قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011، يتعلق بالإجراءات المطبقة في مجال تحضير رخصة بناء منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتسليمها
الفصل الأول — الهدف ومجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للفقرتين 2 و 3 من المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الإجراءات المطبقة في مجال تحضير رخصة بناء منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتسليمها الخاضعة للقانون رقم 02-01 المؤرّخ في 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا القرار بما يأتي :
منشأة الطاقة الكهربائية و/أو الغازية : كل منشأة لإنتاج الطاقة الكهربائية أو نقلها أو توزيعها و/أو لتوزيع الغاز بواسطة القنوات، منشأة إنتاج الطاقة الكهربائية : كل منشأة لإنتاج الكهرباء مهما كان مصدرها ( بخاري أو مائي... ) أو الطريقة التقنية المستخدمة من أجل الحصول عليها (طاقة شمسية أو طاقة الرياح أو طاقة حرارية باطنية أو نووية ... )، منشأة نقل الطاقة الكهربائية : كل شبكة لنقل الكهرباء أو جزء منها أو خط مباشر للكهرباء كما هو محدد في المادة 2 من القانون رقم 02-01 المؤرّخ في 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، منشأة توزيع الطاقة الكهربائية : كل شبكة لتوزيع الكهرباء أو جزء منها أو خط مباشر للكهرباء كما هو محدد في المادة 2 من القانون رقم 02-01 المؤرّخ في 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، منشأة نقل الغاز : ( لتزويد الشبكة الوطنية ) كل شبكة لنقل الغاز بواسطة القنوات أو جزء منها أو قنوات مباشرة لنقل الغاز كما هو محدد في المادة 2 من القانون رقم 02-01 المؤرّخ في 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، منشأة توزيع الغاز بواسطة القنوات : كل شبكة لتوزيع الغاز أو جزء منها أو قناة مباشرة لتوزيع الغاز كما هو محدد في المادة 2 من القانون رقم 02-01 المؤرّخ في 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، محطة غاز البترول المميع : وسيلة لتخزين غاز البترول المميّع الموجه لتوزيع الغاز بواسطة القنوات، محطة ضغط الغاز الطبيعي : كل منشأة صناعية تضغط الغاز الطبيعي بهدف مرور أمثل للتدفقات في قنوات النقل.
الفصل 2 — إجراء تحضير رخصة البناء وتسليمها
المادة 3
فتح المادةيقيد كل بناء أو تغيير منشأ للطاقة الكهربائية أو الغازية بحيازة رخصة بناء، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما المادة 52 من القانون رقم 90-29 المؤرّخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمادتان 33 و 35 من المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرّخ في 28 مايو سنة 1991 والمذكورين أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتتمثل كيفيات تحضير رخصة البناء وتسليمها بالنسبة لمنشأة الطاقة الكهربائية أو الغازية في تلك التي ينص عليها المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرّخ في 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، وفي أحكام هذا القرار.
يجب إعداد المستندات المكونة لطلب رخصة البناء المحددة في المواد من 6 إلى 11 من هذا القرار والتأشير عليها وفقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 5
فتح المادةعندما يستدعي الأمر نزع ملكية أو إنشاء ارتفاق للمنفعة العامة أو الاستفادة من شغل أراض مع الحقوق التابعة لها لبناء منشأة، يرسل ملف الطلب المناسب إلى الوالي المختص إقليميا، إذا لم يحصل اتفاق بالتراضي بين المتعامل والأشخاص المعنيين.
في هذه الحالة، يسلّم الوالي القرارات الخاصة، وذلك طبقا للشروط والأشكال، التي تنص عليها القوانين والتنظيمات المعمول بها، وفي الآجال المحددة، والقرارات المتعلقة بها.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تتم صياغة طلب رخصة البناء والتوقيع عليه من قبل المالك أو المتعامل أو وكيله، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 7
فتح المادةبالنسبة لمنشآت إنتاج الكهرباء، يرفق ط لب رخصة البناء بملف يحتوي على المستندات الآتية :
- رخصة استغلال - مسبقة لأي بناء - تسلّمها لجنة ضبط الكهرباء والغاز، وفقا للتنظيم المعمول به،
- مستخرج من خريطة الناحية التي يجب أن يكون بها موقع المنشأة، بمقياس 000 50/1 أو 000 200/1،
- مخطط مختصر للمكان والمنشآت المتوقعة تبين عليه الارتفاقات المحتملة والمنشآت الصناعية والمنشآت الأخرى المجاورة وذلك بمقياس 000 2/1 أو 000 5/1،
- مذكرة وصفية تبين الترتيب الرئيسي للمنشآت ذات الأهمية الكبيرة مع التعديلات التقنية،
- مخطط كتلة المبنى والتهيئة بمقياس 200/1 أو 500/1،
- مخططات بمقياس 50/1 للتوزيعات الداخلية لمختلف مستويات المبنى،
- بطاقة تقنية،
- عقد الملكية أو مقرر تخصيص القطعة الأرضية،
- دراسة التأثير على البيئة المؤشر والموافق عليها من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالبيئة،
- دراسة الخطر المؤشر والموافق عليها من قبل مصالح الحماية المدنية المختصة إقليميا.
المادة 8
فتح المادةبالنسبة لمنشآت نقل الطاقة الكهربائية، يرفق طلب رخصة البناء بملف يحتوي، حسب الحالة، على المستندات الآتية :
بالنسبة لخطوط نقل الكهرباء الهوائية والأرضية، بالجهد العالي :
- مذكرة وصفية توضح خصائص المنشأة، 17 أبريل سنة 2011 م
- مخطط مسار الخطوط الكهربائية على خريطة بالمقياس الملائم ( 000 50/1 بالنسبة للخطوط الهوائية و 000 10/1 بالنسبة للخطوط الأرضية و 000 200/1 بالنسبة للخطوط الهوائية بالنواحي الجنوبية ) وكذا قائمة الولايات التي يتم عبورها،
- بطاقة تقنية،
- وثائق التنقيط : مخطط المقطع الطولي ودفتر التنقيط،
- مخطط عبور ( واد، طريق، سكة حديدية ... إلخ)،
- المخطط المسطح بمقياس 000 2/1 على طول محور المنشأة وعلى عرض 50 مترا من كلا الجانبين، يعده مهندس خبير معتمد، وفقا للتنظيم المعمول به،
- قرار ارتفاق أو كل وثيقة تحل محله ( وصل إيداع لملف ارتفاق أو عقد تصريح بمنفعة عمومية )، عند غياب اتفاق بالتراضي مع الملاك والمخصص لهم وذوي الحقوق الآخرين،
- دراسة أو ملخص التأثير على البيئة حسب الحالة.
بالنسبة للمحطات الكهربائية ( محطات التحويل ومحطات الترابط ) :
- مخطط للموقع،
- بطاقة تقنية،
- مذكرة وصفية،
- مخطط الكتلة،
- رسم بياني وحيد السلك،
- مخطط المباني ومساكن الاستغلال،
- مخطط التطهير،
- ملف الهندسة المدنية،
- محضر اختيار القطعة الأرضية،
- عقد التخصيص أو التسليم أو الاقتناء أو احتمالا نسخة من قرار نزع الملكية،
- مخطط يضبط حدود محيط الحماية، وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 9
فتح المادةبالنسبة لمنشآت توزيع الطاقة الكهربائية ( خطوط كهربائية ومحطات التحويل ) يرفق طلب رخصة البناء بملف يتألف من المستندات الآتية : 13 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 17 أبريل سنة 2011 م بالنسبة للخطوط الكهربائية :
- مذكرة وصفية،
- مخطط الموقع،
- مخطط الكتلة بالمقياس الملائم،
- مخطط المسار،
- دفتر التنقيط.
بالنسبة للمحطات الكهربائية :
- مذكرة وصفية،
- مخطط الموقع،
- مخطط الكتلة بالمقياس الملائم،
- رسم بياني وحيد السلك.
لا تطبق الكيفيات المحددة في هذه المادة على منشآت توزيع الطاقة الكهربائية المحتواة في برامج الكهربة التي تقرها الدولة والتي تخضع للإجراءات الخاصة المفصلة في المواد 16 و 17 و 18 و 19 و 20 من هذا القرار.
المادة 10
فتح المادةبالنسبة لمنشآت نقل الغاز الموجه للسوق الوطنية، يرفق طلب رخصة البناء المتعلقة بالقنوات و/أو المنشآت التابعة لها بالضغط العالي (محطات خفض ضغط الغاز وغيرها)، بملف يحتوي على المستندات الآتية :
- مذكرة وصفية تدقق خصائص المنشأة،
- خريطة عامة للمسار،
- مخطط لمسار قنوات الغاز على خريطة بمقياس 000 50/1 ب النسبة للشمال وبمقياس 000 100/1 أو بمقياس 000 200/1 بالنسبة للجنوب وكذا قائمة الولايات التي يعبرها المسار،
- بطاقة تقنية،
- منظر على مسطح،
- مخطط المقطع الطولي،
- مخططات العبور ( واد، طريق، سكة حديدية ...
إلخ )،
- الرسم البياني الذي يمثل ما تتألف منه المنشأة،
- مخطط موقع المنشآت التابعة،
- جدول تجزيئي للأملاك التي يتم عبورها،
- رسم بياني لإنشاء نظام الأمن في حالة وجوده،
- مخطط يحدد حدود محيط الحماية وفقا للتنظيم المعمول به،
- قرار ارتفاق أو كل وثيقة تحل محله مثل وصل إيداع لملف ارتفاق أو عقد تصريح بمنفعة عمومية في غياب اتفاق بالتراضي مع الملاك والمخصص لهم وذوي الحقوق،
- دراسة التأثير على البيئة بالنسبة للمنشآت والتجهيزات التي تخضع لها،
- دراسة الخطر عند الاقتضاء.
المادة 11
فتح المادةبالنسبة لمنشآت توزيع الغاز بواسطة القنوات والمنشآت التابعة لها يجب أن يرفق طلب رخصة البناء بملف يحتوي على المستندات الآتية :
- مخطط للشبكة يبين مسار القناة أو القنوات،
- بطاقة للخصائص التقنية للشبكة.
المادة 12
فتح المادةيرفق طلب رخصة البناء المتعلقة بمحطة ثابتة لضغط الغاز أو محطة لغاز البترول المميع، بملف يحتوي، حسب الحالة، على المستندات الآتية :
بالنسبة لمحطة ضغط الغاز ومحطة غاز البترول المميع :
- مخطط للموقع،
- مخطط الكتلة،
- بطاقة تقنية،
- المخططات المفصلة للأنابيب والمنشآت الكهربائية،
- وصف لأنظمة الأمن،
- مخطط المباني ومساكن الاستغلال،
- مخطط التطهير،
- عقد التخصيص أو التسليم أو الاقتناء أو احتمالا نسخة من قرار نزع الملكية،
- مخطط يحدد حدود محيط الحماية وفقا للتنظيم المعمول به،
- دراسة التأثير على البيئة مؤشر وموافق عليها من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالبيئة،
- دراسة الخطر مؤشر وموافق عليها من قبل مصالح الحماية المدنية المختصة إقليميا،
- مخطط الشبكة المضادة للحريق، موافق عليه من قبل مصالح الحماية المدنية المختصة إقليميا.
بالنسبة لمحطة غاز البترول المميع : إضافة إلى كل هذا، يحتوي الملف على :
- مخطط لمناطق الأمن.
المادة 13
فتح المادةيرسل طلب رخصة البناء والملفات التابعة له في ثماني ( 8 ) نسخ إلى الوالي المختص إقليميا بالمكان المتوقع لوضع المنشأة.
يرسل الوالي، الذي يتم إخطاره، الطلب لمصالح الدولة المكلفة بالعمران على مستوى الولاية من أجل التحقيق فيها والاستشارة وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
تجمع مصالح الدولة المكلفة بالعمران الموافقات والآراء لدى الإدارات والمصالح والهيئات المؤهلة التي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم، وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
عند احتمال عبور المنشأة لإقليم عدة ولايات، تطبق الإجراءات المذكورة أعلاه، تزامنا، على مستوى كل ولاية معنية.
تحدد مدة صلاحية رخصة البناء بخمس (5) سنوات، وفقا للأحكام التنظيمية المعمول بها.
المادة 14
فتح المادةلا تخضع لإجراءات تحضير رخصة البناء وتسليمها الأشغال والتدخلات على شبكات التوزيع المتعلقة بما يأتي :
- تعديلات المنشآت القائمة وتمديداتها،
- الوصلات البسيطة،
- كل إنجازات المنشآت التي تقل المساحة الأرضية لإنشائها عن مترين مربعين ( 2 م 2 .)
المادة 15
فتح المادةتؤدي الأشغال والتدخلات الأخرى (خطوط الجهد المتوسط والجهد المنخفض وقنوات الغاز بالضغط المتوسط والضغط المنخفض إلخ...) في الطريق العمومي، إلى تسليم رخصة شبكة الطرق من قبل مصالح المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا.
الفصل 3 — الإجراء الخاص المطبق على البرامج التي تقرها الدولة في مجال الكهربة ونقل الغاز وتوزيعه
المادة 16
فتح المادةيتم بناء منشآت توزيع الكهرباء و/أو نقل وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، التي تدخل في إطار برنامج تطوير شبكات الكهربة والتوزيع العمومي للغاز بواسطة القنوات، على أساس رخصة بناء يسلمها الوالي المعني، حسب الشروط المحددة أدناه. 17 أبريل سنة 2011 م
المادة 17
فتح المادةيرسل الوالي المختص إقليميا، طلب رخصة بناء تكون صالحة بالنسبة لمجموع منشآت توزيع الكهرباء ونقل الغاز وتوزيعه، المقررة للولاية بالنسبة للبرنامج المعني.
يرفق الطلب بما يأتي :
- مخطط للموقع يحتوي على كل المنشآت المتوقع بناؤها،
- جدول للمعلومات المادية والمالية المتعلقة بالمنشآت المتوقع بناؤها.
المادة 18
فتح المادةيمنح الوالي أجل أربعة ( 4 ) أشهر للتحقيق في الطلب. يتعين على الوالي إما تسليم رخصة البناء وإما إخطار صاحب الطلب بملاحظاته وإما دعوته إلى إدخال تعديلات.
عندما يستلزم ملف طلب رخصة البناء وثائق أو معلومات تكميلية لم تتوفر أو تعديلات ضرورية، يتم توقيف مهلة أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ هذه الملاحظات وتستأنف انطلاقا من تاريخ استلام الوثائق المذكورة أو المعلومات.
يعاد إدراج الطلب المستكمل لدى الوالي الذي يسلّم رخصة البناء الصالحة لكل المنشآت الواقعة بالولاية، عند انتهاء أجل جديد يقدر بشهر (1) واحد.
في كل الأحوال، يجب أن تسلّم رخصة البناء خلال أجل أقصاه خمسة ( 5 ) أشهر منذ إخطار الوالي من قبل صاحب الطلب.
المادة 19
فتح المادةيتم إنجاز جزء الجهد المنخفض من منشآت توزيع الكهرباء أو جزء الضغط المتوسط من منشآت توزيع الغاز، على أساس مشاريع المسارات التي تمت دراستها وتحديدها من طرف صاحب الطلب والمصالح التقنية للولاية المعنية على السواء وذلك بالنسبة لكل بلدية يتوقع تزويدها بالكهرباء و/أو بالغاز.
يسلّم والي الولاية المعنية رخصة البناء بالنسبة للمنشآت الواقعة في إقليم الولاية خلال أجل شهرين
(2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب وذلك انطلاقا من المسارات المذكورة.
المادة 20
فتح المادةتحدد مدة صلاحية رخصة البناء بخمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ تسليم هذه الرخصة.
يلغى مفعولها إذا لم تكمل الأشغال خلال مدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ تسليم رخصة بناء المنشأة الطاقوية المعنية أو إذا توقفت الأشغال لمدة خمس (5) سنوات على الأقل. 13 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 17 أبريل سنة 2011 م بعد مرور مدة خمس (5) سنوات، يجب تقديم طلب تجديد الرخصة أو تمديدها.
الفصل 4 — الإجراءات المشتركة لممارسة الحقوق المرتبطة بإنجاز المنشآت
المادة 21
فتح المادةيستفيد إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والطاقة الغازية، موضوع هذا القرار، من الارتفاقات والحقوق التابعة المحددة في الباب الرابع عشر من القانون رقم 02-01 المؤرّخ في 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1431 الموافق 6 فبراير سنة .2010 وزير الطاقة وزير السكن والمناجم والعمران يوسف يوسفي نور الدين موسى وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية وزارة الموارد المائية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 02-01
- قانون رقم 08-15
- مرسوم رقم 84-105
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
- مرسوم تنفيذي رقم 91-176
- مرسوم تنفيذي رقم 94-247
- مرسوم تنفيذي رقم 04-392
- مرسوم تنفيذي رقم 06-198
- مرسوم تنفيذي رقم 06-430
- مرسوم تنفيذي رقم 06-431
- مرسوم تنفيذي رقم 07-144
- مرسوم تنفيذي رقم 07-145
- مرسوم تنفيذي رقم 07-266
- مرسوم رقم 08-189
- مرسوم تنفيذي رقم 10-138
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.