مرسوم رئاسي رقم 15-270 مؤرّخ في 5 محرم عام 1437 الموافق 19 أكتوبر سنة 2015، يؤسس محيطات الحماية لمقر رئاسة الجمهورية والإقامات الرئاسية ويحدد القواعد الأمنية المطبقة عليها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تأسيس محيطات الحماية لمقر رئاسة الجمهورية والإقامات الرئاسية وتحديد القواعد الأمنية المطبقة عليها.
المادة 2
فتح المادةيقصد بمحيط الحماية، في مفهوم هذا المرسوم، الفضاء البري والجوي والبحري الواقع خارج نطاق مقر رئاسة الجمهورية والإقامات الرئاسية، والذي يكون محل إجراءات أمنية خاصة. ويمكن أن ينظم محيط الحماية في شكل عدة مناطق.
المادة 3
فتح المادةتحدد حدود محيط الحماية، وعند الاقتضاء، حدود المناطق المشكلة له، بموجب مرسوم تنفيذي.
يوضح هذا المرسوم، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أحكام المواد 8 و 9 و 10 و 11 المطبقة على المناطق المشكلة لمحيط الحماية، بالنظر إلى خصوصيتها ومقتضيات الأمن.
المادة 4
فتح المادةيتولى الوالي المختص إقليميا تأمين محيطات الحماية، بالتشاور مع المصالح المؤهلة لرئاسة الجمهورية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 5
فتح المادةيتم إعداد مخطط تأمين لكل محيط حماية تحت إشراف الوالي المختص إقليميا، بالتنسيق مع المصالح المؤهلة لرئاسة الجمهورية.
المادة 6
فتح المادةيكلف الوالي المختص إقليميا بتنفيذ مخطط تأمين محيط الحماية، في إطار مهامه التنظيمية المتعلقة بالأمن والحفاظ على النظام العام.
المادّ ة 7 : يمكن أن تكون محل تحويل أو تعديل أو هدم أو حيازة من طرف الدولة، حسب الحالة، كل بناية أو منشأة أو نشاط يقع داخل محيط الحماية، من شأنه أن يشكل تهديدا أو خطرا على سلامة وأمن مقر رئاسة الجمهورية والإقامات الرئاسية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون بالإجراءات المذكورة أعلاه من تعويض طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 8
فتح المادةدون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية، لا سيما منها المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للمصالح المعنية لرئاسة الجمهورية بخصوص كل طلب إنجاز أو تجديد أو تعديل للبنايات و/ أو المنشآت الواقعة داخل محيط الحماية.
المادة 9
فتح المادةتخضع ممارسة و/ أو تنظيم كل نشاط أو تظاهرة بداخل محيط الحماية إلى موافقة السلطة الإدارية ا لمختصة، بعد أخذ رأي المصالح المؤهلة لرئاسة الجمهورية.
المادة 10
فتح المادةيخضع أي نشاط يمارس أو يقع على مستوى محيط الحماية لمراقبة المصالح التقنية والأمنية المعنية تحت سلطة الوالي المختص إقليميا، بالتنسيق مع المصالح المؤهلة لرئاسة الجمهورية.
المادّ ة 11 : كل عملية بيع أو كراء أو وضع تحت تصرف الغير لملك عقاري يقع بداخل محيط الحماية، تعرض من طرف المالك أو موكله قبل تنفيذها، على مصالح البلدية المعنية التي تستقي رأي المصالح المؤهلة لرئاسة الجمهورية. 21 أكتوبر سنة 2015 م
المادة 12
فتح المادةيمنع داخل محيط الحماية، إلا بترخيص خاص، ما يأتي :
- ممارسة نشاطات التحليق فوق المحيط بواسطة المظلات والمناطيد والطائرات الشراعية والطائرات المروحية أو أي شكل من أشكال الطائرات أو أي جسم محلق،
- تنصيب تجهيزات يمكن أن تشكل تهديدا على سلامة وأمن المواقع التابعة لرئاسة الجمهورية.
المادة 13
فتح المادةيخضع التنقل داخل محيط الحماية إلى تنظيم السلطة الإدارية ا لمختصة، بالتشاور مع المصالح المؤهلة لرئاسة الجمهورية.
المادّ ة 14 : تتكفل ميزانية الدولة بالنفقات المرتبطة بتأمين محيط الحماية.
المادة 15
فتح المادةتوضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المعني.
المادّ ة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1437 الموافق 19 أكتوبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
- قانون رقم 84-09
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-11
- أمر رقم 95-24
- قانون رقم 2000-03
- قانون رقم 03-10
- قانون رقم 04-20
- قانون رقم 08-15
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-07
- مرسوم رقم 83-373
- مرسوم رقم 84-105
- مرسوم رقم 84-385
- مرسوم رقم 84-386
- مرسوم رقم 85-232
- مرسوم رئاسي رقم 01-197
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رئاسي رقم 21-285
مرسوم رئاسي رقم 21-285 مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021، يحدد الإطار العام المسير لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-68
مرسوم تنفيذي رقم 16-68 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة 2016، يحدد حدود محيط الحماية لمقر رئاسة الجمهورية
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-13
مرسوم تنفيذي رقم 16-13 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 16 يناير سنة 2016، يحدد حدود محيط الحماية للإقامة الرئاسية "إيدلس"
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-12
مرسوم تنفيذي رقم 16-12 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 16 يناير سنة 2016، يحدد حدود محيط الحماية للإقامة الرئاسية الجديدة بزرالدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-11
مرسوم تنفيذي رقم 16-11 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 16 يناير سنة 2016، يحدد حدود محيط الحماية للإقامات الرئاسية بزرالدة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.