مرسوم تنفيذي رقم 98-68 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ويحدد قانونه الأساسي. 21
الفصل الأول — التسمية - الشخصية القانونية للمعهد، هدفه ومقره
المادة الأولى
فتح المادةينشىء هذا المرسوم المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ويحدد قانونه الأساسي.
المادة 2
فتح المادةتنشأ تحت تسمية المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص " المعهد ".
المادة 3
فتح المادةيحل المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية محل المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية في أنشطته المتعلقة بالاختراعات، ومحل المركز الوطني للسجل التجاري في أنشطته المتعلقة بالعلامات والرسومات والنماذج الصناعية والتسميات.
وعلى هذا الأساس تحوّل إلى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية :
أ - الأنشطة الرئيسية والثانوية المرتبطة بالاختراعات التي يحوزها أو يسيرها المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية،
ب - الأنشطة الرئيسية والثانوية المرتبطة بالعلامات والرسومات والنماذج الصناعية وتسميات المنشا التي يحوزها أو يسيّرها المركز الوطني للسجل التجاري
ج - الأملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالأعمال المذكورة أعلاه
د - المستخدمون المرتبطون بسير وتسيير الأنشطة والهياكل والوسائل والأملاك المذكورة أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، وشروطه عن طريق التنظيم.
المادة 5
فتح المادةيوضع المعهد تحت وصاية وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة و يكون مقره في مدينة الجزائر، ويمكن تحويله إلى أي مكان آخر من التراب / العدد 11 2 ذو القعدة عام 1418 ه الوطني بمرسوم تنفيذي بناء على تقرير من الوزير المكلف بالملكية الصناعية. ويمكن إنشاء ملحقات بالمعهد، كلما دعت الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالملكية الصناعية.
الفصل الثاني — مهام المعهد وصلاحياته
المادة 6
فتح المادةيؤدي المعهد مهمة الخدمة العمومية ويمارس صلاحيات الدولة فيما يتعلق بالملكية الصناعية.
تخضع حقوق المعهد والدولة و التزاماتهما التي تقتضيها مهمة الخدمة العمومية لدفتر الشروط العامة، يُصادق عليه وفق التشريع المعمول به.
المادة 7
فتح المادةيقوم المعهد بتنفيذ السياسة الوطنية في الملكية الصناعية خصوصا السهر على حماية الحقوق المعنوية للمبدعين في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
لذلك فهو مكلف بما يأتي :
- توفير حماية الحقوق في الملكية الصناعية
- حفز ودعم القدرة الإبداعية والابتكارية، لاسيما تلك التي تتلاءم والضرورة التقنية للمواطنين وذلك باتخاذ الإجراءات التشجيعية المادية والمعنوية
- تسهيل الوصول إلى المعلومات التقنية الموجودة في وثائق البراءات بانتقائها وتوفيرها والتي تمثل حلولا بديلة لتقنية معينة يبحث عنها المستعملون من المواطنين والصناعيين ومؤسسات البحث والتطوير والجامعات إلخ ................
- تحسين ظروف استيراد التقنيات الأجنبية إلى الجزائر بالتحليل والرقابة وتحديد مسار اقتناء التقنيات الأجنبية مع مراعاة حقوق الملكية الصناعية ودفع أتاوى هذه الحقوق في الخارج
- ترقية وتنمية قدرة المؤسسات الجزائرية لتسهيل العلاقات التجارية البعيدة عن المنافسة غير المشروعة مع حماية وإعلام الجمهور ضد الملابسات حول مصدر السلع والخدمات والمؤسسات المتاجرة التي من شأنها توقيعه في المغالطة. 2 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 8
فتح المادةفي إطار المهام الموكلة له، يقوم المعهد بما يأتي :
- دراسة طلبات حماية الاختراعات وتسجيلها وعند الاقتضاء، نشرها ومنح سندات الحماية طبقا للتنظيم،
- دراسة طلبات إيداع العلامات والرسومات والنماذج الصناعية وتسميات المنشا ثم نشرها، تسجيل العقود الخاصة بحقوق الملكية الصناعية وعقود التراخيص وعقود بيع هذه الحقوق،
- المشاركة في تطوير الإبداع ودعمه عن طريق تنمية نشاط الابتكار،
- تنفيذ أي إجراء يهدف إلى تحقيق الرقابة على تحول التقنيات وإدماجها في جوانبها المتعلقة بالملكية الصناعية
- تطبيق أحكام الاتفاقات والمعاهدات الدولية في ميدان الملكية الصناعية التي تكون الجزائر طرفا فيها، وعند الاقتضاء المشاركة في أشغالها.
بالإضافة إلى ذلك فالمعهد يضع في متناول الجمهور كل الوثائق والمعلومات المتصلة بميدان اختصاصه . لذلك فهو يؤسس بنكا للمعلومات وينظم دورات وفترات تدريبية.
الفصل الثالث — وسائل المعهد
المادة 9
فتح المادةيخوّل المعهد القيام بكل الأعمال الكفيلة بتشجيع تطوره، لا سيما منها :
- إجراء كل المعاملات المنقولة والعقارية أو المالية أو التجارية أو الصناعية المتصلة بهدفه
- إبرام كل الصفقات أو العقود أو الاتفاقيات المتصلة بهدفه مع الهيئات الوطنية أو الأجنبية،
- الاكتتاب في أسهم المؤسسات الأخرى.
الفصل الرابع — تنظيم المعهد وعمله
المادة 10
فتح المادةيسيّر المعهد مدير عام بمساعدة مجلس إدارة.
للجمهورية الجزائرية / المعدد 11 2.3
الفرع الأول — مجلس إدارة المعهد
المادة 11
فتح المادةيكلّف مجلس الإدارة بدراسة كل تدبير يتعلق بتنظيم المعهد وسيره.
ولهذا الغرض يتداول مجلس الإدارة ويفصل طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، خصوصا في المسائل الآتية :
- تنظيم المعهد وسيره العام ونظامه ، الداخلي
- برنامج عمل المعهد السنوي والمتعدد السنوات وكذا حصيلة نشاطه
- برنامج الاستثمارات السنوي والمتعدد السنوات وقروض المعهد المحتملة،
- الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات والصفقات وغيرها من المعاملات التي تلزم المعهد،
- الميزانية التقديرية للمعهد،
- نظام المحاسبة والمالية وكذلك القانون الأساسي وشروط دفع رواتب موظفي المعهد،
- قبول الهبات والوصايا المقدمة للمعهد وتخصيصها ،
- كل المسائل التي يعرضها عليه المدير العام والتي من شأنها تحسين تنظيم المعهد وعمله والكفيلة بتسهيل إنجاز أهدافه.
المادة 12
فتح المادةيتكون مجلس الإدارة المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه من :
- الوزير المكلف بالملكية الصناعية أو ممثله، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني، . ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية
- ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة
- ممثل الوزير المكلف بالصحة العمومية ،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة
- ممثل الوزير المكلف بالمالية. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة حضورا استشاريا.
ويمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص يراه كفء الدراسة المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
المادة 13
فتح المادةيتولّى المدير العام للمعهد كتابة مجلس الإدارة.
المادة 14
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالملكية الصناعية أعضاء مجلس الإدارة بقرار، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة شغور أحد المقاعد يعين عضو آخر حسب الأشكال نفسها للفترة الباقية من المهمة.
المادة 15
فتح المادةيتقاضى أعضاء مجلس الإدارة مقابل مشاركتهم في أشغاله تعويضا، يحدد الوزير المكلف بالملكية الصناعية مبلغه وشروط منحه.
المادة 16
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين (2) في السنة.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من المدير العام للمعهد.
يعد الرئيس جدول الأعمال بناء على اقتراح المدير العام للمعهد.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المقرر لانعقاد الاجتماع .
غير أنّه يمكن أن يقلّص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 17
فتح المادةلا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي ( 2 ) ) أعضائه. 3 وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر في الثمانية (8) أيام الموالية وتصح المداولات حينئد مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. / العدد 11. 2 ذو القعدة عام 1418 ه
المادة 18
فتح المادةيصادق على قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأصوات المعبر عنها. وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 19
فتح المادةتحرّر المداولات في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة وتدون في سجل خاص يرقمه ويوقع عليه رئيس المجلس.
الفرع الثاني — المدير العام للمعهد
المادة 20
فتح المادةيعين المدير العام بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير الوصي ، وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.
يمكن أن يساعد المدير العام في مهامه مدير عام مساعد.
وبهذه الصفة :
- يعتبر المسؤول عن السير العام للمعهد،
- يمثل المعهد أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية، يمارس السلطة السلمية على مستخدمي المعهد، يمضي الوثائق الرسمية المتعلقة بالملكية الصناعية في إطار الصلاحيات التي يخولها اياه القانون
- يعد التقارير التي يقدمها لمداولات مجلس الإدارة
- ينظم عملية جمع المعلومات المتعلقة بالملكية الصناعية ومعالجتها وتحليلها،
- يعد الميزانية التقديرية للمعهد وينفذها، يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات
- ينفذ نتائج مداولات مجلس الإدارة،
- يتولى تحضير اجتماعات مجلس الإدارة
- يأمر بالنفقات المرتبطة بمهام المعهد ويعد كل الحصائل والحسابات والتقديرات المالية، يسهر على الحفاظ على أملاك المعهد. 2 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 21
فتح المادةيقترح المدير العام التنظيم الداخلي للمعهد ويوافق عليه مجلس الإدارة.
الفصل الخامس — التنظيم المالي للمعهد
المادة 22
فتح المادةتبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهى في 31 ديسمبر من كل سنة.
يخضع المعهد للقواعد المتعلقة بالإدارة في علاقاته مع الدولة وللقواعد التجارية في علاقاته مع الغير.
المادة 23
فتح المادةيكلّف محافظ الحسابات المعين طبقا للتنظيم المعمول به بمراقبة حسابات المعهد.
لذلك فإنه :
يحضر في جلسات مجلس الإدارة والرقابة حضورا استشاريا،
- يعلم مجلس الإدارة بنتائج المراقبة التي يقوم بها، يرسل تقريره الخاص بالحسابات في نهاية كل سنة مالية إلى مجلس الإدارة.
الماد 24 : تشمل ميزانية المعهد ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- الإعانات المستحقة على الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية المفروضة على المعهد، عائدات توظيف أموال المعهد،
- القيم الإضافية المحققة،
- عائدات الخدمات المنجزة القروض المحتملة والمبرمة طبقا للتنظيم المعمول به
- الهبات والوصايا
- كل الإيرادات الأخرى ذات الصلة بنشاط المعهد.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير والتجهيز
- النفقات المرتبطة بإنجاز دفتر الشروط العامة الذي يحدد تبعات الخدمة العمومية،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لأداء مهامه.
المادة 25
فتح المادةيعد المدير الكشوف السنوية التقديرية للمعهد ويرسلها إلى مجلس الإدارة ليتداول بشأنها.
ثم تعرض هذه الكشوف على أية سلطة ينص عليها التنظيم المعمول به.
المادة 26
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- أمر رقم 66-57
- أمر رقم 66-86
- أمر رقم 73-62
- أمر رقم 75-59
- أمر رقم 76-65
- قانون رقم 88-01
- + 10 نصوص أخرى
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-232
مرسوم تنفيذي رقم 19-232 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-260
مرسوم تنفيذي رقم 13-260 مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يحدد نظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنشاء فروع المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدّد كيفيات منح الاعتماد للوكلاء في مجال الملكية الصناعية
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-275
مرسوم تنفيذي رقم 05-275 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق براءات الاختراع وإصدارها
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-277
مرسوم تنفيذي رقم 05-277 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق العلامات وتسجيلها. 3 2 غشت سنة 2005، يحدد كيفيات إيداع 3 2 غشت سنة 2005، يحدد كيفيات إيداع 9 2 غشت سنة 2005، يحدد كيفيات إيداع 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-276
مرسوم تنفيذي رقم 05-276 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة وتسجيلها
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-241
مرسوم تنفيذي رقم 2000-241 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1421 تطبيق المادة 71 من قانون المالية لسنة 1999
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-137
مرسوم تنفيذي رقم 98-137 مؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها. 8
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.