قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1418 الموافق 30 مارس سنة 1998 ، يتضمن مراجعة التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجلات التجارية والإعلانات القانونية 30
المادة الأولى
فتح المادةتحدّد التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري ويقبضها بعنوان مسك السجلات التجارية السجلات المحلية والسجل المركزي والإعلانات القانونية كما هو مبين في المواد الآتية.
وتشمل هذه التعريفات كل المصاريف التي ينفقها المركز الوطني للسجل التجاري بما فيها المصاريف المتعلقة بتزويد الخاضعين لهذه التعريفات بالاستمارات و/أو المطبوعات. 26 صفر عام 1419 ه
المادة 2
فتح المادةتحدد التعريفات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، فيما يخص مسك السجلات التجارية كما يأتي :
أ بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين التجار :
القيد الرئيسي أو الثانوي :
أ ) - بالنسبة إلى التاجر المتنقل ومقدمي الخدمات المتنقلين : 700 دج،
ب ) - بالنسبة إلى التاجر بالتجزئة ( باستثناء تجارة المساحات الكبرى ) : 1.200 دج ،
ج ) - بالنسبة إلى مقدمي الخدمات ( غير المتنقلين ) : 1.600 دج ،
د ) - بالنسبة للمساحات الكبرى أو المستوردين أو التجار بالجملة أو المنتجين أو المحولين : 2.100 دج .
لا تشمل هذه التعريفات مصاريف النشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية ولا تكون صالحة إلا على رمز تصنيفي واحد وارد في مدونة النشاطات الاقتصادية ويزاد على هذه التعريفات مائة (100) دينار عن كل رمز تصنيفي إضافي مسجل في نفس السجل . التجاري * تسجيل تعديلي للسجل التجاري : 750 دج ، * شطب القيد في السجل التجاري : 150 دج .
ب بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين التجار : * القيد الرئيسي أو الثانوي : 4.500 دج ، * التسجيل التعديلي : 1.000 دج ، * الشطب : 300 دج، * إيداع القوانين الأساسية أو العقود : 500 دج، * الحلّ : 400 دج .
ج 31 بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين : * تسليم أية شهادة أو التصديق على نسخ من مستخرجات السجل التجاري أو البحث عن السوابق : 300 دج ، * تسليم نسخ أو وثائق يتضمنها ملف التسجيل في السجل التجاري، عن كل ورقة : 150 دج .
المادة 3
فتح المادةيقبض المركز الوطني للسجل التجاري عند القيد الرئيسي للشركات، حقا متغيرا على رأس مال الشركة، يحدد كما يأتي : 100 دج بالنسبة إلى رأسمال يتراوح بين 30.000 دج و 100.000 دج محسوبة 350 دج بالنسبة إلى رأسمال يتراوح بين 100.001 دج و 300.000 دج محسوبة * 500 دج بالنسبة إلى رأسمال يفوق 300.000 دج .
كما يقبض المركز الوطني للسجل التجاري، عند كل تسجيل تعديلي ناتج عن زيادة في رأسمال أية شركة، حقا متغيرا، يحدد كما يأتي : * 100 دج عن زيادة في رأسمال يتراوح بين 10.000 دج و 50.000 دج * 350 دج عن زيادة في رأسمال يتراوح بين 50.001 دج و 100.000 دج * 500 دج عن زيادة في رأسمال يفوق 100.000 دج .
المادة 4
فتح المادةتحدّد التعريفات المتعلقة بنشر الإعلانات القانونية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، كما يأتي :
أ ) عن كل تسجيل يتعلق بالقيود في السجل التجاري والتعديلات والشطوب : 300 دج، ب عن كل إعلان قانوني يتعلق بالشركات وبالمعاملات الخاصة بالمحلات التجارية، عن كل سطر 30 دج . 32 الجزيرة وتضاعف التعريفات المحددة أعلاه عندما يتم النشر في أصل النشرة الرسمية للإعلانات القانونية وترجمتها .
المادة 5
فتح المادةتحدد التعريفات التي تتعلق بالخدمات التي يقدمها المركز الوطني للسجل التجاري، بصفة خاصة، للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، غير تلك التي نص عليها هذا القرار، بمقرر من المدير العام بعد استشارة مجلس إدارة المؤسسة.
المادة 6
فتح المادةتدخل التعريفات المحددة في المواد 2 و 3 و 4 أعلاه حيّز التطبيق ابتداء من اليوم الأول من الشهر الذي يلي نشر هذا القرار في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية.
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيّما القرار المؤرخ في 12 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 العدد 45 26 صفر عام 1419 ه
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1418 الموافق 30 مارس سنة 1998.
بختي بلعايب وزارة الاتصال والثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.