مرسوم تنفيذي رقم 09-307 مؤرخ في 3 شوّال عام 1430 الموافق 22 سبتمبر سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-176 الم ؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد كي فيات تحضير ش هادة التعمير ورخ صة التج زئة وش هادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه. 27 سبتمبر سنة 2009 م تنظيميّة
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 8 : .......................................................
يمكن صاحب التجزئة أن يوضح أن إنجاز أشغال النفع سوف يتم وفق تكتلات مختلفة للبنايات.
وفي هذه الحالة، يلتزم بأن يقدم بالنسبة لكل تكتل للبنايات، الوثائق المكتوبة والبيانية المتعلقة به".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 م اي و س نة 1991 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 23 : تسلم رخصة التجزئة، حسب الحال ة، في شكل قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي أو من الوزير المكلف بالتعمير.
يحدد القرار المتضمن تسليم رخصة التجزئة الأحكام التي يتكفل بها صاحب الطلب ويبين الإجراءات والارتفاقات ذات المنفعة العامة التي تطبق على التجزئة، وكذا آجال إنجاز أشغال التهيئة المقررة.
يرسل القرار ونسخة من الملف، على التوالي إلى صاحب طلب التجزئة وإلى مصالح الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية.
توضع نسخة ثالثة من الملف، تحت تصرف الجمهور بمقر المجلس الشعبي البلدي لموقع وجود قطعة الأرض.
تحفظ نسخة رابعة من الملف بأرشيف الولاية.
تحفظ نسخة خامسة لدى السلطة المختصة التي سلمت رخصة التجزئة.
تشهر السلطة التي وافقت على التجزئة القرار المتضمن رخصة التجزئة بمكتب الحفظ العقاري على نفقة صاحب الطلب خلال الشهر الذي يلي إبلاغه وذلك طبقا للتشريع المعمول به والمتعلق بالإشهار العقاري".
المادة 4
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، مادة 23 مكرر تحرر كما يأتي : 8 شوال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 27 سبتمبر سنة 2009 م
"المادة 23 مكرر : يمكن للمستفيد من رخصة التجزئة، عند إتمام أشغال النفع والتهيئة التي على نفقته، أن يطلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي لموقع وجود التجزئة، تسليمه شهادة تثبت مطابقة هذه الأشغال وإتمامها".
المادة 5
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، مادة 23 مكرر 1 تحرر كما يأتي :
"المادة 23 مكرر 1 : يرفق طلب شهادة النفع والتهيئة بملف يحتوي على الوثائق الآتية :
- تصميم للموقع يعد على سلم 2000/1 أو 5000/1 ويشتمل على الوجهة، والهياكل القاعدية للخدمة مع بيان طبيعتها وتسميتها وكذا نقاط الاستدلال التي تمكن من تحديد قطعة الأرض،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها للقرار المتضمن رخصة التجزئة،
- تصاميم الجرد تعد على سلم 200/1 أو 500/1 للأشغال كما هي منجزة مع إظهار، إذا اقتضى الأمر، التعديلات التي أجريت بالنظر إلى التصاميم المصادق عليها".
المادة 6
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، مادة 23 مكرر 2 تحرر كما يأتي :
"المادة 23 مكرر 2 : ترسل في جميع الحالات، خمس (5) نسخ لطلب شهادة النفع والتهيئة والوثائق المرفقة به إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لموقع وجود قطعة الأرض.
يكون الوصل الذي يسلمه رئيس المجلس الشعبي البلدي شاهدا على تاريخ إيداع الطلب، وهذا بعد التحقق من الوثائق اللازمة التي يجب أن تكون مطابقة لتكوين الملف كما هو منصوص عليها.
تسجل بشكل مفصل على الوصل، طبيعة الوثائق المودعة".
المادة 7
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، مادة 23 مكرر 3 تحرر كما يأتي :
"المادة 23 مكرر 3 : تدور الدراسة حول مطابقة أشغال النفع والتهيئة المنجزة طبقا لأحكام الوثائق المكتوبة والبيانية التي على أساسها سلمت رخصة التجزئة".
المادة 8
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، مادة 23 مكرر 4 تحرر كما يأتي :
"المادة 23 مكرر 4 : تقوم المصلحة المختصة المكلفة بدراسة طلب رخصة التجزئة بجمع الآراء والموافقات تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
يعتبر الأشخاص العموميون والمصالح التي تمت استشارتها ولم يصرحوا بردهم في أجل شه ر واحد
(1) ابتداء من يوم استلام طلب الرأي، أنهم قد أصدروا رأياً بالموافقة.
يجب في كل الحالات، على الأشخاص العموميين والمصالح التي تمت استشارتها، إرجاع الملف المرفق بطلب الرأي في نفس الآجال".
المادة 9
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، مادة 23 مكرر 5 تحرر كما يأتي :
"المادة 23 مكرر 5 : يجب أن يبلغ المقرر المتضمن شهادة النفع والتهيئة للطالب خلال ثلاثة (3) أشهر التي تلي إيداع الطلب لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي.
إذا استلزم الأمر تكملة ملف الطلب بوثائق أو استعلامات، يجب على الطالب تقديمها، يتوقف الأجل المحدد أعلاه ويستأنف ابتداء من تاريخ استلام هذه الوثائق أو الاستعلامات".
المادة 10
فتح المادةتتمم أحكام المادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 34 : ......................................................
يمكن صاحب الطلب أن يوضح أن إنجاز الأشغال تخص بناية أو عدة بنايات في حصة أو عدة حصص.
في هذه الحالة، يلتزم صاحب الطلب، لدعم طلبه، بتقديم كل الوثائق المكتوبة والبيانية التي تبين المحتوى". ................. (الباقي بدون تغيير) ..................... 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 11
فتح المادةتتمم أحكام النقطة 2 من المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 35 : ...................................................... )2 ..................................................................
- الوثائق المكتوبة والبيانية التي تدل على البناء بحصص، إذا اقتضى الأمر،
- شهادة النفع والتهيئة مسلمة طبقا للأحكام المذكورة أعلاه". .................. (الباقي بدون تغيير) ....................
المادة 12
فتح المادةتتمم أحكام المادة 49 من المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 49 : ......................................................
إذا كانت رخصة البناء مسلمة من أجل إنجاز بناية أو عدة بنايات على شكل حصة أو عدة حصص، تعتبر هذه الرخصة ملغاة إذا لم تتمم الحصة في الآجال التي ينص عليها القرار المتضمن رخصة البناء".
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 3 شوّال عام 1430 الموافق 22 سبتمبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 91-176
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.