مرسوم تنفيذيّ رقم 10-95 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010، يحدد القواعد الاقتصادية لمستحقات الربط بالشبكات والنشاطات الأخرى الضرورية لتلبية طلبات تموين الزبائن بالكهرباء والغاز
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — الموضوع والتعريفات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 96 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القواعد الاقتصادية لمستحقات الربط بالشبكات والنشاطات الأخرى الضرورية لتلبية طلبات تموين الزبائن بالكهرباء والغاز.
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- الربط الكهربائي : كل قناة أو جزء من قناة بالجهد المنخفض يهدف إلى حمل التيار من الشبكة إلى داخل الملكيات الممونة. ويحدد الربط كما يأتي:
- في البداية : عند أقرب عمود هوائي للشبكة أو عند نظام التفريع أو أقرب ربط بالشبكة الأرضية، تكون منجزة أو تنجز في إطار توسيع،
- في النهاية : عند أطراف الخروج من العداد.
بالنسبة للزبائن الموجودين الذين لا يحتوي ربطهم على قاطعة، تحل محل هذه الأخيرة منصهرات معيرة ومختومة بالرصاص.
في حالة تجميع العدادات، يقع حد الربط في البداية عند أطراف نهاية قاطعة الزبون .
- الربط الغازي : كل قناة بالضغط المنخفض أو المتوسط يكون هدفها حمل الغاز داخل ملكية معينة.
ويحدد هذا الربط كما يأتي :
- في البداية : بنقطة الربط بقناة التوزيع،
- في النهاية : بموصل مخرج العداد.
في حالة تجميع العدادات، يقع الحد في النهاية عند حنفية قطع الغاز للمنشأة الداخلية.
- توسيع شبكة الجهد العالي : كل منشأة جديدة يجب إعدادها بهدف تموين زبون أو عدة زبائن بالجهد العالي، لم يتم تموينهم بعد.
- توسيع شبكة توزيع الكهرباء : كل منشأة للتوزيع بالجهد العالي فئة "أ" أو بالجهد المنخفض يتم إعدادها بهدف تموين منشأة أو عدة منشآت بالجهد المنخفض لم يتم تموينها بعد.
- توسيع شبكة الضغط العالي : كل تجهيز جديد يهدف إلى :
أ) إنشاء أو تحسين أو تعزيز شبكة أو عدة شبكات،
ب) تموين مصنع لإنتاج الكهرباء،
ج) تموين زبون أو عدة زبائن من فئة المستهلكين الكبار المربوطين مباشرة بقناة الضغط العالي،
د) تموين زبون أو عدة زبائن أقيمت منشآتهم في منطقة صناعية.
- توسيع شبكة الضغط المتوسط والمنخفض : كل منشأة جديدة للتوزيع بالضغط المتوسط و/أو المنخفض يتم إعداده بهدف تموين منشأة أو عدة منشآت لم يتم تموينها بعد.
يبدأ التوسيع عند نقطة الربط بالقناة القائمة وينتهي عند بداية ربط زبون أو عند محطته للتسليم.
- مسير الشبكة المعني : حسب الحالة، مسير شبكة نقل الكهرباء، مسير شبكة نقل الغاز، الموزع المكلف بتسيير شبكة توزيع الكهرباء أو الغاز.
- منشآت الج هد العالي الداخلية : تبدأ منشآت الجهد العالي الداخلية عند ع ازلات دخول محط ة ال تسليم أو التحويل بما فيها العازلات، في حالة الشبكة الهوائية، ومباشرة عند نهاية أطراف العلبة الطرفية للكوابل في حالة شبكة أرضية لزبائن الجهد العالي من الفئة "أ".
بالنسبة لزبائن الجهد العالي الفئة "ب" تبدأ المنشآت الداخلية حصرا عند القاطعة برأس الخط الذي يمون منشآت الزبون.
وفي الحالة التي يتم فيها ربط الزبون مباشرة بم حطة موزع للق طع أو بق ضبان الجه د العالي لمحطة تحويل أو توزيع، تبدأ منشأة الزبون عند أطراف البداية قاطعة التفريع الخاص بالزبون مع احتواء هذه الأطراف.
تعد مجموع التجهيزات التي تتألف منها محطات التسليم الهوائية بما فيها العمود، جزءا من المنشآت الداخلية للزبون.
- من شأة الجهد المنخفض الداخلية : تبدأ المنشأة الداخلية مباشرة عند أطراف الخروج من العداد في نهايته أو عند أطراف بداية قاطعة الزبون في حالة تجميع العدادات.
- منشأة الضغط المنخفض الداخلية : تبدأ المنشأة الداخلية لزبون الضغط المنخفض حصرا عند وصلة الخروج من العداد. في حالة تجميع العدادات، يقع الحد عند محبس العداد بمنشأة الزبون.
- منشأة الضغط المتوسط الداخلية : تبدأ المنشأة الداخلية لزبون الضغط المتوسط عند صنبور مدخل محطة التسليم للزبون بما فيها الصنبور.
الفصل الثاني — مبادئ التموين
المادة 3
فتح المادةيحدد تردد التيار الموزع ب 50 هرتز، وينبغي ألا يحيد بأكثر أو أقل من 1,5 هرتز، من قيمتها الاسمية. 21 مارس سنة 2010 م
المادة 4
فتح المادةيس لم الت يار الموزع بالج هد العالي الف ئ ة ''أ'' والجه د ال عالي الفئة "ب" بالجهود الاسمية بين طورين يساوي 10 كيلوفلت، 30 كيلوفلت، 60 كيلوفلت، 220 كيلوفلت و 400 كيلوفلت.
المادة 5
فتح المادةيحق لمسير الشبكة أن يقوم بأشغال استبدال جهد التيار الموزع بهدف رفع قدرة الشبكات القائمة وجعلها مطابقة للمقاييس المعمول بها.
تبلّغ إلى علم الزبائن برامج الأشغال المتعلقة بالتعديلات المذكورة بواسطة إعلان جماعي وتبليغ فردي إلى زبائن الجهد العالي.
المادّ ة 6 : يتمثل الجهد العادي لتزويد نقطة استخدام بالنسبة للجهد العالي، في الجهد الأدنى من الجهود القائمة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، بالمنطقة التي توجد بها منشآت الزبون، في حالة ما إذا استوفى الشرطين الآتيين :
1 - تكون القدرة الإجمالية "ق" الموضوعة تحت تصرف نقطة التسليم، أو التي التزم الزبون باكتتابها بهذه النقطة في أجل محدد بالاتفاق مع الموزع، أقل من الحد الأقصى ''م" وتؤخذ من بين القيم المعيارية المبينة في الجدول أدناه،
2 - يكون حاصل ضرب "ق" في المسافة "د" أدنى من المستوى "س" وتحسب المسافة "د" على الشبكة من نقطة التسليم إلى المنشأة بالجهد الأعلى مباشرة.
يقابل كل جهد"ج" قيم "م" و"س" المحددة في الجدول الآتي :
الجهد "ج" "ق" (كيلوواط) "س" (كيلو واط X كم) "س" (كيلو واط X كم) الفئة بالكيلوفلت 5,5 جهد عاٍل "أ" 500 10 جهد عاٍل "أ" 000 30 جهد عاٍل "أ" 000 60 جهد عاٍل "ب" 000 220 جهد عاٍل "ب" 000 400 جهد عاٍل "ب" 000 شبكة هوائية شبكة أرضية 2 000 2 000 4 5 000 7 000 14 15 000 60 000 120 30 000 300 000 600 50 000 000 1 000 000 2 100 000 500 2 000 000 5 5 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2010 م يعتبر الجهدان 90 و 150 كيلوفلت في طريق الزوال وطبقا لذلك لن يتم أي تموين جديد بهذين الجهدين.
المادة 7
فتح المادةتعد المنشآت، التي تم إعدادها والكائنة في بداية نقطة التسليم للزبون، جزءا من شبكة مسير شبكة النقل بالنسبة لزبائن الجهد العالي الفئة "ب"
وجزءا من شبكة التوزيع بالنسبة لزبائن الجهد العالي الفئة "أ" وذلك مهما بلغ إسهام الزبائن المالي في هذه المنشآت.
المادة 8
فتح المادةلا يمكن أي زبون جديد بالجهد العالي، يكون "ج" الجهد العادي لتموينه، أن يتم ربطه بهذا الجهد إلا في نقطة تسليم واحدة وبربط واحد وحسب الكيفيات التقنية التي يحددها مسير الشبكة المعني.
المادة 9
فتح المادةلا يلزم الموزع مسير الشبكة المعني بربط زبون عند نقطة التسليم بجه د أعلى من الجهد العادي "ج"، كما هو مبين في المادة 6 أعلاه.
غير أن تسليم الطاقة يمكن أن يتم بجهد أدنى من الجهد العادي " ج" في الحالتين الآتيتين :
1 - التموين بكيفية "أطراف المحطة" وفقا للمادة 42 أدناه،
2 - رفع المستوى "س" طبقا للمادة 12 أدناه.
غير أن مسير الشبكة المعني لا يلزم بالموافقة للزبون على إحدى كيفيتي الربط هاتين.
المادة 10
فتح المادةإذا توقع مسير شبكة نقل الكهرباء بناء أو تعزيز محطة تحويل تمون بجهد "ج" يفوق أو يساوي 60 كيلوفلت، قريبة من تلك التي قد ينجزها الزبون من أجل استلام الطاقة بنفس الجهد "ج"، يمكن مسير شبكة نقل الكهرباء العمل، بالاتفاق مع الزبون المعني ولأسباب اقتصادية، على جمع المنشأتين في محطة وحيدة يتم تموين الزبون منها بالجهد الثانوي للمحولات.
تعد المحطة وقناة التموين للزبون المنبثقتان منها جزءا من منشآت مسير شبكة نقل الكهرباء، إلا أنه من المنظور التجاري، يعتبر التسليم واقعا عند النقطة التي تمون منها المحطة الوحيدة بالجهد العادي '' ج ''، كما لو أن الزبون أنجز محطته الخاصة.
المادة 11
فتح المادةإذا توقع الموزع بناء أو تعزيز محطة تسليم تمون بجهد "ج" يقل عن 60 كيلوفلت أو يساويها، قريبة من محطة قد يمكن أن ينجزها زبون من أجل استلام الطاقة بنفس الجهد "ج"، فإنه يمكن الموزع، بالاتفاق مع الزبون المعني ولأسباب اقتصادية، أن يجمع المنشأتين في محطة وحيدة يتم انطلاقا منها تموين الزبون.
تعد المحطة وقناة تموين الزبون جزءا من منشآت الموزع إلا أنه من المنظور التجاري، يعتبر التسليم واقعا عند النقطة التي تمون منها المحطة الوحيدة بالجهد العادي '' ج ''، كما لو أن الزبون أنجز بها محطته الخاصة.
المادة 12
فتح المادةعندما تكون الشروط العادية للخدمة بحيث قد يبدو خيار جهد أدنى من الجهد العادي مبررا اقتصاديا، باعتبار المصاريف التي تقع على عاتق كل من مسير الشبكة والزبون، يمكن القيام بالربط بهذا الجهد الأدنى، خاصة وأن المستوى "س" لهذا الجهد الأدنى يكون قد تم رفعه بحيث يمثل الجهد العادي للزبون.
تطبق على الزبون المذكور الأحكام المتعلقة بهذا الجهد.
المادة 13
فتح المادةيحق للزبون الدخول الدائم إلى محطة التسليم بهدف القيام بالرقابة واتخاذ تدابير الأمن الضرورية، المنصوص عليها في عقد التموين بالكهرباء و/أو في عقد الربط.
لا يمكن الزبون، بأي حال من الأحوال، أن يعترض على دخول الموزع ومسير الشبكة في إطار ممارسة مهامهما بحرية إلى محطة التسليم أو يعرقله.
في حالة العرقلة المتكررة لدخول محطة التسليم، يمكن مسير الشبكة أن يقوم بقطع تموين الزبون حتى إزالة العراقيل.
تبلّغ المخططات ومواصفات العتاد إلى مسير الشبكة المعني للموافقة عليها وذلك قبل أي شروع في التنفيذ. يبلّغ مسير الشبكة المعني إلى الزبون التعديلات الضرورية في أجل يحدد بما يأتي:
- شهر واحد (1) بالنسبة لمنشآت الجهد الذي يقل عن 60 كيلوفلت،
- شهرين (2) اثنين بالنسبة لمنشآت الجهد الذي يفوق أو يساوي 60 كيلوفلت.
يتم القيام بتموين وتركيب أجهزة القياس والرقابة كما هو منصوص عليه في المادة 53 أدناه.
المادة 14
فتح المادةلا يلزم الموزع بقبول تموين بالجهد المنخفض تفوق قدرته 40 كيلوفلت أمبير. إلا أنه، بالنسبة للنشاطات التي لها طابع المنفعة العامة، يمكن أن يقبل الموزع التموين على كيفية أطراف المحطة بقدرة يمكن أن تبلغ 100 كيلوفلت أمبير. يعتبر هذا التموين مماثلا لتوسيع شبكة التوزيع ويعامل على هذا الأساس من الناحية المالية. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة لا يلزم الموزع بتسليم قدرة تفوق 13,3 كيلوفلت أمبير بطور أحادي. لما تساوي القدرة الموضوعة تحت التصرف مائة (100) كيلوفلت أمبير، يتعين ألا تفوق القدرة بكل طور 33,3 كيلوفلت أمبير.
فيما يخص التموين من شبكة التوزيع، يتم اختيار قيم القدرة الموضوعة تحت التصرف ضمن جدول قيم معيارية توافق عليها لجنة ضبط الكهرباء والغاز.
وبالنسبة للمنشآت المؤقتة المذكورة في المادة 15 أدناه، يحدد الموزع القدرة الممكن توفيرها اعتبارا لإمكانيات الشبكة.
المادة 15
فتح المادةبالنسبة للربط ذي الاستخدام المؤقت، يركب العداد أقرب ما يمكن من شبكة التوزيع وتعتبر المنشآت الواقعة في النهاية منشآت داخلية.
المادة 16
فتح المادةبالنسبة للجهد المنخفض، تحتوي أجهزة القياس والرقابة على مايأتي:
- عداد للطاقة الفعلية وقاطعة معيرة ومختومة بالرصاص، تحد القدرة الموضوعة تحت تصرف الزبون، ومجموعة من منصهرات معيرة ومختومة بالرصاص يمكن أن تحل محل القاطعة بالمنشآت القائمة التي تفتقر لقاطعة،
- ساعات أو مرحلات من أجل بعض التعريفات.
يوفر الموزع العداد والساعات أو المرحلات ويقوم ب تركيبها وختمها بالرصاص وبصيانتها وتبقى ملكا له.
تركب العدادات وملحقاتها في محل جاف على جدار صلب من هذا المحل في مأمن من الصدمات والاهتزازات ومن كل مادة أو انبعاث أكّال، بحيث تسهل قراءتها وفحصها وصيانتها. يحدد الموزع موقعها وفقا للمقاييس المعمول بها.
المادة 17
فتح المادةالغاز الطبيعي عبارة عن خليط يحتوي على نسبة كبيرة من الميثان ومن محروقات أخرى غازية ومن غازات غير قابلة للاحتراق. تبلغ قدرته الحرارية العليا بين 8 و 12 وحدة حرارية/م 3 عند درجة حرارية تساوي 15 درجة مئوية وضغط يساوي واحد (1) بار.
يسلم غاز البترول المميع في حالة غاز من طرف الموزع ويتكون هذا الغاز من محروقات إما على حالتها الطبيعية بقدرة حرارية عليا تتراوح بين 23,7 و 31,7 وحدة حرارية/م 3 عند درجة حرارية تساوي 15 درجة مئوية وضغط يساوي واحد (1) بار وإما ممزوجة بالهواء.
يجب أن يكون الغاز المسلّم للزبائن من طرف الموزع في شبكات الضغط المنخفض والضغط المتوسط للتوزيع، مصفى من جميع المركبات التي تنتج عند الاحتراق مختلف بقايا أكالة أو ذات روائح. ومن ناحية أخرى، يعطر الغاز بحيث يتم الاطلاع فورا على التسربات بواسطة حاسة الشم. ويجب أن يتلاشى هذا العطر عند الاحتراق.
يمكن أن تعدل خصائص الغاز، في هذه الحالة، يتم القيام بعمليات تحويل أجهزة الاستعمال للزبائن وفقا للمادتين 62 و 75 أدناه.
يوضح مصدر الغاز، الذي ينقله مسير الشبكة ويسلمه الموزع، وكذا تركيبه المتوسط وقدرته الحرارية العليا وضغطه وذلك لكل زبون في عقد التموين.
بالنسبة للضغط المنخفض، توضح هذه الخصائص عن طريق مواصفات توضع تحت تصرف مصنعي الأجهزة المنزلية وموزعيها.
المادة 18
فتح المادةيحدد الموزع ف ي عقد التموين الضغط المطلق المضمون عند نهاية محط ة التسليم لزبائن الضغط العالي أو المتوسط بحيث لا يتجاوز ضغط تسليم الغاز ما يأتي:
- 21 بارا مطلق للزبائن الموصولين بقناة بالضغط العالي. إلا أنه، بالنسبة للمنشآت التي تستلزم ضغطا أعلى، يمكن لجنة ضبط الكهرباء والغاز أن تمنح مسير الشبكة رخصة على أساس دراسة تبرر ذلك،
- 2 بار مطلق للزبائن الموصولين بقناة الضغط المتوسط،
- 1,025 بار مطلق للزبائن الموصولين بقناة الضغط المنخفض.
لا يمكن أن يكون الضغط الأدنى للتسليم إلى الزبائن الموصولين بقناة الضغط العالي أقل من 5 بار مطلق.
المادة 19
فتح المادةعندما يوافق الزبون على ربطه بقناة بالضغط العالي، تكون تجهيزات توسيع شبكات الضغط العالي من محض اختصاص مسير الشبكة، الذي يحدد كيفيات الإنجاز.
المادة 20
فتح المادةفيما يخص الضغط العالي يتم اختيار التدفقات الموضوعة تحت التصرف من بين القيم أدناه، المعبر عنها بالأمتار المكعبة المعيارية في الساعة :
التدفق الموضوع تحت التصرف النمطي بالأمتار المكعبة المعيارية في الساعة (ن.م 3 /س) 500 2.500 5.000 1.000 3.000 7.500 15.000 25.000 17.500 30.000 1.500 3.500 10.000 20.000 35.000 2.000 4.000 12.500 22.500 40.000 فيما يفوق 000 40. مترا مكعبا معياريا في الساعة، تكون قيم التدفق الموضوع تحت التصرف موضوع تفاوض بين الموزع والزبون.
المادة 21
فتح المادةيتخذ الزبون كل التدابير التنظيمية للأمن وكل إجراء ضروري يتعلق بشبكة التموين الداخلية وبالتجهيزات التي تهم، على وجه الخصوص، حالة التوقف المؤقت للتموين أو تغيرات الضغط الطارئة.
المادة 22
فتح المادةيجب على مسير شبكة النقل المعني، الذي يملك أجهزة التعداد، أن يوفر للموزع لحاجة التسيير التقني والتجاري للزبون الممون بالجهد العالي الفئة "ب" أو بالضغط العالي على الخصوص، مجموع معلومات القياس والتعداد لتسليم الكهرباء أو الغاز للزبون في الشكل وبالدورية اللذين يحددهما الموزع.
المادة 23
فتح المادةبالنسبة لزبائن الضغط المنخفض يسلم الغاز إما مباشرة في حالة التوزيع بالضغط المنخفض وإما بواسطة جهاز لتخفيض الغاز في حالة التوزيع بالضغط المتوسط.
المادّ ة 24 : يتعين على الموزع، مع مراعاة أحكام المادة 27 من هذا المرسوم، ربط كل صاحب طلب يتعهد باكتتاب تدفق ساعي أقصى بشبكات الضغط المتوسط أو الضغط المنخفض يساوي أو يقلّ عن :
- 16 مترا مكعبا معياريا في الساعة في حالة شبكة بالضغط المنخفض،
- 25 مترا مكعبا معياريا في الساعة في حالة شبكة بالضغط المتوسط من الفئة "ب".
يتعين على الموزع أن يقترح على كل صاحب طلب، يكتتب تدفقا ساعيا يفوق التدفقين الاثنين المذكورين أعلاه، كيفية الربط التي تؤدي إلى أدنى تكلفة شاملة ولا ينجر عنها أي اضطراب بالشبكات وبتموين الزبائن السابقين.
يتم اختيار التدفقات الموضوعة تحت التصرف بالضغط المتوسط من جدول القيم المعيارية التي تحددها لجنة ضبط الكهرباء والغاز.
المادة 25
فتح المادةبالنسبة للزبائن الموصولين بشبكات توزيع الكهرباء والغاز، توفر أجهزة القياس والرقابة وتركب وتختم بالرصاص من طرف الموزع وتبقى ملكا له.
تركب هذه الأجهزة في محل جاف على جدار صلب من هذا المحل، في مأمن من الصدمات والاهتزازات ومن كل مادة أو تسربات آكلة، بحيث يسهل قراءتها وفحصها وصيانتها. ويحدد الموزع موقعها وفقا للمقاييس المعمول بها.
المادة 26
فتح المادةفيما عدا الانقطاعات التي يمكن أن تطرأ على إثر حوادث أو رداءة الطقس أو حالات القوة القاهرة، يتعين على مسير الشبكة تسليم الكهرباء و/أو الغاز على الدوام في إطار الم ادة 3 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه.
إلا أنه يمكن مسير الشبكة أن يخفض أو يقطع التسليم للقيام بأشغال الصيانة والتصليحات المحتملة أو الربط أو كذلك لدوافع أمنية بسبب الأشغال المنجزة بجوار المنشآت.
يسهر مسير الشبكة على التقليل من الانقطاعات وأن يضبطها في الحدود التي تتلاءم مع مقتضيات استغلالها إلى أقصى حد ممكن في الأزمنة والساعات التي يم كن أن ي ترتب عليها أدنى إزعاج ممكن للزبائن.
باستثناء حالات الاستعجال وللحفاظ على المنظومات الكهربائية والغازية، تبلغ تواريخ وساعات هذه الانقطاعات إلى علم المعنيين بالأمر بواسطة إعلان جماعي عن طريق تبليغ فردي، عند الاقتضاء، قبل يوم واحد(1) على الأقل بالنسبة لشبكة التوزيع وقبل خمسة (5) أيام على الأقل بالنسبة لشبكة النقل. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة و في الظروف التي تقتضي التدخل الفوري وللحفاظ على المنظومات الكهربائية والغازية، يرخص لمسير الشبكة اتخاذ الإجراءات الضرورية وإعلام السلطات ا لمختصة، عند الاقتضاء.
يمكن مسير الشبكة أن يضطر، في حالة عدم مطابقة المنشآت الداخلية للزبائن لمقاييس الأمن والقواعد الفنية المتبعة، إلى رفض أو تعليق التموين بالطاقة الكهربائية و/أو الغازية.
المادة 27
فتح المادةيتعين على الموزع توفير الطاقة الكهربائية أو الغازية، في المناطق التي توجد بها شبكة، لكل شخص طبيعي أو معنوي يطلب ذلك طبقا لشروط هذا المرسوم.
غير أن الموزع لا يتعين عليه تسليم الطاقة الكهربائية أو الغازية إذا ما تبين أن ذلك يمكن أن يتم بطريقة أقل تكلفة بواسطة الإنتاج الذاتي بالنسبة للكهرباء أو عن طريق استخدام وقود آخر بالنسبة للغاز. وفي حالة خلاف، يستطيع الزبون أن يرفع شكوى لدى لجنة ضبط الكهرباء والغاز.
ومن جهة أخرى، يتعين على الموزع، في حدود إمكانيات الشبكة، توفير الطاقة الكهربائية و/أو الغازية لتموين المنشآت المؤقتة ويتحمل صاحب الطلب مصاريف الإنشاء الكلية والمسبقة.
المادة 28
فتح المادةيتوقف التموين بالطاقة الكهربائية والغازية على إبرام عقد وحيد بين الموزع والزبون إذا تعلق الأمر بزبون يمون بالجهد المنخفض أو الضغط المنخفض أو الجهد العالي الفئة ''أ'' أو الضغط المتوسط.
ويجب أن يوضح هذا العقد الشروط التقنية والمالية التي تنجم عن هذا المرسوم.
يدوم هذا العقد سنة (1) واحدة على الأقل بالنسبة للجهد المن خفض والضغط المنخفض ويتم تجديده ضمنيا.
بالنسبة لزبائن الجهد العالي والضغط العالي، يتوقف التموين بالطاقة الكهربائية والغازية على إبرام عقد تموين وعقد ربط مع الموزع. ويحدد عقد التموين الشروط التقنية المتعلقة بتشغيل منشآت الزبون بالنسبة لشبكات الكهرباء والغاز.
تحدد أدنى مدة لعقد التموين بما يأتي :
- خمس (5) سنوات بالنسبة للجهد العالي الفئة ''أ'' والضغط المتوسط،
- عشر (10) سنوات بالنسبة للجهد العالي الفئة "ب" والضغط العالي.
لا تقيد هذه المدة ممارسة حق التأهل.
يعد الموزع هذه العقود طبقا لنمط عقود نموذجية تنشرها لجنة ضبط الكهرباء والغاز.
وبالنسبة للمنشآت المؤقتة، تحدد مدد العقود للتموين المذكورة أعلاه باتفاق مشترك.
غير أنه بالنسبة لزبائن الجهد المنخفض والضغط المنخفض، يوافق الموزع على التموين بالكهرباء و/أو الغاز على أساس طلب تموين يعد وفقا للنموذج الذي تنشره لجنة ضبط الكهرباء والغاز ويوقع عليه الزبون بشروط هذا المرسوم والأحكام المتخذة لتطبيقه. وبمجرد التسديد يعادل هذا الطلب عقدا.
يستطيع الموزع رفض كل طلب جديد للتموين بالكهرباء و/أو الغاز عندما يكون الزبون مدينا لهذا الموزع بمبالغ لم تسدد بالنسبة لكل موقع استهلاك كائن بمحيط امتياز أو عدة امتيازات يكون الموزع صاحبها.
المادة 29
فتح المادةيتوقف ربط زبون مؤهل بشبكة الكهرباء و/أو الغاز على إبرام عقد ربط وعقد استخدام لكل نقطة تسليم، مع مسير الشبكة المعني.
يمكن مسير الشبكة المعني تعليق حق العبور بشبكة الكهرباء و/أو الغاز أو رفض تجديد العقود المتعلقة بها عندما يكون الزبون المؤهل مدينا لهذا المسير بمبالغ عبور لم تسدد، بالنسبة لنفس نقطة الاستخدام.
المادة 30
فتح المادةيعود لمسير الشبكة المعني اختيار الحل التقني المقبول لربط الزبائن بشبكة الكهرباء و/أو الغاز مع الالتزام بالتوفيق بين مصالح المرفق العام ومصالح الزبائن في ظل احترام التنظيم المعمول به.
وفي حالة خلاف في مجال تطبيق أحكام هذه المادة، يمكن أن يخطر صاحب طلب الربط لجنة ضبط الكهرباء والغاز.
المادة 31
فتح المادةبالنسبة للزبون الجديد، يحدد أجل الربط بشبكة الكهرباء و/أو بشبكة الغاز في عقد الربط أو في كشف المقايسة.
المادة 32
فتح المادةيتعين على الموزع في الشروط المماثلة، وفي جميع الحالات مراعاة المساواة الصارمة في التعامل مع الزبائن مهما كانوا.
المادة 33
فتح المادةيتكفل مسير الشبكة بأشغال الصيانة والتجديد الضروريين لإبقاء الشبكات الكهربائية والغازية والتوصيلات والعواميد الصاعدة في حالة سير جيدة وكذا أشغال توافق التجهيزات القائمة مع النظم التقنية والإدارية. 5 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2010 م
المادة 34
فتح المادةعندما يتبين أنه من الضروري إنجاز أشغال تغيير مكان المنشأة، تكون آجال تغيير أماكن المنشآت متوافقة مع طبيعة أشغال تغيير الأماكن للمنشآت المعنية.
وفي جميع الأحوال، لا يمكن أن تنسب للموزع أي تبعة متعلقة بآجال الحصول على الرخص الإدارية الضرورية لتغيير المكان.
تقع المصاريف المتعلقة بتغيير مكان المنشأة على عاتق صاحب الطلب.
وفي الحالة التي يدخل فيها تغيير مكان المنشأة في إطار تنفيذ عملية تبادر بها الدولة أو الجماعات المحلية، تكون شروط الإنجاز والمساهمة في مصاريف تغيير المكان محل اتفاقيات خاصة تبرم، حسب الحالة، بين الدولة والموزع أو بين الجماعات المحلية والموزع.
لا يمكن الشروع في أي تغيير لمكان منشأة يتطلب تراخيص ورخصا قبل الحصول عليها.
وبالنسبة لكل تغيير لمكان منشأة قائمة، لا يمكن الشروع في أي إنجاز للأشغال المتوقعة إذا كانت هذه الأشغال تعرض المنشآت موضوع تغيير المكان للخطر.
المادة 35
فتح المادةفي الحالة التي ينجز الزبون بنفسه أشغال الربط على أساس ملف تقني موافق عليه من الموزع أو مسير الشبكة المعني في حالة زبون مؤهل، يتم الإشراف على أشغال الربط من طرف الموزع أو مسير الشبكة المعني في حالة زبون مؤهل.
يجب أن تكون المساعدة التقنية والإشراف على الدراسات وعلى الأشغال وعلى التجارب، محل اتفاقية تبرم بين الزبون والموزع أو مسير الشبكة المعني في حالة زبون مؤهل. تدمج المنشآت المنجزة على هذا المنوال في شبكة مسير الشبكة المعني.
بانتهاء الأشغال وقبل البدء في تشغيل المنشآت المنجزة، يزود الزبون الموزع، أو مسير الشبكة المعني إذا تعلق الأمر بزبون مؤهل، بملف تقني كامل ومطابق للتنفيذ وكذا بكل الوثائق الثبوتية لتكاليف إنجاز المنشآت.
الباب الثاني — القواعد الاقتصادية المتعلقة بتموين الزبائن بالكهرباء
الفصل الأول — الشبكات الكهربائية
المادة 36
فتح المادةفيما عدا عارض تقني أو تنظيمي، تكون كل القنوات الكهربائية هوائية. ويتم إعدادها وفقا للقواعد التقنية والأمن، الواردة في النصوص المعمول بها.
غير أنه يمكن أن تكون القنوات أرضية في المناطق الحضرية. ولما يطلب من الموزع في التجمعات الحضرية، استبدال قناة هوائية قائمة أو إنشاء قناة أرضية جديدة، يقع على عاتق صاحب الطلب التكفل الكلي بمصاريف الاستبدال في الحالة الأولى أو الفرق بين سعر القناة الأرضية وسعر القناة الهوائية التي تؤدي نفس الوظيفة، في الحالة الثانية.
المادة 37
فتح المادةعند استبدال الجهد بمبادرة من مسير الشبكة، يتحمل الزبون قسطا من المصاريف التي تقابل إما العمل على تطابق منش آته م ع النظم التي كان يجب تطبيقها قبل تغيير الشبكة وإما التجديد العادي المسبق لكل أو بعض منشآته.
وفي الحالة التي يكون استبدال الجهد نتيجة عملية فردية للزبون، تحدد كيفيات تمويل المصاريف الناتجة عن تغيير الجهد على منشآت مسير الشبكة باتفاق مشترك بين المسير والزبون. وتبقى على عاتق الزبون مصاريف تغيير الجهد بمنشآته.
بالنسبة لعمليات تغيير الجهد المعممة، تحدد الشروط التقنية والاقتصادية والمالية المطبقة عن طريق قرار من الوزير المكلف بالطاقة.
الفصل الثاني — الربط بالجهد العالي
المادة 38
فتح المادةيساهم كل زبون جديد بنسبة تسعين بالمائة 90( )% من مصاريف إنشاء الخطوط الجديدة وخلايا الانطلاق المحتملة وتعزيز الخطوط المستغلة بالجهد العادي للتموين التي يكون من الضروري إنجازها لربط نقطة التسليم بالشبكة القائمة.
تعد منشآت توسيع شبكات الجهد العالي من اختصاص مسير الشبكة وحده الذي يحدد كيفيات الإنجاز.
تحدد مصاريف الربط أصلا، على أساس أقصر مسافة يمكن إنجازها تقنيا وتنظيميا بتكلفة أقل.
تسدد المصاريف العامة حسب لائحة أسعار موافق عليها بقرار من الوزير المكلف بالطاقة.
يتحمل الزبون كل النفقات الإضافية الناتجة عن التدابير الخاصة التي يطلبها من أجل ربطه.
المادة 39
فتح المادةلا يمكن ربط زبون جديد بالمنشآت التي تربط زبائن سابقين إلا بشرط التكفل بتسديد قسط من مصاريف الإنشاء التي تكفل بها الزبائن السابقون. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يقابل هذا القسط نسبة القدرة الموضوعة تحت التصرف والجزء من الخطوط المستخدمة لنقل هذه القدرة الموضوعة تحت التصرف. ويمثل هذا التسديد حق الزبائن السابقين في المتابعة.
غير أنه يطرح من هذه المصاريف عُشر 1( / )10 من قيمتها، عن كل سنة تنقضي منذ أول دخول المنشآت المعنية في الخدمة.
ويكون الأمر على النحو ذاته في حالة زيادة القدرة الموضوعة تحت التصرف من طرف أحد الزبائن السابقين.
تطبق أحكام هذه المادة أيضا على الموزع في حالة ما إذا أراد استعمال ربط الزبون لاستعمالاته الخاصة.
المادة 40
فتح المادةيتعين على الزبون إذا سمحت بذلك ظروف الشبكات وفي حالة طلب زبون زيادة في القدرة الموضوعة تحت التصرف، دون تغيير جهد التموين ولكن يتطلب ذلك تعزيزا للشبكة، دفع مصاريف تعزيز الشبكات المعنية إلى مسيري الشبكات المعنيين.
عن دما ينجرعن الزيادة في القدرة الموضوعة تحت التصرف استبدال للجهد العادي للتموين، تطبق أحكام المادة 38 أعلاه على الربط الجديد.
غير أنه يمكن أن يكون استعمال بعض التجهيزات التي موّلها الزبون من أجل ربطه السابق، محل إعادة استعمال من طرف الموزع وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة 39 أعلاه.
المادة 41
فتح المادةعندما يستنتج من توقعات تطوير مكان موقع الزبون أنه بالإمكان إيجاد جهد جديد "ج" يفوق الجهد العادي "ج"، يمكن عندئذ أن يمون الزبون بهذا الجهد الجديد "ج"، إذا وافق الموزع على ذلك. وفي هذه الحالة يتحمل الزبون جزء تكاليف استباق المنشآت كي يمون بهذا الجهد، وفقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 42
فتح المادةعندما يكون الزبون ممونا بكيفية "أطراف المحطة" يتعين عليه الامتثال للأحكام الآتية :
- يتكفل الزبون بكافة مصاريف الإعداد وتكاليف استغلال وصيانة وتجديد خلايا الخروج من المحطة والربط المباشر بنفس هذه الخلايا،
- يساهم الزبون في مصاريف إعداد المنشآت التي تمونه بالنسبة إلى القدرة التي يطلبها والتي يحتفظ بها مسير الشبكة. وتقيّم مصاريف الاستغلال والصيانة والتجديد التي تحسب بالنسبة إلى القدرة، تقييما جزافيا.
باعتبار أن التسليم أو العبور في حالة زبون مؤهل، يتم عند أطراف المحطة، يتقاسم الزبون مع مسير الشبكة المعني المصاريف المحتملة للربط بين المحطة والشبكة التي تمونه، وذلك بالنسبة إلى القدرة التي يحتفظ بها لنفسه.
تعدّ الطاقة والقدرة قد تم قياسهما عند مدخل المحطة. غير أن أجهزة التعداد التي يوفرها مسير الشبكة المعني، تركب عند الزبون.
يتحمل الزبون أيضا فقد الطاقة التي هو مسؤول عليها في المحولات وفي خط الربط. ويقدّر هذا الفقد جزافيا ويسجل في عقد التموين بالكهرباء للزبون وفي عقد الاستخدام بالنسبة للزبون المؤهل.
المادة 43
فتح المادةتطبق أحكام المواد 9 و 10 و 42 أعلاه، في الحالة العامة لمحطة شبكة تمون بالجهد العادي الذي يتعلق به التزويد أو الاستخدام حسب الحالة، عندما ينجز الزبون محطته الخاصة.
عندما لا يكون الجهد العادي للتموين هو الجهد الأعلى في المحطة، ولكن جهد الشبكة الوسيطة التي تتمون من المحطة أو تمونها، يمكن تقسيم المحطة إلى عدة أجزاء تتعلق بكل تحويل على حدة.
يكون الجزء من المحطة، الذي يتكفل به الزبون، هو ذلك الذي يتعلق بتحويل الجهد العادي للتموين إلى جهد ثانوي يتمون منه الزبون بالفعل. تعتبر نقطة التسليم ''التجارية'' واقعة عند أطراف مدخل ذلك الجزء من المحطة.
المادة 44
فتح المادةلا يمكن ربط زبون جديد بأي تجهيز من المنشآت المع دة لل تموين بكيفية " أط راف المحطة "
إلا بشرط احترام حق المتابعة للزبائن السابقين كما هو مبين في المادة 39 أعلاه.
المادة 45
فتح المادةعندما يبين طلب زبون جهده العادي "ج"، لمسير الشبكة أن الإنجاز المسبق لمنشآت بجهد يساوي أو يفوق "ج" مبرر اقتصاديا ويمكن من ربط الزبون انطلاقا من هذه المنشآت، فإنه يؤخذ هذا الطلب بعين الاعتبار.
و في مثل هذه الحالة، تطبق على الزبون الجديد الأحكام العادية المتعلقة بجهد الربط بشرط إسهامه في مصاريف إعداد المنشآت المسبقة على قدر القدرة المطلوبة بالنسبة لقدرة المنشآت.
المادة 46
فتح المادةيتم تموين الزبون بالجهد العالي حسب نظام سيره بواسطة خط واحد على الأقل وعند نقطة تسليم واحدة واقعة في محيط الموقع الممون. 5 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2010 م وإذا أنجز التموين بواسطة خطوط عديدة، يحمّل مسير الشبكة المعني الزبون بمجموع مصاريف الإعداد أو التعزيزات الآنية أو اللاحقة للشبكات التي تضمن التموين غير ذلك الخاص بالتموين الرئيسي.
توضح القدرة المضمونة انطلاقا من منشآت النجدة في عقد التموين أو عقد الاستخدام. ويتكفل صاحب الطلب كليّا بجميع المنشآت التي تساهم في النجدة.
المادة 47
فتح المادةإذا رغب مسير الشبكة المعني في اقتناء جزء أو أجزاء من منشآت الزبون، من أجل تلبية توسيع حاجاته العامة، بالمجان أو بالمقابل، في إطار إنجاز مخطط تطوير شبكته وبعد موافقة الزبون، فإنه يسدد للزبون قسطا من مصاريف الإعداد الأصلية. ويتم احتساب التسديد على قدر استعمال المنشأة مع طرح الاهتلاكات.
تتم المساهمة في مصاريف صيانة المحطة أيضا على قدر التجهيزات المستعملة من طرف مسير الشبكة المعني والزبون. وتوضح هذه المساهمة بواسطة اتفاقية بين الطرفين.
المادة 48
فتح المادةتوضح الشروط التقنية والمالية المترتبة عن أحكام المواد أعلاه في كل حالة عن طريق اتفاقية تبرم بين مسير الشبكة المعني والزبون.
المادة 49
فتح المادةيتم إنجاز وصيانة المنشآت الداخلية من طرف الزبون وعلى حسابه. وهي ملك له.
المادة 50
فتح المادةيتطلب تموين الزبون بالجهد العالي إقامة محطة تسليم. تنجز محطات الزبائن للتسليم والتحويل الممونة بالجهد العالي وفقا للمقاييس التقنية المعمول بها، على حساب الزبائن ومن طرفهم أو من مسير الشبكة، عند الاقتضاء.
تحتوي محطة التسليم على أجهزة أمن وتعداد.
يمكن أن توفر محطة التسليم باستثناء جهاز التعداد، إما من طرف الزبون وإما من طرف مسير الشبكة المعني على حساب الزبون الذي يبقى مالكا لها. وتقع محطة التسليم على حد الملكية بحيث يتمكن أعوان مسير الشبكة دخولها بسهولة وباستمرار.
يوفر جهاز التعداد، في جميع الحالات، من طرف مسير الشبكة المعني الذي يبقى مالكا له ويقوم بتصليحه واستبداله أو تجديده على حسابه.
يمكن أن يقوم مسير الشبكة بصيانة محطة التسليم، بطلب من الزبون وعلى حسابه، على أساس عقد يبرم بين الطرفين.
يتولى مسير الشبكة المعني تصليح تجهيزات محطات التسليم أو استبدالها أو تجديدها على حساب الزبون إلا إذا توفرت لدى هذا الأخير الوسائل التقنية ورغب في القيام بنفسه بعمليات الصيانة والتصليح.
المادّ ة 51 : بالنسبة لمحطات التسليم والتحويل الممونة على طريقة قطع الحلقة التي يتم التحكم فيها عن بعد أو التشوير عن بعد، يوفر مسير الشبكة زيادة على جهاز التعداد المذكور في المادة 50 أعلاه، التجهيزات والعتاد الضروري للتحكم عن بعد والتشوير عن بعد.
يوفر الزبون خلايا "الدخول" و"الخروج" المطابقة والمكيفة من أجل التحكم عن بعد مع التموين الفرعي الضروري بالكهرباء.
ويركب مسير الشبكة المعني عدادا على حسابه لاحتساب استهلاك تجهيزات التحكم عن بعد من الطاقة وطرحها من استهلاك الزبون.
يبقى مسير الشبكة مالكا للتجهيزات التي وفرها ويقوم بتصليحها واستبدالها وصيانتها على حسابه.
يقوم مسير الشبكة بصيانة محطة التسليم الممونة على طريقة قطع الحلقة على حساب الزبون وعلى أساس عقد يبرم مع مسير الشبكة المعني.
المادة 52
فتح المادةعندما يتعين على الزبون إنجاز محطة تسليم لتموين منشآته، يمكن مسير الشبكة المعني اقتراح إنجاز محطة مختلطة تستخدم أيضا لتلبية الحاجات العامة للموزع أو لمسير الشبكة. وفي هذه الحالة، يوفر الزبون القطعة الأرضية الضرورية لإنجاز المحطة.
يقوم الزبون بإنجاز المحطة المختلطة حسب اتفاقية تبرم بين الزبون ومسير الشبكة المعني في حالة زبون مؤهل.
يتحمل الزبون ومسير الشبكة باستثناء قطعة الأرض لتأسيس المحطة التي يتكفل بها الزبون، مصاريف الإعداد بنسبة القدرة التي يحتفظ بها الزبون ومسير الشبكة حسب الحالة. تضبط حدود الوصول لمختلف أجزاء المحطة وكذا شروط صيانتها وتجديدها في اتفاقية تبرم بين الزبون والموزع وفي عقد استخدام الشبكة بالنسبة للزبون المؤهل.
تبين تعاقديا نظم ملكية المحطة واستعمال قطعة الأرض.
المادة 53
فتح المادةيتعين أن تمكّن أجهزة القياس والرقابة من مراقبة خصائص التموين وتكيّفها مع 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة شروط العقد المكتتب من طرف الزبون وتستخدم هذه الأجهزة لفوترة الطاقة. ويمكن أن تحتوي هذه الأجهزة على جهاز للتحكم عن بعد.
في حالة إنتاج للطاقة الردية عند الزبون، تجهز العدادات بأجهزة تمنع خصم الطاقة الردية التي قد توجهها منشأة الزبون نحو الشبكة.
بالنسبة للقدرة التي تفوق 630 كيلوفلت أمبير، يتم التعداد إجباريا بالجهد العالي، وتضبط أجهزة القياس والرقابة وتختم بالرصاص من طرف مسير الشبكة. يتكفل مسير الشبكة بأجهزة التعداد ويتكفل الزبون بمصاريف التركيب.
بالنسبة للقدرة التي تقل عن 630 كيلوفلت أمبير أو تساوي ذلك، يمكن أن يتم التعداد بالجهد المنخفض مع تقدير جزافي للفقد الناتج عن المحول. وتوفر أجهزة القياس وملحقاتها وتركب وتختم بالرصاص وتضبط من طرف مسير الشبكة وبتكفل منه.
الفصل الثالث — الربط بالجهد المنخفض
المادة 54
فتح المادةيمكن الموزع للقيام بالتموين بالجهد المنخفض، أن ينجز ما يأتي :
- توسيعات بالجهد المنخفض،
- توسيعات بالجهد العالي،
- توسيعات بالجهدين العالي والمنخفض،
- تعزيزات.
إعداد تجهيزات توسيع شبكة التوزيع المذكورة في الفقرة أعلاه من اختصاص الموزع بمفرده.
لا تعني الأحكام أدناه الشبكات المعدة في إطار برامج الكهربة التي تخضع لأحكام خاصة.
يتعين على صاحب أو أصحاب الطلب، الذي يقدم أو يقدمون طلبا فرديا أو جماعيا، بمساهمة تبلغ 65 % من مصاريف إعداد تجهيزات الجهد المنخفض و 90 % من مصاريف إعداد تجهيزات الجهد العالي التي تنجز عندما لا تفوق القدرة الفردية 40 كيلوفلت أمبير.
تحدد مساهمة كل صاحب طلب بالنسبة إلى القدرة الموضوعة تحت التصرف وجزء المنشآت التي يستخدمها.
عندما تفوق القدرة الفردية المطلوبة 40 كيلوفلت أمبير، تقدر مساهمة صاحب الطلب بنسبة %90 حسب الشروط الآتية :
في الحالة التي تتطلب فيها التوصيلات إنشاء محطات تحويل، يوفر أصحاب الطلب للموزع القطع الأرضية الضرورية لإعداد هذه المحطات.
يتم بناء المحطات إما من طرف أصحاب الطلب بعد موافقة الموزع على المخططات وإما من طرف الموزع لكن على الحساب الكلي لأصحاب الطلب.
تكون المباني مغلقة ومغطاة ومعدة لدخول أعوان الموزع باستمرار. ويجب أن تكون المسالك كافية للتمكن من تمرير العتاد في كل حين.
ينجز الموزع التجهيز الكهربائي للمحطة ويتكفل به.
عندما يتطلب تموين صاحب طلب أو أصحاب طلب تعزيزا أو تعزيزات لشبكات الجهد المنخفض، يتكفل أصحاب الطلب بهذا التعزيز أو هذه التعزيزات إذا تجاوزت القدرة الفردية المطلوبة 40 كيلوفلت أمبير، وفي شروط المساهمة المبينة لإنجاز التجهيزات مع الأخذ بعين الاعتبار أحكام المادة 50 أعلاه. يتكفل الموزع بالتعزيز إذا لم تبلغ القدرة الفردية المطلوبة 40 كيلوفلت أمبير.
عندما ينجز ربط بصفة مؤقتة، يتكفل صاحب الطلب كلية بتركيب وتفكيك التجهيزات المنجزة.
وفي الحالة التي تتطلب فيها التوصيلات محطة خارجية على الأعمدة، يتكفل الزبائن بتموين ونصب الأعمدة الضرورية للمحطة. ويتكفل الموزع من جهته بالتجهيزات الخاصة بالمحطة.
وإذا تم توسيع أو تعزيز الشبكة بمبادرة من مسير الشبكة المعني، فإن هذا الأخير هو من يتحمل تكاليف الإنجاز.
المادة 55
فتح المادةخلال الخمس (5) سنوات الموالية لإنشاء التوسيع المعد كما هو مذكور في المادة 54 أعلاه، لا يمكن إنجاز ربط جديد بهذا التوسيع إلا إذا قبل صاحب الطلب أن يتكفل بقسط مناسب للقدرة الموضوعة تحت التصرف والجزء من المنشآت التي يستخدمها من تكاليف الإعداد الأصلي التي تحملها الزبائن الأولون فرديا والتي يخصم منها خمس 1( / )5 قيمتها عن كل سنة تنقضي منذ دخول التوسيع في الخدمة.
تستثنى التعزيزات ومحطات التحويل التي أنجزت بمبادرة من الموزع من حق المتابعة.
المادة 56
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز طول الربط خمسة وعشرين (25) مترا بالنسبة لأقرب عمود هوائي للشبكة أو نظام التفرع أو أقرب ربط أرضي. وتعتبر كل زيادة محتملة من قناة الجهد المنخفض توسيعا للشبكة وتعالج على هذا الأساس. 5 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2010 م تنفذ أشغال الربط الفردي أو الجماعي، بما في ذلك العواميد الصاعدة، تحت مسؤولية الموزع ويتكفل بها الزبائن كلية.
غير أنه يمكن الموزع، بعد الموافقة على مشروع الأشغال، أن يرخص لصاحب الطلب العمل على إنجاز الربط كله أو جزء منه، على حسابه وتحت مراقبة الموزع، من طرف مقاول يختاره، يكون معتمدا لدى الموزع.
وليس للزبون حق المتابعة في الربط.
المادة 57
فتح المادةتعد التوصيلات القائمة أو التي تنجز جزءا لا يتجزأ من شبكة الموزع وعلى هذا الأساس تتم صيانتها وتجديدها من طرف الموزع وعلى حسابه.
غير أن تجديد القاطعة الآلية والمنصهرات من جراء فرط في الحمل أو عطل بالمنشأة الداخلية ينفذ على حساب الزبون.
المادة 58
فتح المادةتكون عمليات إصلاح أو تعديل أو إزالة ربط الكهرباء التي أصبحت ضرورية من خلال الأشغال، على عاتق من يقدم طلبا بذلك.
المادة 59
فتح المادةتنجز المنشآت الداخلية وتتم صيانتها على حساب المالك أو الزبون، كل فيما يعنيه ومن طرفه.
المادة 60
فتح المادةتتم فوترة التكاليف المترتبة عن وضع أجهزة القياس والمراقبة للزبون، ويتكفل بالقاطعة الآلية كلية.
الباب الثالث — القواعد الاقتصادية المتعلقة بتموين الزبائن بالغاز
الفصل الأول — شبكات الغاز
المادة 61
فتح المادةبخلاف وجود عائق تقني أو تنظيمي، تكون كل قنوات الغاز أرضية. ويتم إعدادها وفقا للقواعد الفنية والأمنية المنصوص عليها في النصوص المعمول بها.
المادة 62
فتح المادةيحق للموزع تعديل ضغط الغاز المسلم للزبائن بهدف زيادة سعة الشبكات القائمة أو تحسين مردودها الاقتصادي.
يتكفل الموزع بأجهزة تخفيض ضغط الغاز المحتملة التي يجب تركيبها لتموين الزبائن.
الفصل الثاني — الربط بالضغط العالي
المادة 63
فتح المادةيساهم كل زبون جديد بنسبة تسعين بالمائة 90( )% من مصاريف إنشاء القنوات الجديدة وتعزيز القنوات القائمة المستغلة بالضغط العالي والتي من الضروري إنجازها لربط نقطة التسليم بالشبكة القائمة.
تحدد مصاريف الربط هذه، مبدئيا، بالنسبة لأقصر مسافة يمكن إنجازها تقنيا وتنظيميا بأدنى تكلفة.
يتكفل الزبون كليا بالمصاريف الإضافية الناتجة عن الترتيبات الخاصة التي يطلبها لربطه.
تسدد المصاريف العامة حسب جدول أسعار يوافق عليه الوزير المكلف بالطاقة.
المادة 64
فتح المادةلا يمكن ربط زبون جديد بالمنشآت التي تمون زبائن سابقين إلا بشرط التكفل بتسديد جزء من مصاريف الإعداد التي تحملها الزبائن السابقون.
يقابل هذا الجزء نسبة التدفقات الموضوعة تحت التصرف والجزء من القنوات المستخدمة لنقل هذا التدفق الموضوع تحت التصرف.
إلا أنه يخصم من هذه المصاريف عشر 1( / )10 قيمتها عن كل سنة تنقضي منذ أول دخول للتجهيزات المعنية في الخدمة.
يطبق نفس الحكم في حالة زيادة في التدفق الموضوع تحت التصرف من طرف زبون من الزبائن السابقين.
تطبق أحكام هذه المادة أيضا على الموزع إذا رغب في استعمال ربط الزبون لاستخدامه الخاص.
المادة 65
فتح المادةتوضح الشروط التقنية والمالية الناتجة عن أحكام المواد أعلاه، في كل حالة بموجب اتفاقية تبرم بين مسير الشبكة المعني والزبون.
المادة 66
فتح المادةعندما ينجز توسيع ليلبي في آن واحد طلب زبون أو عدة زبائن وحاجات الموزع، تحدد مساهمة الزبائن على قدر سعة التجهيزات التي تم إنجازها لتلبية طلبهم، بالنسبة للسعة الكلية للمنشأة المنجزة.
للقيام بتموين مجموعة من الزبائن المقيمين بمنطقة صناعية أو بمنطقة للنشاطات، يمكن الموزع، عند غياب هيئات ترقية، إنجاز التوسيعات الضرورية لتموين مجموع المنطقة. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يتعين على الزبائن الذين يخدمهم هذا التوسيع أن يدفعوا فرديا للموزع مصاريف الإعداد التي خصصها من أجل التوسيع والمحددة على قدر حاجاتهم بالنسبة لسعة المنشآت المنجزة. ويتحمل الزبائن، زيادة على ذلك، مصاريف الربط الخاص باستعمالهم.
المادة 67
فتح المادةيتطلب تموين الزبون بالضغط العالي إقامة محطة تسليم. تنجز محطات التسليم للزبائن الممونين بالجهد العالي وفقا للمقاييس التقنية المعمول بها، على نفقة الزبائن ومن طرفهم أو احتمالا من طرف مسير الشبكة عند الاقتضاء.
تحتوي محطة التسليم على أجهزة للأمن وللتعداد.
باستثناء جهاز التعداد، يمكن أن تزوّد محطة التسليم إما من طرف الزبون وإما من طرف مسير الشبكة على نفقة الزبون الذي يبقى مالكا لها. وتقع المحطة عند حد الملكية بحيث تمكن أعوان مسير الشبكة من الدخول إليها بسهولة وبصفة دائمة.
يسلم جهاز التعداد، في جميع الأحوال، من طرف مسير الشبكة الذي يبقى المالك له ويقوم بتصليحه على حسابه.
يقوم مسير الشبكة بتركيب أجهزة التعداد هذه وتدقيقها وختمها بالرصاص.
يتكفل الزبون بمصاريف التركيب. ويقوم مسير الشبكة بصيانة هذه الأجهزة وتجديدها على نفقته.
يقوم مسير الشبكة بصيانة محطة التسليم على حساب الزبون وعلى أساس عقد يبرم بين الطرفين.
يقوم مسير الشبكة بتصليح تجهيزات محطة التسليم أو استبدالها أو تجديدها على حساب الزبون.
يقوم مسير الشبكة بتصليح أجهزة التعداد أو استبدالها أو تجديدها على نفقته.
يتمتع الزبون بحق الدخول باستمرار إلى محطة التسليم بهدف القيام بتفقدها واتخاذ تدابير الأمن الضرورية المنصوص عليها في عقد التموين بالغاز و/أو في عقد الربط.
لا يستطيع الزبون، بأي حال من الأحوال، أن يعارض أو يعرقل دخول الموزع ومسير الشبكة الحر لمحطة التسليم أثناء ممارسة مهامهما.
في حالة العرقلة المتكررة لدخول محطة التسليم، يمكن الموزع، بعد إعذار، أن يقوم بقطع تزويد الزبون بالغاز حتى إزالة العراقيل.
تكون الخدمات المنصوص عليها في هذه المادة موضوع جدول أسعار يوافق عليه الوزير المكلف بالطاقة.
المادة 68
فتح المادةيتم إنجاز المنشآت الواقعة في نهاية محطة التسليم وصيانتها وتجديدها من طرف الزبون وعلى حسابه وهي ملكيته.
الفصل الثالث — الربط بالضغط المتوسط والمنخفض
المادة 69
فتح المادةمع مراعاة الأحكام الخاصة التي تتعلق بمحطات التسليم والتوصيلات، تتم مساهمة الزبائن في تمويل التوسيعات كما يأتي:
عندما يقل التدفق الساعي المكتتب عن قيمة التدفقين المذكورين في المادة 24 أعلاه، يساهم الزبون أو الزبائن بنسبة 65 % في مصاريف إعداد التجهيزات.
تحسب مساهمة كل زبون على قدر التدفق الموضوع تحت التصرف وجزء المنشآت التي يستخدمها.
إذا تجاوز التدفق الساعي الموضوع تحت التصرف 16 مترا مكعبا معياريا في الساعة بالضغط المنخفض و 25 مترا مكعبا معياريا في الساعة بالضغط المتوسط وفي حد القيم المعيارية التي تحددها لجنة ضبط الكهرباء والغاز، يساهم الزبون بنسبة 90 % في مصاريف الإعداد.
إذا تطلب تموين زبون، أو عدة زبائن، تعزيزات للشبكة، توزع مصاريف التعزيز كما هو مبين أدناه.
يساهم الزبائن الذين يفوق تدفقهم الموضوع تحت التصرف الحدود المبينة في المادة 24 أعلاه، على قدر طلبهم ويحل الموزع محل الزبائن الذين تقل طلباتهم عن الحدود المبينة في المادة 24 أعلاه أو تساويها، من دون أن يساهم هؤلاء الزبائن في مصاريف التعزيز.
المادة 70
فتح المادةلا يم ك ن أن يرب ط زبون جدي د بالم ن شآت التي تمون الزب ائن الس اب قين إلا بشرط التكفل بقسط مناسب في التدفق الموضوع تحت التصرف وجزء المنشآت التي يستخدمها، من مصاريف الإعداد الأصلي الذي تحمله الزبائن السابقون فرديا.
غير أنه يخصم خمس 1( / )5 من قيمة هذه المصاريف عن كل سنة تنقضي منذ أول دخول للمنشآت المذكورة في الخدمة.
تستثنى التعزيزات التي يكون الزبائن السابقون قد ساهموا فيها من حق المتابعة. 5 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2010 م
المادة 71
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز طول الربط عشرين
(20) مترا مع إضافة طول القناة الموجودة داخل الملكية المزودة بالغاز. ويعتبر الزائد المحتمل عن هذا الطول من القناة، إن وجد، توسيعا للشبكة ويعامل على هذا الأساس.
تنفذ أشغال الربط الفردي أو الجماعي، بما في ذلك العواميد الصاعدة، تحت مسؤولية الموزع وعلى الحساب الكلي للزبائن.
غير أنه يمكن الموزع وتحت رقابته وبعد الموافقة على مشروع الأشغال، أن يرخص للزبون العمل على إنجاز كل الربط أو جزء منه على نفقته، من طرف مقاول يختاره. ويجب أن يكون المقاول معتمدا من الموزع.
المادة 72
فتح المادةيتكفل صاحب الطلب بعملية إعادة ربط الغاز أو تعديله أو إزالته التي تصبح ضرورية من جراء أشغال.
المادة 73
فتح المادةباستثناء جهاز التعداد، يمكن توفير محطة التسليم إما من طرف الزبون وإما من طرف مسير الشبكة على نفقة الزبون الذي يبقى مالكا لها.
وتكون المحطة على حد الملكية بحيث يمكن أعوان مسير الشبكة دخولها بسهولة وباستمرار.
يوفر مسير الشبكة، في كل الأحوال، جهاز التعداد الذي يبقى ملكا له ويقوم بتصليحه على نفقته.
يمكن أن يقوم مسير الشبكة بصيانة محطة التسليم بطلب من الزبون وعلى نفقته على أساس عقد يبرم بين الطرفين.
يقوم مسير الشبكة بتصليح تجهيزات محطات التسليم أو استبدالها أو تجديدها على نفقة الزبون، إلا إذا توفر الزبون على الوسائل التقنية ورغب في القيام بنفسه بعمليات الصيانة والتصليح.
المادة 74
فتح المادةتفوتر للزبون مصاريف تركيب أجهزة القياس والرقابة.
يقوم الموزع على نفقته بصيانة هذه الأجهزة.
غير أنه بالنسبة لتموين محل لا تتوافق واجهته مع ممر الوصول ويكون محاطا بجدار أو سياج معادل، يركب الموزع العداد في كوة يبنيها صاحب الطلب على نفقته، تكون قريبة قدر الإمكان من ممر الوصول.
المادّ ة 75 : تخص هذه المادة الزبائن الذين تم تموينهم من قبل من شبكة الموزع.
لا يتحمل الزبائن مصاريف أشغال تحويل الأجهزة بهدف استخدام الغاز الطبيعي إلا فيما يتعلق بالمصاريف التي قد يمكن أن تنجر عن العمل على تطابق منشآتهم الداخلية مع الأحكام المنصوص عليها في التنظيم التقني المعمول به قبل التحويل.
تعدل الأجهزة التي يملكها الزبائن أو تستبدل مجانا في حالة استحالة التعديل بشرط أن تكون واردة في جدول الإحصاء الذي يقوم به الموزع قبل الانتقال إلى خصائص الغاز الجديدة.
لا تطبق الاستفادة من الأحكام المذكورة أعلاه على الأجهزة التي ليست قطعا في حالة تمكنها من الاشتغال أو التي تكون خصائصها لا تتطابق وخصائص الربط والعداد.
يستطيع الزبائن، انطلاقا من هذا الإحصاء، اقتناء الأجهزة الجديدة بحرية إذا كان بإمكانهم تكييفها مع خصائص الغاز الجديدة بضبط بسيط أو باستبدال المحاقن، ويقوم الموزع على نفقته بهذا التعديل.
الباب الرابع — أحكام خاصة
الفصل الأول — مطابقة المنشآت الداخلية
المادة 76
فتح المادةلا تسلم الطاقة الكهربائية أو الغازية للزبائن إلا إذا تم إعداد منشآتهم الخاصة بالمطابقة مع التنظيمات والمقاييس التقنية ومقاييس الأمن المعمول بها، لا سيما بهدف :
- تفادي كل اضطراب في استغلال شبكات المسيرين المعنيين،
- ضمان أمن الأشخاص والممتلكات،
- منع الاستعمال غير الشرعي أو التدليسي للكهرباء والغاز.
يرخص لمسير الشبكة المعني فحص منشأة الزبون الداخلية قبل البدء في الخدمة وبعد ذلك، في أي وقت.
إذا تبين لمسير الشبكة المعني أن المنشأة معيبة أو حال الزبون دون فحصها، يمكن مسير الشبكة المعني أن يرفض القيام بالتموين بالكهرباء أو بالغاز أو أن يقوم بقطع التموين.
بغض النظر عن حق مسير الشبكة المعني في رفض أو قطع التموين بالكهرباء والغاز في حالة عدم الاتفاق على التدابير الواجب اتخاذها لإزالة كل أسباب 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الاضطراب في استغلال الشبكات والسير العام للتوزيع، يعرض الطرف المهتم الخلاف على لجنة ضبط الكهرباء والغاز.
لا يمكن الزبون أن ينشئ أي وسيلة لإنتاج مستقل للكهرباء يمكن أن يشتغل بالتوازي مع الشبكة إلا بمطابقة الأحكام التقنية والتنظيمية المعمول بها.
تقع صيانة المنشآت الداخلية على عاتق الزبون.
المادة 77
فتح المادةيجب على أجهزة التعويض بالطاقة الردية، المركبة عند الزبون وعلى نفقته بهدف احترام شروط التموين بالكهرباء، ألا تتسبب في أي اضطراب في سير الشبكات.
المادة 78
فتح المادةتستخدم الطاقة الكهربائية أو الغازية التي يسلمها الموزع حصرا من طرف الزبون لحاجاته الخاصة أو لحاجات وحدته كما هو مبين في عقد التموين بالكهرباء أو الغاز، ولا يمكن التنازل عنها للغير في أي إطار كان دون ترخيص مسبق وصريح من الموزع الذي يحدد شروط ذلك.
يجب عد الطاقة الكهربائية أو الغازية وفوترتها حسب كل نوع استخدام، مهما كان نوع المنشأة.
عندما لا تسمح الظروف للموزع بالتلبية المباشرة لحاجة صاحب طلب، يمكنه وحده بعد تقييم الظروف الخاصة إما قبول وإما رفض ترخيص تنازل محتمل.
وفي حالة قبول التنازل من طرف الموزع، يجب أن تتجاوب منشآت التنازل مع مقاييس الأمن والمطابقة المعمول بهما.
تخضع كل مخالفة لأحكام هذه المادة للأحكام الجزائية المعمول بها.
الفصل الثاني قياس الطاقة ورقابتها المادّ ة 79 : يقوم الموزع بفحص أجهزة القياس والرقابة كلما رأى ذلك ضروريا دون أن يترتب عن هذه الفحوص إتاوة لصالحه.
ويكون في وسع أعوان الموزع المؤهلين الوصول إلى أجهزة القياس والرقابة.
المادة 80
فتح المادةيمكن الزبائن أن يطلب وا فحص أجهزة القياس والرقاب ة من ط رف خبير يع ين باتف اق مشت رك مع الموزع. لا يتكفل الزبون بمصاريف الفحص إلا إذا ثبت أن العداد دقيق في الحدود التي يسمح بها التنظيم أو إذا كان نقص الدقة المعاين في صالحه. وفي جميع الحالات، لا يؤخذ نقص الدقة بعين الاعتبار إلا إذا تجاوز حدود التفاوت التنظيمي المبين في عقد التموين بالكهرباء أو الغاز.
المادة 81
فتح المادةيتحمل الزبون الأضرار التي تلحق بأجهزة مسير الشبكة التي يكون الزبون متسببا فيها.
الفصل الثالث — أحكام تجارية
المادة 82
فتح المادةيؤدي تموين زبائن الجهد العالي الفئة "أ" والفئة "ب" أو الضغط المتوسط والعالي، بالكهرباء و/أو الغاز إلى دفع تسبيق على الاستهلاك يبين في عقود التموين بالكهرباء أو الغاز. يعادل هذا التسبيق استهلاك شهر على الأكثر.
يحسب تسبيق الزبائن الجدد على الاستهلاك على أساس القدرة الموضوعة تحت التصرف أو التدفق الموضوع تحت التصرف والتعريفات المعمول بها زمن التوقيع على عقد التموين بالكهرباء أو الغاز.
يقبل التسبيق على الاستهلاك المراجعة كلما تم تعديل القدرة الموضوعة تحت التصرف أو التدفق الموضوع تحت التصرف.
ولا تنتج عن هذا التسبيق فوائد.
بانتهاء عقد التموين بالكهرباء أو الغاز، يرجع التسبيق على الاستهلاك للزبون مع خصم المبالغ المستحقة من جهة أخرى، عند الاقتضاء.
المادة 83
فتح المادةتحدد عقود استخدام شبكات الكهرباء أو الغاز، بالنسبة للزبائن المؤهلين، دفع تسبيق على العبور. يعادل هذا التسبيق شهرا من العبور على الأكثر.
يحسب تسبيق الزبائن المؤهلين الجدد على العبور على أساس القدرة الموضوعة تحت التصرف أو التدفق الموضوع تحت التصرف والتعريفات المعمول بها زمن التوقيع على عقد الاستخدام.
يقبل التسبيق على العبور المراجعة كلما تم تعديل القدرة الموضوعة تحت التصرف أو التدفق الموضوع تحت التصرف. لا ينتج عن هذا التسبيق فوائد.
عند انتهاء عقد التموين بالكهرباء أو الغاز يرجع التسبيق على العبور للزبون المؤهل مع خصم المبالغ المستحقة من جهة أخرى، عند الاقتضاء.
المادة 84
فتح المادةيكون استهلاك الكهرباء والغاز موضوع قراءات دورية تؤدي إلى إصدار فواتير. يجب أن لا يقل تردد فواتير الاستهلاك عن أربع مرات في السنة. 5 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2010 م تطبّق التعريفات الجديدة للكهرباء والغاز في تاريخ أول فوترة تتبع تاريخ مفعول مقرر لجنة ضبط الكهرباء والغاز الذي يؤسسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-138 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 84 : يكون استهلاك الكهرباء والغاز موضوع قراءات دورية تؤدي إلى إصدار فواتير. ويجب أن لا يقل تردد فواتير الاستهلاك عن أربع (4) مرات في السنة ."
المادة 85
فتح المادةيمكن الموزع في حالة عدم تسديد المبالغ المستحقة من الزبائن :
1 - قطع التموين بالكهرباء أو الغاز بعد إعذار خلال أجل محدد في عقد التموين بالكهرباء أو الغاز، بالنسبة لزبائن الجهد العالي الفئة "أ" والفئة "ب"
وزبائن الضغط المتوسط والعالي. في غياب وصل بالاستلام من الزبون للإشعار المسبق بالقطع، يبلغ هذا الإشعار عن طريق محضر قضائي أو عن طريق عون محلف للموزع. يقوم مقام وصل الاستلام محضر التبليغ أو العجز الذي يعده المحضر أو العون المحلف للموزع،
2 - قطع التموين بالطاقة الكهربائية والغازية دون إشعار مسبق لزبائن الجهد المنخفض أو الضغط المنخفض، بعد أجل خمسة عشر (15) يوما من تقديم الفاتورة للزبون،
3 - قطع التموين بالطاقة الكهربائية والغازية لزبائن الجهد المنخفض أو الضغط المنخفض، في الحالة التي لم يمكن الاطلاع على الاستهلاك بفعل الزبون، بعد زيارتين لقراءة عادية وإشعار مسبق يتم تبليغه قانونا للزبون الذي يشعر بالاستلام.
تتوقف إعادة التموين، بعد قطع فعلي، على تسديد المصاريف المتعلقة به.
المادة 86
فتح المادةيتوقف إدخال منشأة الزبون في الخدمة، بالكهرباء أو الغاز، على دفع مساهمته في مصاريف الربط لمسير الشبكة المعني.
المادة 87
فتح المادةفي حالة عدم دفع الزبون المؤهل للمبالغ المستحقة لصالح مسير الشبكة المعني يمكن هذا الأخير قطع استخدام شبكة الطاقة الكهربائية أو الغازية، بعد إعذار في أجل محدد في عقد الاستخدام للكهرباء أو الغاز بغض النظر عن المتابعات القضائية المحتملة.
توضح كيفيات قطع العبور للزبائن المؤهلين في عقد الاستخدام.
المادة 88
فتح المادةفي حالة تعذر قراءة الاستهلاك لزبون بالجهد العالي الفئة "أ" أو الفئة "ب" بفعل الزبون لعرقلة أو استحالة الوصول إلى جهاز التعداد وبعد إشعار مسبق يبلغ قانونا إلى الزبون الذي يشعر بالاستلام، أو لعيب بجهاز التعداد، يعد الموزع حسب الحالة وعلى سبيل الاستثناء فوترة جزافية تحسب وفقا للكيفيات الآتية :
أ) عندما يتعلق الأمر بزبون جمع على الأقل اثني عشر (12) شهرا متتاليا من الاستهلاك من غير استبدال القدرة المركبة:
استهلاك الشهر المستحق = استهلاك نفس الشهر من السنة الماضية
ب) عندما يتعلق الأمر بزبون لم يجمع اثني عشر
(12) شهرا متتاليا من الاستهلاك من غير استبدال القدرة المركبة :
استهلاك الشهر المستحق = القدرة الموضوعة تحت التصرف x م x 720 ساعة
ج) عندما يتعلق الأمر بزبون زاد أو أنقص من القدرة المركبة لمحوله أو محولاته ولم يجمع اثني عشر
(12) شهرا متتاليا من الاستهلاك:
استهلاك الشهر المستحق = قدرة التحويل المركبة من جديد x م x 720 ساعة "م" هو معامل حمل يحدد انطلاقا من تحليل تاريخي لاستهلاك مجموع الزبائن المصنفين حسب رمز النشاط الاقتصادي وعلى أساس مستوى القدرة الموضوعة تحت التصرف ورمز التعريفة. تصادق لجنة ضبط الكهرباء والغاز على هذه المعاملات.
حينما تزال استحالة الوصول إلى جهاز التعداد، يتم إنجاز بيان حساب مع الزبون.
وبمجرد إعادة ترتيب جهاز التعداد يجب القيام ببيان حساب مع الزبون عند نهاية اثني عشر (12) شهرا متتاليا. يقام هذا البيان باعتبار التعريفة المطبقة زمن الاستهلاك.
في الحالة التي يحصل من بيان الحساب رصيد لصالح :
- الزبون، يجب أن يقترح على الزبون إما التسديد وإما رصيد يحسم من الفواتير المقبلة.
- الموزع، يجب إعداد فاتورة تعرض على الزبون للتسديد.
وفي جميع الأحوال، لا يمكن أن تتجاوز الفوترة الجزافية فوترتين (2) متتاليتين.
بعد هاتين الدورتين من الفوترة، وفيما يخص أي وضع آخر لم تتم تسويته، يعرض ملف على لجنة ضبط الكهرباء والغاز للموافقة على التدابير والحلول المقترحة من الموزع والزبون.
باستثناء الوضع الشاذ المتمثل ماديا في اتفاق مكتوب من الموزع والزبون بشأن شروط الفوترة، يجب أن يجهز كل زبون جديد بجهاز تعداد قبل البدء في الخدمة. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 89
فتح المادةعند اكتشاف الموزع، إثر مناوبة المراجعة، لخلل على مستوى جهاز العداد أو توصيل غير مشروع على شبكته، يقوم بإخطار الزبون المعني أو صاحب التوصيل غير المشروع، حسب الحالة.
- في حالة ما إذا تبين أن هذا الخلل عائد لتلاعب غرضه اختلاس الطاقة من طرف زبون ممون بصفة منتظمة، يتعين على الموزع إعادة منشأة الزبون المعني إلى حالتها النظامية بعد التحقق من الاختلاس،
- في حالة القرصنة بواسطة توصيل غير مشروع، يستوجب على الموزع وضع التوصيل المعني في الحال، بعد التحقق من الاختلاس.
وفي كلتا الحالتين، يجب على الموزع أن يتقدم بشكوى لدى الجهة القضائية المختصة إقليميا طبقا للإجراءات القضائية المعمول بها في هذا ا لمجال.
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 90
فتح المادةيجب أن يعلم الموزع الزبائن بحقوقهم وواجباتهم، لا سيما بشروط وآجال الربط والتعريفة المعمول بها وكذا كيفيات التسديد وشروط التموين بالكهرباء والغاز.
المادة 91
فتح المادةيجب على الموزع أن يعرض على لجنة ضبط الكهرباء والغاز للموافقة خلال أجل لا يتجاوز ست ة (6) أش هر ابت داء من ت اريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ما يأتي :
- إجراءات لتسجيل ومعالجة احتجاجات الزبائن،
- إجراءات لربط الزبائن بالشبكات.
المادة 92
فتح المادةتطبيقا للمواد 39 و 44 و 56 و 64 و 70 من هذا المرسوم، يقوم الموزع بتسيير حق الزبائن في المتابعة المتعلقة بمنشآت الربط.
المادة 93
فتح المادةيتعين على الموزع تعويض الأضرار التي لحقت بالزبون جراء عدم احترام الأحكام المبيّنة في هذا المرسوم.
وفي حالة اعتراض من أحد الطرفين يمكن اللجوء إلى خبير يعين باتفاق مشترك من أجل:
- تحديد المسؤولية،
- تقييم الأضرار.
وفي حالة خلاف يتعلق بنتائج الخبرة المذكورة، يعرض تقرير الخبرة على لجنة ضبط الكهرباء والغاز لتبدي رأيها فيه.
المادة 94
فتح المادةت ل غى أحكام الم رسوم التنفيذي رقم 02-194 المؤرخ في 28 مايو سن ة 2002 وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكورين أعلاه.
المادة 95
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة .2010 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 محرم عام 1441 الموافق 23 سبتمبر سنة 2019، يحدد القواعد التقنية للتوصيل وقواعد التحكم في المنظومة الكهربائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-138
مرسوم تنفيذي رقم 16-138 مؤرّخ في 24 رجب عام 1437 الموافق 2 مايو سنة 2016، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 10-95 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010 الذي يحدد القواعد الاقتصادية لمستحقات الربط بالشبكات والنشاطات الأخرى الضرورية لتلبية طلبات تموين الزبائن بالكهرباء والغاز
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1434 الموافق 20 أكتوبر سنة 2013، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 137-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم الاستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز" 25
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1434 الموافق 20 أكتوبر سنة 2013، يحدد مدونة الإيرادات والنفقات التي تقيد في حساب التخصيص الخاص رقم 137-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم الاستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز"
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.