مرسوم تنفيذي رقم 10-316 مؤرخ في 15 محرم عام 1432 الموافق 21 ديسمبر سنة 2010، يؤسس ويحدد محيط حماية إقامة الدولة للساحل بولاية الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تأسيس محيط لحماية إقامة الدولة للساحل بولاية الجزائر وتحديد نطاقه وضبط قواعد الأمن والسلامة المطبقة داخل هذا الفضاء.
المادة 2
فتح المادةيشمل محيط حماية إقامة الدولة للساحل، كما هو محدد طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه، منطقة برية ومنطقة بحرية.
وتضبط حدود محيط حماية إقامة الدولة للساحل بشريط أحمر على المخطط المرفق بأصل هذا المرسوم.
الطول خط العرض المنطقة البرية 1 2°51'24" شرقا 36°45'46" شمالا 2 2°51'37" شرقا 36°45'43" شمالا 3 2°52'01" شرقا 36°45'45" شمالا 4 2°52'43" شرقا 36°45'50" شمالا 5 2°52'58" شرقا 36°46'05" شمالا 6 2°53'26" شرقا 36°46'17" شمالا 7 2°53'52" شرقا 36°47'03" شمالا 8 2°54'03" شرقا 36°47'02" شمالا 9 2°54'06" شرقا 36°46'21" شمالا 10 2°54'04" شرقا 36°45'55" شمالا 16 محرّم عام 1432 ه 22 ديسمبر سنة 2010 م التعيين رقم النقطة المنطقة البرية 11 12 13 14 خط الطول خط العرض 2°53'10" شرقا 36°46'04" شمالا 2°53'02" شرقا 36°45'56" شمالا 2°52'50" شرقا 36°45'43" شمالا 2°51'58" شرقا 36°45'21" شمالا 2°51'24" شرقا 36°45'33" شمالا 2°51'07" شرقا 36°45'36" شمالا
ب - تحدد المنطقة البحرية بالإحداثيات الجغرافية الآتية :
التعيين رقم النقطة المنطقة البحرية ب 1 ب 2 ب 3 ب 4 خط الطول خط العرض 2°51'15" شرقا 36°45'43" شمالا 2°48'56" شرقا 36°48'47" شمالا 2°50'41" شرقا 36°49'09" شمالا 2°53'37" شرقا 36°47'01" شمالا المادّ ة 3 : يضمن حماية محيط الحماية طبقا المادّة 7 : يجب أن تهدم البنايات الفوضوية للقوانين والتنظيمات المعمول بها والي وتتم استشارة المدير العام لإقامة ولاية الجزائر. والسكنات الهشة المتواجدة داخل محيط الحماية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
الدولة للساحل ومصالح الأمن المعنية في كل مسألة تتصل بتأمين المادّة 8 : يجب ألاّ تشكل النشاطات الفلاحية محيط الحماية.
وزراعة الأشجار المثمرة الممارسة أو المتواجدة داخل محيط الحماية تهديدا أو ضررا لإقامة الدولة للساحل.
المادة 4
فتح المادةيتم إعداد مخطط لأمن محيط الحماية تحت إشراف الوالي، بالتشاور مع المدير العام لإقامة وتخضع هذه النشاطات لرقابة المصالح التقنية الدولة للساحل وكذا المصالح المعنية.
والأمنية المعنية تحت سلطة والي ولاية الجزائر بالتنسيق مع المدير العام لإقامة الدولة للساحل.
المادة 5
فتح المادةيمكن الترخيص بإنجازات أو منشآت أو بناءات دائمة كانت أو مؤقتة بداخل محيط الحماية المادّة 9 : دون المساس بالأحكام التشريعية لإقامة الدولة للساحل، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول والتنظيمية لا سيما تلك المتعلقة بالتهيئة والتعمير، بهما، وبعد استشارة المدير العام لإقامة ومصالح الأمن المعنية.
الدولة للساحل يجب أن تستقي السلطة الإدارية المختصة الرأي المسبق للمدير العام لإقامة الدولة للساحل ومصالح الأمن المعنية في كل طلب ترخيص بإنجاز أو ترميم أو تعديل
المادة 6
فتح المادةيمكن أن يكون كل بناء أو منشأة أو نشاط موجود داخل محيط الحماية من المنشآت و/أو البنايات داخل محيط حماية إقامة شأنه أن يشكل الدولة للساحل.
عائقا أو خطرا على أمن وسلامة إقامة الدولة للساحل، موضوع تحويل أو ترحيل أو تعديل للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
أو هدم طبقا المادّة 10 : يمكن أن يمنع في المناطق الحساسة الواقعة داخل محيط الحماية ما يأتي :
- تنصيب تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية،
- ممارسة نشاطات الصيد البحري والسباحة التحتمائية (الغوص في أعماق البحر) والرياضات البحرية، والتحليق فوق محيط الحماية بواسطة المظلات أو البالونات،
- ممارسة أي نشاط يشكل خطرا على أمن إقامة الدولة للساحل وسلامتها،
- رسوّ المراكب البحرية.
ويقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء يمثل بحكم موقعه أو طبيعة النشاطات الممارسة فيه، أهمية خاصة بالنسبة إلى أمن إقامة الدولة للساحل وسلامتها.
وتحدد المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية الجزائر بالتشاور مع المدير العام لإقامة الدولة للساحل ومصالح الأمن المعنية.
المادة 11
فتح المادةتتولى السلطة الإدارية المختصة تنظيم الحركة داخل محيط الحماية بالتشاور مع المدير العام لإقامة الدولة للساحل ومصالح الأمن المعنية.
المادة 12
فتح المادةتخضع كل صفقة أو وضع تحت التصرف لملك عقاري مهما تكن طبيعته يقع داخل محيط الحماية للتصريح المسبق من صاحب الملك أو من موكله إلى مصالح الأمن المختصة إقليميا التي تتولى إعلام المدير العام لإقامة الدولة للساحل.
المادّ ة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 محرّم عام 1432 الموافق 21 ديسمبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (29)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 73-12
- أمر رقم 76-80
- قانون رقم 84-09
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-11
- أمر رقم 95-24
- أمر رقم 97-14
- قانون رقم 2000-03
- قانون رقم 02-02
- قانون رقم 03-03
- قانون رقم 03-10
- قانون رقم 04-20
- قانون رقم 08-15
- قانون رقم 08-16
- قانون رقم 10-03
- مرسوم رقم 83-373
- مرسوم رقم 84-105
- مرسوم رقم 84-385
- مرسوم رقم 84-386
- مرسوم رقم 85-232
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
- مرسوم تنفيذي رقم 96-158
- مرسوم تنفيذي رقم 96-350
- مرسوم تنفيذي رقم 97-294
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 23-332
مرسوم رئاسي رقم 23-332 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعديل القانون الأساسي لإقامة الدولة للساحل
-
مرسوم رئاسي رقم 22-284
مرسوم رئاسي رقم 22-284 مؤرخ في 4 محرم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97–294 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 5 غشت سنة 1997 والمتضمن إنشاء مؤسسة عمومية لإقامة الدولة للساحل 16
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.