قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1438 الموافق 29 يونيو سنة 2017، ينظم عملية فتح المساجد
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 30 وطبقا لأحكام المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 13-377 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم عملية فتح المساجد.
المادة 2
فتح المادةتُفتح، بموجب قراريصدر عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، المساجد الرئيسة الأقطاب والمساجد الوطنية والمساجد المحلية، لأداء صلاة الجمعة.
المادة 3
فتح المادةتُفتح المساجد التاريخية الأثرية بموجب قرار يصدر عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الثقافة.
يتم غلق المساجد التاريخية الأثرية أيضا بقرار، إذا تم الشروع في عملية الترميم والصيانة.
ويعاد فتحُها بمجرد الانتهاء من الأشغال، بناء على محضر تسليم يُثبت الانتهاء من ذلك. 12 أكتوبر سنة 2017 م الم ادة 4 : يؤهل مدراء الشؤون الدينية والأوقاف بالولايات، بفتح مساجد الأحياء لأداء الصلوات الخمس بموجب مقرر، بعد التنسيق مع المصالح المعنية.
يتعين على مدير الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية، إعلام المصالح المختصة على مستوى الإدارة المركزية بكل مقرر فتح لمساجد الأحياء.
الم ادة 5 : يرفع المدير الولائي للشؤون الدينية والأوقاف طلب فتح المساجد إلى المصالح المختصة بالإدارة المركزية، مرفقا بملف كامل يتضمن :
1 - بطاقة تقنية للمسجد ( الملحق رقم 1 )،
2 - موافقة المصالح التقنية ا لمختصة، لا سيما موافقة مصالح الحماية المدنية ومصالح المراقبة التقنية للبناء، بما يضمن توفر شروط السلامة والأمن ببيوت الله،
3 - شهادة مطابقة صادرة وفق النموذج المرفق بالمرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، أو وفق النموذج الجاري به العمل في مجال إتمام إنجاز البنايات ومطابقتها.
4 - محضر التسمية ( الملحق رقم 2 )،
5 - محضر الترتيب ( الملحق رقم 3 )،
6 - محضر إثبات القبلة ( الملحق رقم .)4 يمكن إرفاق طلب فتح المس اجد بكل وثيقة أخرى، لا سيما تلك التي تحدد الطبيعة القانونية للوعاء العقاري المشيّد عليه المسجد وأصل ملكيته.
الم ادة 6 : يُشترط في شهادة المطابقة النهائية المقدمة في الملف، التأكد من إنجاز الأشغال بنسبة مائة بالمائة ( %100 ) حسب المخططات المصادق عليها في البناء.
الم ادة 7 : يتم تعليق نسخة من القرار أو المقرر المتضمن الفتح، حسب الحالة، بلوحة الإعلانات على مستوى المسجد.
الم ادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديّمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1438 الموافق 29 يونيو سنة .2017 محمد عيسى 21 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 12 أكتوبر سنة 2017 م الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية........
البطاقة الفنية للمسجد
- اسم المسجد :
- العنوان :
- البلدية : الدائرة :
- المنطقة الكائن بها المسجد : ريفية :
- الجهة المكلفة بالبناء : الدولة / الجماعات المحلية الولاية :
حضرية : :
جمعية دينية ( لجنة المسجد) :
شخص طبيعي أو معنوي :
- ترتيب المسجد :
- الطبيعة القانونية للوعاء العقاري وأصل الملكية :
- رقم و تاريخ رخصة البناء :
- تاريخ بداية الأشغال : - تاريخ انتهاء الأشغال :
- المساحة الإجمالية : - المساحة المبنية :
- طاقة استيعاب قاعة الصلاة (رجال) : - طاقة استيعاب قاعة الصلاة (نساء) :
- المرافق التابعة للمسجد :
بيت الوضوء أقسام قرآنية مكتبة سكنات وظيفية مرشات البهو والساحات المنارة القبة المساحات الخضراء
- عدد الممرات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة :
- عدد المنافذ :
مدرسة قرآنية محلات تجارية وقفية المخزن المقصورة ملاحظات أخرى :
حرر ب.............. في:..............
إمضاء المدير الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية.............، الرقم :
محضر تسمية مسجد عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-377 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 والمتضمن القانون الأساسي للمسجد، لا سيما المادة 32 منه، في يوم ( التاريخ بالهجري والميلادي )، وبحضور السادة المذكورة أسماؤهم وصفاتهم أدناه :
- السيد ..........................: مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية...........،
- السيد ..........: رئيس الجمعية الدينية / ممثل الشخص المعنوي / الشخص الطبيعي،
- السيد :......................رئيس مصلحة الإرشاد والشعائر والأوقاف،
- السيد :..........................مفتش التوجيه الديني والتعليم القرآني،
- السيد :..........................وكيل الأوقاف.
تم الاتفاق على تسمية المسجد :
مسجد ...............................
الكائن ب :
البلدية :
الدائرة :
حرر ب......................، في ....................:
إمضاء المدير الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية ...............
الرقم :
محضر ترتيب المسجد عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-377 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 والمتضمن القانون الأساسي للمسجد، لا سيما المادة 13 منه، في يوم ( التاريخ بالهجري والميلادي )، وبحضور السادة المذكورة أسماؤهم وصفاتهم أدناه :
- السيد ..........................: مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية :..............،
- السيد .........: رئيس الجمعية الدينية / ممثل الشخص المعنوي /الشخص الطبيعي،
- السيد :.......................رئيس مصلحة الإرشاد والشعائر والأوقاف،
- السيد :..........................مفتش التوجيه الديني والتعليم القرآني،
- السيد :..........................وكيل الأوقاف.
تم ترتيب مسجد.....................
الكائن ب :
البلدية :
الدائرة:
مسجدّا ...............................
حرر ب ............، في ......................:
إمضاء المدير الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية.........
الرقم :
محضر تحديد القبلة عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-377 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 والمتضمن القانون الأساسي للمسجد، لا سيما المادة 25 منه، في يوم ( التاريخ بالهجري والميلادي )، انتقل السادة المذكورة أسماؤهم وصفاتهم أدناه، إلى الموقع المرشح لاستقبال مشروع مسجد.
الكائن ب :
البلدية : الدائرة :
لتحديد قبلته، حيث تم وضع معالم القبلة وتحديد جهتها.
الاسم واللقب الصفة الإمضاء مختص في مجال تحديد القبلة مهندس معماري ممثل الجهة المكلفة بالبناء رئيس مصلحة الإرشاد والشعائر والأوقاف مفتش التوجيه الديني والتعليم القرآني وكيل الأوقاف حرر ب.......................، في .......................:
إمضاء المدير 21 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 12 أكتوبر سنة 2017 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.