مرسوم تنفيذي رقم 10-331 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يحدد حدود محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد حدود محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز.
المادة 2
فتح المادةإن محيط الحماية المذكور في المادة الأولى أعلاه هو منطقة تبدأ حدودها من السياج المحاط بالنسبة للمنشآت الثابتة وابتداء من محور المنشأة بالنسبة للهياكل الأساسية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز.
المادة 3
فتح المادةيمنع داخل محيط الحماية المذكور أعلاه، أي إنجاز جديد أو بناء دائم أو مؤقت باستثناء ذلك المقرر في إطار امتدادات المنشآت والهياكل الأساسية للقطاع.
غير أن النشاطات الزراعية التي لا تمثل أي خطر بالنسبة لهياكل نقل وتوزيع المحروقات والغاز يمكن أن يرخص بها من طرف الوالي المختص إقليميا شريطة احترام رواق ارتفاقات هذه الهياكل الأساسية.
المادة 4
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على تقاطعات الهياكل الأساسية المذكورة في المادة الأولى أعلاه مع الأشغال الأخرى ذات المنفعة العمومية مثل السكك الحديدية والطرقات وقنوات المياه الجارية وصرف المياه وقنوات نقل الغاز الموجه للسوق العمومي وخطوط نقل الكهرباء وشبكات الاتصالات.
الفصل الثاني — تحديد محيط حماية المنشآت والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز
المادة 5
فتح المادةتحدد حدود محيط الحماية المذكورة في المادة 2 أعلاه، بموجب قرارات مشتركة بين الوزيرين المكلفين بالداخلية والجماعات المحلية والطاقة و/أو الوزير أو الوزراء المعنيين حسب درجة الخطر الذي يمكن أن ينتج عن هذا الشغل والمرور والملاحة البحرية والجوية. يجب أن تطابق هذه الحدود المقاييس والقواعد المعمول بها.
المادة 6
فتح المادةتتعلق الحدود المذكورة في المادة 5 أعلاه، بالمجالات الأرضية والجوية والبحرية سواء كانت سطحية أو غاطسة في الماء، حول المنشآت والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز. / العدد 01 4 صفر عام 1432 ه 9 يناير سنة 2011 م
المادة 7
فتح المادةتخضع الحدود المذكورة في المادة 5 أعلاه لتصريح من طرف صاحب المنشآت والهياكل الأساسية والمحروقات والكهرباء والغاز، للوالي المختص إقليميا، مرفقا بملف تقني يتكون من :
بالنسبة للمنشآت الثابتة :
- مخطط الموقع على السلم المناسب الذي يشار فيه لهذه الحدود،
- مذكرة وصفية للمنشأة.
بالنسبة للهياكل الأساسية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز :
- خريطة عامة لخط السير على السلم المناسب، يشار فيها لهذه الحدود،
- مخطط النقاط الفردية للتقاطعات،
- مذكرة وصفية للهيكل.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يجسد تحديد محيط الحماية كذلك :
- في أدوات التعمير وفي المخططات الرئيسية للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي، عندما يتعلق الأمر بالمنشآت والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز المتواجدة في المجال الترابي،
- بخريطة بحرية عندما يتعلق الأمر بالمنشآت والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز المتواجدة في المجال البحري كما هو منصوص عليه في القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيجب أن يطلع مسؤول الأشغال صاحب المنشأة على جميع الأشغال المرخص بها قبل تنفيذها والمزمع إنجازها من طرف الغير بالقرب من المنشآت والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز.
الفصل الثالث — حماية المحيط حول المنشآت والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز
المادة 10
فتح المادةيرخص الوالي المختص إقليميا بكل امتداد للمنشآت وهياكل نقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز المذكورة في المادة الأولى أعلاه، المرخص بها قانونا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يمس حدود محيط الحماية، شريطة أن يكتسي هذا الامتداد طابع المنفعة العمومية. 4 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 9 يناير سنة 2011 م في حالة ما إذا كان كل أو جزء من المحيط محل نزع للملكية، ينجر عنه ترحيل منشآت الغير، يتم تعويض أصحابها وأصحاب الحقوق العينية المعنيين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 11
فتح المادةيتولى الحماية داخل حيز المنشآت والهياكل الأساسية الثابتة كما هو منصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه، مالك هذه المنشآت بالاتصال مع مصالح الولاية المكلفة بالطاقة وكذا المصالح المختصة الأخرى.
المادة 12
فتح المادةتتولى مصالح الولاية المكلفة بالطاقة بالتعاون مع المالكين، كلّ في إطار صلاحياته، المراقبة التقنية وزيارات التفتيش خارج حيز المنشآت والهياكل الأساسية الثابتة، كما هو منصوص عليه في المادة 5 من المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةفي إطار المراقبة التقنية وزيارات التفتيش المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، فإن كل محاولة شغل لمحيط الحماية يتم إثباتها من طرف مصالح الولاية المكلفة بالطاقة أو من طرف صاحبها والتي تخالف أحكام هذا المرسوم والنصوص المتخذة لتطبيقه، يجب أن تبلغ للوالي المختص إقليميا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 14
فتح المادةيتولى الوالي المختص إقليميا، كما هو منصوص عليه في المادة 6 من المرس وم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه، الحماية في محيط الهياكل الأساسية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز، عندما تقع هذه الأخيرة على مستوى ولاية واحدة. أما في حالة عبورها عدة ولايات، فإن الحماية في محيط حماية كل جزء من المنشأة يتولاها الوالي المعني بهذا الجزء.
تحدد شروط وكيفيات شغل محيط الحماية في المجال الترابي بموجب قرارات مشتركة بين الوزيرين المكلفين بالداخلية والجماعات المحلية والطاقة و/أو الوزير أو الوزراء المعنيين.
المادة 15
فتح المادةتوسع اللجنة المذكورة في المادة 7 من المرس وم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه، إلى مدير الولاية المكلف بالطاقة، عندما يتعلق الأمر بدراسة المسائل المتعلقة بمحيطات الحماية موضوع هذا المرسوم.
المادة 16
فتح المادةتحدد شروط وكيفيات شغل محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز الموجودة في المجال البحري بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية والجماعات المحلية وبالطاقة وبالنقل و/أو الوزير أو الوزراء المعنيين.
المادة 17
فتح المادةتنظم حماية محيط الحماية في المجال الجوي للمنشآت والهياكل الأساسية للمحروقات والكهرباء والغاز، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الرابع — أحكام انتقالية
المادة 18
فتح المادةيمكن تحويل المنشآت المنجزة من طرف الغير داخل محيط حماية منشآت المحروقات والكهرباء والغاز الثابتة قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية طبقا للكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 19
فتح المادةيمكن تحويل المنشآت المنجزة من طرف الغير داخل محيط حماية الهياكل الأساسية للمحروقات والكهرباء والغاز ق بل تاريخ نش ر هذا الم رسوم في الجريدة الرسمية والت ي تمثل خطرا حقيقي ا لهذه الأخيرة طبقا للكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
كما تطبق أحكام الفقرة المذكورة أعلاه على المحلات المشغولة التي تمثل خطرا حقيقيا على السلامة البدنية للأشخاص.
المادة 20
فتح المادةعندما يثبت عدم إمكانية ترحيل منشآت الغير هذه، فإنه يمكن عندئذ تحويل الهياكل الأساسية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز، إذا كان تحويلها ممكنا تقنيا وماليا ولا يؤثر في استمرارية الخدمة لأصحابها.
المادة 21
فتح المادةيعرض عدم احترام أحكام هذا المرسوم المخالفين للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة .2010 أحمد أويحيى 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 76-80
- قانون رقم 84-09
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- أمر رقم 95-24
- قانون رقم 98-04
- قانون رقم 02-01
- قانون رقم 03-10
- قانون رقم 04-20
- قانون رقم 05-07
- قانون رقم 08-15
- مرسوم رقم 83-373
- مرسوم رقم 84-105
- مرسوم رقم 84-385
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
- مرسوم تنفيذي رقم 07-266
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-63
مرسوم تنفيذي رقم 25-63 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات إعداد وتنفيذ وتسيير مخططات التدخل في مجال أخطار الكوارث
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-55
مرسوم تنفيذي رقم 22-55 مؤرّخ في أول رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022، يحدد شروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلَّمة
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-137
مرسوم تنفيذي رقم 14-137 مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يحدد إجراءات الحصول على الرخص المطلوبة لإنجاز منشآت تكرير المحروقات وتحويلها واستغلالها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 رجب عام 1432 الموافق 14 يونيو سنة 2011، يحدد حدود محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع الكهرباء والغاز وشروط وكيفيات شغله
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.