدولة والجماعات العمومية الأخرى المالكة، وإما بموجب رخصة أو عقد، من قبل أشخاص معنويين تابعين للقانون العام أو القانون الخاص أو أشخاص طبيعيين. ولهذا الغرض، يتعين عليها السهر على حماية الأملاك الوطنية وتوابعها والمحافظة عليها”. المادة 6 : تعدل وتتمم المادة 12 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 12 : تتكون الأملاك الوطنية العمومية من الحقوق والأملاك المنقولة والعقارية التي يستعملها الجميع والموضوعة تحت تصرف الجمهور المستعمل إما مباشرة وإما بواسطة مرفق عام شريطة أن تكيف في هذه الحالة، بحكم طبيعتها أو تهيئتها الخاصة، تكييفا مطلقا أو أساسيا مع الهدف الخاص لهذا المرفق. تدخل أيضا ضمن الأملاك الوطنية العمومية، الثروات والموارد الطبيعية المعرفة في المادة 15 من هذا القانون”. المادة 7 : ت ع دل وتت مم المادة 16 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 16 : تشتمل الأملاك الوطنية العمومية الاصطناعية، خصوصا، على ما يأتي :
  • الأراضي المعزولة اصطناعيا عن تأثير الأمواج،
  • السكك الحديدية وتوابعها الضرورية لاستغلالها،
  • الموانئ المدنية والعسكرية وتوابعها المخصصة لحركة المرور البحرية،

أوّل شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2008 م

  • الموانئ الجوية والمطارات المدنية والعسكرية وتوابعها المبنية أو غير المبنية المخصصة لفائدة الملاحة الجوية،
  • الطرق العادية والسريعة وتوابعها،
  • المنشآت الفنية الكبرى والمنشآت الأخرى وتوابعها المنجزة لغرض المنفعة العمومية،
  • الآثار العمومية والمتاحف والأماكن والحظائر الأثرية،
  • الحدائق المهيأة،
  • البساتين العمومية،
  • الأشياء والأعمال الفنية المكونة لمجموعات التحف المصنفة،
  • المنشآت الأساسية الثقافية والرياضية،
  • المحفوظات الوطنية،
  • حقوق التأليف وحقوق الملكية الثقافية الآيلة إلى الأملاك الوطنية العمومية،
  • المباني العمومية التي تأوي المؤسسات الوطنية وكذلك العمارات الإدارية المصممة أو المهيأة لإنجاز مرفق عام،
  • المنشآت ووسائل الدفاع المخصصة لحماية التراب الوطني برا وبحرا وجوا،
  • المعطيات المترتبة عن أعمال التنقيب والبحث المتعلقة بالأملاك المنجمية للمحروقات”. المادة 8 : تعدل المادة 32 من القانون رقم 90-30 الم ؤرخ في أول ديسمبر س نة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 32 : لا يترتب عن قرارات التصنيف الإدارية ذاتها، التي بهدف المصلحة العامة، تضع الأملاك التي تتعلق بها تحت التبعات في إطار القواعد الإدارية الخاصة المنصوص عليها في مجال رعاية هذه الأملاك وحمايتها والمحافظة عليها واستصلاحها، خضوعها قانونا لنظام الأملاك الوطنية العمومية. وتدخل في هذا النوع من الأعمال الخارجة عن مضمون أحكام المادة 31 من هذا القانون، قرارات التصنيف الإدارية الصادرة خصوصا فيما يأتي :
  • الأملاك أو الأشياء المنقولة والعقارية وأماكن الحفريات، والتنقيب، والنصب التذكارية، والمواقع التاريخية والطبيعية ذات الأهمية الوطنية في مجال التاريخ والفن وعلم الآثار طبقا للتشريع المعمول به، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 13
  • المؤسسات الخاضعة للتنظيم المطبق في ميدان الأمن والوقاية من أخطار الحريق والفزع طبقا للتشريع المعمول به،
  • المناظر الطبيعية الخلابة والأماكن التابعة للبلديات التي جعلتها محطات مصنفة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
  • المساحات المحمية وفقا للتشريع المعمول به.” المادة 9 : ت عدل الم ادة 33 من القان ون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سن ة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 33 : تنشأ الملكية العمومية الاصطناعية بجعل الملك يضطلع بمهمة ذات مصلحة عامة أو تخصيصه لها، ولا يسري مفعوله إلا بعد تهيئة خاصة للمنشأة واستلامها، بالنظر إلى وجهته. ويدرج الملك في الأملاك الوطنية العمومية الاصطناعية بعد استكمال عملية التهيئة وإصدار العقد القانوني للتصنيف حسب مفهوم المادة 31 من هذا القانون، من طرف الوزير المكلف بالمالية أو الوالي ا لمختص، بعد مداولة المجلس الشعبي المعني. تتم عمليات الإدراج والتصنيف ضمن الأملاك الوطنية العمومية الاصطناعية وفق الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم”. المادة 10 : تعدل الم ادة 35 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر س نة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 35 : تتكون الثروات الطبيعية كما تعرفها المادة 15 من هذا القانون، ويحددها ……………..(الباقي بدون تغيير)……………..”. المادة 11 : تعدل المادة 37 من القانون رقم 90-30 الم ؤرخ في أول ديسمب ر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 37 : تلحق بالأملاك الوطنية العمومية، الغابات والثروات الغابية التي تملكها الدولة بمفهوم التشريع المتضمن النظام العام للغابات. كما تدرج في الأملاك الوطنية العمومية، الغابات والأراضي الغابية أو ذات الوجهة الغابية الناتجة عن أشغال التهيئة والاستصلاح وإعادة تكوين المساحات الغابية المنجزة في إطار مخططات وبرامج التنمية الغابية لحساب الدولة أو الجماعات الإقليمية”.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادة 12 : تعدل المادة 39 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 39 : تشكل أيضا طرق تكوين الأملاك الخاصة للدولة زيادة على ما نصت عليه المادة 26 من هذا القانون، ما يأتي :

  • الهبات والوصايا التي تقدم للدولة أو لمؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري،
  • أيلولة الأملاك الشاغرة والأملاك التي لا صاحب لها وكذا التركات التي لاوارث لها، إلى الدولة. ………………(الباقي بدون تغيير)…………..”. المادة 13 : تعدل الفقرة 2 من المادة 44 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادة 44 ………: ( بدون تغيير) ……………. . وتخضع التبرعات التي تقدم للمؤسسات والهيئات العمومية التابعة للدولة غير الوارد ذكرها في الفقرة السابقة، للرخصة المشتركة نفسها عندما تكون مثقلة بأعباء وشروط أو مقيدة بتخصيص خاص بعد إجراء مداولة طبقا للقانون الأساسي للمؤسسة والهيئة المعنية.” المادة 14 : تعدل المادة 52 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 52 : تطالب الدولة أمام الجهة القضائية المختصة التي تقع التركة في دائرة اختصاصها، حسب الشروط والأشكال المنصوص عليها في القانون، بالأملاك المنقولة الآتية من تركة تعود إلى الخزينة العمومية بسبب انعدام الوارث طبقا للأحكام المتعلقة بها والمنصوص عليها في قانون الأسرة”. المادة 15 : يدرج في الفصل الثالث، الباب الثاني، الجزء الأول من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، قسم ثالث مكرر عنوانه “الأراضي الصحراوية التي ليس لها سند ملكية” يشمل المادتين 54 مك ررو 54 مكرر 1، ويحرر كما يأتي : / العدد 44 أوّل شعبان عام 1429 ه 3 غشت سنة 2008 م “القسم الثالث مكرر الأراضي الصحراوية التي ليس لها سند ملكية “ “المادة 54 مكرر : الأراضي الصحراوية، في مفهوم التشريع المعمول به، التي ليس لها سند ملكية ولم تكن محل حيازة هادئ ة ومستمرة ودون التباس، منذ خمس عشرة (15) سنة على الأقل عند تاريخ ن شر ه ذا القانون في الجريدة الرسمية، هي ملك للدولة”. “المادة 54 مكرر 1 : توضح، عند الاقتضاء، الشروط والأشكال والكيفيات الخاصة بإنشاء المسح العام للأراضي الصحراوية وترقيمها في السجل العقاري، عن طريق التنظيم”. المادة 16 : تع دل المادة 59 من القانون رقم 90-30 الم ؤرخ في أول ديسم بر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 59 : تتمتع السلطات الإدارية المكلفة بتسيير الأملاك الوطنية العمومية، بمقتضى التشريع أو التنظيم، كل واحدة في حدود اختصاصها، بسلطة اتخاذ الإجراءات الخاصة بإدارة الأملاك الوطنية العمومية قصد ضمان حمايتها وحفظها. ويمكن هذه السلطات أن تأذن، حسب الشروط والأشكال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم ال مطبقين في هذا ا لمجال، بالشغل المؤقت لملحقات الأملاك الوطنية العمومية التي تتكفل بها”. المادة 17 : تعدل الفقرة 2 من الم ادة 63 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 63 : ………….. ( بدون تغيير)………………. ويكتسي الشغل الخاص إما شكل رخصة، و إما الطابع التعاقدي”. المادة 18 : تعدل الفق رة الأخيرة من الم ادة 64 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 64 : ………….. ( بدون تغيير)………………. ويتعين على المستفيد من رخصة الطريق عندما تطلب منه السلطة المختصة ذلك، أن يقوم على نفقته، بتغيير مواقع قنوات الماء والغاز والكهرباء أو الهاتف، بسبب متطلبات تقنية أو أمنية أو لدعم الطريق العمومي.

أوّل شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2008 م غير أنه، إذا كان الغرض من هذه الأشغال هو تغيير الطريق أو إنجاز عمليات التجميل، فإن ذلك يخول لصاحب رخصة الطريق حق الاستفادة من التعويض نتيجة تغيير مواقع القنوات المذكورة”. المادة 19 : تدرج في القسم الأول، الفصل الأول، الباب الأول، الجزء الثاني من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، مادتان 64 مكرر و 64 مكرر 1 تحرران كما يأتي : “المادة 64 مكرر : يشكل منح امتياز استعمال الأملاك الوطنية العمومية، المنصوص عليه في هذا القانون والأحكام التشريعية المعمول بها، العقد الذي تقوم بموجبه الجماعة العمومية صاحبة الملك، المسماة السلطة صاحبة حق الامتياز، بمنح شخص معنوي أو طبيعي، يسمى صاحب الامتياز، حق استغلال ملحق الملك العمومي الطبيعي أو تمويل أو بناء و/أو استغلال منشأة عمومية لغرض خدمة عمومية لمدة معينة، تعود عند نهايتها المنشأة أو التجهيز، محل منح الامتياز إلى السلطة صاحبة حق الإمتياز. تحدد الاتفاقية أو الاتفاقيات النموذجية ودفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بمنح الامتياز عن طريق التنظيم. يحدد دفتر الشروط المتعلق بمنح الامتياز الشروط الخاصة التي يجب أن تتوفر لأخذ متطلبات الخدمة العمومية، بعين الاعتبار. في حالة استغلال منشأة عمومية لغرض خدمة عمومية، يحصل صاحب الامتياز من أجل تغطية تكاليف الاستثمار والتسيير وكسب أجرته، على أتاوى يدفعها مستعملو المنشأة والخدمة وفق تعريفات أو أسعار قصوى يجب أن تبين في ملحق دفتر شروط منح الامتياز”. “المادة 64 مكرر 1 : ينتج عن منح الامتياز دفع صاحب الامتياز إتاوة سنوية على أساس القيمة الإيجارية لملحق الملك العمومي الممنوح له و/أو نتائج استغلال هذا الملحق، تحصّل لفائدة ميزانية الجماعة العمومية المالكة. توضح طريقة حساب هذه الإتاوة في إطار دفتر الشروط المتعلق بمنح الامتياز. ويمكن، عند الاقتضاء، إذا نصت على ذلك أحكام تشريعية خاصة،إخضاع صاحب الامتياز، مقابل قيمة حق الاستغلال الذي منح له، لدفع حق دخول أو حق ترخيص”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 15 المادة 20 : تع دل المادة 65 من القان ون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر س نة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 65 : يستفيد مسير المرفق العمومي أو صاحب الامتياز، مع مراعاة أحكام المادة 64 مكرر أعلاه والمادة 69 مكرر أدناه، من حق استعمال……..(الباقي بدون تغيير)…………….”. المادة 21 : تعدل الفقرة 3 من المادة 66 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرركما يأتي : “المادة 66 : (……………….. بدون تغيير)…………. غير أن تأسيس حقوق عينية حسب الشروط والحدود المبينة في المواد من 69 مكرر إلى 69 مكرر 5 أدناه، يمكن منحه من الأملاك الوطنية العمومية وكذا الارتفاقات التي تتوافق مع تخصيص الملك المعني”. المادة 22 : يدرج في الفصل الأول، الباب الأول، الجزء الثاني من القان ون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، قسم ثان مكرر عنوانه “الشغل الخاص للأملاك الوطنية العمومية المنشئ لحقوق عينية” يتضمن المواد من 69 مكرر إلى 69 مكرر 5، يُحرر كما يأتي : “ القسم الثاني مكرر الشغل الخاص للأملاك الوطنية العمومية المنشىء لحقوق عينية “ “المادة 69 مكرر : لصاحب رخصة الشغل الخاص للأملاك الوطنية العمومية بموجب عقد أو اتفاقية من أي نوع، ما لم ينص سنده على خلاف ذلك، حق عيني على المنشآت والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري التي ينجزها من أجل ممارسة نشاط مرخص له بموجب هذا السند. يخول هذا الحق لصاحبه، خلال مدة الرخصة، وحسب الشروط والحدود المبينة في هذا القسم، صلاحيات وواجبات المالك. يحدد السند مدة الرخصة حسب طبيعة النشاط والمنشآت المرخصة وبالنظر لأهمية هذه الأخيرة بدون إمكانية تجاوز هذه المدة خمسا وستين (65) سنة. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم”.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة “المادة 69 مكرر 1 : إذا كانت المنشآت والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري المراد إنجازها، ضرورية لاستمرار الخدمة العمومية التي خصص لأجلها الملك العمومي المعني، فإن أحكام المادة 69 مكرر أعلاه لا تطبق عليها إلا بقرار يصدره، حسب الجماعة العمومية التي يتبع لها ملحق الملك العمومي، الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم”. “المادة 69 مكرر 2 : يمكن التنازل عن الحقوق والمنشآت والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري أو تحويلها في إطار نقل الملكية بين الأحياء أو اندماج أو إدماج أو انفصال شركات، بالنسبة لمدة صلاحية السند المتبقية بما في ذلك في حالة تحقيق الضمان المنشأ على تلك الحقوق والأملاك وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 69 مكرر 3 أدناه، لشخص مرخص له من طرف السلطة ا لمختصة، شريطة استعمال يوافق تخصيص الملك العمومي المشغول. عند وفاة شخص طبيعي حائز سند شغل منشئ لحقوق عينية، ينتقل السند حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلى الورثة بشرط أن يقدم المستفيد، المعين بناء على اتفاق بينهم، إلى موافقة السلطة المختصة في أجل ستة (6) أشهر من تاريخ الوفاة. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم”. “المادة 69 مكرر 3 : لا يمكن رهن الحقوق والمنشآت والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري إلا لضمان القروض التي يتحصل عليها صاحب الرخصة من أجل تمويل إنجاز أو تعديل أو توسيع الأملاك الواقعة على ملحق الملك العمومي المشغول. لا يمكن الدائنين العاديين غير أولئك الذين نشأ حقهم نتيجة تنفيذ الأعمال المذكورة في الفقرة السابقة، ممارسة إجراءات تحفظية أو تدابير التنفيذ الجبري على الحقوق والأملاك المذكورة في هذه المادة. تنقضي الرهون على الحقوق والأملاك المذكورة في أجل أقصاه انقضاء سندات الشغل المسلمة طبقا للمادة 69 مكررأعلاه مهما كانت الظروف والأسباب. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم”. / العدد 44 أوّل شعبان عام 1429 ه 3 غشت سنة 2008 م “المادة 69 مكرر 4 : يجب إبقاء المنشآت والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري الكائنة على ملحق الملك العمومي المشغول على حالها عند انقضاء أجل سند الشغل، إلا إذا نص هذا السند على تهديمها إما من طرف صاحب الرخصة وإما على عاتقه. تصبح المنشآت والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري التي تم الإبقاء عليها، ملكا للجماعة العمومية التي يتبع لها الملك العمومي المعني بقوة القانون وبدون مقابل، خالصة وحرة من كل الامتيازات والرهون. غير أنه، في حالة سحب الرخصة قبل الأجل المنصوص عليه، بسبب آخر غير عدم الوفاء ببنود وشروط الرخصة، يتم تعويض صاحب الرخصة عن الضرر المباشر المادي و الأكيد الناشئ عن النزع المسبق للحيازة. توضح قواعد تحديد التعويض ضمن سند الشغل. تنقل حقوق الدائنين المسجلين بصفة قانونية عند تاريخ السحب المسبق للرخصة على حساب هذا التعويض. في حالة سحب الرخصة لعدم الوفاء ببنودها وشروطها، يعلم الدائنون المقيدون بصفة قانونية، على الأقل شهرين (2) قبل تبليغها، بنوايا السلطة ا لمختصة، لكل غاية مفيدة، لتمكينهم لا سيما من اقتراح شخص آخر لاستبدال صاحب الحق المقصر. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم”. “ المادة 69 مكرر 5 : لا تطبق أحكام هذا القسم على :

  • الأملاك العمومية الطبيعية البحرية،
  • الأملاك العمومية الطبيعية المائية،
  • الأملاك العمومية الطبيعية الغابية .” المادة 23 : تعدل المادة 75 من القانون رقم 90-30 الم ؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 75 : تخضع الموارد المائية ……. ( بدون تغيير حتى ) وفقا للتشريع المعمول به”. المادة 24 : تعدل الفقرة الأخيرة من المادة 82 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، و تحرر كما يأتي :

أوّل شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2008 م “المادة 82 : ……………… ( بدون تغيير) ………….. ويمكن أيضا أن تخصص الدولة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية والهيئات الإدارية المستقلة، بعنوان التجهيز، العقارات التابعة لأملاكها الخاصة وفق القواعد والإجراءات المقررة وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها .” المادة 25 : تعدل الفقرة الأخيرة من المادة 86 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 86 : …………. ( بدون تغيير ) …………. باستثناء الحالات المبينة في الفقرات السابقة، يكون التخصيص بمقابل مالي عندما تقوم به جماعة عمومية لفائدة حاجات جماعة عمومية أخرى، أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تابعة لجماعة عمومية أخرى أو مؤسسة أو هيئة عمومية تمسك محاسبتها بالشكل التجاري”. المادة 26 : تعدل وتتمم المادة 89 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 89 : يمكن التنازل أو تأجير الأملاك العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة والجماعات الإقليمية، غ ير المخصصة أو التي ألغي تخصيصها، إذا ورد احتم ال ع دم قابليته ا لتأدي ة وظيفته ا في عمل المصالح والمؤسسات العمومية، عن طريق المزاد العلني، مع احترام المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير، ومراعاة الأحكام الواردة في النصوص التشريعية الأخرى. ويمكن، بصفة استثنائية مبررة قانونا، التنازل أو التأجير بالتراضي على أساس القيمة التجارية أو الإيجارية الحقيقية للأملاك المعنية لأجل عمليات تحقق فائدة أكيدة للجماعة الوطنية. ويجب أن تكرس المبيعات والتأجيرات المحققة تطبيقا للأحكام السابقة بموجب عقود تحدد نماذجها عن طريق التنظيم. وينبغي أن يكون الإيجار بمدة تتماشى واهتلاك الاستثمارات المزمع إنجازها، ويمكن أن يكون مؤسسا لحقوق عينية وفق نفس الشروط والحدود المبينة في المواد 69 مكرر، و 69 مكرر 2 و 69 مكرر 3 أعلاه. ويمكن أيضا أن يتضمن شرطا آخر يسمح بتحويل الإيجار إلى تنازل وفق شروط توضح في دفتر الشروط. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 17 تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادة 27 : تعدل الفقرة الأولى من المادة 90 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 90 : يتم تأجير الأملاك العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة ذات الاستعمال الرئيسي كسكن بالقيمة الإيجارية الحقيقية، مع مراعاة الأحكام التشريعية أو التنظيمية الخاصة، إما مباشرة من طرف مصالح أملاك الدولة، وإما بتفويض في إطار تعاقدي، من طرف هيئات عمومية أو خاصة متخصصة، مؤهلة في هذا المجال ووفق الشروط والأشكال المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما”. المادة 28 : تعدل المادة 91 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 91 : تتم عمليات شراء العقارات أو الحقوق العقارية أو المحلات التجارية وكذلك عمليات الاستئجار من قبل مصالح الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للدولة، وفقا للأح كام المنصوص عليها في المواد من 91 مكرر إلى 91 مكرر 2 أدناه. تخضع المصالح …….. (الباقي بدون تغيير) .”…… المادة 29 : تدرج ضمن القسم الأول من الفصل الثاني، الباب الثاني، الجزء الثاني من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، المواد من 91 مكرر إلى 91 مكرر 2 وتحرر كما يأتي : “المادة 91 مكرر : لا يجوز القيام بالعمليات الآتية، إلا بعد أخذ رأي الإدارة المكلفة بالأملاك الوطنية فيما يخص طلبات البائع أو المؤجر، ووفق الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم :

  • شراء العقارات أو الحقوق العقارية أو المحلات التجارية محل متابعة من طرف مصالح الدولة أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها،
  • الإيجار والاتفاقات بالتراضي وأية اتفاقية أخرى تستهدف إيجار العقارات بشتى أنواعها من طرف مصالح الدولة أو المؤسسات العمومية التابعة لها”.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة “المادة 91 مكرر 1 : تختص الإدارة المكلفة بأملاك الدولة بعملية تركيز ومراقبة كل العناصر المخصصة لتحديد القيمة التجارية أو القيمة الإيجارية للعقارات المتوقع شراؤها أو إيجارها من طرف مصالح الدولة والمؤسسات العمومية المذكورة في المادة السابقة. وعلى الإدارات المالية التابعة للدولة أن تبلغ الإدارة المكلفة بأملاك الدولة كل المعلومات والوثائق التي تحوزها بشأن الخواص لكي تمكنها من تحديد القيمة المذكورة في الفقرة السابقة”. “المادة 91 مكرر 2 : تختص الإدارة المكلفة بأملاك الدولة وحدها بوضع العقود المثبتة لشراء أو إيجار العقارات أو الحقوق العقارية أو المحلات التجارية التي تعنى بها المصالح العمومية للدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. كما تختص بوضع الملحقات المتضمنة مراجعة الإيجار. وينتج عن أعمال الشراء التخصيص بقوة القانون إلى المصلحة العمومية للدولة أو الهيئة أو المؤسسة التي ينبغي أن يمثلها لهذا الغرض ممثل في إبرام العقد. غير أنه لا تطبق أحكام هذه المادة على عمليات الشراء التي تعيد طرح نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية عندما يجب تحديد التعويض من طرف الجهة القضائية ا لمختصة”. المادة 30 : تعدل المادة 98 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمب ر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 98 : يم كن الدولة أن تت نازل عن حقوقه ا الشائعة في ملك ية الشيوع أو تأجيرها لفائدة شركائها في الشيوع إذا كانت هناك عقارات مختلفة الأنواع تحوزها على الشيوع مع أشخاص طبيعيين أو معنويين آخرين وتستحيل قسمتها، على أن لا يتعارض ذلك مع المصلحة العامة. إذا رفض أحد الشركاء في ملكية الشيوع أو عدة شركاء شراء أو استئجار هذه الحقوق لأي سبب كان، تباشر الدولة بيع حصتها في الشيوع اعتمادا على الوسائل القانونية وبأية طريقة تعتمد المنافسة”. المادة 31 : تعدل المادة 106 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 106 : تستفيد المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية / العدد 44 أوّل شعبان عام 1429 ه 3 غشت سنة 2008 م والهيئات الإدارية المستقلة في إطار الأهداف المسطرة لها، وبمقتضى القوانين والتنظيمات المعمول بها، اعتمادا على مهمتها باعتبارها مرافق عمومية أو ذات منفعة عامة، من حق الملكية أو من حق استعمال الأملاك المقدمة لها من قبل الدولة أو الجماعات الإقليمية. ت ك ون الأملاك الت ي ت زود بها المؤس سات العموم ية ذات الطاب ع الصناع ي والتجاري أو مراكز البحث والتنمية أو الهيئات الإدارية المستقلة أو التي تقتنيها أو تنجزها بأموالها الخاصة تابعة لها كما تكون ضمانا لالتزاماته. …………. (الباقي بدون تغيير) .”………………….. المادة 32 : تعدل المادة 109 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر س نة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 109 : لا يمكن التصرف في الأملاك العقارية إلا طبقا لهذا القانون، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القوانين الأخرى، وحسب الإجراءات المطبقة تبعا لطبيعة هذه الأملاك”. المادة 33 : تعدل المادة 110 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 110 : عندما يتقرر التنازل بالتراضي عن عقارات من الأملاك الوطنية بمقتضى هذا القانون أو بمقتضى نصوص تشريعية معمول بها، يحدد الثمن ويتم التنازل وفقا للإجراءات المقررة .” المادة 34 : تستبدل عبارة “أعوان التنفيذ في كتابات الضبط لدى المحاكم” المنصوص عليها في المادتين 100 و 114 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، بعبارة “محافظو البيع بالمزايدة”. المادة 35 : تعدل المادة 115 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 115 : يتم التنازل عن الأملاك المنقولة التي تملكها الهيئات والمؤسسات العمومية غير الخاضعة للقانون الإداري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والقوانين الأساسية الخاضعة لها”.

أوّل شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2008 م المادة 36 : تعدل الفقرة 2 من الم ادة 123 من القان ون رقم 90-30 ال م ؤرخ في أول ديسمب رسنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 123 : …………. ( بدون تغيير)……………… وت دفع الم بالغ المح صلةع لى ه ذا الن حو والتي لا يمكن أن تؤدي إلى تسوية شغل بدون سند، حسب الحالة، إما للخزينة العمومية، و إما لميزانية الجماعة الإقليمية المعنية، وإما إلى المصلحة أو الهيئة العمومية المعنية إن كانت تتمتع بالاستقلال المالي”. المادة 37 : تعدل المادة 131 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 131 : تمارس المؤسسات الوطنية وهيئات التصفية الإدارية وأسلاك الموظفين، ومؤسسات المراقبة، كل فيما يخصه، رقابة استعمال الأملاك التابعة للأملاك الوطنية وفقا للقوانين والتنظيمات التي تحدد اختصاصاتهم”. المادة 38 : تتمم المادة 134 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، بفقرتين تحرران كما يأتي : “المادة 134 : …………. ( بدون تغيير)……………… تمارس الرقابة، من طرف أعوان ذوي كفاءة ومحلفين حائزين رتبة مفتش على الأقل. يجب على المصالح المستفيدة من التخصيص أو الحائزة أملاك تابعة للدولة الامتثال لكل استدعاء يوجه لها في إطار ممارسة حق الرقابة المذكور”. المادة 39 : تعدل المادة 137 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمب ر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 137 : علاوة على ذلك، تبقى سارية المفعول الأحكام الجزائية المنصوص عليها في القوانين التي تحكم تنظيم وسير المصالح العمومية والمؤسسات والهيئات العمومية وكذا أحكام التشريع الخاص بمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني الذي يعاقب على المساس بالأملاك التي تتكون منها الأملاك الوطنية في مفهوم هذا القانون .” المادة 40 : تلغى المادة 107 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 19 المادة 41 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★ قانون رقم 08-15 مؤرّخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لاسيما المواد 119 و 120 و 122 و 126 و 127 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 87-19 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتضمن قانون البلدية، المتمم،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتضمن قانون الولاية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 والمتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، المعدل،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 06-02 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة الموثق،
  • وبمقتضى القانون رقم 06-06 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون التوجيهي للمدينة، / العدد 44 أوّل شعبان عام 1429 ه 3 غشت سنة 2008 م
  • وبمقتضى القانون رقم 07-02 المؤرخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007 والمتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري،
  • وبمقتضى القانون رقم 07-06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
  • وبعد رأي مجلس الدولة،
  • وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها. ويهدف على الخصوص، إلى مايأتي :
  • وضع حد لحالات عدم إنهاء البنايات،
  • تحقيق مطابقة البنايات المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز قبل صدور هذا القانون،
  • تحديد شروط شغل و/أو استغلال البنايات،
  • ترقية إطار مبني ذي مظهر جمالي ومهيّأ بانسجام،
  • تأسيس تدابير ردعية في مجال عدم احترام آجال البناء وقواعد التعمير. الفصل الأول أحكام عامة القسم الأول تعاريف المادّة 2 : يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي : البناء : كل بناية أو منشأة يوجه استعمالها للسكن أو التجهيز أو النشاط التجاري أو الإنتاج الصناعي والتقليدي أو الإنتاج الفلاحي أو الخدمات. تدخل البنايات والمنشآت والتجهيزات العمومية في إطار تعريف هذه المادة. الشغل : كل استعمال أو استغلال لبناية طبقا للوجهة المخصصة لها.

أوّل شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2008 م الاستغلال : ممارسة نشاط تجاري أو خدماتي أو سياحي أو صناعي أو خاص بالصناعة التقليدية. إتمام إنجاز البناية : الإنجاز التام للهيكل والواجهات والشبكات والتهيئات التابعة لها. تحقيق المطابقة : الوثيقة الإدارية التي يتم من خلالها تسوية كل بناية تم إنجازها أو لم يتم، بالنظر للتشريع والتنظيم المتعلق بشغل الأراضي وقواعد التعمير. الإطار المبني : مجموعة بنايات ومساحات خارجية عمومية، منظمة طبقا لأحكام أدوات التعمير. المظهر الجمالي : انسجام الأشكال ونوعية واجهات البناية بما فيها تلك المتعلقة بالمساحات الخارجية. التجزئة : القسمة من أجل البيع أو الإيجار أو تقسيم ملكية عقارية إلى قطعتين أو إلى عدة قطع مخصصة للبناء من أجل استعمال مطابق لأحكام مخطط التعمير. مجموعة سكنية : تشكل مجموعة من السكنات والبنايات الفردية أو الجماعية التي تستعمل للسكن، وشيدت على قطعة واحدة أو على عدة قطع متلاصقة أو متجاورة في آن واحد أو بصفة متتالية من طرف المالك أو الملاك المشتركين في قطعة الأرض أو القطع المعنية. شبكات : طرق السيارات وطرق الراجلين وملحقاتها وشبكات التزويد بالماء الشروب وشبكة إخماد النار وقنوات التطهير وقنوات وتجهيزات الكهرباء والغاز والاتصالات التي تزود البنايات. التهيئة : أشغال معالجة سطح الأراضي وتدعيم المنحدرات وغرس الأشجار ووضع أثاث حضري وإنجاز المساحات الخضراء وتشييد السياج. المساحة المبنية : مساحة الأرض المبنية تضاف إليها مسالك الدخول ومساحات التبعية الخارجية. رخصة إتمام الإنجاز : وثيقة التعمير الضرورية لإتمام إنجاز بناية قبل شغلها أو استغلالها. القسم الثاني مبادئ عامة المادّة 3 : يمنع إنشاء تجزئة أو مجموعة سكنية قبل الحصول المسبق على رخصة التجزئة مسلمة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 21 يمنع أيضا تشييد كل بناية في أي تجزئة غير مرخصة. المادّة 4 : يمنع تشييد كل بناية في أي تجزئة أنشئت وفقا لأحكام أدوات التعمير، إذا لم تنته بها أشغال الشبكات والتهيئة المنصوص عليها في رخصة التجزئة. يمكن تحديد إنجاز أشغال الربط بشبكات خاصة بأجزاء متباينة في رخصة التجزئة بطلب من صاحب التجزئة. يجب أن يرفق ملف طلب رخصة البناء بشهادة الربط بالشبكات والتهيئة، تسلم من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي وتثبت إتمام هذه الأشغال. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 5 : يجب على مالكي القطع الأرضية الموجودة داخل التجزئة التي انتهت بها الأشغال وفقا لأحكام المادة 4 أعلاه، أن ينجزوا بناياتهم في الآجال المحددة في رخصة البناء. المادّة 6 : يمنع القيام بتشييد أي بناية، مهما كانت طبيعتها، دون الحصول المسبق على رخصة بناء مسلمة من السلطة المختصة في الآجال المحددة قانونا. تصبح رخصة البناء غير صالحة إذا لم يشرع في البناء في أجل سنة (1) ابتداء من تاريخ تسليمها. المادّة 7 : يعد إلزاميا إتمام أشغال إنجاز أي بناية مشيدة وتحقيق مطابقتها، ويفرض على كل مالكي وأصحاب المشاريع أو كل متدخل مؤهل اتخاذ الإجراءات اللازمة لهذا الغرض. المادّة 8 : لا يمكن أي مالك أو صاحب مشروع شغل أو استغلال بناية، قبل إتمام إنجازها وفقا لأحكام المادة 2 أعلاه. المادّة 9 : يثبت تحقيق مطابقة البنايات عن طريق الحصول على شهادة مطابقة مسلمة في إطار احترام أحكام القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، ونصوصه التطبيقية. المادّة 10 : يمنع شغل أو استغلال أي بناية إلا بعد الحصول على شهادة المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 11 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في هذا الميدان، يمكن تسليم رخصة بناء قصد إنجاز بناية أو عدة بنايات على شكل حصة أو عدة حصص. في هذه الحالة، يمكن أن تسلم شهادة المطابقة حسب الحصة المنجزة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 12 : يعتبر المظهر الجمالي للإطار المبني من الصالح العام. ولهذا الغرض، يستلزم المحافظة عليه وترقيته. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 13 : لا تخضع لأحكام هذا القانون، شروط إنجاز وتهيئة واستغلال البنايات العسكرية التي تقوم بها وزارة الدفاع الوطني أو التي تتم لحسابها. الفصل الثاني تحقيق مطابقة البنايات المادّة 14 : يمكن تحقيق مطابقة البنايات التي انتهت بها أشغال البناء أو هي في طور الإتمام قبل نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، إذا توفرت فيها الشروط المحددة في هذا القانون. القسم الأول تحقيق مطابقة البنايات وإتمام إنجازها المادّة 15 : يشمل تحقيق المطابقة، في مفهوم أحكام هذا القانون :

  • البنايات غير المتممة التي تحصل صاحبها على رخصة البناء،
  • البنايات التي تحصل صاحبها على رخصة البناء وهي غير مطابقة لأحكام الرخصة المسلمة،
  • البنايات المتممة والتي لم يتحصل صاحبها على رخصة البناء،
  • البنايات غير المتممة التي لم يتحصل صاحبها على رخصة البناء. المادّ ة 16 : لا تكون قابلة لتحقيق المطابقة، في إطار أحكام هذا القانون، البنايات الآتية : / العدد 44 أوّل شعبان عام 1429 ه 3 غشت سنة 2008 م
  • البنايات المشيدة في قطع أرضية مخصصة للارتفاقات ويمنع البناء عليها،
  • البنايات المتواجدة بصفة اعتيادية بالمواقع والمناطق المحمية المنصوص عليها في التشريع المتعلق بمناطق التوسع السياحي والمواقع والمعالم التاريخية والأثرية، وبحماية البيئة والساحل بما فيها مواقع الموانئ والمطارات وكذا مناطق الارتفاقات المرتبطة بها،
  • البنايات المشيدة على الأراضي الفلاحية أو ذات الطابع الفلاحي أو الغابية أو ذات الطابع الغابي باستثناء تلك التي يمكن إدماجها في المحيط العمراني،
  • البنايات المشيدة خرقا لقواعد الأمن أوالتي تشوه بشكل خطير البيئة والمنظر العام للموقع،
  • البنايات التي تكون عائقا لتشييد بنايات ذات منفعة عامة أو مضرة لها والتي يستحيل نقلها. المادّة 17 : يجب أن تكون البنايات المذكورة في المادة 16 أعلاه، بعد معاينتها من طرف الأعوان المؤهلين، موضوع هدم طبقا لأحكام المادة 76 مكرر 4 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. تقع أعباء عملية الهدم على عاتق ا لمخالف. المادّ ة 18 : يتم تحقيق مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، حسب وضعية حالة كل بناية، مع الأخذ بعين الاعتبار :
  • الطبيعة القانونية للوعاء العقاري،
  • احترام قواعد التعمير ومقاييس البناء،
  • تخصيصها أو استعمالها،
  • موقع تواجد البناء وربطه بالشبكات. المادّة 19 : عند انتهاء الأجل الممنوح، يمكن صاحب البناية غير المتممة والمتحصل على رخصة البناء، أن يستفيد من رخصة إتمام الإنجاز وفقا للكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون. المادّة 20 : دون الإخلال بأحكام القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يمكن أن يستفيد صاحب البناية المتممة والمتحصل على رخصة البناء ولكنها غير مطابقة لأحكام هذه الأخيرة من شهادة المطابقة حسب الكيفيات المحددة في هذا القانون.

أوّل شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2008 م المادّة 21 : يمكن أن يستفيد من رخصة بناء على سبيل التسوية وحسب الكيفيات المحددة في هذا القانون صاحب البناية المتممة والذي لم يتحصل من قبل على رخصة للبناء. المادّة 22 : يمكن أن يستفيد من رخصة إتمام الإنجاز، على سبيل التسوية، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون، صاحب البناية غير المتممة والذي لم يتحصل على رخصة البناء من قبل. القسم الثاني كيفيات تحقيق مطابقة البنايات المادّة 23 : يجب على ملاك البنايات غير المتممة وأصحاب المشاريع أو كل متدخل مؤهل أن يتمموا بناياتهم، ضمن الشروط والآجال المحددة في هذا القانون. من أجل تحقيق مطابقة البنايات المتممة أوالتي هي في طور الإنجاز، يلزم مالكو وأصحاب المشاريع أو كل متدخل مؤهل بتقديم طلب في هذا الشأن إلى السلطات المعنية. المادّة 24 : تخضع البنايات المذكورة في المواد 19 و 20 و 21 و 22 أعلاه لتصريح يقدم إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا. يتم إعداد التصريح في خمس (5) نسخ طبقا لاستمارة. في حالة عدم إتمام أشغال البناء أو إذا كانت البناية غير مطابقة لرخصة البناء المسلمة، يجب على صاحب التصريح أن يوقف الأشغال فورا ويبلغ رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني الذي يسلم له شهادة توقيف الأشغال من أجل تحقيق المطابقة. تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يمنع استئناف الأشغال قبل تحقيق مطابقة البناية. إذا لم يتم الامتثال للالتزامات المنصوص عليها أعلاه، يقوم الأعوان المعينون لهذا الغرض بالمعاينة وغلق الورشة المعنية مع تحرير محضر عدم المطابقة، وهذا دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 23 المادّة 25 : يجب أن يذكر في هذا التصريح كما هو محرر ما يأتي :

  • اسم ولقب المالك أو القائم أو اسم الشركة لصاحب المشروع،
  • طلب تحقيق مطابقة البناية أو رخصة إتمام الإنجاز،
  • عنوان البناية وحالة تقدم الأشغال بها،
  • مراجع رخصة البناء المسلمة وتاريخ انتهاء صلاحيتها، إن وجدت،
  • الطبيعة القانونية للوعاء العقاري، بالنسبة للمباني المشيدة بدون رخصة البناء،
  • تاريخ بداية الأشغال وإتمامها، عند الاقتضاء، يجب أن يرفق التصريح بملف يحتوي على كل الوثائق الثبوتية المكتوبة والبيانية الضرورية للتكفل بالبناء في إطار هذا القانون. يحدد محتوى الملف المرفق بالتصريح عن طريق التنظيم. المادّة 26 : يجب أن يدون التصريح في سجل خاص، يرقم ويؤشر عليه من طرف رئيس المحكمة المختصة إقليميا. يمنح وصل استلام للمصرح. المادّة 27 : يلزم أعوان الدولة وأعوان البلدية المكلفون بالتعمير بالقيام بزيارة الأماكن ومعاينة حالة عدم مطابقة البنايات، في مفهوم أحكام هذا القانون، على أساس المعلومات المقدمة من صاحب التصريح. يترتب على معاينة عدم المطابقة، في جميع الحالات، تحرير محضر عدم المطابقة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 28 : يرسل التصريح المرفق بالملف المنصوص عليه في المادة 25 أعلاه والرأي المعلل لمصالح التعمير التابعة للبلدية خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لإيداعه، إلى مصالح الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية. تقوم مصالح الدولة المكلفة بالتعمير بجمع الموافقات والآراء من الإدارات والمصالح والهيئات المؤهلة، التي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم. وفي جميع الحالات، تقوم هذه الأخيرة بإبداء رأيها المعلل في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إخطارها.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 29 : يقيّم الأجل الذي يمنح في رخصة إتمام الإنجاز من طرف مهندس معماري معتمد بالنسبة للبنايات غير المتممة في مفهوم المادتين 19 و 22 أعلاه، وهذا حسب حجم الأشغال الباقي إنجازها. غير أنه، لا يمكن في أية حالة أن يتجاوز هذا الأجل، المدة الآتية :

  • أربعة وعشرين (24) شهرا بالنسبة للبناية ذات الاستعمال السكني،
  • اثني عشر (12) شهرا، بالنسبة للبناية ذات الاستعمال التجاري أو الخدماتي أو الحرفي،
  • أربعة وعشرين (24) شهرا بالنسبة للبناية ذات الاستعمال المزدوج السكني والتجاري أو الخدماتي،
  • أربعة وعشرين (24) شهرا، بالنسبة للبناية الخاصة بتجهيز عمومي. ويسري حساب الآجال المذكورة أعلاه ابتداء من تاريخ تبليغ المعني بها من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي. توضح أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 30 : تكوّن مصالح الدولة المكلفة بالتعمير ملفا لكل تصريح، يحتوي على :
  • التصريح كما تقدم به المصرح،
  • الرأي المعلل لمصالح التعمير للبلدية،
  • الرأي المعلل للإدارات والمصالح والهيئات التي تمت استشارتها،
  • رأي مصالح الدولة المكلفة بالتعمير. يجب أن يحمل الملف رقما ترتيبيا تبرر فهرسته في سجل خاص ينشأ لدى مصالح الدولة المكلفة بالتعمير. المادّة 31 : يودع الملف لدى الأمانة التقنية للجنة الدائرة المنشأة طبقا للمادة 32 أدناه، في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ إخطار مصالح الدولة المكلفة بالتعمير. المادّ ة 32 : تنشأ لجنة بالدائرة تكلف بالبت في تحقيق مطابقة البنايات، بمفهوم أحكام هذا القانون. تحدد تشكيلة هذه اللجنة وسيرها عن طريق التنظيم. / العدد 44 أوّل شعبان عام 1429 ه 3 غشت سنة 2008 م المادّة 33 : يجب أن تبت لجنة الدائرة في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إخطارها من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي فى مدى قابلية الحق في طلب تحقيق المطابقة بالنظر للمعلومات المقدمة من صاحب التصريح والآراء المعللة للأعوان والإدارات والمصالح والهيئات التي تمت استشارتها. لجنة الدائرة مؤهلة لأن تأمر مصالح الدولة أو البلدية المكلفة بالتعمير بالقيام بالخبرة التي تقررها. يمكن لجنة الدائرة في إطار مهامها، أن تستعين بأي شخص طبيعي أو معنوي يساعدها في إطار أشغالها. المادّة 34 : يجب أن تأخذ لجنة الدائرة بعين الاعتبار أحكام المادة 16 أعلاه، عند دراسة التصريح. المادّة 35 : عندما يكون لمالك الوعاء العقاري أو لصاحب مشروع مالك لوعاء عقاري، الذي شيدت عليه البناية، عقد ملكية، أو شهادة حيازة، أو أي عقد رسمي آخر، وعند مصادقة لجنة الدائرة على طلبه، ترسل هذه الأخيرة الملف إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، قصد إعداد إما رخصة بناء على سبيل التسوية أو رخصة لإتمام إنجاز البناية أو شهادة تحقيق المطابقة، وفقا لأحكام المواد 20 و 21 و 22 أعلاه. في هذه الحالة، يطلب رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني من صاحب التصريح استيفاء الملف طبقا للأحكام المذكورة أعلاه والأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 36 : عندما يكون صاحب المشروع أو من يقوم بالبناء حائزا وثيقة إدارية سلمت من طرف جماعة إقليمية، ورخصة للبناء، وفي حالة ما إذا شيدت البناية في إطار تجزئة دون غيرها، تأمر لجنة الدائرة بتحقيق عقاري لتحديد الطبيعة القانونية للعقار. على إثر التحقيق الذي تجريه المصالح المكلفة بالأملاك الوطنية، وما لم تكن هذه البنايات ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، تقوم لجنة الدائرة بإخطار السلطات المعنية قصد تسوية وضعية الوعاء العقاري في إطار أحكام المادة 38 أدناه. بعد تسوية وضعية الوعاء العقاري، وإذا كانت البناية متممة في مفهوم أحكام هذا القانون، يجب على المالك أو صاحب المشروع أن يودع ملفا للحصول على شهادة المطابقة.

أوّل شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2008 م بعد تسوية وضعية الوعاء العقاري، وإذا كانت البناية غير تامة الانجاز في مفهوم أحكام هذا القانون، يجب على المالك أو صاحب المشروع أن يودع ملفا للحصول على رخصة إتمام الإنجاز. المادّة 37 : لا تكون البناية المشيدة دون رخصة بناء على قطعة أرض تابعة للأملاك الوطنية العمومية، باستثناء تلك التي يمكن إعادة تصنيفها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، موضوع تحقيق المطابقة في مفهوم أحكام هذا القانون مع مراعاة الشروط المح ددة في المادتين 16 و 36 أعلاه. المادّة 38 : في إطار أحكام المادة 37 أعلاه، تأمر لجنة الدائرة بتحقيق عقاري لتحديد وضعية قطعة الأرض في مفهوم المادة 18 أعلاه. على إثر التحقيق الذي تجريه المصالح المكلفة بأم لاك الدولة، تقوم لجنة الدائرة بإخطار، حسب الحالة :

  • إما الوالي من أجل تسوية وضعية شغل الأرض عن طريق تسليم عقد، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وفي هذه الحالة، يجب على صاحب التصريح أن يتقدم بطلب رخصة البناء على سبيل التسوية أو رخصة إتمام الإنجاز إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني،
  • وإما رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، من أجل القيام بهدم البناية، تطبيقا لأحكام المادة 76 مكرر 4 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 39 : لا يمكن تحقيق المطابقة في مفهوم أحكام هذا القانون لأي بناية مشيدة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول على قطعة أرض تابعة لمستثمرة فلاحية عمومية أو خاصة. في هذه الحالة، يجب على لجنة الدائرة أن تقدم إعذارا لصاحب البناء غير الشرعي، لإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية في الأجل الذي تحدده. وفي حالة عدم امتثال صاحب البناء، تسري أحكام المادة 76 مكرر 4 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّ ة 40 : إذا شيدت البناية المتممة أو غير المتممة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 25 السارية المفعول، على قطعة أرض تابعة للأملاك الخاصة للدولة أو الولاية أو البلدية، يمكن لجنة الدائرة أن تقرر بالاتفاق مع السلطات المعنية ومع مراعاة أحكام المادتين 16 و 37 أعلاه، تسوية وضعية الوعاء العقاري عن طريق التنازل بالتراضي وفقا للتشريع المعمول به. يتم هذا التنازل بسعر القيمة التجارية للملك المتنازل عنه كما هو محدد بتقييم من الإدارة المكلفة بأملاك الدولة. يجب أن تتناسب مساحة قطعة الأرض المعنية بالتنازل مع المساحة المبنية، بمفهوم المادة 3 من هذا القانون. توجه الموافقة على التسوية إلى إدارة أملاك الدولة من أجل إعداد عقد التنازل. وفي هذه الحالة، وفي أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ إعداد العقد، يجب على صاحب التصريح الذي تمت تسوية وضعيته، إيداع حسب الحالة طلب إما رخصة البناء على سبيل التسوية أو رخصة لإتمام الإنجاز. وإذا لم يقم صاحب التصريح بالإجراءات المنصوص عليها أعلاه في الأجل المحدد، تطبق عليه أحكام المادة 87 أدناه. المادّة 41 : تفصل لجنة الدائرة، في نهاية أعمالها، بإصدار قرار الموافقة أو قرار الموافقة المقيدة بشروط أو بالرفض. المادّة 42 : ترسل قرارات لجنة الدائرة إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا. المادّة 43 : يسلم رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا لصاحب التصريح، حسب الحالة،إما رخصة البناء على سبيل التسوية أو رخصة إتمام الإنجاز أو شهادة مطابقة. يخطر رئيس المجلس الشعبي البلدي بالغرض المطلوب السلطات الأخرى، إذا كان تسليم هذه الوثيقة من اختصاصها. المادّة 44 : في حالة الموافقة المقيدة بشروط، يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، في الأسبوع الذي يلي إخطاره من لجنة الدائرة، بتبليغ الشروط المسبقة لتسليم عقد تحقيق المطابقة للمصرح، ويطلب منه رفع التحفظات الصادرة عن لجنة الدائرة في أجل يحدده له.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وفي حالة رفع التحفظات الصادرة عن لجنة الدائرة، تسلم السلطة المعنية وثيقة تحقيق المطابقة وتعلم لجنة الدائرة بذلك. المادّة 45 : في حالة الرفض، وبعد استلامها لنتائج التحقيق والقرارات المتخذة بشأن البناية موضوع التصريح، تقوم لجنة الدائرة بإرسالها إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني في أجل شهر واحد. يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي تبليغ المصرح برفض لجنة الدائرة المعلل، في أجل خمسة عشر (15) يوما بعد استلامه. المادّة 46 : يمكن المصرح أن يودع طعنا مكتوبا لدى لجنة الطعن المنشأة بموجب المادة 47 أدناه، في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه قرار الرفض. المادّة 47 : تنشأ لجنة للطعن تكلف بالبت في طلبات الطعن، يرأسها الوالي المختص إقليميا. تحدد تشكيلة لجنة الطعن وسيرها عن طريق التنظيم. المادّة 48 : يودع الطعن مرفقا بتبريرات قرار لجنة الدائرة لدى لجنة الطعن. يسلم وصل استلام لطالب الطعن. المادّ ة 49 : تلزم لجنة الطعن بالبت في الطعن المعروض عليها في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الإيداع. يمكن لجنة الطعن القيام بكل التحقيقات التي تراها مفيدة لاتخاذ القرار النهائي الذي يؤكد أو يعدل قرار لجنة الدائرة. المادّة 50 : عند نهاية أعمال التحقيق ودراسة طلبات الطعن والمعلومات والوثائق المقدمة فيها، تبلغ لجنة الطعن قراراتها إلى لجنة الدائرة. المادّة 51 : على أساس قرار لجنة الطعن، تفصل لجنة الدائرة بصفة نهائية في طلب تحقيق المطابقة وتبلغ المعني. المادّة 52 : تختص المحاكم الإدارية المحلية المختصة إقليميا بالفصل في الطعون المرفوعة أمامها خلال الشهر الموالي لتبليغ قرار لجنة الطعن الولائية. / العدد 44 أوّل شعبان عام 1429 ه 3 غشت سنة 2008 م المادّة 53 : يلزم المستفيد من رخصة البناء على سبيل التسوية أو من رخصة إتمام الإنجاز، تحت طائلة سحبها منه في الآجال المحددة في الرخصة المسلمة، بإيداع طلب شهادة المطابقة. يسجل تاريخ سحب الرخصة على عقد التعمير الموافق عليه. المادّة 54 : تسمح رخصة البناء المتحصل عليها على سبيل التسوية، أو رخصة إتمام الإنجاز بربط البناية بصفة مؤقتة بشبكات الانتفاع العمومية للفترة المذكورة في وثيقة التعمير، طبقا لأحكام المادة 30 أعلاه. يودع طلب الربط لدى المصالح والهيئات المؤهلة. في هذا الإطار، يمنع الربط المخالف لأحكام هذه المادة. المادّة 55 : تحدد شروط وكيفيات تنفيذ أحكام هذا القسم، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. القسم الثالث كيفيات استئناف إتمام أشغال الإنجاز المادّة 56 : يشترط إيداع طلب فتح الورشة لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا من طرف المالك أو صاحب المشروع، لاستئناف الأشغال لإتمام إنجاز البناية. وفي حالة قبول الطلب، تسلم رخصة فتح الورشة، في أجل مدته ثمانية (8) أيام. يجب أن تجسد الورشة عن طريق إقامة سياج الحماية ووضع لافتة تدل على أشغال إتمام الإنجاز. المادّة 57 : يجب على المالك أو صاحب المشروع أن ينطلق في أشغال إتمام الإنجاز في أجل ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ تسليم رخصة إتمام الإنجاز. المادّة 58 : يجب على رئيس المجلس الشعبي البل دي المعني، خلال المدة المحددة في رخصة إتمام الإنجاز، القي ام شخصيا أو عن طري ق الأعوان المذكورين في المادة 27 أعلاه، بالمراقبة التي يعلم بها المعني أو الفجائية من أجل معاينة انطلاق أشغال إتمام الإنجاز وتجسيدها. المادّة 59 : يجب على المالك أو صاحب المشروع أن يحافظ على النظافة الدائمة للورشة ويسهر على تصريف الفضلات والحصى والردوم ونقلها إلى المفرغة العمومية عند إتمام إنجاز البناية.

أوّل شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2008 م يتعين عليه كذلك حفظ الجوار من جميع أشكال التلوث والأذى. المادّة 60 : يلزم المالك أو صاحب المشروع بطلب تسليمه شهادة المطابقة عند إتمام الأشغال. يجب أن يودع طلب شهادة المطابقة لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من التاريخ المحدد في رخصة إتمام إنجاز البناية. المادّة 61 : يمنح الحصول على شهادة المطابقة حق الربط بالطرق وشبكات الانتفاع العمومية. يمنع كل ربط يتم خارج أحكام الفقرة الأولى أعلاه. تحدد أصناف الطرقات وشبكات الانتفاع وكيفيات التكفل بها عن طريق التنظيم. الفصل الثالث أحكام جزائية القسم الأول معاينة المخالفات المادّ ة 62 : علاوة على الضباط وأعوان الشرطة القضائية والمستخدمين المنصوص عليهم في المادة 76 مكرر من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يؤهل الأعوان المذكورون في المادة 68 أدناه، للبحث ومعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون. يؤهل هؤلاء الأعوان أيضا :

  • لزيارة ورشات التجزئات والمجموعات السكنية والبنايات،
  • للقيام بالفحص والتحقيقات،
  • لاستصدار الوثائق التقنية المكتوبة والبيانية الخاصة بها،
  • لغلق الورشات غير القانونية. المادّة 63 : تتم المراقبة والتحقيق في إطار أحكام المادة 62 أعلاه، وفق رزنامة الزيارات التي تعد من طرف :
  • رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة لأعوان البلدية،
  • مدير التعمير والبناء، بالنسبة للمفتشين والأعوان المؤهلين التابعين لمصالح الدولة المكلفة بالتعمير. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 27 المادّ ة 64 : في إطار أحكام المادة 63 أعلاه، تمسك سجلات متابعة الأشغال من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي والمدير المكلف بالتعمير والبناء المختصين إقليميا. المادّة 65 : يتم تحرير محضر عن المخالفة المعاينة يدون فيه العون المؤهل قانونا وقائع المخالفة والتصريحات التي تلقاها. المادّة 66 : يوقع المحضر من طرف العون المكلف بالمعاينة ومرتكب ا لمخالفة. في حالة رفض المخالف التوقيع على المحضر، يبقى هذا الأخير صحيحا إلى أن يثبت العكس. يرسل المحضر خلال اثنتي وسبعين (72) ساعة الموالية إلى الجهة القضائية ا لمختصة. ترسل نسخة من المحضر، حسب الحالة، إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي أو المدير المكلف بالتعمير والبناء المختصين إقليميا في أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ معاينة ا لمخالفة. المادّ ة 67 : يمكن أن يستعين أعوان الدولة والبلديات المذكورون في المادة 62 أعلاه، في حالة عرقلة مهامهم، بالقوة العمومية لإيقاف الأعمال و/أو غلق الورشات. المادّة 68 : تنشأ لدى مصالح الدولة المكلفة بالتعمير ومصالح البلدية، فرق أعوان مكلفين بالمتابعة والتحري حول إنشاء التجزئات أو المجموعات السكنية أو ورشات إنجاز البنايات كما هي معرفة في هذا القانون. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 69 : تسخّر الدولة والجماعات الإقليمية جميع الوسائل لتسهيل عمل الأعوان المؤهلين والحفاظ على كرامتهم. المادّة 70 : في إطار تأدية مهامهم، يمنح للأعوان المؤهلين تكليف مهني يسلمه لهم، حسب الحالة، الوزير المكلف بالتعمير أو الوالي المختص إقليميا، ويلزمون باستظهاره أثناء أداء مهمة المراقبة. يسحب هذا التكليف المهني في حالة توقف الأعوان عن العمل. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 71 : تحمي الدولة الأعوان المؤهلين، في إطار تأدية مهمتهم، من كل ضغط أو تدخل أيّا كان شكله من شأنه أن يضر بتأدية مهامهم أو يمس سلامتهم. المادّة 72 : لا يؤهل الأعوان المذكورون أعلاه بدراسة ملفات التجزئة أو المجموعات السكنية أو البنايات التي تكون ملكا لأقاربهم حتى الدرجة الرابعة. المادّة 73 : يجب أن توقف بموجب أمر من الوالي أو بطلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، الأشغال التي تهدف إلى إنشاء تجزئة أو مجموعة سكنية، دون رخصة تجزئة، فوق الأملاك الوطنية العمومية أو فوق ملكية خاصة لم تخصص للبناء طبقا لأحكام مخططات التعمير السارية المفعول. في هذه الحالة، يأمر الوالي المخالف بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية وهدم البنايات المشيدة في الأجل الذي يحدده. إذا لم يمتثل ا لمخالف، يأمر الوالي بعد تجاوز الأجل المحدد بالقيام بأشغال الهدم، ويتحمل المخالف المصاريف. لا يعفي توقيف الورشة، وهدم البنايات، وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية، المخالف من المتابعة القضائية. القسم الثاني العقوبات المادّ ة 74 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج)، كل من ينشئ تجزئة أو مجموعة سكنية دون رخصة تجزئة. وفي حالة العود، تضاعف العقوبة. المادّة 75 : يعاقب بغرامة من مائة ألف دي نار ( 100.000 دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج)، كل من يشيد بناية داخل تجزئة لم يتحصل لها على رخصة تجزئة. وفي حالة العود، تضاعف الغرامة. المادّة 76 : تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 74 و 75 أعلاه، على المقاول الذي أنجز الأشغال والمهندس المعماري والمهندس والطوبوغرافي أو كل صاحب دراسة أعطى أوامر تسببت في ا لمخالفة. / العدد 44 أوّل شعبان عام 1429 ه 3 غشت سنة 2008 م المادّة 77 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج) أو بإحدى العقوبتين، كل من يبيع قطعاً أرضية من تجزئة أو مجموعة سكنية إذا كانت هذه التجزئة أو المجموعة السكنية غير مرخصة أو لم يتم بها الاستلام المؤقت لأشغال الانتفاع. وفي حالة العود، يمكن أن يحكم عليه بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات، وتضاعف الغرامة. المادّة 78 : يعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار 50.000( دج) إلى مائة أل ف دينار 100.000( دج)، كل من لا ينجز البناية في الأجل المحدد في رخصة البناء. المادّة 79 : يعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار ( 50.000 دج) إلى مائة ألف دين ار 100.000( دج)، كل من يشيد أو يحاول تشييد بناية دون رخصة البناء. وفي حالة العود، يعاقب المخالف بالحبس لمدة ستة (6) أشهر إلى سنة (1)، وتضاعف الغرامة. المادّة 80 : يتعرض المالك أو صاحب المشروع الذي لم يتمم أشغال الإنجاز في الأجل المحدد في رخصة إتمام الإنجاز، إلى تسديد غرامة من عشرين ألف دينار 20.000( دج) إلى خمسين ألف دينار ( 50.000 دج). المادّة 81 : يعاقب بغرامة من خمسة آلاف دينار 5.000( دج) إلى عشرين ألف دينار 20.000( دج)، كل من لا يقوم بتحقيق مطابقة البناية في الأجل المحدد. المادّة 82 : يعاقب بغرامة من عشرين ألف دينار ( 20.000 دج) إلى خمسين ألف دينار 50.000( دج)، كل من يشغل أو يستغل بناية قبل تحقيق مطابقتها التي تثبت بشهادة المطابقة. يمكن الجهة القضائية أن تأمر بإخلاء الأماكن فورا. في حالة عدم امتثال ا لمخالف، يمكن أن يصدر ضده حكم بعقوبة الحبس لمدة ستة (6) أشهر إلى اثني عشر (12) شهرا، وتضاعف الغرامة. المادّة 83 : يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى ثلاثمائة ألف دينار 300.000( دج) كل من لا يصرح ببناية غير متممة أو تتطلب تحقيق المطابقة في مفهوم هذا القانون. وفي حالة عدم امتثال ا لمخالف، يمكن الأمر بهدم البناية والمصاريف على عاتق ا لمخالف.

أوّل شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2008 م المادّة 84 : يعاقب وفقا لأحكام قانون العقوبات، كل من يدلي بتصريح كاذب يتعلق بإتمام إنجاز الأشغال. المادّة 85 : يعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار ( 50.000 دج) إلى مائة ألف دينار 100.000( دج)، كل من يستأنف أشغال بناء قبل تحقيق مطابقتها. وفي حالة العود، تضاعف الغرامة. المادّة 86 : يعاقب بغرامة من خمسة آلاف دينار 5.000( دج) إلى عشرين ألف دينار 20.000( دج) وبغلق الورشة، كل من لم يوقف فورا الأشغال تطبيقا لأحكام هذا القانون. المادّة 87 : يعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار ( 50.000 دج) إلى مائ ة ألف دينار 100.000( دج)، كل مصرح تمت تسوية وضعيته، ولم يودع طلب إتمام إنجاز الأشغال أو طلب رخصة البناء على سبيل التسوية في الأجل المحدد. المادّة 88 : يعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار 50.000( دج) إلى مائ ة ألف دينار 100.000( دج)، كل من يقوم بالربط المؤقت أو النهائي للبناية غير القانوني بشبكات الانتفاع العمومي دون الحصول المسبق، على التوالي، على رخصة البناء أو شهادة المطابقة. تطبق نفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه على المقاول الذي أنجز أشغال الربط أو عون المؤسسة الذي رخص بذلك. وفي حالة العود، تضاعف الغرامة. يمكن أن تصدر الجهة القضائية أمرا للمخالف بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية ويتحمل هذا الأخير المصاريف. المادّة 89 : يعاقب بغرامة من خمسة آلاف دينار 5.000( دج) إلى عشرة آلاف دينار 10.000( دج)، كل من يقوم بفتح ورشة إتمام الإنجاز دون ترخيص مسبق أو كل من لا يقوم بوضع سياج الحماية للورشة أو لافتة تدل على أشغال إتمام الإنجاز. وفي حالة العود تضاعف الغرامة. المادّة 90 : يعاقب بغرامة من عشرة آلاف دينار 10.000( دج) إلى ثلاثين ألف دينار 30.000( دج)، كل من لم يشرع في أشغال البناء في الأجل المحدد في رخصة إتمام الإنجاز. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 29 المادّة 91 : يعاقب بغرامة من خمسة آلاف دينار 5.000( دج) إلى عش رين ألف دينار 20.000( دج)، كل من يضع مواد البناء أو الحصى أو الفضلات على الطريق العمومي. وفي حالة العود، تضاعف الغرامة. المادّة 92 : يعاقب بغرامة من عشرة آلاف دينار 10.000( دج) إلى خمسي ن ألف دينار 50.000( دج)، كل من لم يقدم طلب شهادة مطابقة بعد إتمام الأشغال، في الأجل الذي يحدده هذا القانون. وفي حالة العود، تضاعف الغرامة. الفصل الرابع أحكام ختامية المادّة 93 : تؤسس لدى الوزير المكلف بالتعمير، بطاقية وطنية تسجل فيها عقود التعمير المسلمة تطبيقا لأحكام القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه وأحكام هذا القانون، وكذا المخالفات المتعلقة بها. لهذا الغرض يجب على البلديات والولايات وإذا اقتضى الأمر الجهات القضائية، إفادة الوزير المكلف بقطاع التعمير بكل المعلومات والمعطيات المذكورة أعلاه. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 94 : ينتهي مفعول إجراءات تحقيق مطابقة البنايات وإتمام إنجازها كما تنص عليها أحكام هذا القانون في أجل خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. غير أن أحكام هذه المادة لا تعني أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 12 و 54 و 61 و 68 و 93 من هذا القانون التي تبقى سارية المفعول. المادّة 95 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 أوّل شعبان عام 1429 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 08-239 مؤرخ في 26 رجب عام 1429 الموافق 29 يوليو سنة 2008، يح دد صلاحيات اللجن ة الوطني ة للتنسيق ما بين القطاعات من أجل الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية وتشكيلها وسيرها. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سن ة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى ع ام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان ع ام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالت ربية البدنية والرياضة، لاسيما المادة 65 منه،
  • وبمق تضى القان ون رقم 04-20 الم ؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى و تسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 64-118 المؤرخ في 21 ذي الق عدة ع ام 1383 الموافق 4 أبريل سنة 1964 والمتعلق بالحفاظ على الأمن في الملاعب الرياضية، 3 غشت سنة 2008 م تنظيميّة
  • وبمقتضى المرسوم رقم 76-36 المؤرخ في 20 صف ر ع ام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالحماية من أخطار الحريق والفزع في المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-155 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يوني و سنة 1984 والمتضمن تطبيق المادة 68 من قانون المرورالمتعلقة بالتظاهرات الرياضية التي تجري في الطريق العمومي،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-231 المؤرخ في 9 ذي الحج ة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 ال ذي يحدد ش روط تنظيم التدخلات والإسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث، كما يحدد كيفيات ذلك،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-232 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-138 المؤرخ في 25 ذي الحجة ع ام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994 والمتضمن إنشاء لجنة وطني ة للتنسيق ما بين القطاعات للوقاية من العنف في الأماكن الرياضية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-410 المؤرخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة،

أوّل شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2008 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-492 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن تعديل القانون الأساسي لدواوين المركبات المتعددة الرياضات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-501 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد القانون الأساسي لمستخدمي التحكيم و لجان التحكيم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-502 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد القانون الأساسي للمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 65 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة، يهدف هذا المرسوم إلى تحدي د صلاحيات اللجنة الوطنية للتنسيق ما بين القطاعات من أجل الوقاية من العنف في المنشآت الرياضي ة وتشكيل ها وسيرها والتي تدعى في صلب النص “ اللجنة “ . الفصل الأول اللجنة الوطنية للتنسيق ما بين القطاعات من أجل الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية المادة 2 : اللجنة جهاز استشاري يوضع ل دى الوزير المكلف بالرياضة. المادة 3 : تكلف اللجنة، دون المساس بصلاحيات الهياكل والمصالح ا لمختصة، بما يأتي :
  • اقتراح العناصر التي تساعد على تحديد استراتيجية وطنية للوقاي ة من العنف في المنشآت الرياضية ومتابعتها وتقييم تنفيذها،
  • دراس ة واقت راح كل التدابير التي تساهم في الوقاية من العنف في المنشآت الرياضي ة بكل أنواعها ومتابعتها وتقييم تطبيقها،
  • إعداد برنامج أنشطتها،
  • اقتراح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، التدابير والشروط التي تساهم في السير الحسن للتظاهرات والمنافسات الرياضية،
  • تنسيق نشاطات الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
  • تنسيق تدابير وشروط السير الحسن للتظاهرات والمنافسات الرياضية، بالاتصال مع القطاعات المعنية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 31
  • العمل على التشاور بين القطاعات في مجال الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومحاربته،
  • متابعة نشاطات اللجان الولائية للتنسيق من أجل الوقاية من العنف داخل المنشآت الرياضية وتنسيقها،
  • اقتراح كل التدابير والنشاطات الرامية إلى إستئصال ظاهرة العنف داخل المنشآت الرياضية،
  • إعداد نشرة الاتصال للجنة وضمان توزيعها على كل القطاعات المعنية بنشاط اللجنة،
  • إعداد التقرير السنوي لأنشطتها. المادة 4 : تتشكل اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بالرياضة أو ممثله من الأعضاء الآتين :
  • ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • ممثل وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
  • ممثل وزير المالية،
  • ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
  • ممثل وزير النقل،
  • ممثل وزير التربية الوطنية،
  • ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • ممثل وزير الاتصال،
  • ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • ممثل قيادة الدرك الوطني،
  • ممثل المديرية العامة للأمن الوطني،
  • ممثل المديرية العامة للحماية المدنية،
  • ممثل اللجنة الوطنية الأولمبية الجزائرية،
  • ممثل المرصد الوطني للرياضة،
  • رئيسي (2) اتحاديتين رياضيتين يعينهما الوزير المكلف بالرياضة،
  • رئيسي (2) ناديين رياضيين يعينهما الوزير المكلف بالرياضة،
  • ممثلين (2) عن مستخدمي التحكيم يعينهما الوزير المكلف بالرياضة بناء على اقتراح الاتحادية أو الاتحاديات المعنية،
  • خبيرين (2) ذوي الاختصاص في المجالات ذات الصلة بمهام اللجنة يعينهما الوزير المكلف بالرياضة،
  • ثلاثة (3) ممثلين عن جمعيات ناشطة في المجالات ذات الصلة بمهام اللجنة يعينهم الوزير المكلف بالرياضة .

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يمكن اللجنة أن تستدعي كل شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها. المادة 5 : يجب أن تكون لممثلي الوزراء المذكورين في المادة 4 أعلاه، رتبة نائب مدير في الإدارة المركزية على الأقل. المادة 6 : يعين أعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالرياضة، بناء على اقتراح السلطات والمنظمات التابعين لها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد . وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة، يتم تعويضه حسب نفس الأشكال و يستخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية نهاية العهدة. المادة 7 : تجتمع اللجنة في دورة عادية م رة واحدة (1) كل شهرين باستدعاء من رئيسها. ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك باستدعاء من رئيسها. المادة 8 : ت ضمن أمان ة اللجنة مصالح وزارة الشباب والرياضة. المادة 9 : تعد اللجنة نظامها الداخلي وتص ادق عليه خلال اجتماعها الأول. المادة 10 : قصد تنفيذ ومتابعة صلاحياتها على المستوى المحلي، تتوفر اللجنة على لجان ولائية للتنسيق من أجل الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية . الفصل الثاني اللجان الولائية للتنسيق من أجل الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية المادة 11 : اللجنة الولائية للتنسيق من أجل الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية جهاز استشاري يوضع لدى الوالي . المادة 12 : تكلف اللجنة الولائية للتنسيق من أجل الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية، دون المساس بصلاحيات الهياكل والمصالح ا لمختصة، بمتابعة النشاطات والتدابير المتخذة في مجال الوقاية من العنف داخل المنشآت الرياضية وتقييمها على المستوى المحلي. وبهذه الصفة، تكلف بالمهام الآتية :

  • تنفيذ النشاطات الناجمة عن برنامج نشاطات اللجنة الوطنية، / العدد 44 أوّل شعبان عام 1429 ه 3 غشت سنة 2008 م
  • دراسة وتحليل التدابير الخاصة بالوقاية من العنف داخل المنشآت الرياضية والسهر على متابعتها،
  • اقتراح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، التدابير والشروط التي تسمح بالسير الحسن للتظاهرات والمنافسات الرياضية،
  • تقييم اللقاءات الرياضية بعد إجراء المنافسات وإعلام اللجنة الوطنية،
  • إعداد الإحصائيات المرتبطة بميدان أنشطتها والسهر على تحيينها،
  • إرسال تقرير عن نشاطاتها إلى اللجنة الوطنية كل شهر وكلما اقتضت الوضعية ذلك. المادة 13 : تتشكل اللجنة الولائية للتنسيق من أجل الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية التي يرأسها الوالي أو ممثله من الأعضاء الآتي ذكرهم :
  • مدير التنظيم والشؤون العامة للولاية أو ممثله،
  • مدير الشباب والرياضة للولاية،
  • ممثل مديرية النقل للولاية،
  • ممثل مديرية الصحة والسكان للولاية،
  • ممثل مديرية الحماية المدنية للولاية،
  • ممثل الدرك الوطني على مستوى الولاية،
  • ممثل الأمن الوطني على مستوى الولاية،
  • مدير ديوان المركب المتعدد الرياضات للولاية،
  • ممثل عن المجلس الشعبي البلدي لمقر الولاية يعينه رئيس المجلس الشعبي البلدي،
  • ثلاثة (3) ممثلين عن الرابطات الرياضية يعينهم مدير الشباب والرياضة،
  • ممثلان (2) عن الأندية الرياضية يعينهما مدير الشباب والرياضة،
  • ممثلان (2) عن مستخدمي التحكيم يعينهما مدير الشباب والرياضة بناء على إقتراح الرابطة أو الرابطات الرياضية المعنية،
  • ممثل عن لجان الأنصار للنوادي الرياضية يعينه مدير الشباب والرياضة،
  • ممثل رابطة أنشطة الشباب يعينه مدير الشباب والرياضة. يمكن اللجنة أن تستدعي كل شخص أو هيكل أو جهاز بإمكانه أن يساعدها في أشغالها. المادة 14 : تضمن مصالح مديرية الشباب والرياضة للولاية المعنية أمانة اللجنة الولائية للتنسيق من أجل الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية .

أوّل شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2008 م المادة 15 : يعين أعضاء اللجنة الولائية للتنسيق من أجل الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية بقرار من الوالي، بناء على اقتراح السلطات والمنظمات التابعين لها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة يتم تعويضه حسب نفس الأشكال ويستخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية نهاية العهدة. المادة 16 : تجت مع اللجنة الولائية للتنسيق من أجل الوقاي ة من العنف في المنشآت الرياضية مرة واحدة (1) في الشهر في دورة عادية باستدعاء من رئيسها. ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت الظروف ذلك باستدعاء من رئيسها. المادة 17 : تعد اللجنة الولائية للتنسيق من أجل الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية نظامها الداخلي وتصادق عليه طبقا لنظام داخلي نموذجي يحدده الوزير المكلف بالرياضة بناء على اقتراح اللجنة الوطنية. مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008 تنهى مهام السّيدة ليلى عبدو، زوجة ديلمي، بصفتها نائبة مدير للبحث العقابي في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، يتضمّنان إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008 تنهى مهام السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم قضاة :

  • أحمد بن حميمي، بمحكمة القل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 33 المادة 18 : يمكن اللجنة الولائية للتنسيق من أجل الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية إنشاء لجان تنسيق من أجل الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية على مستوى البلدية أو الدائرة بعد موافقة اللجنة الوطنية. المادة 19 : تزود اللجنة الوطنية واللجان الولائية للتنسيق من أجل الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية بالوسائل البشرية والمالية والمادية. وتسجل نفقات تسيير هذه اللجان على التوالي في ميزانية الدولة وميزانية الولاية . المادة 20 : ت ل غى أح كام المرس وم ال ت ن فيذي رقم 94-138 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994 والمذكور أعلاه . المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1429 الموافق 29 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى فرديّة
  • سليم تيفوتي،
  • حمزة عمرو، بمحكمة عمي موسى،
  • سعيدة بن عيسى،
  • فتحي جدي،
  • بشير شاوي،
  • أحمد سعدون، في محكمة بوسعادة،
  • محم د جمعون، وك يلا للجمهوريّة مس اعدا لدى محكمة دلس،
  • العيد بلجيلالي،
  • فضيل العيش،
  • عمر قمري،
  • أنور السادات عمران، بمحكمة نقاوس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما قاضيين، لإحالتهم ا على التقاعد :

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • عبد القادر سلطيوني، بمحكمة المحمدية،
  • عثمان قبلاوي، بمحكمة الوادي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008 تنهى، ابتداء من 28 نوفمبر سنة 2007، مهام السّيد محمد سالمي، بصفته نائب مدير للوسائل العامة والمحفوظات بالمديرية العامة للضرائب بوزارة الماليّة، بسبب إلغاء الهيكل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير الضرائب ببئر مراد رايس (ولاية الجزائر). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008 تنهى مهام السّيد بوجلطية جازولي، بصفته مديرا للضرائب ببئر مراد رايس (ولاية الجزائر). ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، يتضمّنان إنهاء مهام بعنوان وزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008 تنهى مهام السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الطاقة والمناجم، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • عبد الع زي ز ناتوري، بصفته مديرا للكهرباء في المديرية العامة لتوزيع المنتوجات الطاقوية،
  • سامية قنافدي، زوجة ماسوت، بصفتها نائبة مدير للمنشآت الأساسية والنقل،
  • حسين ش ريفي، بصفته ن ائب مدي ر لتسيير الأملاك الوطنية شبه المنجمية بالمديرية العامة للمناجم، / العدد 44 أوّل شعبان عام 1429 ه 3 غشت سنة 2008 م
  • غنية سمروني، بصفتها نائبة مدير لترقية الطاقات الجديدة والمتجددة،
  • رشيد بوخاوي، بصفته نائب مدير للبتروكيمياء،
  • سجية أونعيج، بصفتها نائبة مدير للدراسات القانونية والتنظيم العام،
  • عقيلة عميراش، زوجة عزيرو، بصفتها نائبة مدير لتسيير الأملاك الوطنية المنجمية للمحروقات،
  • نورة ولداش، زوجة دهنون، بصفتها نائبة مدير للتنظيم الخاص بالمحروقات والمناجم،
  • فتيحة طلبولمة، زوجة حباش، بصفتها رئيسة دراسات بالمديرية العامة للمحروقات،
  • عبد النور طويلب، بصفته رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤ سسة،
  • فتيحة لوكيل، زوجة راليمي، بصفتها رئيسة دراسات بمديرية الدراسات والتقديرات في المديرية العامة لتوزيع المنتوجات الطاقوية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008 تنهى، ابتداء من 9 سبتمبر سنة 2007، مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما نائبي مدي ر بوزارة الطاقة والمناجم، بسبب إلغاء الهيكل :
  • العربي لح رش، نائب مدير التق ويم والتحاليل الاقتصادية،
  • يوسف بوسهلة، نائب مدي ر التك رير ومعالجة الغاز. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير المناجم والصّناعة في ولاية سيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008 تنهى مهام السّيد عب د العزيز حراث، بصفته مديرا للمناجم والصّناعة في ولاية سيدي بلعباس، لتكليفه بوظيفة أخرى.

أوّل شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2008 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير المركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008 تنهى مهام السّيد طه حسين زرقيني، بصفته مديرا للمركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتعمير والبناء في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008 تنهى مه ام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهم ا مدي رين للتعم ير والبناء في الولايتين الآتيتين :

  • صالح زين، في ولاية الأغواط،
  • جمال تشيكو، في ولاية الطارف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، يتضمّن تعيين مديرة دراسات في المفتشية العامة لوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008 تعيّن السّيدة ليلى عبدو، زوجة ديلمي، مديرة للدراسات في المفتشية العامة لوزارة العدل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، يتضمّن التعيين بعنوان وزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008 تعيّن السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الطاقة والمناجم : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 35
  • عبد النور طويلب، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، مكلّفا بتسيير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة،
  • غنية سمروني، رئيسة دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤ سسة،
  • عبد العزيز ناتوري، مفتشا،
  • حسين ش ريفي، ن ائب مدي ر للنش اطات شبه المنجمية،
  • فتيحة طلبولمة، زوجة حباش، نائبة مدير للنقل والخدمات البترولية،
  • سامية قنافدي، زوجة ماسوت، نائبة مدير لتحويل المحروقات،
  • فتيحة لوكيل، زوجة راليمي، نائبة مدير لمتابعة الاستثثمارات،
  • نورة ولداش، زوجة دهنون، نائبة مدير للتنظيم الخاص بالطاقة والمناجم،
  • سجية أونعيج، نائبة مدير للتنظيم العام،
  • عقيلة عميراش، زوجة عزيرو، نائبة مدير للدراسات الاقتصادية والتقديرات،
  • دليلة لدرم، زوجة خالدي، نائبة مدي ر للوثائق والأرشيف،
  • رشيد بوخاوي، نائب مدير للاتصال. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، يتضمّنان تعيين مديرين للمناجم والصّناعة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008 يعيّن السّيد عبد الع زي ز حراث، مدي را للمناجم والصّناع ة في ولاية سوق أهراس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008 يعيّن السّيد اليزيد زنوش، مديرا للمناجم والصّناعة في ولاية النعامة.

36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 أوّل شعبان عام 1429 ه 3 غشت سنة 2008 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الماليّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 جمادى الثانية ع ام 1429 الموافق 26 يونيو سن ة 2008، يتعلّق بتنصيب مراكز الجمارك للحراسة. إنّ وزير الماليّة، ووزير الدّفاع الوطني،

  • بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن قانون الجم ارك، المع دّل والمتمّم، لا سيّم ا الم وادّ 31 إلى 34 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 05-06 المؤرّخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلّق بمكافحة التهريب، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-162 المؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الذي يحدّد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدّفاع الوطني وصلاحياته،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-76 المؤرّخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلّق بتنظيم المصالح الخارجيّة لإدارة الجمارك وعملها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة، يقرّران ما يآتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنصيب مراكز الجمارك للحراسة وطرق التعاون مع وحدات الدرك الوطني العاملة في المناطق الحدودية. المادّة 2 : تنصّب المراكز المنصوص عليها في المادّة الأولى أعلاه، على مستوى الحدود البرية. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر يجب أن يأخذ إقامتها بعين الاعتبار إقامة وحدات حراس الحدود للدرك الوطني. المادّة 3 : تقام على المست وى الجه وي لج ان مختلطة “درك وطني - جمارك”، تك لّ ف باختيار مواقع إقامة المراكز. يعيّن أعضاء اللّجان المختلطة بمقرّرات ص ادرة عن المؤسسات المعنيّة. يمكن توسيع اللّجان إلى كل شخص من شأنه أن يساهم بصفة فعلية في اختيار مواقع الإقامة. المادّة 4 : تمارس مراك ز الجمارك للح راسة المهام المنوطة بها بالتع اون الوطيد مع وحدات الدرك الوطني. المادّة 5 : يحدّد التعاون والتكامل بين مراكز الجمارك للحراسة ووحدات الدرك الوطني بتعليمة مشترك ة بين قي ادة ال درك ال وطني والمديرية العامة للجمارك. تعالج هذه التعليمة، علاوة على تنفيذ الدوريات المختلطة “درك وطني - جمارك”، جوانب أخرى ذات صلة بما يأتي :
  • تحديد صلاحيات الكيانات العملياتية الفاعلة،
  • الكيفيات التطبيقية للتعاون وتنسيق النشاطات،
  • تنفيذ برتوكول تبادل المعلومات وسيرها،
  • تساوي المسؤوليات في تنفيذ هذه العمليات المشتركة. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 26 يونيو سنة .2008 وزير المالية عن وزير الدفاع الوطني كريم جودي الوزير المنتدب عبد المالك قنايزية مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة