مرسوم تنفيذي رقم 09-315 مؤرخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يحدّد أصناف طرق وشبكات التهيئة العمومية وكيفيات التكفل بها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 61 من القانون رقم 08-15 المؤرّخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم أصناف طرق وشبكات التهيئة العمومية المسماة "الطرق والشبكات ا لمختلفة" وكذا كيفيات التكفل بها.
الفصل الأول — أصناف طرق وشبكات التهيئة العمومية
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بطرق وشبكات التهيئة العمومية جميع هياكل وتجهيزات المناطق السكنية، ومناطق التوسع والمواقع السياحية والمناطق الصناعية ومناطق النشاطات وكذا المدن الجديدة التي تنتفع بها.
المادة 3
فتح المادةتحدد طرق وشبكات التهيئة العمومية عن طريق أدوات ومخططات التهيئة والعمران المتعلقة بها.
المادة 4
فتح المادةتتكون طرق وشبكات التهيئة العمومية من الأصناف الثلاثة (3) الآتية :
- طرق وشبكات التهيئة العمومية الأولية،
- طرق وشبكات التهيئة العمومية الثانوية،
- طرق وشبكات التهيئة العمومية الثالثة.
تعد طرق وشبكات التهيئة العمومية الأولية والثانوية ذات منفعة عمومية. 18 شوال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2009 م
المادة 5
فتح المادةتحدّد طرق وشبكات التهيئة العمومية الأولية، في إطار أحكام الم ادة 3 أعلاه، عن طريق ما يأتي :
- المخطط التوجيهي للتهيئة والعمران المصادق عليه بانتظام،
- مخطط التهيئة لمناطق التوسع في المواقع السياحية،
- مخطط تهيئة المناطق الصناعية أو النشاطات،
- مخطط تهيئة المدينة الجديدة.
وتحتوي على جميع هياكل وتجهيزات الربط التي يجب إنجازها.
المادة 6
فتح المادةتحدد طرق وشبكات التهيئة العمومية الثان وية، حسب ط ب يعة وجهتها النهائية، عن طريق ما يأتي :
- مخطط شغل الأراضي عندما يتعلق الأمر بمنطقة سكنية،
- مخطط التهيئة السياحية عندما يتعلق الأمر بمنطقة توسع المواقع السياحية،
- المخطط الخاص بتهيئة المناطق الصناعية والنشاطات، عندما يتعلق الأمر بهذه المناطق،
- المخطط الخاص بتهيئة المدينة الجديدة، عندما يتعلق الأمر بالمدن الجديدة.
المادة 7
فتح المادةتحدد طرق وشبكات التهيئة العمومية الثالثة عن طريق ما يأتي :
- مخطط التهيئة لرخصة البناء،
- مخطط التهيئة لرخصة التجزئة.
المادة 8
فتح المادةمن أجل سيرها، تربط طرق وشبكات التهيئة العمومية الأولية الموجودة خارج الموقع الذي يعمر بالشبكات العمومية الثانوية والثالثة وتشكل امتدادا لها.
تربط طرق وشبكات التهيئة العمومية الثانوية الموجودة داخل الموقع الذي يعمر بطرق وشبكات التهيئة العمومية الثالثة وتشكل امتدادا لها.
المادة 9
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 08-15 المؤرّخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يجب إنهاء أشغال طرق وشبكات التهيئة العمومية الأولية والثانوية طبقا لمواصفات الأدوات التي حددتها أو أظهرتها شهادة الشبكات والتهيئة المسلمة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الثاني — كيفيات التكفل بدراسات طرق وشبكات التهيئة العمومية وإنجازها وصيانتها
المادة 10
فتح المادةيكون التكفل المالي على عاتق الدولة أو الجماعات المحلية عندما تكون طرق وشبكات التهيئة العمومية الأولية والثانوية تابعة للأملاك العمومية للدولة أو الجماعات المحلية.
المادة 11
فتح المادةيكون التكفل المالي على عاتق الدولة والجماعات المحلية عندما تكون طرق وشبكات التهيئة العمومية الأولية والثانوية تابعة للأملاك الخاصة للدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية للتهيئة أو أصحاب التجزئة.
المادة 12
فتح المادةعندما تربط طرق وشبكات التهيئة العمومية الأولية والثانوية ملكيات عقارية خاصة يتعين على المالكين للحقوق العينية العقارية على هذه الملكيات المساهمة في تمويل هذه الهياكل بنسب المساحات وحقوق البناء الممنوحة لهم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالجماعات المحلية و المالية والتهيئة العمرانية والعمران.
المادة 13
فتح المادةيكون التكفل المالي بطرق وشبكات التهيئة العمومية الثالثة على عاتق صاحب التجزئة أو صاحب التهيئة أو صاحب المشروع ومن اختصاصهم.
المادة 14
فتح المادةتكون طرق وشبكات التهيئة العمومية الأولية والثانوية موضوع برمجة سنوية و/أو متعددة السنوات .
عندما لا تخضع لآلية خاصة تسجل طرق وشبكات التهيئة العمومية الأولية والثانوية ضمن قائمة استثمارات الدولة وهذا حسب طابعها، باقتراح من القطاعات المعنية و/أو من الجماعات المحلية.
المادة 15
فتح المادةيحدّد إعداد الدراسات ومتابعة أشغال إنجاز طرق وشبكات التهيئة العمومية عن طريق قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالجماعات المحلية والتعمير والأشغال العمومية والطاقة والموارد المائية والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتهيئة العمرانية.
المادة 16
فتح المادةعند الاستلام النهائي تكون طرق وشبك ات التهيئ ة العمومية الأولي ة والثانوية والثالثة موض وع تحويل من المؤسسة المنجزة إلى البلدية أو إلى المصالح أوالمؤسسات المسيرة المعنية التي تتكفل بصيانتها. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يتم التحويل عن طريق محضر مرفق بملف تقني، ومخططات بيانية ومخططات آنية محتملة.
المادة 17
فتح المادةتصنف طرق وشبكات التهيئة العمومية وكذا أرضياتها ضمن الأملاك العمومية للدولة أو ضمن أملاك المؤسسات المعنية وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
تبقى طرق وشبكات التهيئة العمومية الثالثة الواقعة داخل مكان مسور مقفل ملكية المستغل أو المالك.
المادة 18
فتح المادةيتعين على المصالح التقني ة المعني ة التابع ة للدولة وللبلدي ة والمؤسسات العمومي ة ا لمختصة، كل في إطار اختصاصها، المحافظة على الوثائق الإدارية ومخططات طرق وشبكات التهيئة العمومية الأولية والثانوية والثالثة وأرشيفها.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- الدستور
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-11
- قانون رقم 02-01
- قانون رقم 02-08
- قانون رقم 03-03
- قانون رقم 05-12
- قانون رقم 06-06
- قانون رقم 08-15
- مرسوم رئاسي رقم 09-128
- مرسوم رئاسي رقم 09-129
- مرسوم تنفيذي رقم 91-176
- مرسوم تنفيذي رقم 91-177
- مرسوم تنفيذي رقم 91-178
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-488
مرسوم تنفيذي رقم 23-488 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-203
مرسوم تنفيذي رقم 14-203 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.