مرسوم تنفيذي رقم 09-154 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدد إجراءات تنفيذ التصريح بمطابقة البنايات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 من القانون رقم 08-15 المؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد إجراءات تنفيذ التصريح بمطابقة البنايات .
المادة 2
فتح المادةيتعين على الملاك و أصحاب المشاريع أو المتدخلين المؤهلين الذين تدخل بناياتهم في إطار أحكام المادة 15 من القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، أن يصرحوا إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا بتحقيق مطابقة بناياتهم.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يسحب المصرح استمارة التصريح من المجلس الشعبي البلدي لمكان وجود البناية.
يعد التصريح في خمس (5) نسخ طبقا لاستمارة النموذج المرفق بملحق هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةزيادة على عناصر المعلومات المنصوص عليها في أحكام المادة 25 من القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يجب أن يرفق تصريح تحقيق مطابقة البنايات بملف يحتوي على ما يأتي :
1 - ع ندما يت علق الأمر بطلب رخصة إتمام حسب المادة 19 من القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه :
أ - فيما يخص البناية غير المتممة والمطابقة لرخصة البناء المسلمة :
- الوثائق البيانية التي رافقت رخصة البناء المسلمة،
- بيان وصفي للأشغال المزمع إنجازها يعده مهندس معماري معتمد،
- مناظر فوتوغرافية للواجهات والمساحات الخارجية للبناية،
- أجل إتمام البناية يقيمه مهندس معماري معتمد طبقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه.
ب - فيما يخص البناية غير المتممة و غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة:
- الوثائق البيانية التي رافقت رخصة البناء المسلمة،
- مخططات الهندسة المدنية للأشغال التي تم إنجازها،
- وثائق مكتوبة و بيانية يعدها مهندس معماري و مهندس مدني معتمدان فيما يخص الأجزاء التي أدخلت عليها تعديلات.
- مناظر فوتوغرافية للواجهات و المساحات الخارجية،
- أجل إتمام البناية يقيمه مهندس معماري معتمد، طبقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه.
2 - عندما يتعلق الأمر بطلب شهادة المطابقة لبناية متممة و غير مطابق ة لرخصة البناء المسلمة، كما ج اء في المادة 20 من القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه:
- الوثائق البيانية التي رافقت رخصة البناء المسلمة، 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- مخطط الكتلة للبناية كما اكتملت بسلم 500/1،
- المخططات لكل طابق و الواجهات كما اكتملت، بسلم 50/1،
- مخططات الهندسة المدنية للأشغال المنجزة مع أخذ الخصوصيات الفيزيائية والميكانيكية للأرض بعين الاعتبار،
- مناظر فوتوغرافية للواجهات والمساحات الخارجية.
3 - عندما يتعلق الأمر بطلب رخصة بناء على سبيل التسوية لبناية متممة غير حائزة رخصة بناء كما جاء في المادة 21 من القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه :
- وثائق مكتوبة و بيانية ومخططات الهندسة المدنية للبناية كما اكتملت معدة بالشراكة بين المهندس المعماري والمهندس المدني المعتمدين، كما هو منصوص عليه فيما يخص تسليم رخصة البناء،
- بيان و صفي للأشغال التي تم إنجازها،
- مناظر فوتوغرافية للواجهات والمساحات الخارجية.
4 - عندما يتعلق الأمر بطلب رخصة إتمام على سبيل التسوية لبناية غير متممة و غير حائزة رخصة ب ناء ك ما جاء في المادة 22 من الق انون رقم 08-15 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه :
- الوثائق المكتوبة و البيانية و مخططات الهندسة المدنية للبناية تبين الأجزاء الباقي إنجازها معدة بالشراكة بين المهندس المعماري و المهندس المدني المعتمدين، كما هو منصوص عليه فيمايخص تسليم رخصة البناء،
- أجل إتمام البناية يتم تقديره من مهندس معماري معتمد طبقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه،
- مناظر فوتوغرافية للواجهات والمساحات الخارجية.
المادة 5
فتح المادةيودع التصريح لتحقيق مطابقة بناية مرفقا، حسب الحالة، بأحد الملفات المذكورة في المادة 4 أعلاه، لدى مصالح التعمير للمجلس الشعبي البلدي في مكان و جود البناية، مقابل وصل استلام يبين فيه تاريخ الإيداع و هوية المصرح.
المادة 6
فتح المادةيدون التصريح بمطابقة البناية في سجل خاص تسيره مصالح التعمير التقنية التابعة للمجلس الشعبي البلدي، يرقمه ويؤشر عليه رئيس المحكمة المختص إقليميا.
المادة 7
فتح المادةعند إيداع التصريح بمطابقة البناية الذي يخص بناية غير متممة، يجب أن يعلم المصرح رئيس المجلس الشعبي البلدي بوقف الأشغال و يسلمه هذا الأخير شهادة توقيف الأشغال من أجل تحقيق المطابقة حسب النموذج الملحق بهذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةيجب على أعوان البلدية المكلفين بالتعمير أن يقوموا بزيارة البناية في خلال الثمانية 8( ) أيام التي تلي إيداع التصريح، على أساس المعلومات و الوثائق التي قدمها المصرح.
ويحررون في هذا الشأن، محضر عدم مطابقة البناي ة الذي ت بين ف يه، بصفة دقيقة، ح التها أوم كان وج ودها وما يجاورها و كل الأوضاع التي يمكن أن تعطي معلومات حول حالة هذه البناية.
يلحق النموذج الخاص بمحضر عدم المطابقة بهذا المرسوم .
إذا لم توقف الأشغال فورا في حالة عدم الإتمام، يجب على الأعوان غلق الورشة.
المادة 9
فتح المادةيرسل رئيس المجلس الشعبي البلدي أربع (4) نسخ من التصريح مرفوقة بمحضر المعاينة وال رأي المعلل لمصالح التعمير التابعة للبلدية إلى مدير التعمير و البناء للولاية، في خلال الخمسة عشر ( )15 يوما التي تلي تاريخ إيداع التصريح من أجل دراسته. 11 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 مايو سنة 2009 م
المادة 10
فتح المادةتراعي دراسة التصريح مدى تطابق مشروع البناية مع أحكام مخطط شغل الأراضي، وفي حالة عدم و جوده، يراعى مدى مطابقة المشروع مع أحكام المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و/ أو مع الأحكام المطبقة التي تنص عليها القواعد العامة للتهيئة والتعمير.
و يؤخذ الموقع والطبيعة ومكان إقامة المشروع وإيصال الطريق والحجم والمظهر العام للبناية أو للبنايات المبرمجة و انسجامها مع الأماكن بعين الاعتبار، في هذا الشأن، نظرا لقواعد التعمير وجميع أنواع الارتفاقات الإدارية المطبقة في المكان المعني وكذلك التجهيزات العمومية والخاصة الموجودة أوالمبرمجة.
كما تراعي الدراسة احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال الأمن والصحة والبناء والخصائص الجمالية و كذلك فيما يخص حماية المحيط و المحافظة على الاقتصاد الفلاحي.
المادة 11
فتح المادةتقوم مديرية التعمير والبناء المكلفة بدراسة التصريح بجمع الموافقات والآراء من :
- المصالح المكلفة بالأملاك الوطنية،
- مصالح الحماية المدنية فيما يخص البنايات ذات الاستعمال الصناعي أو التجاري وعلى العموم كل البنايات التي تستقبل الجمهور، و كذلك البنايات المخصصة للسكن و التي يمكن أن تخضع لشروط خاصة، منها على وجه الخصوص ما يتعلق بمحاربة الحريق،
- مصالح الآثار و المواقع المؤهلة و السياحة، عندما تكون مشاريع السكن موجودة في المناطق أو المواقع المصنفة في إطار التشريع المعمول به،
- مصالح الفلاحة في إطار أحكام المادة 49 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أوّل ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةيجب على مصالح الدولة التي تمت استشارتها طبقا للمادة 11 أعلاه، أن ترسل في جميع الحالات موافقتها و رأيها في أجل خمسة عشر(51) يوما ابتداء من تاريخ إخطارها.
تعد المصالح التي لم ترد في هذا الأجل موافقة على الطلب.
يجب أن يتضمن جواب هذه المصالح ملفا يلحق بطلب الرأي.
المادة 13
فتح المادةتشكل مديرية التعمير والبناء ملفا لكل طلب تحقيق للمطابقة يحتوي على:
- التصريح كما تقدم به المصرح،
- محضر المعاينة و الرأي المعلل لمصالح التعمير التابعة للبلدية،
- الرأي المعلل لمصالح الدولة التي تمت استشارتها،
- رأي مديرية التعمير و البناء.
يجب أن يدوّن كل ملف في سجل خاص ينشأ على مستوى مديرية التعمير و البناء و يودع من طرفها لدى الأمانة التقنية للجنة الدائرة المكلفة بالبت في طلبات تحقيق المطابقة وذلك في أجل شهر واحد 1( ) ابتداء من تاريخ إخطارها.
المادة 14
فتح المادةتتم معالج ة التصريح ات من لجنة ال دائ رة طبق ا للأشك ال و الإج راءات و القواع د كم ا ه و محدد في القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق الأول : نموذج التصريح الجمهورية الجزائرية 6 مايو سنة 2009 م DECLARATION DE MODELE-TYPE : 1 ANNEXE الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE تصريح ولاية : ...........................................
دائرة / ا-قاطعة الإدارية : .................................. .1 تعريف ا-صرح :
الاسم : ............................ اللقب : ..........
اسم الشركة : .........................................
ا-ولود(ة) في : .......................................
ب : ...................... ولاية .....................
ابن (ة) : ..................... و : ....................
العنوان : ........................................... .2 تعريف البناية :
أصرح أنني شرعت في إنجاز بناية :
الطبيعة : ...........................................
العنوان ............................................:
• بلدية : ..........................................
• ولاية : ..........................................
غير متممة مع وجود رخصة بناء.
- الطبيعة القانونية للأرضية * .............................:
- مراجع رخصة البناء :
• رقم القرار .......................................:
• معد من طرف : .....................................
• تاريخ التسليم : .....................................
• تاريخ انتهاء الأجل ا-منوح .............................:
- الأشغال : مطابقة لرخصة البناء ا-سلمة.
غير مطابقة لرخصة البناء ا-سلمة
• الهيكل :
• الطوابق :
• الواجهة :
- حالة تقدم الأشغال :
• الهيكل : متمم غير متمم
• الواجهات : متممة غير متممة
• التهيئات الخارجية : متممة غير متممة متممة غير مطابقة للرخصة ا-سلمة.
- الطبيعة القانونية للأرضية : ..............................
- مراجع رخصة البناء :
• رقم القرار : .....................................
• معد من طرف : ..................................
• تاريخ التسليم : ...................................
• تاريخ انتهاء الصلاحية ..............................:
- الأجزاء غير ا-طابقة :
• مساحة الأرضية ا-بنية
• الهيكل
• عدد الطوابق DECLARATION ................................................................................ : de Wilaya ...................................... : administrative Daïra/Circonscription : DECLARANT DU IDENTIFICATION - 1 .................................... : Prénom ................................ : Nom ..................................................................... : sociale Raison ................................................................................. : le Né)e( ................................. : de Wilaya ..................................... : A ...................................... de et ............................. de Fils/Fille ................................................................................. : Adresse : CONSTRUCTION LA DE IDENTIFICATION - 2 : construction une entrepris avoir Déclare ................................................................................ : Nature - :.......................................................................... l’adresse A - ........................................................................ : commune • :.............................................................................. wilaya • construire. de permis avec achevée Non .............................................. : terrain* du juridique Nature - : construire de permis du Références - ................ ................. ............... ............... : l’arrêté de N° • ...... ............. .................... .............. .............. : par Etabli • .......... ............. ................ ............... : délivrance de Date • ... ............. ............... : accordé délai du d’expiration Date • délivré. permis au conformes : Travaux - délivré. permis au conformes Non Structure • Etages • Façade • : travaux des d’avancement Etat - achevée : Structure • achevée non achevées : Façades • achevées non achevés : extérieurs Aménagements • achevés non délivré. permis au conforme non Achevée ............................................. : terrain du juridique Nature - : délivré permis du Références - ........ ............ ............ ................. ............ : l’arrêté de N° • ............ ........... ............ .................... ............ : par Etabli • ............... ........... ........... ................. : délivrance de Date • ............ ........... ...................... ............ : d’expiration Date • conformes. non Parties - sol au Emprise • Structure • d’étages Nombre • )Suite(
• الواجهات
• الرئيسية
• الجانبية
• الخلفية
- حالة تقدم الأشغال :
• الهيكل : متمم غير متمم
• الواجهات : متممة غير متممة
• التهيئات الخارجية : متممة غير متممة متممة بدون رخصة بناء.
- الطبيعة القانونية للأرضية * .............................:
- ا-ساحة : .........................................
- مساحة الأرضية ا-بنية .................................:
عدد الطوابق : .......................................
غير متممة بدون رخصة بناء.
- الطبيعة القانونية للأرضية * : .............................
- ا-ساحة : .........................................
- مساحة الأرضية ا-بنية .................................:
- عدد الطوابق : ......................................
- حالة تقدم الأشغال :
• الهيكل : متمم غير متمم
• الواجهات : متممة غير متممة
• التهيئة الخارجية : متممة غير متممة
3 . طبيعة العقد ا-طلوب :
تطبي ق ا لأح ك ام الق انون رقم 08-15 ا- ؤرخ في 20 يولي و سنة p2008 أطلب الاستفادة من :
- رخصة إتمام
- شهادة ا-طابقة
- رخصة بناء على سبيل التسوية
- رخصة إتمام على سبيل التسوية للشروع في مطابقة بنايتي p أتعهد بالقيام بأشغال مطابقة البناية و/أو إتمامها في الأجل الذي منح لي.
4 . توقيف الأشغال : (بالنسبة للبنايات غير ا-تممة) أصرح بشرفي بتوقيف الأشغال وألاّ أستأنفها حتى أحصل على عقدالتعمير ا-طلوب ا-شار إليه أعلاه.
5 . الاكتتابات التكميلية :
من جهة أخرى أتعهد ب :
- التقدم بطلب شهادة ا-طابقة
- ألا أسكن أو استغل البناية قبل الحصول على شهادة ا-طابقة 1 ANNEXE Façades • Principale .
Latérale .
Arrière . : travaux des d’avancement Etat - achevée : Structure • achevée non achevées : Façades • achevées non achevés : extérieurs Aménagements • achevés non construire. de permis sans Achevée *:............................................... terrain du juridique Nature - :............................................................................ Superficie - :.................................................................... sol au Emprise - :................................................................. d’étages Nombre - construire. de permis sans achevée Non :............................................... terrain* du juridique Nature - :............................................................................ Superficie - :.................................................................... sol au Emprise - :................................................................. d’étages Nombre - : travaux des d’avancement Etat - achevée : Structure • achevée non achevées : Façades • achevées non achevés : extérieurs Aménagements • achevés non : SOLLICITE L’ACTE DE NATURE - 3 juillet 20 du 15-08 n° loi la de dispositions des application En 2008, : bénéfice le sollicite Je d’achèvement permis d’un - conformité de certificat d’un - régularisation de titre à construire de permis d’un - régularisation de titre à d’achèvement permis d’un - construction, ma de conformité en mise la à procéder pour conformité en mise de travaux aux procéder à m’engage je qui délai le dans achèvement son et/ou construction ma de accordé. m’est les )pour : TRAVAUX DES ARRET - 4 achevées( non constructions travaux des l’arrêt à procédé avoir l’honneur sur déclare Je l’acte de l’obtention jusqu'à reprendre les pas ne à et indiqué. ci-dessus demandé d’urbanisme : COMPLEMENTAIRES SOUSCRIPTIONS 5. : ailleurs par m’engage je conformité de certificat d’un demande la à souscrire à - la exploitation en mettre à ou habiter pas ne à - conformité de certificat du l’obtention avant construction )Suite( بالنسبة للبنايات غير ا-تممة :
- القيام بإيداع طلب فتح ورشة
- الشروع في وضع السياج واللافتة الوصفية للورشة طيلة مدة الأشغال.
- إبقاء الورشة على حالة نظيفة وعدم وضع مواد البناء على قارعة الطريق وإفراغ الحصالة في ا-فرغة العمومية فور إتمام الأشغال.
- الانطلاق في الأشغال في أجل ثلاثة (3) أشهر بعد الحصول على رخصة الإتمام.
- الحفاظ على الجوار من كل تلوث أو أضرار.
- طلب شهادة ا-طابقة في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر بعد إتمام الأشغال.
- عدم القيام بالربط ا-ؤقت أو النهائي بشبكات النفع p خرقا لأحكام القانون أصرح أنني اطلعت على القانون رقم 08-15 ا-ؤرخ في 20 يوليو سنة 2008 وا-رسوم التنفيذي رقم 09-154 ا-ؤرخ في 2 مايو سنة .2009
- الإمضاء ا-صادق عليه للمصرح التاريخ :
6 . الرأي ا-علل -صالح التعمير التابعة للبلدية : ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................
- إمضاء رئيس المجلس الشعبي البلدي التاريخ ضع علامة )X( في الخانة ا-ناسبة
• ملكية صاحب البناء
• شهادة الحيازة
• حق الانتفاع (م ف ف - م ف ج)
• عقد إداري
• أرضية تابعة للأملاك الوطنية
• أرضية تابعة لأملاك البلدية
• أرضية خاصة Œ لكها الغير 6 مايو سنة 2009 م 1 ANNEXE : achevées non constructions les Pour de d’ouverture demande la de dépôt au procéder à - ; chantier plaque la à et clôture la de pose la à procéder à - ; travaux des durée la toute durant chantier du signalétique ne à propreté, de état en chantier le maintenir à - voie la sur construction de matériaux les déposer pas décharge la vers gravats les évacuer à et publique ; travaux des l’achèvement à publique
(3) trois de délai un dans travaux les démarrer à - ; d’achèvement permis du l’obtention après mois et pollutions toutes de voisinage le préserver à - ; nuisances un dans conformité de certificat le demander à - après mois (3) trois dépasser saurait ne qui délai ; travaux des achèvement ou provisoire branchement au procéder pas ne à - aux infraction en viabilité, de réseaux aux définitif ; loi la de dispositions et 2008 juillet 20 du 15-08 n° loi la lu avoir déclare Je 2009. mai 2 du 154-09 n° exécutif décret le DECLARANT DU LEGALISEE SIGNATURE : DATE DE SERVICES DES MOTIVE AVIS - 6 : COMMUNE LA DE L’URBANISME .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. ..............................................................................................
DE PRESIDENT DU SIGNATURE - COMMUNALE POPULAIRE L’ASSEMBLEE : DATE correspondante. case la dans )X( croix une Mettre constructeur du Propriété • possession de Certificat • EAC( – )EAI jouissance de Droit • administratif Acte • domanial Terrain • communal Terrain • tiers. à appartenant privé Terrain • 11 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 مايو سنة 2009 م الملحق 2 نموذج لشهادة توقيف الأشغال الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية شهادة توقيف الأشغال إن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ..............
- بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم رقم 09-154 المؤرخ في 2 مايو سنة 2009 الذي يحدّد إجراءات تنفيذ التصريح بمطابقة البنايات،
- يشهد - بناء على هذه الوثيقة، بأن أشغال البناية :
• غير المتممة شرع فيها :
برخصة البناء المسلمة بقرار رقم........ بتاريخ ............لمدة................................... سنوات :
مطابقة لأحكام رخصة البناء غير مطابقة لأحكام رخصة البناء
• غير المتممة شرع فيها :
بدون رخصة البناء الكائنة بالعنوان التالي : ................................. ......................................................................
قد أوقفت، تطبيقا للتصريح بتحقيق المطابقة المسجل تحت رقم ...................المودع من طرف :
الاسم و اللقب .................................................
اسم الشركة : ..................................................
العنوان : ........................................................
توقف الأشغال تم التأكد منه بعد الزيارة الميدانية بتاريخ ........................... لأعوان التعمير التابعين للدولة / مصالح التعمير التابعة للبلدية.
حرر ب ..............في...............
رئيس المجلس الشعبي البلدي ملاحظة : ضع علامة )X( في الخانة المناسبة.
الملحق 3 نموذج محضر عدم المطابقة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية .............................................................:
مديرية التعمير والبناء : .................................
دائرة/ مقاطعة إدارية : ....................................
بلدية : ...........................................................
محضر رقم ............... مؤرخ في ......................
معاينة عدم مطابقة أشغال البناء للتشريع والتنظيم في ميدان التعمير في سنة .................... و يوم ...................... من شهر ......... على الساعة ...... و ......... دقيقة ............
نحن العون ( الاسم) و(اللقب) .........................
الصفة ...................................................................
تكليف مهني رقم.....................................بناء على القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدّد قواعد تحقيق مطابقة البنايات و إتمام إنجازها، قد عاينا عدم مطابقة أشغال البناء التي تبين المعلومات الخاصة به أدناه:
صاحب البناية :
الاسم : ...........................................................
اللقب : ...........................................................
اسم الشركة : ..................................................
تاريخ و مكان الازدياد : ....................................
عنوان الإقامة : ...............................................
1 - عدم مطابقة البناية طبيعة البناية :
سكن مرفق سكن و تجارة صناعة أو حرفة إنتاج فلاحي خدمات آخر الكائنة ب : (عنوان، حي، مدينة) 36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة حالة الأشغال مطابقة لرخصة البناء رقم ......................
مسلّمة في ..............................................................
غير متممة و غير مطابقة لرخصة البناء رقم ........ مسلمة في .....................................................
متممة وغير مطابقة لرخصة البناء رقم ..........
مسلّمة في .............................................................
متممة بدون رخصة بناء غير متممة بدون رخصة بناء طبيعة الأشغال غير المطابقة للرخصة :
العلو البنية التحتية الهيكل الواجهات مكان إقامة البناء آخر
2 - معاينة المخالفات للقانون إنشاء تجزئة أو مجموعة سكنات بدون رخصة تجزئة تش ييد بن اية داخل تجزئ ة حائ زة رخصة تجزئة بيع قطعة أرض داخل تجزئة أو مجموعة سكنات غير مرخصة أو حيث لم تسلم شبكات التهيئة بناية غير متممة في أجل رخصة البناء تشييد بناية بدون رخصة بناء عدم إتمام الأشغال في الأجل المحدد في رخصة البناء عدم تحقيق مطابقة البناية في الأجل المحدد شغل أو استغلال بناية قبل تسليم شهادة المطابقة عدم تصريح بعدم إتمام بناية أو غير مطابقتها تصريح كاذب يتعلق بإتمام الأشغال استئناف الأشغال قبل تحقيق المطابقة عدم التوقف الفوري للأشغال عدم إيداع رخصة الإتمام أو رخصة البناء على سبيل التسوية في الأجل المحدد بعد التسوية الربط غير القانوني المؤقت أو النهائي للبناية بشبكات النفع قبل تسليم، حسب الحالة، رخصة بناء أو شهادة مطابقة فتح ورشة إتمام بدون ترخيص غياب السياج و لافتة إشارة الأشغال عدم انطلاق الأشغال في الأجل المحدد في رخصة الإتمام وضع مواد البناء، الحصى، الردوم على الطريق العمومي عدم إيداع طلب شهادة المطابقة عند إتمام الأشغال إمضاء صاحب البناية :
حرر ب .......................
رئيس الفرقة ملاحظة : وضع علامة )x( في الخانة المناسبة رفض الإمضاء ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.