مرسوم تنفيذي رقم 09-155 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدد تشكيلة لجنتي الدائرة والطعن المكلفتين بالبت في تحقيق مطابقة البنايات وكيفيات سيرهما
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 32 و 47 من القانون رقم 08-15 المؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيل لجنتي الدائرة والطعن المكلفتين بالبت في تحقيق مطابقة البنايات وكيفيات سيرهما.
الفصل الأول — تشكيل لجنة الدائرة وكيفيات سيرها
المادة 2
فتح المادةتتشكل لجنة الدائرة من :
- رئيس الدائرة أو الوالي المنتدب، عند الاقتضاء، رئيسا،
- رئيس القسم الفرعي للتعمير والبناء،
- مفتش الأملاك الوطنية،
- المحافظ العقاري المختص إقليميا،
- رئيس القسم الفرعي للفلاحة،
- رئيس القسم الفرعي للأشغال العمومية،
- رئيس القسم الفرعي للري،
- ممثل مديرية البيئة للولاية،
- ممثل مديرية السياحة للولاية،
- ممثل مديرية الثقافة للولاية،
- ممثل الحماية المدنية،
- رئيس مصلحة التعمير للبلدية المعنية،
- ممثل مؤسسة سونلغاز.
يمكن لجنة الدائرة أن تستعين بأي شخص أو سلطة أو بأي هيئة يمكنها أن تساعدها في أشغالها.
المادة 3
فتح المادةتحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة الدائرة بقرار من الوالي.
في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استبداله حسب الأشكال نفسها.
المادة 4
فتح المادةللجنة الدائرة، في إطار سيرها، أمانة تقنية تكلف بما يأتي :
- استلام إيداع ملفات طلب تحقيق مطابقة البنايات،
- تسجيل طلبات تحقيق مطابقة البنايات تبعا لتاريخ وصولها،
- تحضير اجتماعات لجنة الدائرة،
- إرسال الاستدعاءات إلى أعضاء لجنة الدائرة مرفقة بجدول الأعمال،
- تحرير محاضر الاجتماعات ومدونات أخرى،
- تبليغ القرارات والتحفظات الواجب رفعها، عند الاقتضاء، إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا،
- إعداد التقارير الفصلية عن النشاط.
المادة 5
فتح المادةتجتمع لجنة الدائرة في مقر الدائرة مرة في الشهر في دورة عادية وفي كل مرة كلما دعت الحاجة إلى ذلك في دورات غير عادية.
يبل غ رئي س لجنة الدائ رة الاستدع اءات مرفقة بجدول الأعمال وبكل وثيقة مفيدة إلى الأعضاء قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع.
المادة 6
فتح المادةيمكن لجنة الدائرة أن تطلب أي خبرة تراها ضرورية في هذا ا لمجال، في إطار دراسة ملفات تحقيق المطابقة.
ولهذا الغرض تلتزم مصالح الدولة أو البلدية المكلفة بالتعمير بتقديم الخبرات المطلوبة في الآجال المحددة من لجنة الدائرة.
المادة 7
فتح المادةلا تصح مداولات لجنة الدائرة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يحدد اجتماع جديد في أجل لا يتجاوز الثمانية (8) أيام الموالية.
المادة 8
فتح المادةتتخذ قرارات لجنة الدائرة بأغلبية أصوات أعضائها على أساس الآراء المعللة الموجودة في الملف المقدم من مصالح الدولة المكلفة بالتعمير.
عند قبول اللجنة الملف وفي حالة عدم وجود تحفظات، توافق اللجنة على تحقيق مطابقة البناية موضوع الطلب طبقا لأحكام القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه. 38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 9
فتح المادةفي حالة تحفظ إحدى المصالح التي تمت استشارتها، على لجنة الدائرة، حسب الحالة، أن تق وم بما يأتي :
1 - تطلب ملفا إضافيا من المصرح،
2 - تقدم موافقة مبدئية بشروط،
3 - ترفض الطلب لسبب معلل.
المادة 10
فتح المادةتدوّن مداولات لجنة الدائرة في محضر يوقعه جميع أعضائها الحاضرين.
المادة 11
فتح المادةيجب على لجنة الدائرة في جميع الحالات أن تبتّ في كل طلب يقدم لها في ظرف ثلاثة
(3) أشهر ابتداء من تاريخ إخطارها.
المادة 12
فتح المادةتسيّر اجتماعات لجنة الدائرة بنظام داخلي يحدد بقرار من الوزير المكلف بالتعمير.
الفصل الثاني — تشكيلة لجنة الطعن وكيفيات سيرها
المادة 13
فتح المادةتتشكل لجنة الطعن من :
- الوالي، رئيسا،
- رئيس المجلس الشعبي الولائي،
- عضوين (2) من المجلس الشعبي الولائي، منتخبين من طرف زملائهما،
- مدير التعمير والبناء،
- مدير الأملاك الوطنية،
- مدير المحافظة العقارية،
- مدير المصالح الفلاحية،
- مدير الأشغال العمومية،
- مدير الموارد المائية،
- مدير الطاقة والمناجم،
- مدير البيئة،
- مدير السياحة،
- مدير الثقافة،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني.
يمكن لجنة الطعن أن تستعين بأي شخص أو سلطة أو هيئة تساعدها في أشغالها.
المادة 14
فتح المادةتجتمع لجنة الطعن في مقر الولاية، بناء على استدعاء من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة 15
فتح المادةلا تصح مداولات لجنة الطعن إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها على الأقل.
المادة 16
فتح المادةتتخذ قرارات لجنة الطعن بأغلبية الأصوات على أساس الملف المقدم من المصرح.
المادة 17
فتح المادةللجنة الطعن، في إطار سيرها، أمانة تقنية تكلف بما يأتي :
- استلام ملفات الطعون،
- تسجيل طلبات الطعن حسب تاريخ وصولها،
- تحضير اجتماعات لجنة الطعن،
- إرسال الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء لجنة الطعن،
- تحرير محاضر الاجتماعات ومدونات أخرى،
- تبليغ القرارات إلى أصحاب الطعون،
- إعداد التقارير الفصلية عن النشاط.
المادة 18
فتح المادةيحدد أجل الطعن المفتوح لهذا الشأن لمدة ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام قرار لجنة الدائرة.
المادة 19
فتح المادةيمكن لجنة الطعن أن تبادر بكل تدقيق تراه مفيدا لاتخاذ القرار النهائي الذي يؤكد أو يعدل قرار لجنة الدائرة.
ترسل لجنة الطعن، عند نهاية أشغال دراسة الطعون، المعلومات والوثائق المقدمة والقرارات التي تم اتخاذها إلى لجنة الدائرة في أجل ثلاثين(03) يوما ابتداء من تاريخ استلامها الطعن، والتي تبت نهائيا في تحقيق المطابقة موضوع الطلب.
ترسل نسخة من قرار لجنة الطعن إلى المعني، مقابل وصل استلام.
المادة 20
فتح المادةتسجل مداولات لجنة الطعن في محاضر يوقعها أعضاؤها وتدون في سجل يرقمه ويؤشر عليه الرئيس ويوقعه.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى 11 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 مايو سنة 2009 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرّخ في أول شعبان عام 1430 الموافق 23 يوليو سنة 2009، يحدد النظام الداخلي المسير لاجتماعات لجنة الدائرة المكلفة بالبت في تحقيق مطابقة البنايات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.