مرسوم تنفيذي رقم 13-431 م ؤرّخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013، يحدد نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم للأملاك العقارية وكذا حدود تسديد سعر الملك موضوع عقد البيع على التصاميم ومبلغ عقوبة التأخير وآجالها وكيفيات دفعها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 27 و 28 و 38 و 43 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد نم وذجي عق د حفظ الحق وعقد البي ع على التصاميم للأملاك العقارية وكذا حدود تسديد سعر بيع الملك، موضوع عقد البيع على التصاميم، ومبلغ عقوبة التأخير وآجالها وكيفيات دفعها.
المادة 2
فتح المادةيحدد نموذجا عقد حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم في ملحق هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةأثناء إبرام عقود البيع على التصاميم، يتم تسديد سعر الم لك العقاري حسب حالة تقدم أشغال الإنجاز في الحدود الآتية :
- عند التوقيع، عشرون بالمائة ( 20 % ) من سعر البيع المتفق عليه،
- عند الانتهاء من الأساسات، خمسة عشر بالمائة 15( % ) من سعر البيع المتفق عليه،
- عند الانتهاء من الأشغال الكبرى، بما في ذلك المساكة والأسوار الخارجية والداخلية، خمسة وثلاثون بالمائة 35( % ) من سعر البيع المتفق عليه،
- عند الانتهاء من جميع الأشغال مجتمعة، بما في ذلك الربط بالطرقات والشبكات المختلفة بالإضافة إلى التهيئات الخارجية، خمسة وعشرون بالمائة 25( )% من سعر البيع المتفق عليه.
يجب أن يتم دفع الرصيد المتبقي عند إعداد محضر الحيازة والمقدر بخمسة بالمائة 5( )% من سعر البيع المتفق عليه. 22 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 25 ديسمبر سنة 2013 م
المادة 4
فتح المادةيجب أن يتضمن عقد البيع على التصاميم صيغة حساب مبلغ عقوبة التأخير، في حالة ما إذا لم يتم تسليم البناية أو جزء من البناية في الآجال المحددة.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتم معاينة التأخير في التسليم الفعلي للملك العقاري، موضوع عقد البيع على التصاميم، عند انقضاء أج ل التسليم المذكور في الم ادة 4 أعلاه، من طرف مح ضر قض ائي، طبقا للأشكال والإجراءات المحددة في التشريع المعمول به.
المادة 6
فتح المادةباستثناء حالات القوة القاهرة، يؤدي عدم احترام الأجل التعاقدي إلى تطبيق عقوبة التأخير ويتحملها المرقي العقاري، حيث يتم حساب مبلغ العقوبة حسب عدد أيام التأخير التي تمت معاينتها ويتم اقتطاعه من سعر البيع عند دفع الرصيد المتبقي.
لا يمكن أن يتجاوز مبلغ عقوبة التأخير، تحت أي ظرف، عشرة بالمائة 10( )% من سعر البيع المتفق عليه.
المادة 7
فتح المادةيجب أن ينص العقد أنه في حالة مراجعة السعر المتفق عليه، يجب أن تخضع هذه المراجعة للإجراءات والقواعد والكي فيات التي تم اعتمادها مسبقا وذلك طبقا لأحكام المادة 38 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه .
المادّ ة 8 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-58 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتعلق بنموذج عقد البيع بناء على التصاميم الذي يطبق في مجال الترقية العقارية.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة .2013 عبد المالك سلال الملحق الأول نموذج عقد البيع على التصاميم السنة............................. واليوم......................
أمام الأستاذ.....................، موثق ب...................
حضر، )1 الم رقي ال ع قاري ( ش خص ط ب يعي) أو( شخص معنوي)...................................................
شخص معنوي ( ممثل من طرف........ يتصرف بصفة...........) باختصار.........................................................
الواقع مقره ب (العنوان) : ................................
حاصل على اعتماد رقم : ...........بتاريخ : ............
المسجل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين تحت رقم ................... بتاريخ : ...............................
المنتسب لصندوق الضمان تحت رقم : ................
السجل التجاري رقم : .....................................
التعريف الجبائي رقم : ....................................
والذي يدعى في صلب النص "البائع"، من جهة، و : )2 المقتني (شخص طبيعي) أو(شخص معنوي) التعريف الدقيق للمقتني، طبقا لأحكام المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقاري، المعدل والمتمم اللقب ........ الاسم : ........ تاريخ الميلاد : ...........
بطاقة التعريف رقم ................................:
المسلمة من طرف ...................................................:
باختصار : ................ والواقع مقره ب : ............
الساكن ب : ....................................................
و الذي يدعى في صلب النص " المكتتب " من جهة أخرى، طلبت هذه الأطراف من الموثق الموقع أدناه، أن يستلم في شكل عقد رسمي الاتفاق الذي تم بينها وقامت، قبل تحرير عقد البيع موضوع هذه العقود، بعرض ما يأتي :
تصريح البائع يصرح البائع بأنه باشر في بناء البناية أو جزء من البناية التي يخصصها للبيع في إطار القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية.
و يصرح كذلك بأن :
- تُعتبر البناية (أو جزء من البناية)، موضوع عقد البيع على التصاميم، ملكيته الكاملة وليست موضوع إجراء قانوني يحدد حق الملكية وليست مثقلة بأي رهن،
- وأن شهادة الضمان المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، والتي ترفق بعقد البيع على التصاميم هذا، تغطي الملك موضوع البيع على التصاميم هذا.
تصريح المكتتب يصرح المكتتب أنه :
- قد اطلع على ملف إنجاز البناية أو جزء من البناية السالف الذكر، والذي تكون البناية، موضوع هذه العقود جزءا منه، وكذا التصاميم والمقاطع والكشف الوصفي للبناية والتجهيزات المتعلقة بها،
- يقبل البيع وينظّم حينئذ، دون أي تحفظ، إلى مجمل القواعد والشروط التي تنظم البيع والملكية المشتركة المتعلقة به والمحددة بموجب القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية.
و بعد عرض ذلك، باشر الموثق الموقع أسفله، في تحرير العقد المتضمن الاتفاق الذي أقرته الأطراف.
يصرح البائع، باعتباره الجهة الأولى، أنه يبيع البناية مع التزامه بكل الضمانات العادية والقانونية في هذا ا لمجال، وكذلك الخاصة والواردة في هذا العقد وكذا الوثائق المرجعية السالفة الذكر، للمكتتب الحاضر، باعتباره الجهة الثانية، والذي يقبل البناية أو جزء من البناية.
النصوص التي تسيّر العقد
- يخضع عقد البيع على التصاميم هذا لأحكام القانون المدني وكذا أحكام القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية والقانون رقم 08-15 المؤرخ في 14 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها والقانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم. 25 ديسمبر سنة 2013 م الوثائق المرجعية تستند الأطراف، في حدود واتساع التزاماتها، زيادة على النصوص السالفة الذكر، إلى الوثائق الآتي ذكرها، والتي سبق إيداعها في شكل نسخ أصلية لدى الموثق الموقع أسفله بتاريخ ...............................
- عقد ملكية الوعاء العقاري، المعد باسم المرقي العقاري، بتاريخ ................... الذي تم نشره لدى المحافظة العقارية ل............... بتاريخ .................
حجم ...............، الفهرس................
- (عند الاقتضاء) رخصة التجزئة رقم.................المؤرخة في ................ والتصاميم الملحقة بها، مسلمة من طرف.....................................
- رخصة البناء رقم.............المؤرخة في.............
والتصاميم الملحقة بها، مسلمة من طرف .............
- الوصف الدقيق للبناية أو لجزء من البناية التي تم بيعها.
- نظام الملكية المشتركة والكشف الوصفي للتقسيم والمخططات المرفقة، معدة طبقا للتنظيم المعمول به.
- ضمان من صندوق الضمان والكفالة المتبادلة لنشاط الترقية العقارية المعد بتاريخ ............تحت رقم.......... و يرفق بعقد البيع على التصاميم هذا .
التعيين القوام : ..........................................................
تحديد الموقع : .................................................
كل ذلك، يطابق الملف التقني لمشروع الترقية والتنفيذ، الذي تم إيداعه لدى الموثق الممضي أسفله والذي سيتم بمقتضاه متابعة إنجاز الأشغال وإتمامها.
التحديد الدقيق للموقع :
إعطاء التحديد الدقيق للبناية أو لجزء من البناية، بالنسبة للمناطق التي أجري بها المسح، تحديد القسم، مجموعة الأملاك والقطعة
- ولاية : .........................................................
- بلدية : .........................................................
- المكان المدعو، الحي : .......................................
- عمارة رقم : .................................................
- الطابق : ......................................................
- رقم البناية أو جزء من البناية : ..................... 22 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 25 ديسمبر سنة 2013 م وهكذا يشكل الملك المباع حصة رقم...................من الكشف الوصفي للتقسيم الذي تم نشره لدى المحافظة العقارية ل............. بتاريخ : ........
القسم - مجموعة الأملاك - القطعة تحديد البلدية التي أجري بها المسح العناصر المكونة للأجزاء الخاصة :
( وصف دقيق للبناية أو لجزء من البناية من حيث الأجزاء الخاصة والمساحة).
- مساحة صافية بدون أشغال.............................
- مساحة قابلة للسكن أو نافعة ..........................
- يجب أن تظهر الخصائص التقنية والمساحية للملك في ملحق هذا العقد ........................................
قوام الملك :
عدد الغرف : ....................................................
الطابق : .........................................................
الحمام : ..........................................................
المرحاض : .......................................................
الأسطح والشرفات : .........................................
الأروقة والبهو : .............................................
الملكية المشتركة إعطاء وصف الملكية المشتركة من حيث العناصر المكونة والوصف والمساحات.
- الملحقات المبنية وغير المبنية ........................
- التجهيزات والمنشآت ذات الملكية المشتركة ....
مجموع الأجزاء المشتركة التابعة قانونا للبناية التي تمثل .......... الحصص النسبية للملكية المشتركة.
مكون ات سعر البيع ومدة تس ديد الدف ع وفقا لتقدم الأشغال تمت الموافقة وقبول البيع بسعر.....................
دينار جزائري، باحتساب كل الرسوم ........................( دينار جزائري/باحتساب كل الرسوم).
سعر البيع وكيفيات مراجعته يجب الإعلان أن سعر البيع ثابت أو قابل للمراجعة.
(في حالة ما إذا تقرر مُراجعة سعر البيع، يجب أن تبرر صيغة مراجعته وتتم في الحدود والكيفيات التي يسمح بها القانون) كيفيات الدفع يتم تحديد كيفيات الدفع بربط تحرير الدفعات المجزأة على أساس مراحل تقدم الأشغال من طرف المكتتب، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية والنصوص التطبيقية له.
في حالة عدم التسديد خلال المدة المحددة، يحتفظ البائع بحق توقيع عقوبة التأخير على المبلغ المستحق والمحدد طبقا للقانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 ونصوصه التطبيقية.
أجل التسليم إن أجل تسليم البناية أو جزء من البناية للمقتني يبدأ سريانه، ابتداء من تاريخ التوقيع على عقد البيع هذا على التصاميم.
يتم تقسيم آجال التسليم إلى ..........................
مراحل، محددة على النحو الآتي :
الآجال المراحل مراحل الأشغال القصوى 1 إتمام الأساسات ....شهرا 2 إتمام الأشغال الكبرى، بما في ذلك ....شهرا المساكة والجدران الخارجية والداخلية 3 إتمام كافة الأشغال مجتمعة، بما في ....شهرا ذلك الربط بالطرقات والشبكات المختلفة وكذا التهيئات الخارجية 4 الإتمام إن انتهاء مرحلة معينة، قبل انقضاء الأجل الأقصى المحدد أعلاه، يمنح الحق لدفع الاستحقاق الموافق لها، من طرف صاحب المشروع وتحت مسؤوليته وتقع المصاريف على عاتق البائع. يوقع البائع على محضر المعاينة ويسلمه للمقتني للتوقيع عليه مقابل وصل استلام.
مبلغ وأجل عقوبة التأخير في التسليم يتم تحديد مبلغ وأجل عقوبة التأخير في التسليم وكذا كيفيات دفعها طبقا للتنظيم المعمول به.
كيفيات الحيازة تجدر الإشارة إلى أن حيازة البناية أو جزء من البناية من طرف المكتتب يجب أن تتم عند إتمام أشغال الإنجاز الذي تم إثباته قانونا بشهادة المطابقة المسلمة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تتم الحيازة بموجب محضر يحرر حضوريا بنفس مكتب التوثيق ويلحق بعقد البيع على التصاميم.
في حالة تسجيل تأخر في تسليم الملك العقاري في الآجال المذكورة في العقد، يمكن المقتني معاينة عدم الحيازة عن طريق محضر قضائي، طبقا للتنظيم المعمول به.
فسخ عقد البيع على التصاميم تج در الإش ارة إل ى أن فسخ عقد البيع على التصاميم يتم في إطار أحكام القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، لاسيما المادة 53 منه.
فسخ العقد بموافقة الطرفين في هذه الحالة يحدد الطرفان الكيفيات التوافقية لهذا الفسخ : ...................................................................... .............................................................................
الالتزامات المتعلق ة بتسي ير الملكية المشتركة للمجموعة العقارية التي تتضمن الملك المباع يجب أن ينص عقد البيع على التصاميم على التزام البائع بضمان أو التكليف بضمان تسيير الملك خلال مدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ بيع آخر جزء من البناية المعنية .
إن الالتزامات المتعلقة بتسيير الملكية المشتركة للمجموعة العقارية المتضمنة الملك المباع هي تلك المحددة في المواد 60 و 61 و 62 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية .
ويلتزم البائع بتسليم نظام الملكية المشتركة للمقتني وبتحديد مجموع البيانات القانونية والتقنية والمالية المتعلقة به.
ويجب أن يوضح القبول الصريح للمقتني لمجموع الالتزامات الناتجة عنه إلى غاية تحويل إدارة هذه الملكية المشتركة إلى الهيئات المنبثقة من المقتنين والمعينة من طرفهم.
الضمانات التأمين العشري :
يلتزم البائع، لفائدة المكتتب، بمسؤوليته المدنية في المجال العقاري ويتولى مهمة مراقبة ومتابعة 25 ديسمبر سنة 2013 م الضمان عن طريق التأمين العشري، لكل المهندسين المعماريين والمقاولين والعمال القطعيين المدعوين للمشاركة في إنجاز البناية، ويصرح أنه يقبل التصرف بالتضامن معهم تجاه المقتني والغير إلا إذا حصل خطأ لا يمكن أن ينسب إليه.
ضمان حسن التنفيذ :
يضمن البائع التنفيذ الجيد للأشغال، ويلتزم بتنفيذ الأشغال الض رورية قصد إصلاح عيوب البناء و/أو حسن سير عناصر تجهيزات البناية في أجل........... )..( يوما، ابتداء من تاريخ إخط اره من طرف المكتتب.
إن هذا الضمان صالح لمدة ......سنة، ابتداء من تاريخ الحيازة كما هو محدد في الإجراء المتعلق بالحيازة المبين أعلاه، وكل الضمانات المعتادة المتعلقة بتغطية الالتزامات المهنية والتقنية الأخرى.
الإشهار العقاري تنشر نسخة من هذا العقد بعناية الموثق الموقع أدناه في المحافظة العقارية ل .....................................
الموطن تختار الأطراف مواطنها في عناوينها المتتابعة، المذكورة أعلاه، قصد تنفيذ هذا العقد وتوابعه.
التأكيدات قبل اختتام العقد، قام الموثق الموقع أسفله بقراءة على الأطراف بنود عقد البيع على التصاميم هذا وأحكام المواد الآتية :
- 113 ( معدلة بالمادتين 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 1991 و 108 من قانون المالية لسنة 6991)، 114 و 133 (معدلتين بالمادة 66 من قانون المالية لسنة 1981 )، 134 و 257 (معدلتين بالمادتين 36 من قانون المالية لسنة 1993 و 50 من قانون المالية لسنة )1994 من قانون التسجيل،
- 35 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،
- 70 إلى 78 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، 22 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 25 ديسمبر سنة 2013 م
- قانون المالية المتضمن إعفاء المهنيين من فائض قيمة البنايات، المنصوص عليه في المواد 192 إلى 197 من قانون المالية رقم 83-19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 والمتعلق بالضريبة الخاصة على فائض قيمة البنايات، المعدلة بالمواد 192 إلى 194 من قانون المالية التكميلي لسنة .1990 أكدت الأطراف تحت طائلة العقوبات الواردة في النصوص المذكورة أعلاه، أن هذا العقد يعبر على السعر المتفق عليه بكامله.
كما يؤكد الموثق الممضي أسفله، زيادة على ذلك، أن هذا العقد، حسب علمه، لم يعدل ولم يعارض بأي سند مضاد يحتوي على زيادة في السعر.
إثباتا لذلك حرر بمكتب الموثق الممضي أسفله في اليوم والشهر والسنة المذكورة أعلاه.
وقد وقع عليه الأطراف والشهود والموثق بعد قراءته وتفسيره.
الملحق الثاني نموذج عقد حفظ الحق تعريف هوية أطراف العقد في السنة......................................................
و في ............................................................
أمام الأستاذ ...................، موثق ب....................
حضر : )1 المرقي العقاري ( شخص طبيعي ) أو ( تسمية الشركة .................................................................) باختصار ........................................................
الواقع مقره ب ( العنوان ) ................................
الحائز على اعتماد رقم............مؤرخ في............
المسجل بالجدول الوطني للمرقين العقاريين تحت رقم ...............بتاريخ..............................................
المنتسب لصندوق الضمان تحت رقم ..................
ممثل من طرف................................................
والمتصرف بصفة ............................................
له كافة الصلاحيات للتصرف على هذا الأساس، والذي يدعى في صلب النص"المرقي العقاري " من جهة، و : )2 صاحب حفظ الحق اللقب.............................................................
الاسم .............................................................
شهادة ميلاد رقم .............................................
بطاقة التعريف رقم ........................................
الساكن ب .......................................................
والذي يدعى في صلب النص "صاحب حفظ الحق"
من جهة أخرى، واتفقا على الأحكام المذكورة أدناه.
موضوع العقد يلتزم المرقي العقاري بموجب عقد حفظ الحق هذا، بتخصيص لصاحب حفظ الحق المعين أعلاه، الملك العقاري المقرر بناؤه أو في طور البناء، الذي تم وصفه أدناه، بغرض اقتنائه عند إتمامه، مقابل دفع تسبيق من طرف صاحب حفظ الحق في الحساب رقم ............مفتوح باسم صاحب حفظ الحق لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة.
أصل ملكية قطعة الأرض، حفظ الملك العقاري ومرجعيات رخص التجزئة والبناء تحدد القطعة الأرضية التي بنيت عليها أو (ستبنى عليها) البناية أو جزء من البناية كما يأتي :
- عقد الملكية المعد باسم المرقي..............الحجم..........، الفهرس.........، الدفتر العقاري (عند الاقتضاء ) ..........................................
- رخصة التجزئة رقم:................في.................... والتصاميم الملحقة، المسلمة من طرف.....................................................
- شهادة التهيئة رقم...................في..............المسلمة من طرف المجلس الشعبي البلدي ل.....................................................
- رخصة البناء رقم .....................في ............
التصاميم الملحقة بها المسلمة من طرف.......................
- الوصف الدقيق للبناية أو جزء من البناية موضوع حفظ الحق،
- الكشف الوصفي للتقسيم الذي ينبغي نشره.
التعيين :
الموقع :
تحديد الموقع الدقيق للبناية أو جزء من البناية موضوع عقد حفظ الحق :
- ولاية ..........................................................:
- بلدية : .........................................................
- المكان، الحي ..................................................
- رقم العمارة .................................................
- الطابق : ......................................................
- رقم جزء البناية : .........................................
هكذا يشكل الملك العقاري المحفوظ الجزء رقم........
من الكشف الوصفي للتقسيم، الذي ينشر لدى المحافظة العقارية ل..................................................
العناصر المكونة بصفة خصوصية :
إعطاء وصف دقيق للبناية أو جزء من البناية موضوع عقد حفظ الحق، من حيث العناصر الخاصة والمساحات :
- المساحة الصافية خارج الأشغال.......................
- المساحة القابلة للسكن أو المفيدة .....................
- المواصفات التقنية والمساحية للبناية أو جزء من البناية : * الغرفة 1 :.....................................م 2 قابلة للسكن * الغرفة 2 .............................: م 2 قابلة للسكن * قاعة الجلوس : ...................... م 2 قابلة للسكن * الحمام : ............................... م 2 قابلة للسكن * المرحاض ............................. م 2 قابلة للسكن * الأروقة والبهو ..................... م 2 قابلة للسكن * الأسطح والشرفات................ م 2 قابلة للسكن.
في الملكية المشتركة :
تحديد الأملاك المشتركة من حيث العناصر المكونة لها والوصف والمساحات الملحقات المبنية أو غير المبنية
- .................................................................
التجهيزات والمنشآت التي تشملها الملكية المشتركة
- .................................................................. 25 ديسمبر سنة 2013 م تمثل جميع الأجزاء المشتركة الملحقة قانونا بالبناية المحفوظة.............الحصص النسبية ........ في الملكية المشتركة.
السعر التقديري للبيع :
إن السعر التقديري لبيع الملك موضوع عقد حفظ الحق يقدر ب : (بالأرقام وبالأحرف) .................دينار جزائري، باحتساب كل الرسوم.
هذا السعر هو المبلغ الذي يلتزم صاحب حفظ الحق بتسديده للمرقي العقاري، مقابل تسليم البناية أو جزء من البناية التي تم إتمامها موضوع عقد حفظ الحق هذا، وفقا للتنظيم والتشريع المعمول بهما.
يلتزم صاحب حفظ الحق بدفع تسبيق يقدر ب..............................دج (بالأرقام وبالأحرف ) والذي لا يتعدى 20 % حسب الأمر بالدفع المعد من طرف المرقي العقاري في .......................و الوصل رقم ........لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية.
الأجل التقديري للتسليم تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الم عمول به، وطبقا لأحكام المادتين 31 و 33 من القانون رقم 11-04 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يلتزم المرقي العقاري بنقل ملكية الملك ال عقاري المتفق عليه لصاحب حفظ الحق في أجل لايتعدى ...................... وذلك ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا العقد.
نقل الملكية وإعداد عقد البيع يتم نقل ملكية الملك موضوع عقد حفظ الحق هذا، بمجرد التوقيع المشترك لعقد البيع النهائي، أمام الموثق مقابل دفع المبلغ المتبقي للبيع.
يتم تحرير التسبيق المودع لدى الصندوق أمام الموثق.
شروط وكيفيات فسخ عقد حفظ الحق لا يمكن فسخ عقد حفظ الحق إلا في إطار أحكام المادة 32 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية وهذا:
- بطلب من أحد الطرفين مع قبول الطرف الآخر،
- بطلب من صاحب حفظ الحق، وفي هذه الحالة يستفيد المرقي العقاري من اقتطاع بنسبة خمسة عشر بالمائة 15( )% من مبلغ التسبيق المدفوع، 22 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 25 ديسمبر سنة 2013 م
- بطلب من المرقي العقاري، في حالة عدم احترام صاحب حفظ الحق لالتزاماته وبعد توجيه إعذارين (2) له يبلغان عن طريق محضر قضائي، مدة كل واحد منهما شهر واحد ولم يرد عليهما.
الالتزامات المتعلق ة بتسيير الملكية المشتركة للمجمع العقاري الذي يتضمن الملك المباع يجب أن ينص عقد حفظ الحق على التزام البائع بضمان أو التكليف بضمان تسيير الملك خلال مدة سنتين (2)، ابتداء من تاريخ بيع آخر جزء من البناية المعنية.
تتمثل الالتزامات المتعلقة بتسيير الملكية المشتركة للمجمع العقاري المتضمن الملك المباع في تلك الالتزامات المحددة في المواد 60 و 61 و 62 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية .
ويلتزم بتسليم نظام الملكية المشتركة لصاحب حفظ الحق وتحديد مجموع البيانات القانونية والتقنية والمالية المتعلقة به.
يجب تحديد القبول الصريح للمقتني لمجموع الالتزامات المتعلقة به إلى غاية تحويل إدارة هذه الملكية المشتركة إلى الهيئات المنبثقة من المقتنين والمعينة من طرفهم.
الموطن تختار الأطراف مواطنها في عناوينها المتتابعة والمذكورة أعلاه، قصد تنفيذ هذا العقد وتوابعه.
التسجيل يخضع عقد حفظ الحق هذا، للتسجيل، طبقا لأحكام قانون الطابع والتسجيل، وهو معفى من التزام الإشهار العقاري.
إثباتا لذلك حرر بمكتب الموثق الممضي أسفله في اليوم والشهر والسنة المذكورة أعلاه.
وقد وقع عليه الأطراف والشهود والموثق بعد قراءته وتفسيره.
حرر ب...................في.....................
صاحب حفظ الحق المرقي العقاري الموثق مرسوم تنفيذي رقم 13-432 م ؤرّخ في 18 صفر عام 1435 الموافق 21 ديسمبر سنة 2013، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 01-308 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن إحداث المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا وتنظيمها وعملها.
إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الشؤون الخارجية ووزير التربية الوطنية ووزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-217 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986 والمتضمن إحداث لجنة وطنية تتولى العمليات العقارية في الخارج، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 الم ؤرخ في 5 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-308 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن إحداث المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-02 المؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010 الذي يحدد الأحكام المتعلقة بإجبارية التعليم الأساسي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-230 المؤرخ في 23 شوال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد الأحكام المتعلقة بتنظيم الثانوية وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، المعدل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-311
مرسوم تنفيذي رقم 18-311 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 14 مارس سنة 2018، يحدد الشروط والكيفيات المالية وكذا آليات تمويل إنجاز السكن الترقوي المدعم
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-182
مرسوم تنفيذي رقم 14-182 مؤرخ في 7 شعبان عام 1435 الموافق 5 يونيو سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات تسديد الاشتراك ات وال دفع ات الإجباري ة الأخرى من طرف المرقين العق اري ين المنصوص ع لي ها ف ي النظام الداخلي لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-181
مرسوم تنفيذي رقم 14-181 مؤرخ في 7 شعبان عام 1435 الموافق 5 يونيو سنة 2014، يحدد شروط حلول صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية محل مقتني الأملاك العقارية الم غطاة بضمان الترقي ة العقارية وكيفيات ذلك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.