قانون رقم 06-02 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتضمن تنظيم مهنة الموثق. 15
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى وضع القواعد العامة لمهنة الموثق وتحديد كيفيات تنظيمها وممارستها.
المادة 2
فتح المادةتنشأ مكاتب عمومية للتوثيق، تسري عليها أحكام هذا القانون والتشريع المعمول به، ويمتد اختصاصها الإقليمي إلى كامل التراب الوطني.
تنشأ وتلغى المكاتب العمومية للتوثيق وفقا لمعايير موضوعية، بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 3
فتح المادةالموثق ضابط عمومي، مفوض من قبل السلطة العمومية، يتولى تحرير العقود التي يشترط فيها القانون الصبغة الرسمية، وكذا العقود التي يرغب الأشخاص إعطاءها هذه الصبغة.
المادة 4
فتح المادةيتمتع مكتب التوثيق بالحماية القانونية، فلا يجوز تفتيشه أو حجز الوثائق المودعة فيه، إلا بناء على أمر قضائي مكتوب، وبحضور رئيس الغرفة الجهوية للموثقين أو الموثق الذي يمثله أو بعد إخطاره قانونا.
يقع تحت طائلة البطلان ، كل إجراء يخالف أحكام هذه المادة.
الباب الثاني — الالتحاق بالمهنة وكيفيات ممارستها
الفصل الأول — شروط الالتحاق بمهنة الموثق
المادة 5
فتح المادةتحدث شهادة الكفاءة المهنية للتوثيق.
تنظم وزارة العدل مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية للتوثيق، بعد استشارة الغرفة الوطنية للموثقين في هذا الشأن. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 6
فتح المادةيشترط في كل مترشح للمسابقة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه :
- التمتع بالجنسية الجزائرية حيازة شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها، بلوغ خمسة وعشرين (25) سنة على الأقل، التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، التمتع بشروط الكفاءة البدنية الضرورية لممارسة المهنة.
تحدد الشروط الأخرى وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 7
فتح المادةيعين الحائزون على شهادة الكفاءة المهنية للتوثيق بصفتهم موثقين بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 8
فتح المادةيؤدي الموثق، قبل الشروع في ممارسة مهامه، أمام المجلس القضائي لمحل تواجد مكتبه اليمين الآتية :
بسم الله الرحمن الرحيم أقسم بالله العلي العظيم، أن أقوم بعملي أحسن قيام، وأن أخلص في تأدية مهنتي وأكتم سرها وأسلك في كل الظروف سلوك الموثق الشريف، والله على ما أقول شهيد".
الفصل الثاني — مهام الموثق
المادة 9
فتح المادةيسند لكل موثق مكتب عمومي للتوثيق، يتولى تسييره لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته، ويمكن أن يسير في شكل شركة مدنية مهنية، أو مكاتب مجمعة.
يجب أن يكون مكتب التوثيق خاضعا لشروط ومقاييس خاصة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 10
فتح المادةيتولى الموثق حفظ العقود التي يحررها أو يتسلمها للإيداع ويسهر على تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا لا سيما تسجيل وإعلان ونشر وشهر العقود في الآجال المحددة قانونا.
كما يتولى حفظ الأرشيف التوثيقي وتسييره وفقا للشروط والكيفيات التي يتم تحديدها عن طريق التنظيم.
المادة 11
فتح المادةيقوم الموثق ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون، بتسليم نسخ تنفيذية للعقود التي يحررها أو نسخ عادية منها أو المستخرجات، والعقود التي لا يحتفظ بأصلها.
المادة 12
فتح المادةيجب على الموثق أن يتأكد من صحة العقود الموثقة، وأن يقدم نصائحه إلى الأطراف، قصد انسجام اتفاقاتهم مع القوانين التي تسري عليها، وتضمن تنفيذها.
كما يعلم الموثق الأطراف بمدى التزاماتهم وحقوقهم، ويبين لهم الآثار والالتزامات التي يخضعون لها، والاحتياطات والوسائل التي يتطلبها أو يمنحها لهم القانون لضمان نفاذ إرادتهم.
المادة 13
فتح المادةيمكن الموثق أن يقدم في حدود اختصاصه وصلاحياته استشارات، كلما طلب منه ذلك، وإعلام الأطراف بحقوقهم والتزاماتهم وكذا الآثار المترتبة عن تصرفاتهم، دون أن يؤدي ذلك حتما إلى تحرير عقد.
المادة 14
فتح المادةيلزم الموثق بالسر المهني، فلا يجوز له أن ينشر أو يفشي أية معلومات، إلا بإذن من الأطراف أو باقتضاءات أو إعفاءات منصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها.
المادة 15
فتح المادةلا يجوز للموثق أن يمتنع عن تحرير أي عقد يطلب منه، إلا إذا كان العقد المطلوب تحريره مخالفا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
المادة 16
فتح المادةيمكن الموثق أن يوظف تحت مسؤوليته الأشخاص الذين يراهم ضروريين لتسيير المكتب.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 17
فتح المادةيعاقب على الإهانة أو الاعتداء بالعنف أو القوة على الموثق خلال تأدية مهامه، طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 18
فتح المادةيجب على الموثق أن يحسن مداركه العلمية، وهو ملزم بالمشاركة في أي برنامج تكويني وبالتحلي بالمواظبة والجدية خلال التكوين.
يساهم الموثق أيضا في تكوين الموثقين ومستخدمي مكاتب التوثيق.
الفصل الثالث — حالات المنع
المادة 19
فتح المادةلا يجوز للموثق أن يتلقى العقد الذي :
- يكون فيه طرفا معنيا أو ممثلا أو مرخصا له بأية صفة كانت 8 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية 8 مارس سنة 2006 م يتضمن تدابير لفائدته
- يعني أو يكون فيه وكيلا، أو متصرفا، أو أية صفة أخرى كانت :
أ - أحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب، حتى الدرجة الرابعة
ب - أحد أقاربه أو أصهاره تجمعه به قرابة الحواشي ويدخل في ذلك العم وابن الأخ وابن الأخت.
المادة 20
فتح المادةلا يجوز لأقارب أو أصهار الموثق المذكورين في المادة السابقة، وكذلك الأشخاص الذين هم تحت سلطته، أن يكونوا شهودا في العقود التي يحررها.
غير أنه يجوز لأقارب أو أصهار الأطراف المتعاقدة أن يكونوا شهود إثبات.
المادة 21
فتح المادةلا يجوز للموثق العضو في مجلس شعبي محلي منتخب أن يستلم العقد الذي تكون فيه الجماعة المحلية التي هو عضو في مجلسها طرفا فيه.
المادة 22
فتح المادةيحظر على الموثق، سواء بنفسه أو بواسطة أشخاص بصفة مباشرة أو غير مباشرة القيام بعملية تجارية أو مصرفية، وعلى العموم كل عملية مضاربة
- التدخل في إدارة أية شركة
- القيام بالمضاربة المتعلقة باكتساب العقارات أو إعادة بيعها، أو تحويل الديون والحقوق الميراثية أو أسهم صناعية أو تجارية أو غيرها من الحقوق المعنوية
- الانتفاع من أية عملية يساهم فيها، استعمال أسماء مستعارة، مهما تكن الظروف ولو بالنسبة لغير العمليات والتصرفات التي ذكرت أعلاه،
- ممارسة مهنة السمسرة أو وكيل أعمال بواسطة زوجه
- السماح لمساعديه بالتدخل في العقود التي يتلقاها دون توكيل مكتوب.
الفصل الرابع — حالات التنافي
المادة 23
فتح المادةتتنافى ممارسة مهنة الموثق مع :
- العضوية في البرلمان رئاسة أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة
- كل وظيفة عمومية أو ذات تبعية
- كل مهنة حرة أو خاصة.
المادة 24
فتح المادةيتعين على الموثق المنتخب العضوية البرلمان أو لرئاسة مجلس شعبي محلي منتخب، إبلاغ الغرفة الجهوية المعنية المنصوص عليها في المادة 46 من هذا القانون، في أجل أقصاه شهرا من تاريخ مباشرة عهدته.
ماعدا حالة انتماء الموثق المعني إلى شركة مدنية مهنية للتوثيق، تقوم الغرفة الجهوية بتعيين موثق لاستخلافه من دائرة اختصاص نفس المجلس القضائي، يتولى تصريف الأمور الجارية.
المادة 25
فتح المادةدون الإخلال بالعقوبات الجزائية يتعرض الموثق إلى عقوبة العزل عند إخلاله بإحدى حالات التنافي المذكورة في المادة 23 أعلاه.
الفصل الخامس — أشكال العقود التوثيقية ومضمونها
المادة 26
فتح المادةتحرر العقود التوثيقية، تحت طائلة البطلان، باللغة العربية في نص واحد وواضح، تسهل قراءته وبدون اختصار أو بياض أو نقص. نقص وتكتب المبالغ والسنة والشهر ويوم التوقيع على العقد بالحروف وتكتب التواريخ الأخرى بالأرقام.
ويصادق على الإحالات في الهامش، أو في أسفل الصفحات، وعلى عدد الكلمات المشطوبة في العقد بالتوقيع بالأحرف الأولى من قبل الموثق، والأطراف، وعند الاقتضاء الشهود والمترجم.
المادة 27
فتح المادةيجب ألا تتضمن العقود أي تحوير أو كتابة بين الأسطر أو إضافة كلمات.
تعتبر الكلمات المحورة أو المكتوبة بين السطور أو المضافة باطلة.
تكون الكلمات المشطوبة غير المتنازع في عددها مكتوبة بشكل لا يشوبه أي شك أو التباس، ويصادق عليها في آخر العقد.
المادة 28
فتح المادةتكون العقود التي يحتفظ بها الموثق تحت مسؤوليته، سواء كانت مكتوبة باليد أو بالآلة الكاتبة ، أو مطبوعة، أو مستنسخة بالأجهزة وبكل وسيلة أخرى.
المادة 29
فتح المادةدون الإخلال بالبيانات التي تستلزمها بعض النصوص الخاصة، يجب أن يتضمن العقد الذي يحرره الموثق البيانات الآتية :
اسم ولقب الموثق ومقر مكتبه اسم ولقب وصفة وموطن وتاريخ ومكان ولادة الأطراف وجنسيتهم، 18 الجريدة الرسمية للجمهورية
- اسم ولقب وصفة وموطن وتاريخ ومكان ولادة الشهود عند الاقتضاء
- اسم و لقب وموطن المترجم عند الاقتضاء، تحديد موضوعه
- المكان والسنة والشهر واليوم الذي أبرم فيه
- وكالات الأطراف المصادق عليها التي يجب أن تلحق بالأصل،
- التنويه على تلاوة الموثق على الأطراف، النصوص الجبائية والتشريع الخاص المعمول به
- توقيع الأطراف، والشهود، والموثق والمترجم عند الاقتضاء.
المادة 30
فتح المادةلا تخضع العقود الموثقة للتصديق، إلا إذا اقتضى الأمر عرضها على سلطات أجنبية، ما لم تنص على خلاف ذلك الاتفاقيات الدولية.
ويتم التصديق على العقد من قبل رئيس محكمة محل تواجد المكتب.
المادة 31
فتح المادةتسلم النسخة الممهورة بالصيغة التنفيذية للعقد التوثيقي وفقا للتشريع المعمول به، ويسري عليها ما يسري على تنفيذ الأحكام القضائية، ويؤشر على الأصل بتسليم النسخة التنفيذية.
المادة 32
فتح المادةلا تسلم إلا نسخة تنفيذية واحدة تحت طائلة العقوبات التأديبية.
غير أنه يمكن تسليم نسخة تنفيذية ثانية بأمر صادر عن رئيس محكمة تواجد المكتب، ويرفق الأمر الصادر بالأصل.
الفصل السادس — إنابة الموثق والإدارة المؤقتة للمكتب
المادة 33
فتح المادةعند غياب الموثق أو حصول مانع مؤقت له، يجب بناء على ترخيص من وزير العدل، حافظ الأختام، تعيين موثق لاستخلافه، يختاره هو أو تقترحه الغرفة الجهوية من نفس دائرة اختصاص المجلس القضائي.
ويجب أن تحرر العقود باسم الموثق النائب ويشار إلى اسم الموثق المستخلف ورخصة وزير العدل، حافظ الأختام، على أصل كل عقد يتم تحريره من قبل الموثق النائب وذلك تحت طائلة البطلان.
المادة 34
فتح المادةيكون الموثق مسؤولا مدنيا عن الأخطاء غير العمدية التي يرتكبها نائبه في العقود التي يحررها هذا الأخير.
المادة 35
فتح المادةعند شغور مكتب التوثيق، بسبب الوفاة، أو العزل، أو التوقيف أو في غيرها من الحالات، يعين وزير العدل، حافظ الأختام، موثقا بناء على اقتراح رئيس الغرفة الوطنية للموثقين، تسند له مهمة تسيير المكتب، وتنتهي مهامه بعد الانتهاء من إجراءات التصفية أو زوال المانع.
المادة 36
فتح المادةفي حالة وقوع مانع للموثق، أو وفاته قبل توقيع العقد الذي تلقاه، وكان موقعا من قبل الأطراف المتعاقدة والشهود ، يمكن رئيس محكمة محل تواجد المكتب أن يأمر ، بناء على طلب من الأطراف المعنية أو أحدهم، بتعيين موثق آخر للتوقيع على هذا العقد، ويعتبر العقد في هذه الحالة كأنه قد وقع من قبل الموثق الذي تلقاه.
الفصل السابع — السجلات والأختام
المادة 37
فتح المادةيمسك الموثق فهرسا للعقود التي يتلقاها بما فيها تلك التي لا يحتفظ بأصلها، وسجلات أخرى ترقم ويؤشر عليها من قبل رئيس المحكمة التي يقع مكتبه بدائرة اختصاصها.
يحدد شكل ونموذج هذه السجلات بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 38
فتح المادةيسلم وزير العدل، حافظ الأختام، لكل موثق خاتما للدولة خاصا به طبقا للتشريع المعمول به.
يجب على الموثق تحت طائلة البطلان دمغ نسخ العقود، والنسخ التنفيذية والمستخرجات التي يقوم بتحريرها أو تسليمها بخاتم الدولة الخاص به.
يتعين على الموثق أن يودع توقيعه وعلامته لدى كل من أمانة ضبط المحكمة والمجلس القضائي لمحل تواجد مكتبه، والغرفة الجهوية للموثقين.
الفصل الثامن — المحاسبة والعمليات المالية والضمان
المادة 39
فتح المادةيمسك الموثق محاسبة لتسجيل الإيرادات والمصاريف وكذلك محاسبة خاصة بزبائنه.
تحدد كيفيات مسك ومراجعة المحاسبة عن طريق التنظيم.
المادة 40
فتح المادةيقوم الموثق بتحصيل كل الحقوق والرسوم لحساب الخزينة العمومية من طرف الملزمين بتسديدها بمناسبة تحرير العقود ويدفع مباشرة لقباضات الضرائب المبالغ الواجبة على الأطراف بفعل الضريبة، ويخضع في ذلك لمراقبة المصالح المختصة للدولة وفقا للتشريع المعمول به. 8 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية 8 مارس سنة 2006 م وينبغي على الموثق زيادة على ذلك، فتح حساب ودائع لدى الخزينة العمومية تودع فيه المبالغ التي يحوزها.
المادة 41
فتح المادةيتقاضى الموثق مباشرة أتعابا عن خدماته من زبائنه حسب التعريفة الرسمية مقابل وصل مفصل.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 42
فتح المادةيحظر على الموثق تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات
- استعمال المبالغ أو القيم المالية المودعة لديه، بأية صفة كانت في غير الاستعمال المخصص لها، ولو بصورة مؤقتة
- الاحتفاظ ولو في حالة الاعتراض بالمبالغ الواجبة الدفع إلى قباضات الضرائب والخزينة العمومية،
- العمل على توقيع السندات أو الاعترافات بدين دون أن يذكر فيها اسم الدائن.
المادة 43
فتح المادةيتعين على الموثق اكتتاب تأمين لضمان مسؤوليته المدنية.
الباب الثالث — تنظيم المهنة والتفتيش والمراقبة
الفصل الأول — تنظيم المهنة
المادة 44
فتح المادةينشأ مجلس أعلى للتوثيق يرأسه وزير العدل، حافظ الأختام، يكلف بدراسة كل المسائل ذات الطابع العام المتعلقة بالمهنة.
المادة 45
فتح المادةتنشأ غرفة وطنية للموثقين تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تسهر على تنفيذ كل عمل يهدف إلى ضمان احترام قواعد المهنة وأعرافها، وتتولى إعداد مدونة لأخلاقيات المهنة، يتم نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 46
فتح المادةتنشأ غرف جهوية للموثقين، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تقوم بمساعدة الغرفة الوطنية في تأدية مهامها.
المادة 47
فتح المادةتعد الهيئات المذكورة في المواد 44 و 45 و 46 من هذا القانون، أنظمتها الداخلية التي تصدر بشأنها قرارات من وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 48
فتح المادةتحدد شروط وكيفيات تطبيق هذا الفصل عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني — التفتيش والمراقبة
المادة 49
فتح المادةيهدف التفتيش والمراقبة إلى ضمان السير الحسن لمكاتب التوثيق، وتحقيق تطابق نشاطها مع أحكام القانون والأنظمة السارية المفعول.
المادة 50
فتح المادةتوضع مكاتب التوثيق تحت رقابة وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 51
فتح المادةتخضع مكاتب التوثيق للتفتيش الدوري، وفقا لبرنامج تعده الغرفة الوطنية للموثقين، وتبلغ نسخة منه إلى وزير العدل، حافظ الأختام.
وتسند مهام التفتيش إلى موثقين يتم اختيارهم من قبل الغرفة الوطنية بالتشاور مع الغرف الجهوية يتم تعيينهم من طرف رئيس الغرفة الوطنية لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد.
ترسل فورا نسخ من تقارير التفتيش إلى وزير العدل، حافظ الأختام، ورئيس الغرفة الوطنية ورئيس الغرفة الجهوية للموثقين المعنية.
المادة 52
فتح المادةيجب على رئيس الغرفة الوطنية ورؤساء الغرف الجهوية للموثقين أن يبلغوا وزير العدل، حافظ الأختام بالمخالفات التي يرتكبها أحد الموثقين أثناء تأدية مهامه والتي وصلت إلى علمهم بأية وسيلة كانت.
الباب الرابع — النظام التأديبي
الفصل الأول — العقوبات التأديبية
المادة 53
فتح المادةدون الإخلال بالمسؤولية الجزائية والمدنية المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يتعرض الموثق عن كل تقصير في التزاماته المهنية، أو بمناسبة تأديتها إلى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 54
فتح المادةالعقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها الموثق هي :
الإنذار، التوبيخ، التوقيف عن ممارسة المهنة لمدة أقصاها ستة (6) أشهر،
- العزل. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية
الفصل الثاني — المجلس التأديبي
المادة 55
فتح المادةينشأ على مستوى كل غرفة جهوية مجلس تأديبي يتكون من سبعة (7) أعضاء من بينهم رئيس الغرفة، رئيسا.
ينتخب أعضاء الغرفة الجهوية من بينهم الأعضاء الستة (6) الآخرين لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 56
فتح المادةيخطر المجلس التأديبي من طرف وزير العدل، حافظ الأختام، أو من طرف رئيس الغرفة الوطنية للموثقين.
إذا كانت الدعوى التأديبية تخص موثقا، يحال الملف التأديبي على المجلس التأديبي للغرفة الجهوية التابع لها الموثق المتابع.
إذا كانت الدعوى التأديبية تخص رئيس أو أحد أعضاء الغرفة الجهوية أو أحد أعضاء الغرفة الوطنية يحال الملف التأديبي على المجلس التأديبي لإحدى الغرف الجهوية غير تلك التي ينتمي إليها الموثق المتابع.
وإذا كانت الدعوى التأديبية تخص رئيس الغرفة الوطنية، تحال على أحد المجالس التأديبية الذي يحدده وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 57
فتح المادةلا ينعقد المجلس التأديبي قانونا إلا بحضور أغلبية أعضائه، ويفصل في الدعوى التأديبية في جلسة مغلقة بأغلبية الأصوات، وبقرار مسبب. وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
غير أنه لا يتم إصدار عقوبة العزل إلا بأغلبية ثلثي (3/2) الأعضاء المكونين للمجلس التأديبي.
المادة 58
فتح المادةلا يجوز إصدار أية عقوبة تأديبية دون الاستماع إلى الموثق المعني بالأمر، أو بعد استدعائه قانونا ولم يمتثل لذلك.
ويستدعى لهذا الشأن في أجل أقصاه خمسة عشر
(15) يوما كاملة من التاريخ المحدد لمثوله، عن طريق رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام، أو عن طريق محضر قضائي، ويمكنه الاطلاع على ملفه التأديبي بنفسه، أو بواسطة محاميه، أو وكيله.
المادة 59
فتح المادةيبلغ رئيس الغرفة الجهوية للموثقين القرار الصادر عن المجلس التأديبي إلى وزير العدل حافظ الأختام ، ورئيس الغرفة الوطنية للموثقين والموثق المعني، في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدوره.
المادة 60
فتح المادةلوزير العدل، حافظ الأختام، ولرئيس الغرفة الوطنية للموثقين والموثق المعني، الحق في الطعن في قرارات المجلس التأديبي أمام اللجنة الوطنية للطعن، وذلك في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ القرار .
المادة 61
فتح المادةإذا ارتكب الموثق خطأ جسيما سواء كان إخلالا بالتزاماته المهنية، أو جريمة من جرائم القانون العام، ما لا يسمح له بالاستمرار في ممارسة نشاطه يمكن وزير العدل، حافظ الأختام، توقيفه فورا، بعد إجراء تحقيق أولي يتضمن توضيحات الموثق المعني وإبلاغ الغرفة الوطنية للموثقين بذلك.
يتعين الفصل في الدعوى التأديبية في أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ التوقيف، وإلا يرجع الموثق إلى ممارسة مهامه بقوة القانون، ما لم يكن متابعا جزائيا.
المادة 62
فتح المادةتتقادم الدعوى التأديبية بمضي ثلاث (3) سنوات ابتداء من يوم ارتكاب الأفعال، ما لم تكن هذه الأفعال تحمل أيضا وصفا جزائيا، وينقطع سريان هذا التقادم بناء على إجراء من إجراءات التحقيق التأديبية أو الجزائية.
الفصل الثالث — اللجنة الوطنية للطعن
المادة 63
فتح المادةتنشأ لجنة وطنية للطعن، تكلف بالفصل في الطعون المقدمة ضد قرارات المجلس التأديبي.
تتشكل اللجنة الوطنية للطعن من ثمانية (8) أعضاء أساسيين، وأربعة (4) قضاة برتبة مستشار بالمحكمة العليا يعينهم وزير العدل، حافظ الأختام، من بينهم رئيس اللجنة، وأربعة (4) موثقين تختارهم الغرفة الوطنية للموثقين.
يعين وزير العدل، حافظ الأختام، أربعة (4) قضاة احتياطيين بنفس الرتبة، وتختار الغرفة الوطنية أربعة (4) موثقين بصفتهم أعضاء احتياطيين.
وفي كل الحالات تحدد فترة العضوية للرئيس والأعضاء الأساسيين والاحتياطيين بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يعين وزير العدل، حافظ الأختام، ممثلا له أمام اللجنة الوطنية للطعن. 8 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية 8 مارس سنة 2006 م وفي حالة رفع الطعن من قبل رئيس الغرفة الوطنية للموثقين يمكنه تعيين ممثل له أمام اللجنة الوطنية.
يكون مقر هذه اللجنة بمدينة الجزائر، ويحدد بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 64
فتح المادةيعين وزير العدل، حافظ الأختام موظفا يتولى أمانة اللجنة الوطنية للطعن.
المادة 65
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية للطعن بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من وزير العدل، حافظ الأختام، أو عند الاقتضاء، بطلب من رئيس الغرفة الوطنية للموثقين.
ولا يجوز لها البت في القضية دون الاستماع للموثق المعني أو بعد استدعائه قانونا، ولم يمتثل لذلك .
يجب أن يستدعى الموثق للحضور لهذا الغرض من طرف الرئيس، قبل التاريخ المعين لمثوله خمسة عشر
(15) يوما كاملة على الأقل، برسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق محضر قضائي.
ويجوز للموثق المعني الاستعانة في ذلك بموثق أو بمحام يختاره.
المادة 66
فتح المادةتفصل اللجنة الوطنية للطعن في جلسة سرية بأغلبية الأصوات، بقرار مسبب.
وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
غير أنه لا يمكن إصدار عقوبة العزل إلا بأغلبية ثلثي (3/2) الأعضاء المكونين للجنة.
ويتم النطق بالقرار في جلسة علنية.
المادة 67
فتح المادةتبلغ قرارات اللجنة الوطنية للطعن عن طريق رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام إلى وزير العدل، حافظ الأختام، ورئيس الغرفة الوطنية للموثقين في حالة تقديمه طعنا ، وإلى الموثق المعني، مع إعلام الغرفة الوطنية بذلك.
ويجوز الطعن في قرارات اللجنة الوطنية للطعن أمام مجلس الدولة وفق التشريع المعمول به.
وليس لهذا الطعن أثر موقف بالنسبة لتنفيذ قرارات اللجنة.
الباب الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 68
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادة 5 من هذا القانون تنظم وزارة العدل مسابقة واحدة للالتحاق بمهنة التوثيق بعد استشارة الغرفة الوطنية للموثقين.
يتابع الناجحون في هذه المسابقة تدريبا تطبيقيا بأحد مكاتب الموثقين مدته تسعة (9) أشهر .
المادة 69
فتح المادةتواصل المجالس التأديبية المنشأة بمقتضى القانون رقم 88-27 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن تنظيم التوثيق، الفصل في الملفات التأديبية المحالة عليها إلى غاية تنصيب الهيئات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 70
فتح المادةتبقى النصوص التطبيقية للقانون رقم 27-88 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن تنظيم التوثيق، سارية المفعول إلى حين نشر النصوص التطبيقية لهذا القانون، باستثناء ما يتعارض منها مع أحكام هذا القانون.
المادة 71
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما القانون رقم 88-27 المؤرخ في 28 ذي العقدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن تنظيم التوثيق.
المادة 72
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مقرر
« التي يجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك والمؤسسات المالية ومسي ّريها وممثليها، والنظام رقم 06-02 المؤرخ في أول رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد شروط تأسيس بنك »
-
أُلغي بموجب قرار
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا النظام، لا سيما أحكام النظام رقم 06–02 المؤرخ في أول رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد شروط تأسيس بنوك ومؤسسات مالية وشروط إقامة فرع »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (26)
-
قانون رقم 25-10
قانون رقم 25-10 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025، يعدّل ويتمّم القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما
-
قانون رقم 25-06
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-199
مرسوم تنفيذي رقم 25–199 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات إنشاء التعاونيات الفنية وتسييرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-366
مرسوم تنفيذي رقم 24–366 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتعلق بالشهادة الطبية والفحوص والتحاليل قبل الزواج
-
قانون رقم 23-01
قانون رقم 23-01 مؤرخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يعدل ويتمم القانون رقم 05–01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-405
مرسوم تنفيذي رقم 22-405 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 ، يتعلق بتعاونيات الصيد البحري و / أو تربية المائيات
-
قانون رقم 22-03
قانون رقم 22-03 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يعدل ويتمم الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة 2019، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين للالتحاق بمهنة الموثق ومحتوى برامجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-84
مرسوم تنفيذي رقم 18-84 مؤرخ في 17 جماد ى الثانية عام 1439 الموافق 5 مارس سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 08-242 المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1439 الموافق 22 مارس سنة 2018، يتضمن فتح المسابقة الوطنية للالتحاق بمهنة الموثق، ويحدد كيفيات تنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-18
مرسوم تنفيذي رقم 17-18 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات اختيار الضباط العموميين المدعمين لمداومات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
-
قانون رقم 14-08
قوانين قان ون رقم 14-08 مؤرخ في 13 شوال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014، يعدل ويتمم الأمر رقم 70-20 الم ؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-431
مرسوم تنفيذي رقم 13-431 م ؤرّخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013، يحدد نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم للأملاك العقارية وكذا حدود تسديد سعر الملك موضوع عقد البيع على التصاميم ومبلغ عقوبة التأخير وآجالها وكيفيات دفعها
-
مرسوم رئاسي رقم 12-68
مرسوم رئاسي رقم 12-68 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1433 الموافق 11 فبراير سنة 2012، يحدد تنظيم وسير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات
-
أمر رقم 12-02
أمر رقم 12-02 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمت علق بال وقاي ة من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما
-
قانون رقم 11-04
قانون رقم 11-04 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يح دد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-397
مرسوم تنفيذي رقم 11-397 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد القواع د الخاص ة بتسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-396
مرسوم تنفيذي رقم 11-396 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
-
قانون رقم 10-03
قانون رقم 10-03 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010، يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة
-
قانون رقم 09-02
قانون رقم 09-02 مؤرّخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، يع دل ويتمم الأمر رقم 71-57 الم ؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-244
مرسوم تنفيذي رقم 08-244 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يحدد كيفيات مسك محاسبة الموثق ومراجعتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-243
مرسوم تنفيذي رقم 08-243 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يحدد أتعاب الموثق
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-242
مرسوم تنفيذي رقم 08-242 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها
-
قانون رقم 08-15
قانون رقم 08-15 مؤرّخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-245
مرسوم تنفيذي رقم 08-245 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يحدد شروط وكيفيات تسيير الأرشيف التوثيقي وحفظه
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-154
مرسوم تنفيذي رقم 06-154 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 ال موافق 11 مايو سنة 2006، يحدّد شروط وكيفيات تطب يق أحكام المادة 7 مكرر من القانون رقم 84-11 الم ؤرخ في 9 رمض ان ع ام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 88-27
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.