مرسوم تنفيذيّ رقم 09-276 م ؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتعلق بالبطاقية الوطنية لعقود التعمير والمخالفات المتعلقة بها وكذا كيفيات مسكها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 93 من القانون رقم 08-15 المؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات مسك البطاقية الوطنية لعقود التعمير وكذا المخالفات المتعلقة بها، وتدعى في صلب النص "البطاقية الوطنية".
الفصل الأول — البطاقية الوطنية
المادة 2
فتح المادةتعتبر البطاقية الوطنية آلية لتوثيق عقود التعمير التي تسلمها السلطات المختصة والقرارات الإدارية والقضائية المتعلقة بالعقوبات المرتبطة بتطبيق التشريع والتنظيم الساريي المفعول في مجال التعمير. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وتشكل أداة الدولة المفضلة في مجال متابعة تنفيذ العقود والقرارات المذكورة أعلاه.
المادة 3
فتح المادةطبقا لأحكام الم ادة 93 من القانون رقم 08-15 المؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، توضع البطاقية الوطنية المذكورة في المادة 2 أعلاه، لدى الوزير المكلف بالتعمير.
المادة 4
فتح المادةتكلف المفتشية العامة للتعمير، في إطار صلاحياتها ك ما هي محددة في المرسوم التنفيذي رقم 08-388 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، تحت مسؤولية الوزير المكلف بالتعمير، بمسك البطاقية الوطنية.
تكلف المفتشيات الجهوية للتعمير والبناء على المستوى الجهوي وتحت مسؤولية المفتشية العامة للتعمير والبناء، بمسك البطاقية الوطنية والمتعلقة بالإقليم الخاضع لاختصاصها.
المادة 5
فتح المادةتحتوي البطاقية الوطنية المعطيات الآتية :
1 - عقود التعمير، ويقصد بها، في مفهوم هذا المرسوم، ما يأتي :
- شهادة التعمير،
- شهادة التقسيم،
- رخصة التجزئة،
- رخصة الهدم،
- رخصة البناء ورخصة البناء على سبيل التسوية (يبين ما إذا كان العقد سلم على شكل حصص)،
- رخصة الإتمام ورخصة الإتمام على سبيل التسوية،
- شهادة المطابقة ( يبين ما إذا كان العقد سلم على شكل حصص)،
2 - تاريخ التسليم والسلطة التي قامت بتسليمه،
3 - هوية المستفيد وعنوانه،
4 - مدة صلاحية العقد،
5 - عقد التعديل، عند الاقتضاء، والأجل الخاص به.
المادة 6
فتح المادةتسجل كذلك في البطاقية الوطنية القرارات الإدارية المنصوص عليها في المادة 76 مكرر 4 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وكذا تلك الصادرة عن المحاكم المختصة المتعلقة بالمخالفات في ميدان التعمير كما حددت في التشريع المعمول به.
الفصل الثاني — كيفيات مسك البطاقية الوطنية
المادة 7
فتح المادةيتعين على رؤساء المجالس الشعبية البلدية والولاة إرسال عقود التعمير التي سلموها إلى الوزير المكلف بالتعمير، من أجل تدوينها في البطاقية الوطنية، في أجل شهر ابتداء من تاريخ تسليمها.
بإمكانهم إرفاق إرسالهم بكل المعلومات والاستعلامات التي يرونها ضرورية أو أساسية تسجل على هامش البطاقية الوطنية.
المادة 8
فتح المادةتسجل كذلك عقود التعمير التي يسلمها الوزير المكلف بالبطاقية الوطنية بنفس الشكل الذي نصت عليه المادة 7 أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيتعين على المحاكم المختصة التي أصدرت قرارات التعمير التي أصبحت نهائية، أن ترسل نسخا من القرارات إلى الوزير المكلف بالتعمير في أجل شهر ابتداء من تاريخ النطق بها.
وبإمكانها إرفاق إرسالهم بكل المعلومات أو الاستعلامات التي تراها ضرورية أو أساسية تسجل على هامش البطاقية الوطنية.
المادة 10
فتح المادةتسجل العقود والقرارات حسب نظام تسلسلي وتجدول في البطاقية المناسبة.
وفي هذا الصدد، تنشأ ضمن البطاقية الوطنية ثلاث (3) بطاقيات فرعية هي :
- البطاقية الفرعية لعقود التعمير،
- البطاقية الفرعية للقرارات الإدارية الصادرة طبقا للتشريع المعمول به، عن رؤساء المجالس الشعبية البلدية، وعند الاقتضاء، عن الولاة،
- البطاقية الفرعية لقرارات العدالة النهائية.
تحدد خصوصيات البطاقيات الفرعية بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعمير.
المادة 11
فتح المادةيجب أن تكون المعلومات والاستعلامات التي تحتويها العقود والقرارات المذكورة أعلاه، موضوع دراسة إحصائية من طرف المصالح المعنية التابعة للمفتشية العامة للتعمير والبناء من أجل متابعة صارمة ميدانيا لتطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في ميدان التعمير في المستقبل. 12 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 2 سبتمبر سنة 2009 م
المادة 12
فتح المادةيمكن السلطات المختصة الاطلاع على البطاقية الوطنية، لا سيما منهم الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية.
ويمكن تسليم نسخ من التسجيل.
المادة 13
فتح المادةيجب إعداد حصيلة سنوية لوضعية تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التعمير كما هو مبين من استغلال البطاقية الوطنية ونشرها وإرسالها إلى جميع السلطات ا لمختصة.
المادة 14
فتح المادةالمعلومات والاستعلامات التي تحتويها البطاقية الوطنية سرية.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمي ّة للجم هوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة .2009 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.